الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
 الحكم الصادر فى الدعوى  رقم 35621 لسنة 66 ق
 بجلسة 17 / 1/ 2015

المقامة من /
أولاً: شركة سونج أوف إيجيبت للفنادق العائمة والسياحية (ش . م . م)
ثانيًا: شركة أوبرا نايل كروز للفنادق العائمة والسياحية (ش . م . م)،
ويمثل الشركتان قانونًا / " محمد صلاح على حربى " رئيس مجلس الإدارة .
ضد /
• رئيس مجلس الوزراء.................. - بصفته -
• وزير الحكم المحلى ................... - بصفته -
• محافظ الأقصر .................... - بصفته -
• محافظ أسوان ....................... - بصفته -


الوقائع:


أقامت الشركتان المدعيتان الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 2012، وطلبتا فى ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بصفاتهم الصادربتاريخ 29/ 10/ 2010 بالجلسة رقم (77) لحين الفصل فى الموضوع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليهم بصفاتهم الصادربتاريخ 29/ 10/ 2010 بالجلسة رقم (77)، مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفته للدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية وصدوره مشوبًا بعيب المشروعية، رابعًا: براءة ذمة الشركتين المدعيتين من المطالبة بسداد مبلغ 69، 105، 744 جنيهًا، وعدم أحقية المدعى عليهم فى المطالبة بهذه المبالغ على زعم أنها رسم 1 % أو غيرها حالاً أو مستقبلاً تحت أى مسمى، خامسًا: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم وخاصة الرابع والخامس برد مبلغ81، 731، 109جنيهًا تم تحصيلها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون والدستور، وفى جميع الأحوال بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة " .
وذكرت الشركتان شرحًا لدعواهما، أنهما مؤسستان طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأنهما تمتلكان الفنادق السياحية (الباخرة ماركيز 1، الباخرة ماركيز 2، الباخرة زينة، الباخرة أوبرا) وتعملان بين الأقصر وأسوان، وقد نما لعلمهما أن رئيس الوزراء بتاريخ 29/ 10/ 2010 قرر بجلسة 77 الموافقة على قيام الإدارة المحلية بتحصيل رسم نسبى قدره 1% من إجمالى فاتورة الإقامة بالفنادق عن كل نزيل بالمنشأت الفندقية والسياحية، ثم قام وزير الإدارة المحلية بإخطار المحافظين بتنفيذ القرار بفرض رسم نسبى قدره(1%) وقبلها (2%) حتى بلغ إجمالى المبالغ التى يطالب بسدادها المدعى عليهما الثالث والرابع (سبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمس جنيهات وتسع وستون قرشًا) مهددين الشركتين المدعيتين بالحجز الإدارى والحبس بالمخالفة للقانون، وبالحجز الإدارى على بواخرهما، وقاما بتحصيل مبلغ (مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا وواحد وثمانون قرشًا) تحت مسمى رسم (1 %) و 2 %) دون سند من القانون والدستور، وقد نعت الشركتان على القرار مخالفته للدستور والقانون، مما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 8/ 12/ 2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، حيث جرى تحضير الدعوى بالهيئة، والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى مجددًا بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع خلصت في ختامها لطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا علي أن الرسوم تحصل من النزلاء وليس من صاحب الفندق، وبجلسة13/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
حيث أن الشركتين المدعيتين تهدفان من دعواهما لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم - بصفتهم - برد مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثين جنيها وواحد وثمانين قرشًا، ومائة واثنين وثمانين ألفًا ومائة وسبعة وثمانين جنيهًا وخمسة وستين قرشًا، والتي سبق تحصيلها من الشركتين المدعيتين بمعرفة جهة الإدارة تحت حساب الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وببراءة ذمتهما من مطالبتهما بسداد مبلغ سبعمائة وأربعة وأربعين ألفًا ومائة وخمس جنيهات وتسعة وتسعين قرشًا، وكذا براءتهما من أي مبالغ أخرى تحت ذات المسمى، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ التحصيل، وحتى تمام السداد، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات " .
وحيث إن الدعوي قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تعد مقبولة شكلا ً.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (38) من الدستور تنص علي أنه " ..........لا يكون إنشاء الضرائب العامة أوتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون...........".
وحيث إن (3) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والمستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 تنص على أن " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من.........".
وتنص المادة (12) منه والمستبدلة بالقانون المشار إليه علي أن" يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.......ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
• .....2 - .......3 - .....4 - ...........5 - ...................................
6 - اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى .
7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.8 - ...9 - ....10 - .....11 - .....12 - .....13 - ........................................".
وتنص المادة (35) من ذات القانون علي أن" تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولا:..............
ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة , وتتضمن ما يأتي:
( أ )....(ب).....(ج)...........
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة
(ه)....(و).................................................".
وتنص المادة(37) من القانون ذاته علي أن" ينشىء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 - الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب .
2 - ....3 - .......4 - .......................................".
وتنص المادة (132) من ذات القانون على ان "تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى اطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ".

