بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء
الإداري
دائرة المنازعات
الاقتصادية والاستثمار
الدائرة
السابعة
الدعوى رقم 18147 لسنة 66 ق
بجلسة 13/ 12/ 2014
المقامـــة من :
محمد محمد حمزة محمد بصفته
مدير وشريك والممثل القانوني لشركة حمزة للسيارات والمعدات الثقيلة
ضــــــد
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " بصفته "
الوقائـــــع :
بتاريخ
16/ 1/ 2012 أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ،و
طلب في ختامها الحكم أولاً: قبول
الدعوى شكلا . ثانياً: في الموضوع الحكم بإلغاء قرار اللجنة التابعة للمنطقة الحرة
العامة بالإسماعيلية والتابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي سبق
وعرض عليها الطلب بقبول استيراد السيارات المستعملة وقررت اللجنة التوصية بعدم
قبول الطلب . ثالثاً: تعويض الشركة التعويض المالي المناسب جراء هذا المنع والتعنت
الغير مبرر من قبل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية حيث أنه جاء بالمخالفة لما
تم النص عليه صراحة سواء بقرار إنشاء الشركة أو بالتسجيل التجاري الخاص بها حيث
خلا كلاهما من النص على شكل أو نوع أو سنة صنع للسيارات الواجب استيرادها من قبل
الشركة. رابعا :تعويض الشركة التعويض المالي المناسب جراء القيم المالية التي
سددتها الشركة المدعية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية مقابل استئجارها للهناجر
والعنابر والأماكن الخاصة بتخزين هذه السيارات ، حيث قامت المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية
بمطالبة الشركة بهذه القيم المالية واستلامها من الشركة الطالبة عند سدادها ،ولذا
يطلب التعويض المالي المناسب عما فات الشركة من ربح جراء هذا المنع والتعنت الغير
مبرر من قبل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية . خامسا : إلزام المدعى عليه بصفته
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعواه أنه قد
صدر القرار رقم 6مح بتاريخ 7/ 7/ 2008من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة بشان الترخيص بتأسيس شركة محمد محمد حمزة وشريكه (شركة توصية بسيطة) بنظام
المناطق الحرة العامة بالإسماعيلية والسمة التجارية (حمزة للسيارات والمعدات
الثقيلة) وأن غرض الشركة هو تخزين المعدات الثقيلة والآلات والمهمات البترولية
والسيارات وأجزائها وقطع الغيار اللازمة للشركات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة
للبترول والشركات والهيئات والجهات والأفراد داخل السوق المحلى وخارج البلاد ،وأنه
فوجئ بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تمنعه من إتمام العمليات التجارية الخاصة
باستيراد السيارات المستعملة بالمخالفة لقرار الإنشاء والسجل التجاري ، مما حدا به
إلى التقدم بطلب إلى رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بالموافقة على دخول
سيارات مستعملة وارد الخارج حيث أن الترخيص الصادر للشركة لم يقصر الاستيراد على
سيارات بعينها (جديدة أو حديثة الصنع أو مستعملة ) ولم يضع معياراً محددا لنوعية
السيارات الواجب استيرادها ،وأنه فوجئ بالرد والموقع بتاريخ 19/ 6/ 2009 والصادر
من المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بعدم الموافقة على طلب الشركة مع قيام إدارة
المنطقة بالتنبيه على الشركة ألا يقتصر
نشاطها على تخزين السيارات وذلك مع عدم السماح للشركة الطالبة بتخزين السيارات
المستعملة ،الأمر الذي كبد الشركة المدعية خسائر لا حصر لها تتمثل في قيام الشركة بإعادة
تصدير السيارات المستعملة السابق استيرادها قبل صدور قرار المنع الصادر من المنطقة
الحرة العامة بالإسماعيلية وقيامها بسداد قيم مالية غير مستحقة عليها مقابل
استئجارها للهناجر والعنابر والأماكن الخاصة بتخزين هذه السيارات ،وفقدان وتفويت الربح المنتظر سواء للشركة أو
الخزانة العامة للدولة ، حيث أنه كان من المتوقع بيع هذه السيارات سواء للشركات أو
الأفراد . وأضاف المدعى بصفته أنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 1812لسنة
2011والتى أصدرت توصيتها بجلسة 27/ 12/ 2011 برفض الطلب . واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة
على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظتي مستندات
طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتي
مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وثلاث مذكرات دفاع . وأعدت الهيئة
تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد ، وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً ، ورفضها
موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وتداولت
المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/ 11/ 2014 قررت
المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته
المشتملة على منطوقه وأسبابه.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر في قضاء
المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف
محكمة الموضوع تجريه وفقاً لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى
الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك
فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها
ومايستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء
تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاءً بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ،
والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006) .
