الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

              مجلس الدولة

         محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

              الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014

فى الدعوى رقم 85747 لسنة 68 قضائية

المقامة من /  عونى عبد العزيز يوسف

ضـــــــــــــــــد:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية " بصفته "

 الإجراءات:

*********

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18 /  9 /  2014 وطلب فى ختامها الحكم بصفة عاجلة : بوقف تنفيذ القرار الطعين لحين صدور حكم النقض في الحكم الجنائي رقم 11587 لسنة 2007 جنايات عابدين (828 / 2007 كلى وسط القاهرة). وفى الموضوع : بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مع حفظ سائر حقوقه بأنواعها. 

وذكر المدعى شرحا لدعواه. أنه صدر ضده حكم في الجناية رقم 11587 لسنة 2007 جنايات عابدين عن تهمة تزوير بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة. وقد بادرت محكمة جنايات القاهرة التي  اصدرت الحكم بوقف تنفيذه.إذ سيترتب علي تنفيذه ضرر يتعذر تداركه خاصة وأن محكمة النقض حددت جلسة 4/ 11/ 2014 لنظر الطعن علي الحكم. وبالرغم من ذلك فقد أصدرت الهيئة المدعي عليها قرارها الطعين بعدم أحقيته في الاستمرار في رئاسة مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة. لفقده شرط من شروط اكتساب عضوية مجلس ادارة الشركة. فبادر بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون سوق رأس المال.والتى أصدرت قرارها بتاريخ 14 /  8 /  2014 برفض التظلم. ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه بالبطلان لانتفاء ركن السبب وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة. واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالف الاشارة اليها.

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/ 10 / 2014. وفيها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت علي صورة من القرار المطعون فيه. وصورة من قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 22 لسنة 2007. وصورة من الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض. وصورة من فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. وبجلسة 8 / 11/ 2014 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي شهادة صادرة عن جدول محكمة النقض بأن الطعن الجنائي رقم 260 لسنة 84 ق والمقام من المدعي وآخرين طعنا علي الحكم الجنائى رقم 11587 لسنة2007 جنايات عابدين. والمقيد برقم 828 لسنة 2007 كلى وسط القاهرة. قد قضت فيه محكمة النقض بجلسة 4/ 11/ 2014 بقبول ونقض وإعادة. كما أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها. وطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع. حيث أودع المدعي مذكرة دفاع صمم فيها علي طلباته. وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

***********

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.

من حيث إن المدعى يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الصادر بتاريخ 3/ 7/ 2014 والمؤيد بقرار لجنة التظلمات بتاريخ 14/ 8/ 2014 فيما تضمنه من استبعاده من رئاسة مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات. 

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 3/ 7/ 2014.وتظلم منه المدعي أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 199. وبتاريخ 14 /  8 / 2014 قررت لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلا. ورفضه موضوعا. وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 18/ 9 / 2014. ومن ثم

تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا. وإذ اقترن طلب إلالغاء بطلب وقف التنفيذ. فإن الدعوى تكون مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000. وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه. إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى. ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ".

ومن حيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها. وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار الإداري. على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية. ومن ثم يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية. بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال. بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها. فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2409 لسنة 40 ق.ع جلسة 22 /  1 /  1995 ).

ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة (89) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر به القانون رقم 159 لسنة 1981 تنص علي أنه " لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس ادارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالسا وبعقوبة من العقوبات المنصوص عليه في المواد 162 ، 163 ، 174 من هذا القانون ".

وتنص المادة الاولي من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال علي انه "...... وتسري احام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ".

وتنص المادة (29) من ذات القانون علي أنه " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتى:

أـ ........ ب ـ ........ و ـ إلا يكون قد سبق الحكم علي أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس سنوات السابقة علي تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ".

كما صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق رأس المال (الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا) رقم 24لسنة2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الاوراق المالية. واشتراط في المادة السادسة منه فيمن يرخص له بعضوية مجلس ادارة الشركة. إلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين التجارة أو الشركات او سوق رأس المال أو الايداع والقيد المركزى ............ ما لم يرد اليه اعتباره ".

 

وحيث أن المستفاد من جميع ما تقدم. أن المشرع اشترط في مؤسسي شركات المساهمة ورؤساء مجالس ادارتها حسن السمعة. وحظر أن يكون عضوا في مجلس الادارة أو رئيسا للمجلس من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. فإذا فقد عضو مجلس الادارة هذا الشرط أو حكم عليه بإحدى هذه العقوبات سقطت عنه العضوية بقوة القانون من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز له ممارسة أي اختصاص من الاختصاصات المخولة له بتلك الصفة. كما لا يجوز له الاستمرار في عضوية مجلس ادارة الشركة أو رئاسة مجلس ادارتها.

   

ومن حيث أن البادي من الاوراق. أن المدعي صدر عليه حكم في الجناية رقم 11587 لسنة 2007 جنايات عابدين والمقيدة برقم 828 لسنة 2007 كلي وسط القاهرة. بالحبس مع الشغل لمدة سنة في جريمة تزوير. ومصادرة

المحررات المزورة. وبناءً عليه أصدرت الهيئة المدعي عليها القرار المطعون فيه باستبعاده من رئاسة مجلس ادارة

شركة وديان للسمسرة. وحيث أن البين من الشهادة الصادرة من جدول محكمة النقض بتاريخ 6 /  11 /  2014. والمرفقة بحافظة مستندات المدعي بجلسة 8 /  11/  2014. أن محكمة النقض قد قضت بجلسة 4 / 11/  2014 في الطعن رقم 260 لسنة 84 ق. والمقام من المدعي وآخرين طعنا في الحكم الجنائي رقم 11587 لسنة 2007 جنايات عابدين سالف الذكر." بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة ". ومن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم. فقد أضحي الحكم الجنائي الصادر ضد المدعي رقم 11587 لسنة 2007 هو والعدم سواء. وانتفت أية آثار له. وبذلك فإنه لم يعد المدعي من المحكوم عليهم في جريمة تزوير حتى يتسنى للهيئة استبعاده من رئاسة مجلس إدارة الشركة المذكورة. وعليه يكون قد انهار سبب القرار المطعون فيه. ويضحي هذا القرار مفتقداً السبب المبرر له ومرجح الإلغاء لدى نظر الطلب الموضوعي بما يتوفر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم له.

وحيث أن استمرار نفاذ القرار المطعون فيه رغم إلغاء الحكم الجنائي يترتب عليه أضرار مادية ومعنوية جسيمة للمدعي لايمكن تداركها حال إلغاء القرار موضوعاّ، ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال بدوره ، ومتى توفر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية والاستعجال. فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون اعتباراّ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الجنائي ، ولايسري على الفترة الماضية التي كان للقرار سند فيها بوجود حكم جنائي ضد المدعي في جريمة مخلة بالشرف .

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

***********

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ القرار الطعين الصادر باستبعاد المدعي من رئاسة مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة. وألزمت الهيئة المدعي عليها مصروفات هذا الطلب. وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.