الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

             مجلس الدولة

         محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

             الدائرة السابعة

     الحكم الصادر بجلسة 13 /12/ 2014

في الدعوى رقم 5851 لسنة 66 ق

المقامة من / أحمد شريف جمال عزب كريم
 بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولى

ضـــــــــد:

1ـ وزير الاستثمار                                                  " بصفته "

2ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة           " بصفته "

3ـ رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار " بصفته "

  الـوقـائـع:ـ

**********

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2 /11/2011 وطلب في ختامها الحكم أولا : بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما انتهى اليه من ثبوت المخالفة فى حق الطاعن والتى تتمثل فى تقاعسه عن اتمام إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ عشرة ملايين جنيه. ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور بعالية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى أصابته. مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب.

 

وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه فى غضون عام 2002 تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة مستشفى مصر الدولى (ش.م.م). وعقب انتخابه قرر تفعيل قرار للجمعية العمومية للشركة في عام 1997 الخاص بزيادة رأس المال من 50 مليون الى 60 مليون جنيه. فسارع الى عقد مجلس إدارة للشركة لتجديد الموافقة على قرار زيادة رأس المال تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية للشركة والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل هذا الإجراء وإنفاذه.وبالفعل تم إرسال الموافقة للهيئة التي طالبت الشركة التي يمثلها المدعى بتقديم شهادة بنكية جديدة بوجود هذه المبالغ بحساب الشركة ولما كان البنك مصدر الشهادة قد تم دمجه فى البنك الاهلى المصرى. فقام المدعى بصفته بمخاطبة البنك بالعديد من الخطابات. وأفاد البنك بتعذر إصدار الشهادة نظراً لخلو الحساب من أى مبالغ. مما حدا به لعقد جلسة لمجلس الادارة. وبالفعل توصلوا لأن تتم زيادة رأس المال عن طريق حصص المساهمين الدائنين للمستشفى بمبلغ الارباح. وبعرض الأمرعلى الجمعية العمومية للشركة وافقت بالإجماع علي المصادقة والإقرار واعتماد قرار مجلس إدارة الشركة.وتم إرسال محضر الجمعية العمومية للهيئة العامة للاستثمار لاعتماده. فاحتجزته الهيئة ولم تقم باعتماده وتسليمه للشركة إلا فى 20/7/2011. وأضاف بأن تقدم / ابو بكر محمد عبد الفتاح المساهم بالشركة بشكوى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار يتضرر فيها من وجود أربع مخالفات فى حق رئيس مجلس إدارة الشركة ـ المدعى بصفته ـ وعلى أثر ذلك أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 675 لسنة 2010 بتشكيل لجنة للرقابة على أعمال رئيس مجلس الادارة وبتاريخ 25 / 7 / 2011 أخطرته اللجنة بأنها انتهت إلى حفظ ثلاث مخالفات أما فيما يتعلق بالمخالفة الرابعة والتى كان موضوعها تقاعس رئيس مجلس إدارة المستشفى عن إتمام إجراءات زيادة رأس المال. فقد رأت اللجنة ثبوت المخالفة فى حق رئيس مجلس الإدارة وفقا للمادة (54) من القانون رقم 159 لسنة 1981. فتظلم من هذا القرار وقد تلقى الرد على تظلمه بأنه تم حفظ التظلم. وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها.

 

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.حيث أودع الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة دفاع و(16) حافظة مستندات طويت كل منها علي ما هو معلى بغلافها.وأدع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبه المدعى عليه الثالث لرفعها على غير ذى صفه. ثانيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. واحتياطيا اولا : برفض الدعوى. ثانيا : بعدم قبول طلب التعويض لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. احتياطيا : برفضه. ثم اودعت الهيئة تقريرا رأت فيه ـ لما قام عليه من أسباب ـ الحكم أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير  ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الثالث. ثانيا: بالنسبة لطلب الإلغاء. بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري. وبالنسبة لطلب التعويض: بقبوله شكلاً. ورفضه موضوعاً. وإلزام المدعى بصفته المصروفات.

 

وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وفيها تم ادخال / أبو بكر محمد عبد الفتاح (المدعي عليه الرابع) خصما في الدعوى. وأودع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظتى مستندات طويتا علي ما هو معلى بغلافهما. كما أودع مذكرة بدفاعه كرر فى ختامها أوجه الدفاع التى سبق وأبداها بمذكرة الدفاع المودعة لدى تحضير الدعوى. وبجلسة 1 /11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوع. ولم يتم تقديم أي شيء. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

***********

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها. وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات. ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه. والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق. ع. بجلسة 5 / 12 / 2006 ).

