الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17 / 1 / 2015
في الدعوى رقم 53612 لسنة 62 قضائية

المقامة من /
1- رمزي حنا جرجس
2- أميل رمزى حنا 3 ادوار رمزى حنا
بصفتهم أصحاب شركة رآها ايجيبت سابقا (وشيمر أند جليتز حاليا)
ضد:
(1) وزير المالية (بصفته)
(2) رئيس مصلحة الجمارك (بصفته)


الواقعات:

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 / 8 / 2008 طلبوا في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا. حيث أن الرأي القانونى للمستشار القانونى للوزير والمعتمد من الأخير لم يعلن به المدعون. ثانيا: بإلغاء الرأى القانونى وعدم الاعتداد به وما يترتب علي ذلك من أثار. ثالثا: وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بدفع مبلغ 2121775 دولارًا أمريكيًا وهى القيمة التي قدرت بمعرفة الجمارك تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة تعسف الجمارك في قراراتها التى جعلت الرسالة مهملة في المخازن منذ عام 2000 وحتى تاريخه ونتج عن ذلك إتلاف وفساد الرسالة دون سند من الواقع والقانون. وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم. أنه وردت رسالة باسم شركة رآها ايجيبت (حلى غواية) تقليدية بأشكال مختلفة مشمول البيان الجمركى رقم 71276 بتاريخ 4 / 7 / 2000. وتبلغ قيمة الرسالة مبلغ 22500 دولار أمريكى وهي عبارة عن حلى مقلدة بأشكال مختلفة تحت التشطيب وارد ترانزيت منطقة حرة. إلا أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عن الرسالة علي أساس أنها عبارة عن منتج تام الصنع، وطلبت من الشركة المدعية إعادة تصدير الرسالة للخارج بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليها. إلا ان الشركة لم تستجب لذلك. فقامت المصلحة بإرسال الرسالة للمهمل بتاريخ 8 / 5 / 2003. وبتاريخ 26/ 10/ 2004 وافقت الهيئة العامة للاستثمار المنطقة الحرة بمدينة نصر علي طلب الشركة بسحب الرسالة مع سداد 1% من قيمتها. وقامت الشركة بسداد 1%من قيمة الرسالة للهيئة. وعند سحب الرسالة لإدخالها للمنطقة الحرة طلبت إدارة البيوع سداد 10 % من قيمة الرسالة للهيئة العامة للخدمات الحكومية نظير تلطيط الرسالة وعرضها للبيع منذ أكثر من خمس سنوات. فتظلمت الشركة لوزير المالية (المدعي عليه الأول). والذي أحال الموضوع للمستشار القانوني للوزارة.والذي انتهى في مذكرته الي السماح للشركة بسحب مشمول الرسالة رقم 71276 في 4 / 7 / 2000. وإدخالها للمنطقة الحرة دون مطالبتها بسداد أية مبالغ نظير تلطيط الرسالة وعرضها للبيع. وقد أعتمد المدعي عليه الأول الرأي بتاريخ 8/ 5/ 2007.إلا ان المصلحة لم تسمح لها بالدخول للمنطقة بدعوى أن المستشار القانونى قام بتغيير رأيه. وألزم الشركة المدعية بسداد نسبة 7% من قيمة الرسالة طبقا لتقديرات الجمارك. وحيث أن ادارة البيوع خاطبت الشركة بسرعة سداد نسبة 7% طبقا لرأى المستشار القانونى والمعتمد من الوزير. وحيث ان الرسالة قد أصابها التلف لمكوثها اكثر من ثمان سنوات مما أصابها بإضرار مادية وأدبية. فتقدمت بطلب الى لجنة فض المنازعات تحت رقم 593 لسنة 2008. والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 30 / 3 / 2008 برفض الطلب. واختتموا صحيفة الدعوى بطلب الحكم لهم بالطلبات سالف الاشارة اليها.
وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث عدل المدعون طلباتهم بموجب صحيفة معلنة لتصبح الحكم" بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ 2121775 دولارًا أمريكيًا قيمة الرسالة المقدرة بمعرفة الجمارك والتي قامت ببيعها بالمزاد العلنى دون سند من القانون.مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك الفعل وما لحقهم من خسارة إذ أن الرسالة مكثت أكثر من اثنتي عشرة سنة بالمهمل
مما عرضها للتلف والذي جعلها تباع بهذا المبلغ البخس خاصة أن مشمول البضاعة ترانزيت منطقة حرة ولا شأن للجمارك بالتعرض لها. وإلزام جهة الادارة بالمصروفات. وقدم المدعون ثلاث حوافظ مستندات طوت على المستندات المعلاة بأغلفتها. وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة من البيان الجمركى رقم 71276 في 4 / 7 / 200 محل الدعوى بكامل مشتملاته. ثم أعدت الهيئة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام المدعين المصروفات.
وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بالمحاضر. وخلالها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي ما هو معلى بغلافها. وبجلسة 13/ 12/ 2014 تقرر إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم، وفقا لطلباتهم الختامية المعدلة، الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تدفع لهم مبلغ2121775 دولارًا أمريكيًا قيمة مشمول البيان الجمركى رقم 71276 في 4/ 7/ 2000 والتي قدرت بمعرفة الجمارك.وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء بقاء الرسالة بالجمارك عدة سنوات دون السماح باستقبالها وإدخالها المنطقة الحرة. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى.فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتعويض والتى لاتتقيد بمواعيد دعوى الالغاء. وقد لجأ المدعون الى لجان التوفيق في بعض المنازعات. وذلك بالطلب رقم 1049 لسنة 2008. والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 6 / 7/ 2008 برفض الطلب. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانونا. فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى. فإن المادة (5) من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2001 تنص على أن " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة. وذلك إلا ما استثنى بنص خاص.
أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية. إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها......................... ".
وتنص المادة (62) من ذات القانون على أن " البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون. يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك ".
وتنص المادة (77) من ذات القانون على أن" تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة ".
وتنص المادة (126) من ذلك القانون والواردة تحت الباب التاسع (بيع البضائع) على أن " للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة.
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها في الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها. فإذا لم تسحب خلال
هذه المدة يحرر الجمرك محضرًا بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة الي اخطار ذوى الشأن ".
وتنص المادة (128) من ذات القانون على أن " للجمارك أن تبيع أيضًا:
(1) البضائع والأشياء التى آلت اليها نتيجة تصالح أو تنازل.
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (77). (3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر ".
وتنص المادة (129) من ذات القانون على أن " تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة. وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. ويدفع الثمن فورا ".
وتنص المادة (130) من ذات القانون علي أنه " إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة (126). وفي البندين (2، 3) من المادة (128) من هذا القانون للبيع مرتين علي الاقل وفقا للقواعد والإجراءات المقررة ولم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها. يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة. متى كان قد تم اخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ومضي ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار ".
وتنص المادة (193) من قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليه علي أن " يتم بيع البضائع التى مضي عليها أربعة أشهر بالمخازن أو علي الارصفة داخل الموانى. وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد اخطارهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو عن طريق الاعلان بجهة الادارة. أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز ابقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها. فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوى الشأن.
ويسرى هذا الحكم علي الاشياء التى يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. ويفوض رئيس مصلحة الجمارك في خفض هذه المدة في حالات الضرورة بما يمنع تكدس البضائع بالموانى ".
وتنص المادة (194) من ذات اللائحة علي أن " تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند اليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك. وذلك طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .............".
وتنص المادة (195) من ذات اللائحة علي انه " علي مصلحة الجمارك اخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القيد وفقا لقيمتها وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافا اليها الضرائب والرسوم الجمركية في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضاعة وما آلت اليها. وعلي الهيئة اتخاذ اجراءات البيع بما يمنع حدوث تكدس بالموانى. وذلك في خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة لهذا البيان ".
وتنص المادة (198) من ذات اللائحة علي أنه " يستحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل قيامها بعملية البيع المنصوص عليها في المواد السابقة مقابلا نقديا علي النحو التالى:
( أ ) ......... (ب) نسبة 7% من قيمة البضاعة للإغراض الجمركية عند العدول يتحملها صاحب الرسالة في حالة الاعلان عنها وقبل رسو المزاد واعتماده من السلطة المختصة " .
وحيث أنه يستفاد مما تقدم. أن المشرع فى قانون الجمارك قد أخضع جميع البضائع التى ترد إلى إقليم الدولة للضريبة الجمركية إلا ما استثنى بنص فى القانون. وأنه لا يجوز الإفراج عن أي بضاعة إلا بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. وأن المشرع رسم طريق البضائع المودعة في المستودع العام إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها الي الخارج أو بدفع الضريبة المقررة عليها خلال مدة الايداع شريطة أن يتم البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة للمستغل. كما خول المشرع مصلحة الجمارك في بيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية بعد موافقة وزير المالية. ولا يتقيد بهذا الميعاد بالنسبة للبضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها. فإذا لم تسحب خلال هذه المدة فاللجمارك بيعها من تلقاء نفسها دون حاجة لإخطار صاحب
الشأن. كما أجاز للمصلحة بيع البضائع المتواجدة فى مستودعاتها العامة أو الخاصة والتى لم تسحب بمعرفة أصحابها خلال المهل المحددة لذلك شريطة أن يتم البيع بعد شهر من تاريخ انذار المستغل.
وقد رسم المشرع في قانون الجمارك طريق اجراء البيوع وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية علي أن تباع البضائع خالصة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية علي أن يدفع الثمن فورا. ووضع قرينة مقتضاها انه
اذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة (126). والبندين (2، 3) من المادة (128) للبيع مرتين علي الاقل ولم يقم اصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ أخر عرض لبيعها يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة. وذلك كله شريطا اخطار ذوى الشأن بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ومضي 6 أشهر من تاريخ الاخطار.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 10 / 2006 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وفرق بين حالتى بيع البضائع الغير قابلة للتلف وغيرها من البضائع القابلة للتلف. فقرر ان يتم البيع في الحالة الاولى والتي مضي عليها أربعة أشهر بالمخازن أو الارصفة داخل الموانى. والتى تقاعس أصحاب الشأن عن سحبها بعد اخطارهم بكتاب موصي عليه. وأما الحالة الثانية وهى البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها. فإذا لم تسحب خلالها يقوم الجمرك بإثبات حالتها وبيعها دون حاجة لإخطار أصحاب الشأن.