وحيث إن المستفاد مما تقدم،أن المشرع الدستوري قد استوجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ونزولا علي ذلك فقد جاءت نصوص قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها، مبينة الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية في العديد من المواد، حيث أناطت المادة (12/ 7) منه بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما عددت المادة (35) منه موارد المحافظة، ومن بينها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، ونصت المادة (37) منه على أن ينشئ المجلس الشعبي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، ومن ثم فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد، إذ أنه لا صحة للقول بأن رسمًا محليًا تقرر بقوة القانون وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد إتباع ما رسمه من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي يصدر بفرض هذا الرسم.
(راجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 47 / 1/ 261 بتاريخ 23/ 1/ 2008).
ومن حيث ان المستقر عليه ان "الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه احد الاشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه،وهو كذلك يتكون من عنصرين اولهما ان الرسم يدفع مقابل خدمة معينه والثانى انه لايدفع اختيارا وانما يؤدى كرها بطريق الالزام وتستادية الدواة من الافراد مما لها عليهم من سلطة الجباية،وقد تقدم هذة الخدمة للفرد دون ان يطلبها وقد تقدم له ولو اظهر رغبته عنها ولا يتمثل عنصر الاكراه فى الالتزام بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد الى المرفق العام لاقتضاء هذة الخدمة .
(المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 339لسنة 48ق ع جلسة 23/ 12/ 2006).
ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على ان المشرع قد حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبين اوجه استخدامها ومن بين هذة الموارد الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح ذلك الحساب،والتى اشترط المشرع لفرضها موافقه مجلس الوزراء، فاذا لم تتم هذة الموافقة فان ما يفرضة المجلس لا يعد رسوما محلية بالمعنى المقصود،ولا يؤول بالتالى الى حساب الخدمات والتنمية المحلبة بالمحافظة وتدخل تبعا لذلك ضمن الموارد العامة للمحافظة .
(يراجع فى ذلك فتواها بجلسة 18/ 1/ 1989 ملف رقم 37/ 2/ 375) .
ومن حيث أن المحكمة الادارية العليا قضت بان الدستور لم يستلزم بفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل إكتفى ان يكون فرض الرسم بناء على قانون،وعليه فانه يتعين ان تستند القرارات الادارية بفرض الرسوم الى قوانين تجيز لها هذا الفرض،وان يكون ذلك فى حدود اجازتها والا كانت القرارات باطلة دستوريًا .
(المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3377،4587لسنة 50 ق ع جلسة 11/ 12/ 2004).
وحيث أنه تأسيسًا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس المحافظين قد وافق بجلسة رقم (19) المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2009 على فرض رسم بنسبة 1,5%على إجمالى فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية للمساهمة فى تنشيط ايرادات صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وحيث أنه بتاريخ 21/ 10/ 2009 أصدر المدعي عليه الأول القرار المطعون فيه بجلسته رقم (77) بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% علي إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وقد وافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظات على فرض الرسم المحلى المشار إليه سلفًا، والتى يقع بدائرتها الفنادق السياحية محل المنازعة الماثلة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تقرير الرسم وقد تم نشر القرار الصادر بذلك فى الوقائع المصرية، ومن ثم يكون هذا الرسم قد تقرر على مقتضى القانون بعد إتباع ما رسمه من قواعد وإجراءات طبقًا لأحكام المادتين (12،37) من قانون الادارة المحلية رقم 43لسنة 1979 والمشار إليهما سلفًا، ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه بتقرير رسم بنسبة 1%على اجمالى فاتورة المبيت بالمنشأت الفندقية والسياحية للمساهمة فى تنشيط إيرادات صناديق الخدمات بالمحافظات التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشات الفندقية السياحية قد صدر مطابقًا ومتفقًا مع صحيح حكم القانون قائمًا على سببه المبرر قانونًا، ويتعين القضاء برفض الدعوى .
وحيث إن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى بصفته المصروفات " .