الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

        بسم الله الرحمن الرحيم

             مجلس الدولة                                                                                    

   محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

          الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014

في الدعوى رقم 34227 لسنة 66 ق

المقامة من /  محمد أحمد حجي

ضــــــــد

1- وزير العدل                                     بصفته

2- أمين عام مكتب الشهر العقاري بالقاهرة    بصفته

3- رئيس مأمورية شهر عقاري السنبلاوين    بصفته

4 – عايدة احمد محمد حجي   خصم مدخل

5 – محمد زيدان عبد السلام   خصم مدخل

الواقعات:

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 4/ 2009، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارةالمصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/ 5/ 2005 يستأجر من السيدة عايدة احمد محمد حجي ما هو مخزن على مساحة 170 متراً، وقد أقام الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين بصحة ونفاذ عقد الإيجار ، وقضت فيها المحكمة بإلحاق محضر الصلح الذي بينه وبين المالكة بعد ما أقرت بطلباته بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، وقد تقدم بالطلب رقم 145 لسنة 2008 الي الشهر العقاري بالسنبلاوين لتسجيل الحكم المشار إليه، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بدعوى ضرورة إدخال المالك الجديد للعقار كخصم في الدعوي، وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً لحجية الحكم الصادر لصالحه قبل بيع العقار للمالك الجديد،  وخلص المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0

 

وتدوول نظر الدعوي على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، أودع خلالها الحاضر عن المدعي أربع حوافظ مستندات من أهم ماطويت عليه صورة رسمية من الحكم في الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين المطلوب تسجيله، صورة ضوئية من عقد الإيجار المحرر بين المدعي والسيدة عايدة احمد محمد حجي لمخزن على مساحة 170 متراً مؤرخاً 25/ 10/ 2005 ومؤشراً عليه بنظره في الدعوى المشار إليها في 16/ 7/ 2007، صورة ضوئية من كتاب مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين مؤرخاً في 3/ 3/ 2009 المتضمن مطالبة المدعي بإدخال المدعو محمد زيدان عبد السلام المالك الجديد للعقار بموجب العقد المشهر رقم 846 لسنة 2007 المنصورة - والكائنة به العين محل التداعي الماثل- مصادقا لتسجيل الحكم رقم 160 لسنة 2007 المشار إليه، وذلك لعدم اختصامه بتلك الدعوى، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 17/ 5/ 2009 قررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، والذي إرتأت فيه الهيئة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الدعوي أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها المدعي صحيفة معلنة للمدعي عليه الخامس في مواجهة النيابة العامة باختصامه في الدعوي، وبجلسة 6/ 6/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم فيها بجلسة 21/ 9/ 2011 ، وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 21/ 11/ 2011 وتكليف المدعي باختصام السيدة عايدة احمد محمد حجي بعريضة معلنة، وبالجلسة المذكورة قدم المدعي صحيفة غير معلنة باختصام السيدة المذكورة، وبجلسة 20/ 2/ 2012 قررت المحكمة احالة الدعوى الي هذه الدائرة للاختصاص، ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم، وتدوولت الدعوي بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر، حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات من أهم ماطويتا عليه صورة ضوئية من كتاب مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين الي وكيل الوزارة امين الشهر العقاري بالمنصورة مؤرخ في 16/ 7/ 2008 المتضمن الافادة بأنه قد تمت تعلية العريضة المشهرة برقم 235 لسنة 2007 الخاصة بعقد الايجار على العقد المسجل برقم 846 لسنة 2007 ، وهذه العريضة المعلاة على العقد المسجل المذكور خاصة بالحكم المراد تسجيله الآن ،ومفاد ذلك ان العقار نقلت ملكيته الى المالك الجديد محمد زيدان عبدالسلام بالعقد المسجل رقم 846 لسنة 2007 محملا بما عليه من قيود وقد علم المالك الجديد بذلك عن طريق العريضة الخاصة بالحكم المراد شهره على العقد المسجل 846 لسنة 2007،  ومذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته المبداة بصحيفة دعواه، وبجلسة 16/ 2/ 2013 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم فيها بجلسة 16/ 3/ 2013، وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 8/ 6/ 2013 وتكليف المدعي باختصام السيد محمد زيدان عبدالسلام، وبالجلسة المذكورة قدم المدعي صحيفة معلنة باختصام المذكور مخاطبا مع مأمور قسم شرطة السنبلاوين لعدم تواجده بمحل سكنه، وبجلسة 15/ 3/ 2014 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، وبتاريخ 19/ 4/ 2014 قام المتهم بتعجيل دعواه من الوقف وتحدد لنظرها جلسة 10/ 8/ 2014 قدم خلالها اعلانا للمدعي عليه الرابع ، وبجلسة 1/ 11/ 2014 حضر الأخير وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم المدعي حافظة مستندات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع, وانقضي الاجل المذكور دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة علي منطوقة وأسبابه عند النطق به0  

 المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر إجراءاتها الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فان المادة (5) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أن :

(يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه).

ونصت المادة (6) من ذات القانون بنصها على أن : تقوم مكاتب الشهر بما يلي

(1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر ............

 

وتنص المادة(9) منه على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية .

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكـون للتـصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن . ".

 

كما تنص المادة (10) من ذات القانون على أن " جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكــون حجة على الغير .................. ".

كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أن"يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى.

ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية .

وتحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة".

وتنص المادة (21) منه أيضا على أن"تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ..................

ويجب أن يكون موقعا علي هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود و الشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات و صحف الدعاوى و الأحكام".

وتنص المادة (22) من ذات القانون  على أن "يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ما يأتي – وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة .

(أولا) البيانات الدالة علي شخصية كل طرف و علي الأخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل أقامته و اسم أبيه و جده لأبيه

(ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم .

(ثالثا) البيانات اللازمة و المفيدة في تعيين العقار ...................

(رابعا) موضوع المحرر المراد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .

(خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغيرا في دفاتر التكليف .

(سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود و الشهادات ، و كذلك أحكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية إذا بنيت علي الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و أحكام توثيق الصلح بين الخصوم و إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .

ويجب أن تشتمل هذه البيانات علي اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العيني و رقم و تاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني إن كان مشهرا .

(سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري و الصرف ، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا ، و خامسا ، سادسا ".

 

ومن حيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".     

           

ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن الحقوق تنشأ وتزول بالمحررات التي تتضمنها والتي تعتبر سند إنشائها أو زوالها، وان التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة، كما ليس من شأن إغفاله أن يبطل عقودا ولدت صحيحة، كما وان طلب الشهر وان كان في طوره الأول من صنع أصحاب الشأن وإنشائهم فانه حين يقدم إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة إنما يدخل في مرحلة التمحيص والمراجعة للاستيثاق من مطابقة البيانات الواردة به، فضلا على أن المشرع قد اشترط لشهر وإيداع بعض القوانين والقرارات أن ينص فيها على جواز الشهر، فان لم يرد هذا النص فلا يجوز الشهر بالإيداع .

        

        ومن حيث إن المشرع في قانون الشهر العقاري أوجب شهر الأحكام النهائية المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره، ورتب المشرع على عدم تسجيل تلك الأحكام عدم الاحتجاج بتلك الحقوق على الغير، وتقدم طلبات الشهر لمأمورية الشهر العقاري الذي يقع العقار في دائرة اختصاصها مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة، وإذا كان المراد تسجيله حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق المذكورة يكون دور الشهر العقاري التأكد من أن الحكم نهائي دون مناقشة ما قضى به الحكم لتعارض ذلك مع مبدأ حجية الأحكام القضائية.

علي أن هناك ثمة شروطاً يتعين توافرها للدفع بحجية الأمر المقضى وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قطعياً، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب والقسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به، فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم وإتحاد فى المحل وإتحاد فى السبب . {يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 726 /  40 ق . جلسة 21/ 3/ 1998 }

 

ومن حيث إنه عن مدي اعتبار عقد الإيجار وما يتولد عنه من حقوق، من قبيل الحقوق العينية العقارية الأصلية التي يتعين تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكــون حجة على الغير، ومن ثم ضرورة التأشير بها في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، أم هو من قبيل الحقوق الشخصية التي لا يتعين تسجيلها وما يترتب علي ذلك من آثار، فقد ذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء في هذا الصدد إلي أن حق المستأجر ما هو إلا حق شخصي، ويؤيد هذا المعني أن القانون المدني من ناحية قد أورد في القسم الثاني منه بياناً بالحقوق العينية دون أن يذكر بينها حق المستأجر، ومن ناحية ثانية فقد عرفت المادة 558 مدني عقد الايجار بأنه "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين"، كما أن المشرع في تنظيمه لفض التزاحم بين اكثر من مستأجر لعين واحدة قد نص في المادة 573 مدني علي أنه يفضل من سبق منهم إلي وضع يده دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل ان يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل، ويستند الفقه الي هذا النص للقول بأنه لو كان حق الإيجار حقا عينيا لوجب تفضيل المستأجر الذي سبق إلي تسجيل عقده في جميع الأحوال. (يراجع د حمدي عبد الرحمن احمد- مقدمة القانون المدني الحقوق والمراكز القانونية) .

 

     ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع في الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار السلبي الطعين محل التداعي الماثل بالإمتناع عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين، وما يترتب على ذلك من آثار، إنما هو بشأن عقد إيجار مخزن محرر بين المدعي وشقيقته المدعي عليها الرابعة، مؤرخ في 25/ 10 /  2005 وكان هذا العقد لا يعتبر من قبيل الحقوق العينية العقارية الأصلية التي يتعين تسجيلها، ومن ثم ضرورة التأشير بها في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا ، فضلا عن أن المدعي عليه الخامس والذي انتقلت اليه ملكية العقار الكائن به المخزن محل عقد الايجار لم يكن طرفا في الدعوي رقم 160 لسنة 2007 مدني السنبلاوين، محل طلب التأشير بالحكم الصادر فيها، ومن ثم يضحي امتناع الشهر العقاري عن تسجيل هذا الحكم قائما علي سنده من صحيح القانون، وهو ما تفقد معه الدعوى الماثلة لسندها القانوني متعينا القضاء برفضها.

  ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من  قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.