هذا وقد خول وزير المالية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند اليها سواء من البضائع أو السيارات المهملة أو المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها عن طريق اتباع قانون المناقصات والمزايدات. علي أن تخطر مصلحة الجمارك الهيئة المذكورة ببيان البضائع التي قيدت مهمل خلال (15) يوما من تاريخ القيد وفقا لقيمتها وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافا اليها الضرائب والرسوم لاتخاذ الهيئة اجراءات البيع خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة بيان الجمارك.
وحيث أنه وترتيبا على ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة التي يمثلها المدعون (شركة رآها إيجيبت سابقا شركة وشيمر أند جليتز حاليا). قد وردت اليها رسالة عبارة عن (حلى غواية) بأشكال مختلفة بمشمول البيان الجمركى رقم71276 بتاريخ 4/ 7/ 2000 وارد ترانزيت منطقة حرة. وقد رفضت مصلحة الجمارك الافراج عنها علي أساس انها منتج تام الصنع ومهيأ للبيع بالتجزئة. وطلبت من الشركة إعادة تصديرها الى الخارج بعد سداد المبالغ المستحقة عليها. فلما لم تستجب الشركة لذلك، قامت مصلحة الجمارك بإرسال الرسالة المشار إليها إلى المهمل في 8 / 5/ 2003. وبتاريخ 26/ 10/ 2004 وافقت الهيئة العامة للاستثمار المنطقة الحرة بمدينة نصر علي طلب الشركة المدعية بسحب الرسالة المشار إليها وإدخالها للمنطقة الحرة علي أن تتعهد الشركة بإعادة تصديرها للخارج بعد تشطيبها مع سداد نسبة 1% من قيمة الرسالة (رسم تخزين). وأنه عند سحب الرسالة وإدخالها المنطقة الحرة طالبت إدارة البيوع الجمركية الشركة المدعية سداد 10% من قيمة الرسالة الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظير تلطيط الرسالة وعرضها للبيع أكثر من خمس مرات ولم تباع، وكان آخرها بتاريخ 10/ 1/ 2005. وذلك طبقا لقرار وزير المالية رقم 210 لسنة 1986 قبل تعديله بالقرار رقم 10 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والذي تم بمقتضاه تعديل النسبة المقررة نظير تلطيط الرسالة وعرضها للبيع من 10% إلي 7%، فلما لم تستجب الشركة المدعية لذلك فقد ظلت الرسالة بالمهمل الى أن قامت الجمارك بتلطيط الرسالة وعرضها للبيع بالمزاد العلنى عدة مرات الي أن تم البيع بجلسة 5 / 1 / 2012 بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وذلك بعد أن أخطرت الإدارة العامة للبيوع الحكومية المدعين بضرورة سداد المستحقات المالية نظير تلطيط الرسالة الواردة إليهم. وحيث مضي مشمول البيان الجمركى سالف الذكر والوارد للشركة المدعية بمخازن مصلحة الجمارك أكثر من ثمان سنوات.ولم تقم الشركة بسداد المستحق عليها أو إعادة تصدير الرسالة للخارج رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم. وكانت الإجراءات التى قامت بها إدارة الجمارك ببيع الرسالة محل التداعى. قد ارتكنت على أحكام قانون الجمارك.وبعد إخطار الشركة المدعية بسداد مستحقات الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظيرتلطيط الرسالة وعرضها للبيع. وإحاطتها علما بموجب الكتاب رقم 828 المؤرخ 11/ 6/ 2008. والمودع رفق حافظة مستندات الدولة بجلسة 17/ 5/ 20014. بأنه في حالة عدم التزامها بالسداد فورًا للمستحقات المطلوبة سيتم طرح الرسالة للبيع بالمزاد العلنى في أقرب مزاد علنى. وقد مر على طرح الرسالة للبيع من تاريخ إيداعها مستودعات الجمارك فى 4 / 7/ 2000 ما
يربو على ثمان سنوات. وهى مدة تفوق كثيرًا المدة المنصوص عليها فى المادة (126) من قانون الجمارك آنف الإشارة إليه. الأمر الذى يقطع بأن إدارة الجمارك قد راعت أحكام قانون الجمارك فى الإجراءات التى اتبعتها حيال بيع الرسالة محل التداعى. ومن ثم فإن الإجراءات التى قامت بها إدارة الجمارك ببيع الرسالة محل التداعى تكون قد جاءت قائمة على مسوغها القانونى. وتغدو الدعوى الماثلة منهارة الأساس جديرة بالرفض .
ومن حيث إنه وعن طلب المدعين بالتعويض. ومتى كان ذلك فإن ركن الخطأ وهو أحد الأركان الواجب توافرها إلى جانب ركنى الضرر وعلاقة السببية لقيام مسئولية الإدارة عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة يضحى غير متوافر فى الدعوى الماثلة. مما يغدو معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعًا. وألزمت المدعين المصروفات.