بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 36604 لسنة 68 قضائية
المقامة من /
الممثل القانوني لشركة ميراكو الدولية للتجارة .
ضد
1 رئيس مجلس الوزراء 2 - وزير التجارة والصناعة
3 رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الوقائع:
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 2014 وطلب في ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2014 من الهيئة العامة
للإستثمار برفض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدعية
المعقود بجلسة 5/ 12/ 2013 وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وذلك كله علي النحو واستنادًا للأسباب التي وردت تفصيلاً في صحيفة الدعوي
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3/ 5/ 2014 ثم بجلسة 1/ 11/ 2014قرر الحاضر عن الشركة
المدعية بالتنازل عن الدعوى واعتبار الخصومة فيها منتهية بعد عدول جهة الإدارة عن
قرارها المطعون فيه،وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها
بجلسة اليوم،مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل أودع وكيل الهيئة مذ كرة
بدفاعها وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا:
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968
تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح
في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في
الجلسة وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه
طلباته إلا بقبوله ...... ".
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة
به الدعوى ".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد
إصدار قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 والمادة (141) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968هى أحكام منظمة لترك الخصومة
بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء
الإداري، فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع -
بجلسة 8 / 12 / 2001).
كما استقر قضاءها أيضًا على أن الطاعن، إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة،
وأثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة، تعين على المحكمة إثبات ترك
الخصومة في الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات0
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق عليا -
بجلسة 3 / 3 / 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن وكيل الشركة المدعية قرر بجلسة 1/ 11/ 2014
بالتنازل عن الدعوى واعتبار الخصومة فيها منتهية بعد عدول الهيئة المدعى عليها عن القرار
الطعين، إلا أنه لم يقدم ما يفيد استجابة الهيئة لطلبات المدعى في الدعوى,وأنه لم يعد
هناك مجال للنزاع القضائي مع الهيئة مما يتعين معه القضاء بإثبات تنازل المدعي عن الخصومة
في الدعوى .
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته
المصروفات.