بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الاقتصادية وإلإستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر بجلسة 17 / 1 / 2015
فى الدعوى رقم 24129 لسنة 65 ق
المقامة من/
" أحمد محمد عزقلانى " .
ضد /
1) رئيس الوزراء - بصفته -
2) وزير السياحة - بصفته -
3) رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية - بصفته -
الوقائع :
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 2011،
وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى
الصادر من المدعى عليه الثالث والصادر بتوقيع عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية
السياحية وشركة فندق شمس علم السياحى، وذلك ببيع مساحة قدرها 10، 11516 م الكائنة بجنوب
مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين
الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة فندق شمس علم السياحى، وذلك ببيع مساحة قدرها10،
11516 م الكائنة بجنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار
" .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث
قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني
فيها، وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة؛ علي النحو الثابت بمحاضرها، وأعدت الهيئة
تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فيها إرتأت فيه الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء
المصلحة، وإحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعى المصرووفات
فى أى من الحالتين " .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 12/ 2014
قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين في الدعوي الماثلة تنصب فى طلبهم الحكم " بقبول الدعوى
شكلا ً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية رقم 78 لسنة 1998 المتضمن
تخصيص الأرض الكائنة بجنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والبالغ مساحتها (2، 350524)
مترًا لشركة فندق شمس علم السياحى لإقامة مشروع قرية سياحية، مع ما يترتب علي ذلك من
آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات
الطعن علي عقود الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة
2014 وقد نصت المادة الأولي منه على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق
الشخصية أو العينية علي الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد
أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات
الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم
فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود إستنادًا لها،
وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم
بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في
البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه
بناء علي تلك الجريمة "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة،
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص
عليها في المادة الأولي من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه
المادة بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون "
وتضمنت المادة الثالثة منه النص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا
أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل
في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى "
.
ويستفاد من إستقراء تلك المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم
الفصل فى مسألة أولية تاركة الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تسجليه من
جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك
مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن إختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى
لهذا السبب حكمًا قطعيًا، فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ
مقتضاه، بالفصل فى المسألة الأولية .
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 بجلسة 3/ 1/ 2004 " .
كما أن من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها
على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن كان وقف الدعوى يخضع لتقدير المحكمة
حسبما تسجيليه إلا أنه يتعين أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى
وأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى
إذا كانت هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها
ضروريًا للفصل في الدعوى وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الإختصاص الوظيفي
أو النوعي للمحكمة، وذلك بحسبان أن نظام الوقف التعليقي يمثل أحد صور تدخل المشرع في
التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفًا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك
الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من إختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة
الأصلية , وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة
الأولية , ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة
الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية
التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال التي يدعيها 0
(في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/
12/ 1990، وحكمها في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035) .
وحيث إن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة آنفة الذكر هو أمر جوازي
متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة
عن إختصاصها أو عدم جديتها .
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه ببطلان العقد المبرم بين الهيئة المدعى عليها
وبين الشركة المدعية بشأن تخصيص قطعة أرض بغية إقامة مشروع قرية سياحية، ومن ثم يندرج
موضوع المنازعة ضمن القرارات المتعلقة بتعاقدات الدولة، وقد صدر القرار بقانون رقم
32 لسنة 2014بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وتضمن تحديدًا حصريًا لمن له
حق الطعن أمام المحاكم في هذه التصرفات، وقصره على أطراف التعاقد فحسب .
وحيث أنه على هدى ما تقدم، وإذ كان الثابت للمحكمة وجود الدعوى الدستورية رقم 120لسنة
36 ق دستورية والمقامة في 7/ 7/ 2014، طعنًا بعدم دستورية المادتين الأولي والثانية
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 المشار اليه، ولما كان الفصل في
النزاع المثار في الدعوى الراهنة يتوقف على فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية
تلك النصوص المطعون عليها .
(فى ذات الإتجاه: حكمى دائرة منازعات الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالدعويين رقمى
44767 لسنة 65 ق و 18628 لسنة 66 ق - بجلسة 11/ 10/ 2014) .
وتأسيسًا على ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بوقف الدعوى الماثلة تعليقًا لحين الفصل في
الدعوي الدستورية المشار إليها بحسبان أن الفصل بتلك الدعوى هو من المسائل الأولية
الضرورية التي يتوقف عليها حسم موضوع الدعوي الماثلة، الأمر الذى ترى معه المحكمة وقف
نظر الدعوى الماثلة حتى يفصل فى الدعوي الدستورية المشار إليهما .
- وعن المصروفات، فإن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لا يعتبر منهيًا للخصومة، فإنه يتعين
القضاء بإبقاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للمنازعة عملاً بمفهوم المخالفة
لنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بوقف الدعوي تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى
رقم 120 لسنة 36 ق دستورية، بشأن مدى دستورية المادتين الأولي والثانية من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة،
وأبقت الفصل فى المصروفات " .