بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 56357 لسنة 66ق
المقامة من:
مجدي محمد محمود عزب بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق والمنشات القرى السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجعات والفنادق والقرى السياحية
ضد:
(1) رئيس مجلس الوزراء. (بصفته)
(2) وزير الحكم المحلي. (بصفته)
(3) محافظ أسوان . (بصفته)
(4) محافظ الأقصر. (بصفته)
(5) محافظ البحر الأحمر. (بصفته)
(6) محافظ جنوب سيناء. (بصفته)
(7) محافظ الجيزة. (بصفته)
الوقائع
أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/
2012، وطلب في ختامها الحكم: أولا: بقبول الدعوي شكلا، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار
رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 10/ 2009 بجلسته رقم 77 والخاص بتحصيل رسم قدرة
(1%)من إجمالي فاتورة الإقامة بالفنادق على كل نزيل في المنشات الفندقية والسياحية،
وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوي: أنه بتاريخ 1/ 8/ 2012 نما إلي علمه أن مجلس الوزراء
في اجتماع له بتاريخ 21/ 10/ 2009 بجلسته رقم (77) قد وافق علي قيام الإدارة المحلية
بتحصيل رسم قدره 1% من إجمالي قيمة فاتورة الإقامة بالفنادق علي كل نزيل في المنشآت
الفندقية والسياحية، وقد قام وزير الإدارة المحلية بإخطار المحافظين لتنفيذ قرار فرض
رسم 1% من إجمالي قيمة فاتورة الإقامة بالفنادق والمنشآت السياحية، وقد جاء هذا القرار
مجحفا بحقوقه، نظرا لأنه رئيس مجلس إدارة لثلاث شركات سياحية تمتلك وتدير الكثير من
الفنادق الثابتة والمنشات الفندقية في دوائر المدعي عليهم، وينطبق عليها القرار المطعون
فيه، فضلا عن كونه مخالفا للدستور والقانون الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوي الماثلة
بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
1/ 1/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى بصفته أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة
على غلافها، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وعداد تقرير بالرأي القانونى،وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة
على غلافها،واعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتابت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام جهة
الإدارية المصروفات .
وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث
قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 6/
12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات في أسبوع وانقضى
الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/ 10/ 2009 بالجلسة رقم (77)، فيما تضمنه من فرض رسم
محلي بنسبة 1% علي إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات
والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تعد مقبولة
شكلا.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (38) من الدستور تنص علي أنه " ..........لا يكون إنشاء
الضرائب العامة أوتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال
المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في
حدود القانون...........".
وحيث إن (3) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والمستبدلة
بالقانون رقم 84 لسنة 1996 تنص على أن " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس
شعبي محلى يشكل من.........".
وتنص المادة (12) منه والمستبدلة بالقانون المشار إليه علي أن" يتولى المجلس الشعبي
المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال
التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.......ويختص في إطار
الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1- .....2 - .......3 - .....4 - ...........5 - ...................................
6 - اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى .
7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل
سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.8 - ...9 - ....10 - .....11
- .....12 - .....13 - ........................................".
وتنص المادة (35) من ذات القانون علي أن" تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولا:..............
ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة , وتتضمن ما يأتي:
( أ )....(ب).....(ج)...........
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة
(ه)....(و).................................................".
وتنص المادة(37) من القانون ذاته علي أن" ينشىء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابا
للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 - الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب .
2 - ....3 - .......4 - .......................................".
وتنص المادة (132) من ذات القانون على ان "تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة
فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى اطار الخطة العامة للدولة والموازنة
المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ".
