بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 31229 لسنة 68 ق
المقامة من /
1 - إبراهيم صديق محمود جاد الله
2 - مجدي على الدسوقي شمعة
الممثل القانوني لمكتب الصديق للاستيراد
ضد:
1- وزير الاستثمار "بصفته"
2 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " بصفته "
3 - محمد عبد الغفار محمد بدوى بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة بيواوريجينال انترناشيونال جروب (بى اى جى فارما)للصناعات الدوائية
الوقائع:
أقام المدعيان هذه الدعوي بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 / 9 / 2013 وطلبا
في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الادارى السلبي
الصادر عن المدعى عليهم والمتضمن الامتناع عن عقد الجمعية العامة لشركة بيوأوريجينال
انترناشيونال جروب (BIG فارما)للصناعات الدوائية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عقد
الجمعية العامة للشركة المذكورة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان،وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب علي ذلك من أثار، مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة .،
وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما، أنهما يمثلون عددا من مساهمين بيوأوريجينال انترناشيونال
جروب (BIG فارما)للصناعات الدوائية بنسبة رأس مال تمثل نسبة (41,916%) من رأس مال الشركة،وقد
طابا من المدعى علية الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد الجمعية العمومية
للنظر في جدول أعمالها وذلك لإعداد الميزانية ونشرها،ونعوا على القرار السلبي بالامتناع
بالمخالفة للقانون وارتكاب رئيس مجلس الإدارة للعديد من المخالفات طبقا لما هو مبين
بصحيفة الدعوى،وخلص المدعيان بصحيفة دعواهما إلي طلباتهما سالف البيان .
وجري نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر
عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة
على غلافها، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وبجلسة 13/ 12/ 2014قررت المحكمة حجز
الدعوي للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي
النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعيين يطلبا الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 - بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 - تنص على أنه
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو
عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة
لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز ...........، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى
بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا
مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها،
أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
وحيث إنه من مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن
القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة
جنيه، وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا،
فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية
لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
.
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه هو وقف جزائي
تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء
إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة طلبت من المدعيين الحضور أو وكيلهم لمناقشتهم
في الدعوى وإعلان الشركة المدعى عليها الثالثة، ومن ثم فإنه إزاء تقاعس المدعيان عن
تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى، الأمر الذي
تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر .