بسم الله الرحمن
الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
*********
الحكم الصادر بجلسة
13/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 12173 لسنة 63 ق
المقامة من:
شركة فلاورز للاستيراد والتصدير –
شركة تضامن –
ويمثلها قانوناً السيد/ حسين طه
محمد قاسم
ضـــــــــد
:
1- وزير
التجارة والصناعة – بصفته الرئيس الأعلى لقطاع الإتفاقيات الدولية
2- وزير
المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
الوقــــــــــائع :
*********
بتاريخ 1/ 1/ 2009 أقامت الشركة المدعية
هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ
القرار الصادر برفض تمتعها بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمعمول بها بموجب قرار رئيس
الجمهورية رقم 337/ 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التصريح بتنفيذ الحكم
بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وأبدت الشركة المدعية شرحاً
لدعواها: أنها استوردت من سوريا وهى إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري ألبسة وملابس جاهزة موضوع البيانات الجمركية أرقام 21377 ، 21375
، 21374 ، 21287 ، 21261 ، 21259 لسنة 2008 جمرك إسكندرية وموضوع البيان الجمركي
رقم 28730 لسنة 2008 جمرك الدخيلة ،
وموضوع البيان الجمركي رقم 3133 لسنة 2008
جمرك العين السخنة ، وأنها قدمت إلى مصلحة الجمارك البيانات الجمركية سالفة الذكر
مرفقة بها فاتورة الشراء وشهادة المنشأ التي توافرت في شأنها كافة الشروط والقواعد
التي أوجبتها هذه الإتفاقية طالبة تمتعها بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص
عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، إلا أنها رفضت
إجابتها إلى طلبها بدعوى عدم الإطمئنان إلى شهادة المنشأ ولأن قطاع الإتفاقيات
التجارية بوزارة التجارة والصناعة طالع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فتبين
له أن شحن تلك البضاعة تم من بلد غير بلد المنشأ.
وتنعى الشركة المدعية على
القرار الطعين فقدانه ركن السبب، لأن شهادة المنشأ التي قدمتها الشركة توافرت فيها
كافة الشروط والأوضاع التي تطلبتها الإتفاقية، وأن بوليصة الشحن صادرة من شركة شحن
عالمية وأشير فيها إلى بلد الشحن صراحة وأن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر
العربية، وأن القاعدة (17) من القواعد التي وضعها المجلس الإقتصادي والإجتماعي
أجازت مرور بضائع بإقليم غير أقاليم الأطراف العربية ما دامت هذه السلع بقيت تحت
إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور ولم يجر عليها غير عمليات التفريغ وإعادة
الشحن.
وأضافت الشركة المدعية أن تنفيذ هذا القرار ينجم عنه أضرار يتعذر تداركها
تتمثل في التلف ومصروفات ورسوم التخزين بالموانئ لاسيما وأن البضاعة مشتراة بقروض
وفوائد بنكية باهظة فضلاً عن الإساءة إلى سمعة الشركة بين جمهور المستوردين.
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بطلباتها المتقدمة .
وتحدد لنظر الشق العاجل من
الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/ 2/ 2009 وتدوول بجلسات المرافعة، على النحو المبين
بمحاضرها، وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات
المعلاة على غلافها ، ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم بالطلبات الآتية : أولاً – وقف
تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية على البضاعة مشمول البيانات الجمركية المقدمة من الشركة المدعية
أرقام 21377 ، 21375 ، 21374 ، 21287 ، 21261 ، 21259 ، 28730 ، 3133 ، 21200 لسنة 2008 والإفراج عن تلك
البضاعة إفراجاً نهائياً وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : وفى الموضوع بإلغائه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، كما أرفق
بالمذكرة صور ضوئية لأحد عشر مستنداً، كما أودع مذكرة ثانية صمم فيها على طلباته
الواردة بمذكرته السابقة وأرفق بالمذكرة أصول عدد (4) مستندات هي عبارة عن :
1- شهادة
إلى من يهمه الأمر صادرة عن غرفة صناعة حلب بالجمهورية العربية السورية تفيد بأن
مصنع قطان بلاست مسجل لديها تحت رقم 3649/ 4 وأن المصنع يشهد بأن البضائع الواردة
بالفاتورة رقم ... وشهادات المنشأ أرقام .... وعدد الطرود ..... والصادرة عن غرفة
صناعة حلب قد تم شحنها من الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية مصر العربية باسم
شركة فلاورز للإستيراد والتصدير.
