مجلس الدولة
محكمة
القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة
13/12/2014
في الدعوى رقم 14770 لسنة 64 ق
المقامة من / رئيس الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة " بصفته "
ضــــــــــــــد:
(1) الممثل القانوني
للمجموعة العربية المصرية للتامين " بصفته "
(2) طارق عبد الفتاح البنا
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أسك للملابس الجاهزة
(3) وزير المالية " بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك " خصم
مدخل "
الوقائع:ـ
*********
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23 / 1 /2010. وطلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليهما
الأول والثاني بأن يؤديا للهيئة المدعية مبلغ 3000 دولار أمريكي قيمة وثيقة
التأمين رقم 16709 / 22/ 11/ 2006. والمسحوبة علي شركة المجموعة العربية المصرية
للتأمين لصالح الهيئة العامة للاستثمار علي مشمول إقرار الصادر خارج البلاد رقم 79
/ 2006 بعدد 184 طرد. بوزن 2126,27 كجم ملابس جاهزة بعدد 12226 قطعة ملابس جاهزة. وإلزامهما
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي بصفته شرحا للدعوى.أن شركة أسك للملابس
الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية قامت بتقديم وثيقة تأمين رقم 16709/ 22/
11/2006 مسحوبة علي شركة المجموعة العربية المصرية للتامين لصالح الهيئة العامة
للاستثمار بمبلغ 3000 $ دولار أمريكى علي مشمول إقرار الصادر خارج البلاد رقم 79 /
2006 بعدد 184 طرد بوزن 2126,27 كجم ملابس جاهزة بعدد 12226 قطعة ملابس جاهزة. وبتاريخ
7 / 10 / 2008 تم مكاتبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية
بمعرفة مصلحة الجمارك لتسييل الضمان طرف الأولي والخاص بشركة أسك للملابس الجاهزة
بخصوص المحضر رقم 4 لسنة 2006 جنح تهريب مينا البصل. وتم مكاتبة شركة المجموعة
العربية المصرية للتأمين للمطالبة بقيمة وثيقة التأمين نظراً لوجود عجز أثناء نقل
المشمول من المنطقة الحرة بالعامرية إلي ميناء السلوم. وإزاء رفض شركة التأمين صرف
قيمة الوثيقة. فقد تم إنذارها بضرورة السداد دون جدوى. الأمر الذي حدا بالمدعي
بصفته إلي إقامة الدعوى الماثلة. واختتم عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد تم تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو
الثابت بمحاضر جلساتها. وخلالها عدل المدعي طلباته بصحيفة معلنة لتصبح أصلياً: بإلزام
المدعي عليهما الأول والثاني بأن يؤديا إلي الهيئة المدعية مبلغ 1940 $ قيمة
المستحق علي الشركة بموجب وثيقة التأمين رقم 16709 / 22 / 11 / 2006. فضلاً عن
فوائد التأخير وفقاً لسعر الليبور مضافاً إليه 2% حتى تمام تنفيذ الحكم. وذلك
لقيام شركة التأمين بسداد مبلغ 1060 دولاراً بموجب الشيك رقم 70345 من أصل قيمة وثيقة
التأمين بمبلغ 3000 دولار. وأن يصدر الحكم في مواجهة المدعي عليه الثالث. واحتياطياً
: إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأن يؤديا إلي الهيئة مبلغ1940 دولاراً قيمة
المستحق علي الشركة بموجب وثيقة التأمين رقم 16709/22/11/2006.فضلاً عن فوائد
التأخير وفقاً للمادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. كما تم إدخال
المدعي عليه الثالث (وزير المالية بصفته) خصما في الدعوى. وأودع الحاضر عن المدعي
بصفته مذكرتي دفاع وثلاث حوافظ مستندات طوي علي ما هو معلى بأغلفتهم ومنها : صورة من
وثيقة التأمين رقم 16709/22/11/2006. وصورة من إقرار الصادر رقم 22/2006. وصورة من
الشيك رقم 70345 بمبلغ 1060 دولار قيمة ما سددته الشركة المدعي عليها كمقابل لقيمة
العجز الحاصل بمشمول اقرار الصادر محل النزاع. وصورة من المحضر رقم 2892 / 2006 إداري
مينا البصل. وقدم الحاضر عن المجموعة العربية المصرية للتأمين (المدعي عليه الأول)
حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا : أولا : بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. ثانيا : بسقوط التعويض المطالب به بالتقادم. واحتياطيا
: رفض الدعوى لسداد الشركة المدعي عليها لقيمة العجز الحاصل بمشمول اقرار الصادر.كما
قدم الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها. ثم
أعدت الهيئة تقريراً رأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
وإحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة للاختصاص. وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
حيث أودع الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم : بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأن
يؤديا لها مبلغ 1940 $ قيمة المستحق علي الشركة بموجب وثيقة التأمين رقم
16709/22/11/2006 المسحوبة علي المجموعة العربية المصرية للتأمين لصالح الهيئة علي
مشمول اقرار الصادر خارج البلاد رقم 79 / 2006. فضلاً عن فوائد التأخير لثبوت قيام
شركة التأمين بسداد مبلغ 1060 دولار من أصل قيمة وثيقة التأمين محل النزاع. وأن
يصدر الحكم في مواجهة المدعي عليه الثالث. وبجلسة
8 /11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح
بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وأنقضي هذا الاجل دون تقديم ثمة مذكرات. وبجلسة اليوم
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
***********
بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة
قانونا.