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى بصفته إنما تتمثل في الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع أولا : وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم675 لسنة 2010 الصادر بتشكيل لجنة للتفتيش على أعماله بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مستشفي مصر الدولى. مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

ثانياً : بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء هذا القرار. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث لرفعها على غير ذى صفه. فأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004 تنص على انه " يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير ...................... ".

 

ومفاد ما تقدم أن الهيئة العامة للاستثمار لها شخصية اعتبارية مستقلة. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها امام القضاء  والغير. ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الثالث بصفته فى الدعوى يكون اختصاماً لغير ذى صفه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له. وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف. والاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه : فإن المادة (155) شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة فقرتها الثانية بالقانون رقم 3 لسنة 1998 تنص على أنه " تتولى الجهة الادارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية. والذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائى فى أثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ولهم فى سبيل ذلك حق الأطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة أوغيرها وعلى مديرى الشركات والمسئولين عن ادارتها أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

وللجهة الادارية المختصة بحث أية شكوى تقدم من المساهمين. أو من غيرهم من أصحاب المصلحة. فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية ".

وتنص المادة (158) من ذات القانون على انه " يكون للجهة الادارية المختصة وللشركاء الحائزين على20% من رأس المال على الأقل بالنسبة الى البنوك و10 % من رأس المال على الأقل بالنسبة الى غـيرها مـن شركات

المساهمة أن يطلبوا التفتيش علـى الشركة فيما ينسب الى أعـضاء مجلس الادارة أو مـراقبى الحسابات مـن مخالفات جسيمة فـى أداء واجباتهم التى يقررها القانون أو النظام. متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.

ويقدم الطلب الى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار مـنه لجنة للنظر المنصوص عليها فـى المادة (18) مـن هذا القانون ويضم الى عضويتها فـى هـذه الحالة مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات................ " .

وتنص المادة (160) من قانون الشركات المشار إليه على أنه " يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة للجنة خلال الأجل الذي يعين في القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4) من المادة (158).

وإذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية. وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقاته دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض.

وإذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة رئيس الجهة الادارية المختصة أو أحد موظفي هذه الجهة تختاره اللجنة.............................".

وقد صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 329 لسنة 1998 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 الذي تم بموجبه إلغاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ( لجنة تأسيس الشركات ). والتي كانت تختص بنظر طلبات التفتيش على الشركات. حيث نصت المادة (1) من هذا القرار على تشكيل لجنة دائمة للنظر في طلبات التفتيش على الشركات التي تقدم طبقاً لنص المادة (158) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه. وحددت تشكيل هذه اللجنة. ونصت المادة (2) من القرار المشار إليه على أنه " تعرض اللجنة علينا نتائج أعمالها وما انتهت إليه من قرارات " وأن تتولى مصلحة الشركات أعمال اللجنة الفنية للجنة. وقد حلت الهيئة العامة للاستثمار محل مصلحة الشركات بموجب المادة (20) من القانون رقم 230 لسنة 1989 في شأن الاستثمار.

وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للجهة الإدارية المختصة بالإشراف والرقابة على الشركات ، وللشركاء الحائزين على نسبة 20% من رأس مال الشركة إذا كانت بنكا من البنوك أو 10% بالنسبة لغير ذلك من الشركات تشكيل لجنة للتفتيش على أعمال الشركة فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التى قد تنسب إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبى الحسابات فيها متى كانت هناك أسباب جدية تدعو لذلك وترجح وقوع هذه المخالفات. ويتعين على طالبى التفتيش، فى الطلب المقدم منهم، بيان الأدلة التى تؤكد على وجود أسباب جدية لطلب التفتيش، كما عليهم إيداع الأسهم التي يملكونها، وأن تظل هذه الأسهم مودعة إلى أن يتم الفصل فى طلب التفتيش. فإذا قررت الجهة الإدارية المختصة تشكيل لجنة للتفتيش على النحو المنصوص عليه بقرار وزير الاقتصاد رقم 329 لسنة 1998 كان للجنة أن تباشر أعمال التفتيش بنفسها كما يجوز لها أن تندب خبيرا أو أكثر لمعاونتها فى إجراء التفتيش. ولا يخرج ما تنتهى إليه لجنة التفتيش عن أحد فرضين :

الأول : أن تنتهى اللجنة إلى عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبى الحسابات فيها. وفى هذه الحالة يجوز لها أن تأمر بنشر تقريرها كاملا أو جزء منه أو النتيجة التى انتهى إليها فقط بإحدى الصحف اليومية على نفقة مقدمى طلب التفتيش.