2- شهادة
إلى من يهمه الأمر صادرة عن غرفة صناعة حلب بالجمهورية العربية السورية يفيد بأن
مصنع قطان بلاست مسجل لديها تحت رقم 3649/ 4 وأن المصنع يشهد بأن البضائع الواردة
بالفاتورة رقم 400، 402 الصادرة عنه وشهادات المنشأ رقم 8557/ م بعدد 221 طرد
وبوزن 10200، ورقم و8559/ م بعدد 189 طرد
وبوزن إجمالي 10142 كجم والصادرة عن غرفة صناعة حلب قد تم شحنها من الجمهورية
العربية السورية إلى جمهورية مصر العربية باسم شركة فلاورز للإستيراد والتصدير.
3- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 610 كرتونة ملابس داخلية من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة هافانا تكتستايل إلى شركة فلاورز للإستيراد والتصدير في
جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 401 وشهادة منشأ
تحت رقم 8558/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج المنطقة
الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
4- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 303 كرتونة ملابس داخلية نسائية من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة هافانا تكتستايل إلى شركة فلاورز للإستيراد والتصدير في
جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 399 وشهادة منشأ
تحت رقم 8556/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج المنطقة
الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
5- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 240 كرتونة طقم ملايات من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة هافانا تكتستايل الى شركة فلاورز للإستيراد والتصدير في
جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 403 وشهادة منشأ
تحت رقم 8560/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج المنطقة
الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
6- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 108 كرتونة بنطلون جينز من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة إنفينتى لصناعة الجينز إلى شركة فلاورز للإستيراد
والتصدير في جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 401
وشهادة منشأ تحت رقم 8558/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج
المنطقة الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
7- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 241 كرتونة عباية فيزون من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة هافانا تكتستايل إلى شركة فلاورز للإستيراد والتصدير في
جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 387 وشهادة منشأ
تحت رقم 7920/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج المنطقة
الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
8- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 152 كرتونة سويتر رجالي من الجمهورية
العربية السورية باسم شركة آلان لصناعة الجاكيت والألبسة الرجالية إلى شركة فلاورز
للإستيراد والتصدير في جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم
الفاتورة رقم 391 وشهادة منشأ تحت رقم 8263/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا
المصنع قائم خارج المنطقة الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
9- شهادة
إلى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية
العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد 462 كرتونة ملابس داخلية نسائية من
الجمهورية العربية السورية باسم شركة هافانا تكتستايل إلى شركة فلاورز للإستيراد
والتصدير في جمهورية مصر العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 393
وشهادة منشأ تحت رقم 8506/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج
المنطقة الحرة وأن نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
10-
شهادة الى من يهمه الأمر وإقرار صادر عن مصانع
قطان بلاست (محمد نعيم قطان) بالجمهورية العربية السورية يفيد بأنه قام بتصدير عدد
313 كرتونة ترينج ولادي من الجمهورية العربية السورية باسم شركة آلان لصناعة
الجاكيت والألبسة الرجالية إلى شركة فلاورز للإستيراد والتصدير فى جمهورية مصر
العربية عن طريق غرفة صناعة حلب تحت رقم الفاتورة رقم 394 وشهادة منشأ تحت رقم
8383/ م الصادرة عن غرفة صناعة حلب، وان هذا المصنع قائم خارج المنطقة الحرة وأن
نسبة المكونات المحلية فيه تزيد عن 50% .
11-
كتاب البنك الوطني المصري إلى وزارة المالية/ مصلحة الجمارك مؤرخ 21/ 12/ 2008 .
وبجلسة 20/ 6/ 2009 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً
وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الشركة مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد التقرير في موضوعها والتي أعدت بدورها تقريراً رأت في ختامه الحكم
برفض الدعوى.............
