مجلس
الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة
المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر
بجلسة 13/ 12/ 2014
فى الدعوى رقم 19141
لسنة 68 ق
المقامة من/ حسن
مصطفى حسن مصطفي
ضـد:
1 - وزير البحث العلمى والتكنولوجيا " بصفته
"
2 - رئيس
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا " بصفته "
3 - رئيس مكتب
براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى " بصفته "
الوقائع
بصحيفة أودعت
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 1/ 8/ 2010 وقيدت برقم17014
لسنة64 ق أقام المدعى هذه الدعوى طالبا فى ختامها الحكم أولا: بقبول الطعن شكلاً. ثانيا:
وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 15/ 4/ 2010 من اللجنة
المشكلة طبقا للمادة (36) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. وتنفيذ
الحكم بمسودته. ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وما يترتب على ذلك
من آثار. أخصها إصدار براءة الاختراع المطلوبة. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر المدعى
شرحا لدعواه. أنه بتاريخ 23/ 11/ 2005 تقدم بطلب براءة اختراع برقم 489 لسنة 2005
عبارة عن (تطبيقات علوم الطيران وخاصة الديناميكا الهوائية على المركبات الارضية).إلا
ان طلبه قوبل بالرفض من مكتب براءات الاختراع. فتظلم من هذا القرار الى لجنة
التظلمات المشكلة طبقا للمادة(36) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة
2002. إلا ان تظلمه قوبل الرفض بتاريخ 15/ 4/ 2010 والذى وصل الى علمه بتاريخ 2/ 6/
2010. وكان سبب الرفض هو ان طلب البراءة ما هو إلا اساسيات فى علم الديناميكا
الهوائية كما وردت فى المراجع العلمية وعدم تضمن الاختراع لتطبيقات صناعية واضحة. وأضاف
المدعى قائلا أنه تم سرقة الاختراع وتم تطبيقه فى سيارة العام القادم والأعوام
القادمة. كما هو وارد بجريدة الاهرام ملحق السيارات فى 22/ 4/ 2010. وينعى على القرار
المطعون فيه بمخالفة القانون والواقع. واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالف
الاشارة اليها.
وقد أودع المدعى
رفق صحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.
وتدوول نظر
الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 25/ 11/
2010 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقريرًا
بالرأى القانونى فى شقى الدعوى.
وأثناء تحضير
الدعوى أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون
مهمته القيام بالمأمورية الموضحة بالأسباب. مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ثم عاودت
المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.وبجلسة 10/ 11/ 2013 قررت
المحكمة احالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى دائرة الاستثمار بالقاهرة
للاختصاص.
ونفاذا لذلك
احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت لديها بالرقم الحالى. وجرى استكمال نظرها على النحو
الموضح بمحاضر جلساتها. حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم:
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الاول بصفته. وببطلان
اعلان صحيفة الدعوى بهيئة قضايا الدولة للمدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما. وبجلسة
15/ 11/ 2014 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال
أسبوعين.وانقضى هذا الأجل دون تقديم أى مذكرات.حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمـة
بعد الاطلاع
على الأوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن
المدعى يستهدف من دعواه الحكم: بقبول الدعوى شكلا. وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم الغاء
قرار لجنة
التظلمات
بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2009 برفض تسجيل براءة
الاختراع محل الطلب رقم 449 لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل
براءة الاختراع محل الطلب باسم المدعى مع إلزام الجهة الادارية المصروفات.
وحيث انه عن
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (وزير
البحث العلمى والتكنولوجيا بصفته).فإنه ولما كانت أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا أحد أشخاص القانون العام المستقلة والتى يمثلها رئيسها امام القضاء. فمن
ثم يضحى المدعى عليه الثانى وحده صاحب الصفة فى الدعوى. مما يتعين معه الحكم بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الاول بصفته. وإخراجه من
الدعوى بلا مصروفات. وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق.
وحيث إنه عن
شكل الدعوى. فإن قرار لجنة التظلمات المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 5/ 2010. وأخطر
المدعى بذلك القرار بالكتاب رقم 998 بتاريخ 17/ 5/ 2010. وعلم به بتاريخ 2/ 6/ 2010
حسبما ذكر فى صحيفة الدعوى وهو ما لم تنكره جهة الادارة. وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة
بتاريخ 1/ 8/ 2010. ومن ثم تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا. وإذ استوفت
الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أن المادة
(135) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه " للمحكمة عند الاقتضاء
ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها:
( أ ) بيانا
دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها.
(ب) الامانة
التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وإتعابه. والخصم الذى يكلف
ايداع هذه الامانة والأجل الذى يجب فيه الايداع. والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه
لمصروفاته.
(ج) الاجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
(د) تاريخ
الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى اقرب
منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ه)................ ".
وحيث ان قضاء
المحكمة الادارية العليا استقر على ان الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات
الاثبات. هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع. فإذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير.
فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى. وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقا
وعدلا من رأى لأهل الخبرة. ولها أن تأخذ بما تطمئن اليه من تقرير الخبير.
وحيث ان الثابت
بالأوراق ان النزاع الماثل يدور حول ما اذا كان الطلب رقم 489 لسنة 2005 المقدم من
المدعى للحصول على براءة اختراع تحت مسمى (تطبيق علوم الطيران وبخاصة الديناميكا
الهوائية على المركبات الأرضية) متوافر فيه الجدة والخطوة الابداعية والقابلية
للتطبيق الصناعى من عدمه. وفى ظل الخلاف بين ما أورده المدعى وما أثارته لجنة التظلمات
من ان الاختراع يتحدث عن نظريات وأساسيات فى علم الديناميكا الهوائية. كما هو
مذكور فى المراجع العلمية. ولم يتطرق الى تطبيقات صناعية واضحة. ويفتقر الى وجود
اية افكار جديدة تعبر عن فكرة ابداعية. يغدو تحديد توافر العناصر المشار إليها فى
الطلب محل براءة الاختراع من الأمور الفنية الغير ظاهرة من أوراق الدعوى وتحتاج
الى إيضاحات حتى يتسنى الفصل فى الدعوى. ومن ثم قررت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل
فى الدعوى بإحالة الدعوى إلى جامعة الاسكندرية لتندب بدورها لجنة ثلاثية من أساتذة
كلية الهندسة بالجامعة تكون مهمتها فحص الطلب رقم 489 لسنة 2005 المقدم من المدعى
فنيا وبيان مدى توافر شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعى من
عدمه. وللجنة فى سبيل اداء مهمتها الاطلاع على ملف الدعوى وسماع أقوال الطرفين بغير
حلف يمين وقبول مستنداتهما. والإطلاع على ما يتعلق بالنزاع من أوراق. ولها حق
الانتقال الى الجهات التى ترى لزوم الانتقال اليها. وإيداع تقرير لعرضه على
المحكمة. وحددت مبلغ (خمسة آلاف جنية) كأمانة للخبير يكلف بسدادها المدعى. وأبقت
الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم فى الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة
(184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً. وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى جامعة الاسكندرية
لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لأداء
المأمورية المكلفة بها على النحو المبين بالأسباب. وحددت جلسة 17/ 1/ 2015 فى حالة
عدم سداد الامانة. وجلسة 14/ 3/ 2015 فى حالة سدادها. وأبقت الفصل فى المصروفات.