والثانى : أن تتأكد اللجنة من صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبى الحسابات فيها.  وفى هذه الحالة يتعين عليها أن تأمر باتخاذ تدابير عاجلة، وأن تأمر بعقد جمعية عمومية للشركة على الفور.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإدارى تتوافر مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.ويفترق القرار الإدارى بذلك عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية. وإن رتب القانون عليها آثارا معينة. لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية. فما يصدر عن جهة الإدارة من أعمال ليس من شأنها إحداث أثر قانونى أو تعديل مركز قانونى قائم أو إلغاؤه تعتبر أعمالا مادية. أما الأعمال التى يكون محلها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى. وتجعل من الأفراد المعنيين بها فى وضع قانونى معين مرتبة لهم حقوقا معينة أو محملة إياهم بالتزامات محددة. وذلك بمناسبة

تواجدهم فى هذا الوضع القانونى المستحدث. فإنها تعتبر قرارات إدارية. ولا يعدو محل العمل المادى أن يكون مجرد نتيجة واقعية تترتب عليه دون أن تنشئ أى حقوق أو ترتب أى التزامات فى مواجهة أحد. وأن ترتبت عليه بعض الآثار. فيكون مردها القانون وليس هذا العمل.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  5144 لسنة  43 ق .عليا ـ جلسة 4 / 5 /2002).

وحيث أنه متى كان ما تقدم. وكان قرار الجهة الإدارية بتشكيل لجان التفتيش على الشركات ليس من شأنه إحداث أثر قانونى معين أو تعديل مركز قانونى قائم أو إلغاؤه. كما لا يترتب عليه حقوقاً للشركة التى يصدر فى شأنها القرار أو يحملها بأية التزامات. فهو لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحكام القانون. ويتعين إصداره متى توافرت موجباته. وبالتالى لا تتوافر فى شأن هذا القرار عناصر ومقومات القرار الإدارى. ومن ثم لا يصلح لأن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. وتنحصر القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن التفتيش على المخالفات المنسوبة لأعضاء مجالس إدارات الشركات أو مراقبى الحسابات فيها فى القرارات التى تصدرها لجان التفتيش. إما بنشر تقرير اللجنة أو بعضه أو نتيجته إذا تراءى لها ذلك بعد أن تكون قد تحققت من عدم صحة هذه المخالفات. وإما باتخاذ تدابير عاجلة ودعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد. أما دون ذلك من القرارات التى تصدر فى هذا الخصوص. فهى إما أن تكون أعمالاً مادية باعتبارها مجرد تنفيذ لأحكام القانون كما هو الشأن بالنسبة لقرار تشكيل لجنة التفتيش. وإما أن تكون أعمالاً تحضيرية قد تساهم فى إصدار القرار الإدارى النهائى. ولكنها لا تشكل بذاتها قراراً إدارياً مما يقبل الطعن بالإلغاء.

(حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30299 لسنة 63 ق. بجلسة 20 /11/ 2010. وحكمها فى الدعوى رقم 11432 لسنة 65 ق. بجلسة 11 / 5 / 2013).

ولما كان ذلك كذلك. وكانت الدعوى الماثلة تنصب على قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 675 لسنة 2010 الصادر بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مستشفي مصر الدولى. وذلك بناءً على طلب التفتيش المقدم من المدعى عليه الرابع باعتباره أحد المساهمين في هذه الشركة  حيث انتهت تلك اللجنة في تقريرها الى حفظ ثلاث مخالفات. وثبوت المخالفة الرابعة في حق رئيس مجلس الادارة وموضوعها تقاعسه عن إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة من 50 مليون جنيه الي 60 مليون جنيه. فمن ثم فإن هذا القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون تطبيقا لأحكام القانون. فضلا عن كونه من قبيل الأعمال المادية التى لا تقبل الطعن عليها بالإلغاء. إذ أن الهدف من إثبات المخالفة المشار إليها هو توجيه رئيس مجلس الإدارة نحو إتمام الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال والتأشير بهذه الزيادة بالسجل التجاري ، وحال إتمام ذلك صححت المخالفة وتحققت الغاية المرجوة من الرقابة. وهو ما يستوجب معه القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري.

وحيث أنه عن طلب التعويض فإنه قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا. ويكون مقبولاً شكلاً.

وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطها أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وأن يحيق بصاحب

الشأن ضرر. وأن تقوم رابطة سببية بين الخطأ والضرر. وأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه. فإذا انتفى ركن من الأركان فان طلب التعويض لا يكون قائما على أساس سليم من القانون.

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة 45 ق.عليا جلسة 9 / 1 / 2002 ).

وإذ ثبت مما سبق من أسباب عدم وجود خطأ من جانب جهة الإدارة علي النحو السابق تفصيله.  الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ كركن لازم لإثبات المسئولية الإدارية لجهة الإدارة. الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري. وبقبول طلب التعويض شكلاً. ورفضه موضوعا. وألزمت المدعى بصفته المصروفات.