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث
أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه كما أودع صحيفة باختصام
الممثل القانوني للشركة المدعية ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة
بدفاعه وبجلسة 1/ 11/ 2014 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات
خلال أسبوع , وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــة
***********
بعد الإطلاع على
الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الشركة المدعية تطلب – وفقاً لطلباتها الختامية - الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن
تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على البضاعة مشمول
البيانات الجمركية المقدمة منها تحت أرقام 21377 ، 21375 ، 21374 ، 21287 ، 21261 ،
21259 ، 28730 ، 3133 ، 21200 لسنة 2008
والإفراج عن تلك البضاعة إفراجاً نهائياً وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وحيث
إن المحكمة قضت سلفا بقبول الدعوى شكلاً لدى حكمها الصادر في الشق المستعجل مما لا
يجوز معه معاودة البحث في هذا الشق .
ومن حيث انه عن الموضوع :
فإن المادة (151) من الدستور
تنص على أن" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم
المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها
وفقا لأحكام الدستور ............. " .
وحيث إن المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية تنص على أنه " 1- يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية
أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن
إنتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.
وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية.
ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجياً.
وتنص المادة الحادية والعشرون من ذات الإتفاقية على أنه
" لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قراراً يخالف أحكام هذه
الاتفاقية أو يعطل تنفيذها."
وحيث إن القاعدة
(16) من قواعد المنشأ العربية - المعنونة
" إثبات المنشأ " - المنصوص عليها في قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي رقم 1336 د"60" بتاريخ 17/ 9/ 1997 الصادر تنفيذاً لنص
المادة التاسعة من اتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية القواعد العامة تنص على أن :
" أ- المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة
بين الأطراف ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لإقامة منطقة
التجارة الحرة العربية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً
للنموذج المعتمد "المرفق"
كما يجب أن تستوفى جميع
حقولها.
ب- إصدار شهادة
المنشأ وتصديقها :
1- تمنح شهادة المنشأ
للسلع العربية ذات المنشأ الوطني " كل بلد تذكر الجهة التي تصدر وتصدق على
شهادات المنشأ فيها" .
2- يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ
فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر.
3- يجب أن يعبأ نموذج
شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة فى المكان المخصص لذلك من النموذج
دون مجال للشطب أو الإضافة.
4- تصدر
شهادة المنشأ من بلد المنشأ
لتلك السلعة عند تصدير البضاعة،
ويجوز فى ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير أو من بلد مكان التصدير
عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود فى الشهادة ويجب فى هذه الحالة
أن تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التى اصدرت فيها.
5- الجهة التى تصادق
على شهادة المنشأ
والمصدرة أيضاً يجب أن يحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ
إصدارها وذلك وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين.
6- شهادة المنشأ سارية
المفعول لمدة (أربعة أشهر) من تاريخ إصدارها فى البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة.
7- شهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية فى البلد المستورد
للبضاعة وقت التخليص على أن يكون قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر من
تاريخ صدورها.
8- فى
حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ
يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التى أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى حسب نموذج وثائق
التصدير الموجودة لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة "نسخة
ثانية غير أصلية" "بدل تالف أو فاقد ".
ج- يجب وضع دلالة
منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة " .
وحيث إن المادة (19) من قانون
الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن " منشأ البضائع
هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات
الصناعية ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا
تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولى .
ويحدد وزير الخزانة
الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن
" مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة ".
وتنص المادة (43) من ذات القانون على أن
" يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات) عن أية
بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب
الجمركية .
ويجب أن يتضمن هذا
البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية
واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.
ويحدد بقرار من وزير
الخزانة هذا البيان والمستند أن التى ترفق به ".
وتنص المادة (50) من ذات القانون على أن
" يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها
ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود
أو بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك ".
وحيث إن المادة (10) من اللائحة
التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة
2006 تنص على أن " يقصد ببلد المنشأ البلد التى يتم فيها إنتاج المحصولات
الزراعية أو السلع الطبيعية أو الصناعية .
