مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17 / 1 / 2015
في الدعوى رقم 15256 لسنة 66 ق
المقامة من /
أحمد حسن أحمد
ضد
(1) رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
(2) رئيس مجلس الشعب " بصفته "
(3) وزير الاعلام " بصفته "
(4) رئيس مجلس ادارة اتحاد الاذاعة والتليفزيون " بصفته "
الوقائع:
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 2011. وطلب
في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالبث
العلنى والمباشر لكامل جلسات مجلس الشعب وبدون مونتاج عدا الجلسات التي تتعلق بوزارة
الدفاع وذلك للأمن القومى والسرية اللازمة علي ان ينفذ الحكم بمسودته وعلي أن يصدر
قبل بدء دور الانعقاد للمجلس التشريعي المنتخب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه. أنه لما لمسه في السنوات الماضية من انهيار اخلاقي وفنى وتعليمي
ومهنى. ما كان ليحدث في مصر. طالما أنه هناك رقابة فعلية وحقيقية تعاقب من يخطى وتثيب
من يصيب. وأضاف المدعي ان ما حدث في 25 يناير كان بمثابة أفاقة للشعب المصرى. وحيث
عطل النظام السابق كافة أجهزة الرقابة ومنها الرقابة الشعبية. وذلك بعد طرق منها منع
البث التليفزيونى لجلسات مجلسي الشعب والشورى. وحيث أن الرقابة الشعبية تعد من أهم
الأدوات التى تضمن اداء النائب في المجلس لما لها من آثار تقييمية وتقويمية. فأقام
دعواه الماثلة بغية الحكم القضاء له بطلبته المشار اليها.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها. وبجلسة 10/ 4/ 2012 قررت
المحكمة احالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراي القانونى فيها. حيث
تم تحضيرها. وفيها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة
حجز الدعوى لإصدار فيها الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع. أنقضي
دون تقديم مذكرات. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة
الإدارية السلبي بمنع البث العنى المباشر لكامل جلسات مجلسي الشعب والشورى. مع ما يترتب
علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وحيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب
على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه. على أن يجوز للمحكمة أن
تأمر بوقف تنفيذه. إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى. ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد
يتعذر تداركه. وبالنسبة الي القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا
لا يجوز طلب وقف تنفيذها...........................".
ومفاد ما تقدم في خصوص النزاع الماثل أن المشرع لم يرتب على رفع الدعوى بإلغاء القرار
الإداري وقف تنفيذه إلا إنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه. إذا طلب المدعي ذلك
في صحيفة دعواه. ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وإذا كان ما تقدم فإن المشرع يكون قد أوجب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون
عليه بطلب إلغائه حتى يمكن للمحكمة أن تتصدى لطلب وقف تنفيذه.
وحيث أن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري علي أن طلب وقف تنفيذ القرار الادارى
مشتق من طلب الغائه ومتفرع عنه. فإذا ما طلب صاحب الشأن ابتداء امام محاكم مجلس الدولة
وقف تنفيذ القرار الادارى طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة دون ان يقرن
هذا الطلب بإلغاء ذلك القرار. كانت دعواه غير مقبولة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب
الالغاء.
وإذ كان الثابت من عريضة الدعوى أن المدعي لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه
بطلب إلغائه. فإن الدعوى والحال كذلك تكون غير مقبولة لعدم اقتران طلب تنفيذ القرار
المطعون عليه بطلب إلغائه .
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184/ 1) مرافعات
.
فهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب
إلغائه. وألزمت المدعي المصروفات .