الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                               بسم الله الرحمن الرحيم             

                                           

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة13/ 12/ 2014

في الدعوي رقم 21088 لسنة 68ق

  المقامة من:- شركة لانتك ايجيبت أنترناشيونال

        ضــد:-

1-   وزير الآستثمار                                           " بصفته "

2- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة       " بصفته "

" الواقعـــات "

    بتاريخ28/ 2/ 2013أقامت الشركة المدعية  دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بإلغاء القرار السلبي ،والموافقة للشركة بتصدير ملابس جاهزة متنوعة الصنع من الوارد بنظام المناطق الحرة رصيد الشركة والموافقة على إدخال واردات أقمشة مستلزمات إنتاج بنظام المناطق الحرة ،وتنفيذ الحكم رقم 15238/ 64ق, وفى الموضوع إلزامهما بتنفيذ الحكم المشار إليه والموافقة للشركة بتصدير ملابس جاهزة متنوعة الصنع من الوارد بنظام المناطق الحرة رصيد الشركة والموافقة على إدخال واردات أقمشة مستلزمات إنتاج بنظام المناطق الحرة ،وتحميل المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

      وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ، أن الشركة المدعية هي شركة إستثمارية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم8لسنة1997 , وذلك بناءً على القرار رقم712لسنة 1998بنشاط تصنيع الملابس الجاهزة ، وقد ظلت تعمل في هذا النظام بنجاح حتى فوجئت بتاريخ28/ 9/ 2009بالقراررقم431لسنة2009 الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة متضمناً إلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار رقم712 لسنة97 بشأن الموافقة على تحول الشركة كمنطقة حرة خاصة،وقد أقامت الشركة الدعوى رقم 15238/ 64ق،طعنا على القرار، وبجلسة 11/ 9/ 1011صدر الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى 00،وأن هذا يعني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 431لسنة 2009،إلا أن الهيئة امتنعت عن ذلك مما دعا الشركة لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء بطلباتها سالفة البيان 0

 

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ،كما قدم  الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمارحافظة مستندات ومذكرة دفاع،وقدم الحاضر عن الدولة وبجلسة 1/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق المستعجل بجلسة اليوم،وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.  

" المحكمـة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً0

         من حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني 0

    ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006 ).

       ومن حيث إن الشركة المدعية وفقاً للتكييف القانوني السليم لطلباتها ، تستهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلاً،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تمكين الشركة المدعية من العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلاً من العمل بنظام الآستثمار الداخلى عملا بقرار الهيئة رقم 1/ خ لسنة 2011والحكم الصادر فى الدعوى رقم 15238/ 64ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

0ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لاتقبل الطلبات الآتية: أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.)

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه بأن يكون من شأن هذا القرار أن يؤثر تأثيرا مباشراً في مركز قانوني له و إلا غدت الدعوى غير مقبولة. ويتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً, واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وللقاضي الإداري بماله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وعلى القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. كما وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ومن ثم يتعين أن يكون القرار قائما منتجاً آثاره عند إقامة الدعوى، وأن يستمر قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، ذلك أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.

(أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 131 لسنة 9 ق بجلسة 24/ 12/ 1966, 1014 لسنة 37 ق بجلسة 7/ 2/ 1993, 1614 لسنة 33 ق بجلسة 31/ 12/ 1994).

          ومتى كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أصدرت قرارها رقم 712لسنة 1998بالموافقة على تحويل الشركة المدعية للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة واعتماد حدود موقعها كمنطقة حرة خاصة ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 431لسنة 2009متضمنا إلغاء القرار رقم 712لسنة 1998سالف البيان ووقف عمل الشركة بنظام المناطق الحرة وإلزامها بالتحول للعمل بنظام الإستثمار الداخلي ، فأقامت الشركة الدعوى رقم 15238/ 64ق لدى محكمة القضاء الإداري والتي قضت بجلسة 11/ 9/ 2011باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية .....، وذلك بعد صدور قرار الهيئة رقم 1/ خ لسنة 2011بإلغاء قرارها رقم 431لسنة 2009،ومن ثم عودة الشركة المدعية للعمل بنظام المناطق الحرة ، وأن هذا يحقق ذات طلبات الشركة فى الدعوى 0

 وحيث أنه ثبت من الأوراق أنه صدر عقب ذلك قرار الهيئة رقم 24/ خ بتاريخ 18/ 9/ 2012متضمناً في مادته الأولى :إلغاء القرار الصادر بشأن الترخيص لشركة لانتك إيجيبت إنترناشيونال – شركة توصية بسيطة – بالتحول ومزاولة العمل بنظام المناطق الحرة. ونص فى المادة الثانية على أن:- تلتزم الشركة المذكورة بسداد أى مستحقات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإذ لم تقم الشركة المدعية باختصام هذا القرار ولم تحدد موقفها منه ،رغم إلغائه لترخيص الشركة ومن ثم ضرورة تصفية نشاطها عملاً بحكم المادة 89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الآستثمار ،مما تنتفي معه المصلحة في الدعوى الماثلة , و يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 مرافعات.

                                                      

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

         بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت الشركة المدعية المصروفات.