وحيث إن المستفاد مما تقدم،أن المشرع الدستوري قد استوجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة
وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون،
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ونزولا
علي ذلك فقد جاءت نصوص قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها، مبينة الأحكام المتعلقة
بالرسوم المحلية في العديد من المواد، حيث أناطت المادة (12/ 7) منه بالمجلس الشعبي
المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها
أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما عددت المادة (35) منه موارد
المحافظة، ومن بينها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة،
ونصت المادة (37) منه على أن ينشئ المجلس الشعبي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية
تتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب،
ومن ثم فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد، إذ أنه لا صحة للقول بأن رسمًا
محليًا تقرر بقوة القانون وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد إتباع ما رسمه
من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي يصدر بفرض هذا الرسم.
(راجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم
47 / 1/ 261 بتاريخ 23/ 1/ 2008).
ومن حيث ان المستقر عليه ان "الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه احد الاشخاص
العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه،وهو كذلك يتكون من عنصرين
اولهما ان الرسم يدفع مقابل خدمة معينه والثانى انه لايدفع اختيارا وانما يؤدى كرها
بطريق الالزام وتستادية الدواة من الافراد مما لها عليهم من سلطة الجباية،وقد تقدم
هذة الخدمة للفرد دون ان يطلبها وقد تقدم له ولو اظهر رغبته عنها ولا يتمثل عنصر الاكراه
فى الالتزام بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية
التى تلجئ الفرد الى المرفق العام لاقتضاء هذة الخدمة".
(المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 339لسنة 48ق ع جلسة 23/ 12/ 2006).
ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على انالمشرع قد
حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبين اوجه استخدامها
ومن بين هذة الموارد الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح ذلك الحساب،والتى
اشترط المشرع لفرضها موافقه مجلس الوزراء فاذا لم تتم هذة الموافقة فان ما يفرضة المجلس
لا يعد رسوما محلية بالمعنى المقصود،ولا يؤول بالتالى الى حساب الخدمات والتنمية المحلبة
بالمحافظة وتدخل تبعا لذلك ضمن الموارد العامة للمحافظة"
(يراجع فى ذلك فتواها بجلسة 18/ 1/ 1989 ملف رقم 37/ 2/ 375) .
ومن حيث الن المحكمة الادارية العليا قضت بان الدستور لم يستلزم بفرض الرسم صدور قانون
بتقريره بل اكتفى ان يكون فرض الرسم بناء على قانون،وعليه فانه يتعين ان تستند القرارات
الادارية بفرض الرسوم الى قوانين تجيز لها هذا الفرض،وان يكون ذلك فى حدود اجازتها
والا كانت القرارات باطلة دستوريا"
(المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3377،4587لسنة 50 ق ع جلسة 11/ 12/ 2004).
وحيث إنه وبالتطبيق علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ان مجلس المحافظين قد
وافق بجلسة رقم (19) المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2009 على فرض رسم بنسبة 1,5%على اجمالى
فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية للمساهمة فى تنشيط ايرادات صندوق الخدمات
والتنمية المحلية بالمحافظات،وانه بتاريخ 21/ 10/ 2009 أصدر المدعي عليه الأول القرار
المطعون فيه بجلسته رقم (77)، بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% علي إجمالي فاتورة النزلاء
بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وقد
وافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظات التى يقع بدالماثلة على فرض الرسم المحلى المشار
اليه سلفا بعد موافقة مجلس الوزراء على تقرير الرسم وقد تم نشر القرار الصادر بذلك
فى الوقائع المصرية،ومن ثم يكون هذا الرسم قد تقرر على مقتضى القانون بعد اتباع ما
رسمة من قواعد واجراءات طبقا لاحكام المادتين (12،37) من قانون الادارة المحلية رقم
43لسنة 1979 والمشار اليهما سلفا ويكون القرار المطعون عليه بتقرير رسم بنسبة 1%على
اجمالى فاتورة المبيت بالمنشأت الفندقية والسياحية للمساهمة فى تنشيط ايرادات صناديق
الخدمات بالمحافظات التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشات الفندقية السياحية مطابقا
للقانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون قائمًا
على سببه المبرر قانونًا، ويتعين القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى بصفته المصروفات