وتحدد بقرار من
الوزير المختص بالصناعة القواعد التى تحدد منشأ البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية فى غير بلد
الإنتاج الأصلي "
.
وتنص المادة (11) من اللائحة المذكورة على
أنه " إذا طلب أصحاب
الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية
مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة
بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، .............
" .
وتنص المادة ( 12 ) من ذات اللائحة –
المعدلة بقرار وزير المالية رقم 256 لسنة 2007 - على أن " يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من
المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو
القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها ، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية
يتم التصديق من أى تمثيل تجارى عربى بهذه البلد.
ويستثنى من شرط
التصديق شهادات المنشأ المتعلقة بالسلع والحالات المنصوص عليها فى المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة
لقانون الإستيراد والتصدير
، كما يستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه
والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية :
-
اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
-
...................
ويجب أن يتم التحقق
من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات المستثناة من
شرط التصديق ، والمبلغة الى مصلحة الجمارك ".
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على أن "
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة، ويعتبر الترانزيت استيراداً
مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم اجراء أى تعديل عليها
يغير من صفتها، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن
الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية ".
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 118
لسنة 1975 بتنظيم الإستيراد والتصدير تنص على أن " يكون استيراد
احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة
العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للإستعمال الشخصى أو الخاص من
مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد
الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الإستيراد . ............ ".
وتنص المادة
الثانية من ذات القانون على أن " لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر
أعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر
العربية أحد الأطراف فيها ".
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار لائحة
القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقـــرار وزير
التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 تنص على أن " يعمل بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن
الاستيراد والتصدير المشار اليه المرفقة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة
لاستيراد وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين او معاهدات او اتفاقيات دولية تكون
جمهورية مصر العربية طرفا فيها " .
وتنص المادة السابعة من اللائحة آنفة الذكر على أنه " يشترط للإفراج
عن السلع المستوردة الآتي : (1)
..........................
(2) أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(3) أن تستوفي السلع المدرجة
بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .
ومن مفاد ما تقدم ،
أن المشرع عرف منشأ البضائع بأنه هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات
الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية ، وناط بالوزير المختص بالصناعة
القواعد التى تحديد – بقرار منه - منشأ البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية فى غير بلد
الإنتاج الاصلي.
وعرف مصدر البضاعة
بأنه هو البلد الذى استوردت منه مباشرة، وأوجب على المستورد أن يقدم للجمرك
بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات) عن البضاعة المستوردة قبل البدء فى إتمام الإجراءات
لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية ، وأوجب أن يتضمن هذا البيان جميع
المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب
عند الاقتضاء .
وإستوجب المشرع أن
تكون البضائع التى يطالب أصحاب الشأن بتمتعها بإعفاءات أو معاملات تفضيلية - طبقاً
لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها - أن تكون هذه البضائع مستوفاة
لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية
المطلوب تطبيقها .
وقد إشترط المشرع أن
تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة
لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها، إلا أنه
إستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات
المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التى ترد فى إطار اتفاقية تيسير التبادل
التجارى بين الدول العربية.
وحيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٧
لسنه ١٩٩٧
بشأن الموافقة على اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية و برنامجها التنفيذى لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، وبمطالعة أحكام الإتفاقية آنفة الذكر
يبين أنها إشترطت – فى المادة (9) منها - لإعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية
أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن
إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.
وتخفض هذه النسبة إلى 20% كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية، وحظرت – فى المادة
(21) منها – على أي دولة طرف
فيها أن تصدر تشريعاً أو قراراً يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها .
وحيث إن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد
المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، ونسبة المدخلات المحلية (القيمة
المضافة)، لذا فهي تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية
تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح
لها، ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو
الممنوعة، وتتضمن شهادة المنشأ المعلومات التالية : اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان
المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن،
ووسيلة النقل. كما تظهر شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود،
وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع، وتبين
رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج
الكلية ويتطلب
ذالك تقديم فاتورة تجارية قائمة تعبئة حيث يتم تعبئة نموذج الشهادة
بواسطة موظف الغرفة المختص بعد
تدقيق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، حيث تصدر
الشهادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفة .
وحيث إنه لاعتبارات تتعلق
بحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية الى داخل الدول
العربية ، مما يصب في مصلحة
اقتصاديات أخرى غير عربية ويفرغ مشروع منطقة التجارة الحرة من مضمونه الحقيقي وهدفه في
تطوير الصناعات العربية وزيادة التبادل التجاري، فقد استلزمت القاعدة (16)
من قواعد المنشأ العربية فى مجال إثبات المنشأ ، أن تكون المنتجات ذات المنشأ الوطنى مصحوبة
بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج الموحد المعتمد (نموذج شهادة المنشأ العربية) ، وهو النموذج
الذى يحمل شعار جامعة الدول العربية والدولة المصدرة، وعلى أن يتم تحديد الجهة التى تصدر تلك
الشهادة والتى تصدق عليها فى كل دولة من الدول المصدرة لها، وأن يجرى إبلاغ
الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول
الأعضاء فى الإتفاقية .
وترتيباً على ما تقدم ،
ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية استوردت مشمول البيانات الجمركية
أرقام 21377 ، 21375 ، 21374 ، 21287 ، 21261 ، 21259 لسنة 2008 جمرك إسكندرية ،
رقم 28730 لسنة 2008 جمرك الدخيلة ،
رقم 3133 لسنة 2008 جمرك العين السخنة ،
من سوريا وهى إحدى الدول الأعضاء فى إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين
الدول العربية، وقدمت الى مصلحة الجمارك فاتورة الشراء وشهادة المنشأ الخاصة
بمشمول البيانات الجمركية سالفة الذكر، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت تطبيق الإتفاقية
آنفة الذكر على مشمول تلك البيانات الجمركية .
ولما كانت أوراق الدعوى قد
أجدبت من شهادة المنشأ المنصوص عليها فى القاعدة (16) من قواعد المنشأ العربية والمعدة على النموذج الموحد المعتمد من جامعة الدول العربية (نموذج شهادة المنشأ
العربية) ، وهو النموذج الذي يحمل شعار الجامعة المذكورة والدولة المصدرة ، والذي
يعتد به في مجال إثبات منشأ المنتجات العربية توطئة للإستفادة من الإعفاءات والمعاملات
التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية ، الأمر الذي يكون معه قرار الإمتناع عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية على البضاعة مشمول البيانات الجمركية الخاصة بالشركة المدعية قد صدر متفقاً وصحيح
حكم القانون،مما تقضى معه
المحكمة برفض الدعوى .
ولا ينال مما تقدم، ما قدمته الشركة
المدعية من شهادات صادرة عن غرفة صناعة حلب بالجمهورية العربية السورية، أو شهادات وإقرارات صادرة عن المُصدر قطان بلاست (محمد
نعيم قطان) بالجمهورية العربية السورية بشأن البضائع محل مشمول البيانات الجمركية
آنفة الذكر، بحسبان تلك الشهادات لا تقوم مقام شهادة المنشأ المنصوص عليها فى
القاعدة (16) من قواعد المنشأ العربية المشار إليها آنفاً ، والتي
يعتد بها في مجال إثبات منشأ للمنتجات العربية توطئة للإستفادة من الإعفاءات
والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية , كما لا ينال
مما تقدم ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الجنحة رقم 5076/ 2011 جنح السويس
والمرفق بطلب الشركة المدعية بتاريخ 6/ 12/ 2014 لإعادة الدعوى للمرافعة ، من أنه
ثبت صحة الشهادات الجمركية المقدمة من الشركة المدعية ومن ثم ينتفي عنها واقعة
التهرب الجمركي , والتي تلتفت عنها المحكمة لكون الدعوى مهيأة للحكم فيها بحالتها
, ذلك أن الشركة لم تقدم المستند المشترط قانونا
كسند للإفادة من تطبيق اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول
العربية .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
- فلـــهذه الأســـــــباب -
****************
حكمت المحكمـــــة " برفض الدعوى، وألزمت الشركة
المدعية المصروفات" .