ومن حيث أن حقيقة طلبات
المدعى بصفته، وفقاً للتكييف القانوني السليم لهذه الطلبات، إنما تتمثل في الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة التابعة للمنطقة
الحرة العامة بالإسماعيلية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ
19/ 6/ 2009فيما تضمنه من رفض طلب الشركة بتمكينها من استيراد السيارات المستعملة ، وإلزام المطعون ضده بصفته بدفع تعويضاً عن
الأضرار المادية والمعنوية والقيم المالية التي سددتها الشركة التي يمثلها للمنطقة
الحرة العامة بالإسماعيلية مقابل استئجار أماكن
التخزين ،وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء
فإن المادة (24)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد
رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة
الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى
ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر
مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ
انقضاء الستين يوماً الأولى" .
وحيث أن المستفاد من هذا النص
، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على
القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو
بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لاظنياً ولاافتراضياً. وهذا العلم اليقينى الشامل
يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة ،
وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى
يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق
الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن
من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو
إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ
تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن
بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمنى
المستفاد من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان
الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 6/
2009 ، وتم إخطار المدعي به بتاريخ 14/ 6/ 2009بالكتاب رقم 5849 ، وأقام المدعي دعواه
الماثلة بتاريخ 16/ 1/ 2012 بعد مرور ما يزيد على سنتين، فمن ثم تكون الدعوى قد
أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب
التعويض : فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن
" تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ
بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية
الخاصة " .
وتنص المادة (4) من
ذات القانون على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي
، أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات
المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف
المنازعات التي تخضع لأحكامه ............ ".
وتنص المادة (11) من
القانون المذكور على أنه" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل
ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر
الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل
الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ،
إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار
التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة.... " .
وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن
" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر
2000 " .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه ولئن كفل
المشرع الدستور حق التقاضي للناس كافة وحظر النص في القوانين علـى تحصن أي عمـل أو
قـرار إداري مـن رقابة القضـاء ، إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجـوء إلى القضـاء
دون التـقيـد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى ، ودون ولوج الطرق
والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى ، فإذا أشترط المشرع على المتضرر
التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري ، فإنه يتعين مراعاة
اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه
، ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته ، ومن ثم يترتب على عدم
إتباع هذا الإجراء ، الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذي رسمه
القانون قبل إقامة الدعوى .
( المحكمة الإدارية
العليا ـ الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق بجلسة 12/ 5 / 1987 ، والطعن رقم 3099 لسنة 33ق بجلسة 6 / 7 / 1991 ) .
وبالبناء على ما تقدم، وحيث إن الثابت من
الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 14/ 2/ 2010 أي بعد تاريخ
العمل بالقانون رقم 7
لسنة 2000 المشار إليه، وذلك دون أن يقدم ما يثبت سبق لجوئه لإحدى لجان التوفيق
المختصة المنصوص عليها والواجب عرض النزاع عليها ابتداء ، وإذ خرجت الدعوى الماثلة
من مظلة الدعاوى المستثناة من العرض على لجان فض المنازعات ، فقد كان من الواجب
على المدعي أن يتقدم بطلب لإحدى هذه اللجان قبل رفع الدعوى ، وهو ما أجدبت منه
الأوراق ، كما لم يقدما ما يثبت ذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، الأمر الذي
يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7
لسنة 2000 ، وهو ما يتعين القضاء به ،ولا ينال مما تقدم ما ذكره المدعي بعريضة
الدعوى من إنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 1812لسنة 2011 إذ خلت الأوراق
ولم يقدم المدعى ما يفيد لجوئه إلى لجنة
التوفيق ومن ثم يكون ما ورد بعريضة الدعوى ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها من
الأوراق.
ومن حيث إن من يخسر
الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار
المطعون فيه شكلاً ، لرفعه بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً ، وألزمت المدعي
بصفته مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: بعدم
قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وألزمت
المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب.