بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 6584 لسنة 61 ق
المقامة من
لطفي قاياتي عبد الرحيم بصفته عضو مجلس ادارة منتدب
للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
محمد لطفي قاياتي عبد الرحيم بصفته عضو مجلس ادارة
منتدب للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
ضـــــــد
وزير الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
أيمن إبراهيم كمال – خصم متدخل-
والدعوي رقم 20454 لسنة 62 ق
المقامة من
لطفي قاياتي عبد الرحيم عن نفسه وبصفته عضو مجلس
ادارة منتدب للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
محمد لطفي قاياتي عبد الرحيم عن نفسه وبصفته عضو مجلس
ادارة منتدب للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
ضـــــــد
فؤاد محمد توفيق علام
أيمن إبراهيم كمال
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس مكتب سجل تجاري الاستثمار
والدعوي رقم 20436 لسنة 61 ق
المقامة من
لطفي قاياتي عبد الرحيم عن نفسه وبصفته عضو مجلس
ادارة منتدب للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
محمد لطفي قاياتي عبد الرحيم عن نفسه وبصفته عضو مجلس
ادارة منتدب للشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات
ضـــــــد
فؤاد محمد توفيق علام
أيمن إبراهيم كمال
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس مكتب سجل تجاري الاستثمار
محمد ناصر محمد الساير –خصم مدخل-
الوقائع:ـ
أقاما المدعيان دعواهما الأولي رقم 6584 لسنة 61بموجب عريضة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 7 / 12 / 2006 وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة
الاستثمار الصادر بتاريخ 26/ 11/ 2006 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب
علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وبتاريخ 25/ 2/ 2007 أقاما دعواهما الثانية رقم 20454 لسنة 61بموجب عريضة أودعت قلم كتاب
المحكمة وطلبا فى ختامها الحكم بوقف اعتماد القرارت الصادرة عن الجمعية العامة غير
العادية لشركة سايمكس انترناشيونال لتجارة السيارات اتوموتيف المنعقدة بتاريخ 11/ 4/
2007 وفي الموضوع ببطلان انعقاد تلك
الجمعية بتاريخ 23/ 1/ 2007 وبطلان اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 4/ 2/ 2007
والقرار الصادر عنها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وبتاريخ 8/ 4/ 2007 أقام المدعيان دعواهما الثالثة
رقم 20436 لسنة 62بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة
الابتدائية قيدت بجدولها العام برقم 358 لسنة 2007طلبا فى ختامها الحكم بوقف
اعتماد القرارت الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لشركة سايمكس انترناشيونال
لتجارة السيارات اتوموتيف المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2007 وفي الموضوع ببطلان انعقاد تلك الجمعية بتاريخ
23/ 1/ 2007 وبتاريخ 11/ 4/ 2007 وبطلان اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 4/ 2/ 2007
والقرار الصادر عنها باعادة تشكيل مجلس الادارة، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وإلزام جهة الادارة المصروفات، وبجلسة 28/ 11/ 2007 اصدرت المحكمة المذكورة حكمها
بعدم لختصاصها بنظر تك الدعوي واحالتها الي محكمة القضاء الاداري للاختصاص، ونفاذا
لهذا الحكم وردت تلك الدعوي لهذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه.
وقد جرى تحضير الدعاوي الثلاث المشار اليها بهيئة
مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرتلك الجلسات، واعدت الهيئة تقريرا بالراى
القانونى ارتأت فيه الحكم اولا بقبول تدخل ايمن ابراهيم كمال انضماميا الي جانب
الهيئة المدعي عليها، ثانيا بعدم قبول الدعوى 6584 لسنة 61 ق لرفعها على غير ذي
صفة بالنسبة لوزير الاستثمار، وثالثا بقبول الدعاوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وبإلزام
المدعيين المصروفات.
وتدوول نظر الدعاوى لدى المحكمة علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة ضمها لوحدة الموضوع، وأودع الحاضر عن المدعيين
إعلاناً مؤرخاً 29/ 4/ 2009بتحديد الطلبات في الدعاوي الثلاث لتكون بطلب الحكم
بصفة مستعجلة بوقف اعتماد القرارت الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لشركة
سايمكس انترناشيونال لتجارة السيارات اتوموتيف- سابقا- الشركة المصرية الصينية
لتجارة وخدمات السيارات-حاليا-، المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2007 وبتاريخ 11/ 4/ 2007
وفي الموضوع ببطلان انعقادها وبطلان اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 4/ 2/ 2007
والقرار الصادر عنها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مع ما يترتب علي ذلك من
أثار. كما قدم إعلاناً بتصحيح شكل الدعوي
لتغيير اسم الشركة من شركة سايمكس انترناشيونال لتجارة السيارات اتوموتيف- سابقا-
الي الشركة المصرية الصينية لتجارة وخدمات السيارات-حاليا-، وإعلاناً باختصام
المدعو محمد ناصر محمد الساير كونه مالك الشركة، وبجلسة 7 / 4 / 2012 قررت المحكمة
حجز الدعاوي لإصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2012. وفيها قررت المحكمة إعادة الدعاوى
للمرافعة لجلسة 3/ 9/ 2012 ليقدم المدعي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المدعية المنعقدة في 11/ 4/ 2007، وذلك في ضوء الطلبات الختامية للمدعيين
بإيقاف اعتماد القرارات الصادرة عن هذه الجمعية وبطلان انعقادها، وإقرار الهيئة
العامة للاستثمار بعدم استدلالها علي هذا المحضر، إلا أن الحاضر عن المدعيين تقاعس
عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بقرار إعادة الدعاوى للمرافعة وأكتفي بإيداع حافظة
مستندات بجلسة 18/ 10/ 2014 طويت من بين ما طويت عليه لصورة ضوئية من خطاب صادر عن
الهيئة العامة للاستثمار موجه الي مصلحة السجل التجاري ومؤرخ في 26/ 9/ 2006 يتضمن
الاشارة الي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعية المنعقدة في
29/ 4/ 2006، كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات
تضمنت صورة كتاب مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة والمتضمن ان الشركة المصرية
الصينية لتجارة السيارات حاليا لم تقم بالتأشير بجمعية عامة غير عادية منعقدة في
11/ 4/ 2007، فقررت المحكمة بجلسة 1/ 11/ 2014حجز الدعاوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. قدمت خلاله
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة دفاع. وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،
والمداولة قانونا.
ومن حيث يطلب المدعيان بصفتهما الحكم بالطلبات أنفة
الذكر.
وحيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة
1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أنه "
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له
المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز .......... ويجوز للمحكمة بدلا
من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع
أقوال المدعى عليه. فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال
الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها. أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة. باعتبار
الدعوى كأن لم تكن"0
وحيث إنه من مفاد ما تقدم. أن المشرع ناط بالمحكمة أن
تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بالغرامة. وأجاز
لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً. فإذا مضت
مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها. أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم
تكن. وبذلك فأنه متى قعد المدعى عن تعجيل دعواه فى حالة الحكم بوقف الدعوى وذلك
لما بعد مدة الخمسة عشر يوما التالية لفوات مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به
المحكمة وكان سببا فى الوقف فأنه يجب على المحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم
تكن .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3545
لسنة 39 ق بجلسة 26 / 11 / 1996 )
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقاً لنص المادة
(99) المتقدم بيانه. هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف
الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم. وكانت المحكمة قد قررت
بجلسة 7 / 4 / 2012 حجز الدعاوي الثلاث لإصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2012. وفيها
قررت المحكمة اعادة تلك الدعاوى للمرافعة لجلسة 3/ 9/ 2012 ليقدم الحاضر عن
المدعيين محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعية المنعقدة في 11/ 4/
2007، وذلك في ضوء الطلبات الختامية للمدعيين بإيقاف اعتماد القرارات الصادرة عن
هذه الجمعية وبطلان انعقادها، وإقرار الهيئة العامة للإستثمار بعدم استدلالها علي
هذا المحضر، إلا أن المدعيين تقاعسا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بقرار إعادة
الدعوى للمرافعة وأكتفيا بإيداع حافظة مستندات بجلسة 18/ 10/ 2014 طويت من بين ما
طويت عليه لصورة ضوئية من خطاب صادر عن الهيئة العامة للاستثمار موجه الي مصلحة
السجل التجاري ومؤرخ في 26/ 9/ 2006 يتضمن الاشارة الي محضر اجتماع الجمعية العامة
غير العادية للشركة المدعية المنعقدة في 29/ 4/ 2006، كما قدمت الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات تضمنت صورة كتاب مكتب سجل تجاري استثمار
القاهرة والمتضمن ان الشركة المصرية الصينية لتجارة السيارات حاليا لم تقم
بالتأشير بجمعية عامة غير عادية منعقدة في 11/ 4/ 2007،. الأمر الذي تقضي معه
المحكمة بوقف الدعاوى الثلاث جزاءْ لمدة شهر. مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا
بمفهوم المخالفة لإحكام المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعاوي الثلاث الماثلة جزاءْ
لمدة شهر .