من حيث إن الهيئة المدعية تطلب وفقاً لطلباتها الختامية
المعدلة الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن
يؤديا إليها مبلغ 1940 دولاراً أمريكياً باقي قيمة وثيقة التأمين رقم
16709/22/11/2006 المسحوبة علي المجموعة العربية المصرية للتأمين لصالح الهيئة
المدعية علي مشمول اقرار الصادر خارج البلاد رقم 22 / 2006. مضافاً إليه فوائد التأخير
القانونية. مع إلزامهما المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر
الدعوى. فان المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات
وحوافز الاستثمار تنص علي أن " تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناءً علي طلب
صاحب الشأن ضمانا عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع وفقا لما
تحدده مصلحة الجمارك. وذلك اثناء نقلها من الدوائر الجمركية الي المناطق الحرة
والعكس أو فيما بين المناطق الحرة وبعضها البعض. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل
تحصيل واحد في الألف من قيمته. وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تامين ضد مخاطر
السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان". وحيث ان مشمول أقرار الصادر للخارج
رقم 22/2006 قد تم نقله من المنطقة الحرة بالإسكندرية الي ميناء السلوم بناء علي ضمان
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشركة المدعي عليها الثانية في سداد
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة حال فقد أو تلف المشمول أو جزء منه اثناء عملية
النقل وذلك بعد ان قدمت الاخيرة وثيقة التأمين أنفة البيان. فمن ثم فان ضمان
الهيئة في الحالة المعروضة هو ضمان صادر عن جهة عامة بما لها من سلطة نحو التزام
الشركة المدعى عليها بسداد ما هو مستحق عليها باعتبارها المسئولة عن العجز والتلف والفقد
الذي يحدث اثناء النقل. فإن الدعوى والحال كذلك تعد من قبيل المنازعة الادارية ولا
شأن لها بعقد التأمين. ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة. مما
يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدي في هذا الشأن. وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في
الاسباب عوضا عن المنطوق.
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة
قانونا. ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث أن المادة (135) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
تنص على انه " للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب ان
تذكر فى منطوق حكمها :
(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى
يؤذن له فى اتخاذها.
(ب) الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب
مصروفات الخبير وإتعابه. والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والأجل الذى يجب فيه
الايداع. والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(ج) الاجل المضروب لإيداع
تقرير الخبير.
(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى
حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ه)
................ ".
وحيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات. هو أمر متروك تقديره لمحكمة
الموضوع. فإذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير. فإن لها التقدير الموضوعي لكافة
عناصر الدعوى. وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأى لأهل الخبرة. ولها أن
تأخذ بما تطمئن اليه من تقرير الخبير.
وحيث إن الثابت من الأوراق. أنه بتاريخ 11/4/2006 ابرم
المدعي عليه الثاني " رئيس مجلس إدارة شركة أسك للملابس الجاهزة " وثيقة
التامين رقم 16709/22/11/2006 مسحوبة علي شركة المجموعة العربية المصرية
للتأمين لصالح الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 3000 $
دولار أمريكى. وذلك علي مشمول إقرار الصادر خارج البلاد رقم 22/2006 مشمول طلب
الإرسال رقم 79/2006 من المنطقة الحرة بالعامرية الى ميناء السلوم ، وأثناء نقل المشمول
تم اكتشاف عجز في عدد الكراتين المنقولة. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2892 / 2006
إداري مينا البصل. فقامت الهيئة العامة للاستثمار بالرجوع علي المجموعة العربية
المصرية للتأمين لصرف قيمة وثيقة التأمين إلا ان الأخيرة قامت بحساب عدد الكراتين
المفقودة وقدرت قيمتها بواقع 1060 $. وقامت بصرف هذا المبلغ لصالح الهيئة بموجب
الشيك رقم 70345.ولم تقم بصرف القيمة الكاملة لوثيقة التأمين. ولما كان النزاع
الماثل ينحصر في الخلاف القائم حول أحقية الهيئة المدعية في كامل قيمة التأمين أم القيمة
المقدرة من جانب شركة التأمين. وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي
لبيان وجه الحقيقة وتحتاج بعض الايضاحات حتى يتسنى الفصل فى الدعوى.
ومن ثم قررت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى إحالة
الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لينتدب بدوره خبيراً حسابياً تكون مهمته
بيان إجمالي قيمة العجز في الرسالة مشمول إقرار الصادر خارج البلاد رقم 22/2006. وقيمة
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها. وبيان ما تم سداده من مبالغ لتسوية
النزاع الماثل. وبصفة عامة استجلاء وجه الحقيقة في الدعوى. وللخبير فى سبيل اداء
مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وسماع أقوال اطرافها بغير حلف يمين وقبول مستنداتهم.
والإطلاع على ما يتعلق بالنزاع من أوراق. وله حق الانتقال الي الجهات التي يري
لزوم الانتقال اليها وإيداع تقرير بذلك لعرضه على المحكمة.وحددت مبلغ (ثلاثة آلاف
جنيه) كأمانة للخبير يكلف بسدادها الشركة المدعى عليها الاولى.وأبقت الفصل في
المصروفات الى حين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184)
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً. وتمهيديا وقبل الفصل
فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرىة لينتدب بدوره خبيرا
حسابيا لأداء المأمورية المكلف بها علي النحو المبين بالأسباب. وحددت جلسة
17/1/2015 في حالة عدم سداد الامانة. وجلسة 14/3/2015 في حالة سدادها. وأبقت الفصل
في المصروفات.