الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
 الحكم الصادر بجلسة 17/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 37821 لسنة 65ق

المقامة من
حمودة طلب أبو العلا
بصفته الممثل القانوني لمركز التشغيل الرئيسي للشركة المصرية الإيرانية للملاحة 0
ضد
1 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة


الوقائع:

بتاريخ 8/ 6/ 2011 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل فى أمتناع الهيئة المدعى عليها عن الترخيص بمد مدة نشاطها فى الوكالة الملاحية وخدمة السفن وفي الموضوع بإلغاء القرار والقضاء بأحقية الشركة فى الترخيص بمد مدة هذا النشاط مدة مماثلة لمدة الترخيص لنشاط تملك واستئجار السفن للارتباط 00 مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بناءً على طلب الشركة المصرية الإيرانية للملاحة التى تأسست بموجب إتفاقية بين حكومتي مصر وإيران، أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 1 لسنة 1976 بتاريخ 1/ 1/ 1976 بالترخيص بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة للشركة المدعية والمتمثل فى شراء وأستئجار السفن لنقل التجارة بين موانئ العالم والموانئ المصرية، على أن تكون مدة الترخيص خمس وعشرين سنة، ثم بتاريخ 29/ 8/ 1998 صدر قرار الهيئة رقم 510 لسنة 1998بإضافة أنشطة شراء واستئجار السفن لنقل التجارة بين الموانئ العالمية والموانئ المصرية وأعمال الوكالة الملاحية والسمسرة البحرية وحجز الفراغات والبضائع 00 الى ترخيص الشركة، ولدى انتهاء الترخيص عام 2001 تقدمت الشركة بطلب لمده، فصدر قرار الهيئة رقم 277 لسنة 2001 بتعديل ترخيص الشركة الى مدة خمس وعشرين سنة لنشاط النقل البحرى بسفن مملوكة للشركة ومد المدة عشر سنوات للأنشطة الأخرى وعلى أن تكون المدد قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وتضمن القرار تفرقة بين الأعمال المشار اليها دون مبرر، ثم تقدمت الشركة مطلع عام 2011 بطلب لتجديد الترخيص للأعمال المضافة سالفة البيان، إلا أن الهيئة المدعى عليها امتنعت عن إ صدار قرار بالتجديد إستنادا لصدور القرار رقم 48 لسنة 2008 الذي أورد فى الفقرة (3) منه النص على أن تبدأ مشروعات النقل البحرى بتملك السفن أواستئجارها وتقتصر أنشطة الخدمات والوكالة الملاحية على خدمة السفن المملوكة لها بجانب تشغيل السفن المستأجرة 0
وأضاف المدعى ناعيًا على القرار مخالفة القانون وعدم وجود أي أسباب تبرر تعديل ترخيص الشركة، ولئن كانت السفن غير مملوكة للشركة المدعية إلا أنها مملوكة للشركة الأم وطبقا لنص المادة 37 من قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 فقد أعفى المشرع مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة، وأن القرار مشوب بإساءة استعمال السلطة وأنه ألحق بالشركة أضرارا كبيرة ما دعاها لإقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالطلبات سالف الإشارة إلبيان 0
ونظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات،وبجلسة 3/ 7/ 2011قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى . ولدى تحضيرها أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكره بدفاعها,وأعدت الهيئة تقريرًا رأت في ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تجديد ترخيص الشركة المدعية فيما يتعلق بأعمال الوكالة والسمسرة البحرية وحجز الفراغات والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمه الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمه النطق بالحكم في الدعوي بجلسه اليوم،وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث إن المدعي يستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها برفض تجديد ترخيص الشركة المدعية بخصوص أنشطة الوكالة الملاحية والسمسرة البحرية وحجز الفراغات والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 4/ 2011 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 8/ 6/ 2011 فان الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقرر قانونا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى:
فان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ينص في المادة (29) على أن " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الإدارية وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.....
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة . ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الجهة المشار إليها ".
وتنص المادة (30) على انه " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى الأخص:
(أ‌) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات ......
وتنص المادة31من القانون و المستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005) على أن: -
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص 0
وتنص المادة 37 من القانون المذكور على أن: تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية 0 كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى .
ومفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حدد ماهية المناطق الحرة وأنواعها وطرق إنشائها فإذا كانت المنطقة الحرة تشمل مدينة بأكملها فلا يكون إنشاؤها إلا بقانون وإذا كانت منطقة حرة عامة فيكون إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة التي تتولى وضع السياسة التي تسير عليها المنطقة الحرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي تنشأ من اجله ووضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة على أن يتولى مجلس إدارة المنطقة الحرة تنفيذ أحكام القانون والقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة ومنح الترخيص لإقامة المشروعات بالمنطقة الحرة ويصدر بالترخيص قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة،وقد حرص المشرع على تحرير مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها الواردة بقانون التجارة وفى قانون تسجيل السفن التجارية وكذا قانون أنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
ومن حيث أنه طبقا لما ورد بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 1976 الصادر بترخيص إقامة منطقة حرة خاصة لفرع الشركة المدعية فإن نشاطها تمثل في مزاولة شراء واستئجار السفن لنقل التجارة بين موانئ العالم والموانئ المصرية، وأن الترخيص شخصى لايجوز التنازل عنه أو إشراك الغير فيه، وأن الشركة تلتزم بأحكام القانون 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وكافة التعليمات والقرارات التى تصدرها الهيئة وكذا القوانين التى تصدر مستقبلا فى شأن الأستثمار 00
ومن حيث أنه صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 510 لسنة 1998 بتعديل القرار الصادر بالترخيص للشركة رقم 1 لسنة 1976 سالف البيان وتم بموجبه الترخيص لها بشراء واستئجار السفن لنقل التجارة بين موانئ العالم والموانئ المصرية وأعمال الوكالة الملاحية وتمثيل الملاك وأعمال السمسرة البحرية وحجز الفراغات والبضائع والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل وبترخيص منه0
ومن حيث أنه قد صدر قرار الهيئة رقم 48 المؤرخ 4/ 2/ 2008 بشأن معايير وضوابط إقامة المناطق الحرة الخاصة، وتضمن فى البند الثالث منه اشتراطات إقامة المشروعات الخدمية بنظام المناطق الحرة وهي: 1 - ألا يقل رأس مال المشروع المصدر عن 5 مليون دولار أمريكى000 2 - أن تبدأ مشروعات النقل البحرى بتملك السفن أو استئجارها، وتقتصر مزاولة أنشطة الخدمات والوكالة الملاحية على خدمة السفن المملوكة فقط 000
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه عند بحث مشروعية القرار الإداري فإن دور القضاء يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي اسندت إليه جهة الإدارة قرارها لا يسوغ للقضاء الإداري أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق وقت ظهور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1801 لسنة 40 ق.عليا جلسة 30/ 12/ 1995)
وبالبناء على منا تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بناءً على طلب الشركة المصرية الإيرانية للملاحة التي تأسست بموجب أتفاقية بين حكومتى مصر وأيران، أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 1 لسنة 1976 بتاريخ 1/ 1/ 1976 بالترخيص بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة للشركة المدعية والمتمثل فى شراء وأستئجار السفن لنقل التجارة بين موانئ العالم والموانئ المصرية، على أن تكون مدة الترخيص خمس وعشرين سنة، ثم بتاريخ 29/ 8/ 1998 صدر قرار الهيئة رقم 510 لسنة 1998بإضافة أنشطة شراء واستئجار السفن لنقل التجارة بين الموانئ العالمية والموانئ المصرية وأعمال الوكالة الملاحية والسمسرة البحرية وحجز الفراغات والبضائع 00 الى ترخيص الشركة، ولدى أنتهاء الترخيص عام 2001 تقدمت الشركة بطلب لمده، فصدر قرار الهيئة رقم 277 لسنة 2001 بتعديل ترخيص الشركة الى مدة خمس وعشرين سنة لنشاط النقل البحرى بسفن مملوكة للشركة، ومد المدة عشر سنوات للأنشطة الأخرى، وعلى أن تكون المدد قابلة للتجديد بموافقة الهيئة . ثم تقدمت الشركة مطلع عام 2011 بطلب لتجديد الترخيص للأعمال المضافة سالفة البيان إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت إصدار قرار بالتجديد استنادا لصدور القرار رقم 48 المؤرخ 4/ 2/ 2008الذى أورد فى الفقرة (3) منه النص على أن: " تبدأ مشروعات النقل البحري بتملك السفن أواستئجارها،وتقتصر أنشطة الخدمات والوكالة الملاحية على خدمة السفن المملوكة لها.
ولما كان الترخيص الصادر للشركة بالقرار رقم 1 لسنة 1976 قد نص فى البند (8) منه على التزام الشركة صاحبة المشروع بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وكافة التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وكذا القوانين التي تصدر مستقبلاً في شأن الإستثمار 00ولما كانت الهيئة المدعى عليها تملك وفق أحكام قانون الأستثمار سالف البيان، وضع السياسة العامة التى تسير عليها المناطق الحرة والشروط الخاصة بمنح التراخيص، وقد أصدرت الهيئة قرارها رقم 48 المؤرخ 4/ 2/ 2008 من منطلق سلطتها المقررة فى هذا الشأن ودون وقوع انحراف منها في استعمال هذه السلطة، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه برفض تجديد ترخيص الشركة المدعية بخصوص أنشطة الوكالة الملاحية والسمسرة البحرية والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى وتعليق الموافقة على الترخيص للشركة حتى توفق الشركة أوضاعها بتملك السفن، وتحقق أشتراطات الهيئة المنصوص عليها بالقرار رقم 48 المؤرخ 4/ 2/ 2008، قد صدر سليما ومتفقا مع حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذه الدعوى 0
ولايحاج فى ذلك بما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان من أن: تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ذلك أن هذا الحكم يقر استثناءً لا تتجاوز حدوده الإعفاء من الشروط الخاصة بمالك السفينة الواردة بالقوانين المبينة بالنص، دون أن يقيد ذلك الهيئة فى سلطتها المشار إليها بشأن منح التراخيص وتحديد شروطها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: -
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى بصفته المصروفات0