بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة
المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 13 / 12 / 2014 م
في الدعوى رقم 22304 لسنة65 ق
المقامة من / شركة سبيدوى للتجارة ويمثلها السيدة/ عبير حنفى
ضد:
1- وزير
الصحة
2 - رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
3 - مدير المعهد القومى للتغذية
الواقعات: -
أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة
أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 / 3 / 2011، وطلبت في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه المتمثل فى الامتناع عن تسجيل
المستحضر وأحقيه الشركة فى تسجيل المستحضر الغذائى (مسافى للمياه الطبيعية) ، وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات .
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها، أن
الشركة قدمت طلبا للمدعى عليه الثالث لتسجيل المستحضر الغذائى مياه مسافي المعدنية،وأرفقت
بالطلب المستندات المطلوبة للتسجيل إلا أن اللجنة الفنية بالمعهد قررت فى 4/ 7/ 2010
عدم الموافقه على الترخيص بسند من القول أن المياه ليست معدنية وأنها غير مطابقة
للبند 2/ 1 ( أ ) من المواصفات القياسية المصرية للمياه المعدنية , وبتاريخ 31/ 8/
2010 تظلمت الشركه من هذا القرار حيث تم رفض التظلم رغم تقدم الشركة بطلب لإرجاء
البت فى التظلم لحين فحص العينة بمعرفة المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي انتهت
لاحقًا إلى أن المنتج عبارة عن مياه طبيعية وليست معدنية ومطابق للمواصفات القياسية
المصرية وهو ما حدا بالشركة إلى تقديم التماس للمعهد بتعديل تسجيل المستحضر المشار
إليه ليكون مياه مسافى الطبيعية باللغة العربية والانجليزية (water Masafi
natural) إلا أن اللجنة الفنية المستديمة قررت فى 16/ 1/ 2011
أن المياه ليست مياه معدنية وأن المعهد معنى بتسجيل المياه المعدنية المستوردة من
الخارج وأيضا المياه الطبيعية من المصادر المحلية وعليه تم رفض الالتماس , وذلك بالمخالفة
لصحيح حكم القانون رقم 10/ 66 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها , وأن المستحضر
المشار إليه تم استيراد كمية منه معلقه بالموانئ مما يتوافر معه ركن الإستعجال فى
طلب وقف التنفيذ , وخلصت المدعية في ختام عريضة دعواها إلى طلباتها آنفة البيان .
وتدوول نظر
الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع
الحاضر عن المدعية حافظة مستندات , وبجلسة 14/ 5/ 2011
قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى
فيها , ولدى نظر الدعوى بجلسات التحضير أودع الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ,
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا , وفى
الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه .............. وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها , حيث أودع الحاضر عن المدعية صحيفة باختصام المدعى عليه
الثانى بصفته , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب بها الحكم بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الاول , وبجلسة 15/ 11/ 2014 قررت
المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح للخصوم بإيداع
مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى الأجل المضروب دون إيداع ثمة مستندات، وبجلسة اليوم
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد
المداولة قانونا0
وحيث إن المدعية تستهدف بدعواها
الماثلة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف
تنفيذ وإلغاء قرارجهة الإدارة الصادر برفض تسجيل مستحضر (مسافى للمياة الطبيعية)
والترخيص بتداولها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإن قرار اللجنة الفنية المطعون
عليه قد صدر بتاريخ 16/ 1/ 2011، فبادرت المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بتاريخ 12/
3/ 2011، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنها
تضحى مقبولة شكلاً0
ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية رقم (25) لسنة1968 تنص على أن:
" للمحكمة عند
الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
( أ ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي
يؤذن له في اتخاذها.
(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات
الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع
والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة
إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (ه)
....................... "0
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم، أن المشرع منح المحكمة مكنة الاستعانة
بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفه به، مما يكون لازمًا لاستجلاء وجه الحقيقة في
الدعوى، على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها، والأمانة واجبة
الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم والأجل المحدد لإيداع التقرير وتاريخ الجلسة في
حالة عدم إيداع الأمانة وفي حالة إيداعها0
ومن حيث إن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة
جازمة لدى المحكمة تؤدي إلى الفصل في مقطع النزاع، إذ أن الأوراق قد أجدبت مما
يفيد السبب الذي تكشف للجنة الفنية بالمعهد القومى للتغذية برفض تسجيل المستحضر
الغذائى، والسند العلمي الذي قام عليه قرار اللجنة المطعون عليه، فضلا عن قيام التناقض
بين قرار اللجنة المطعون فيه وتقرير الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة الذى
أنتهى الى مطابقة مياة مسافى الطبيعية للمواصفات القياسية المصرية،وبيان الرأى
فيما أثير من عدم أختصاص المعهد المدعى عليه بتسجيل المياه الطبيعية الا من مصادر
محلية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل
ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته - بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم
به من مستندات أوالانتقال لآداء المأمورية المحددة سلفا، وصرحت المحكمة للخبير في
سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم، ومن يرى لزومًا لسماع أقواله بدون
حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على ما لديها من أوراق
ومستندات لازمة لأداء مهمته، وكلفت المدعية بإيداع مبلغ(ثلاثة آلاف جنيه) أمانة
مصاريف وأتعاب الخبير0
ومن حيث انه عن المصروفات
فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص
المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وتمهيديًا وقبل الفصل في
الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه
المختصين لأداء المأمورية المكلف بها على النحو المبين بالأسباب، وحددت لنظر
الدعوى جلسة 21/ 2/ 2015 في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 23/ 5 / 2015 في حالة
سدادها، وأبقت الفصل في المصروفات0