بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة17/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 3602 لسنة 66 ق
المقامة من /
أشرف مدحت لطفى
ضد
• وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري
• أمين عام مصلحة الشهر العقاري
• رئيس مأمورية الشهر العقاري بالنزهة
الوقائع:
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 10/ 2011، وطلب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع
عن شهر الأحكام القاضية بصحة ونفاذ عقود البيع وإشهار حق الإرث وفق تسلسل الملكية المبين
بالطلب رقم1198 لسنة 2007 شهر عقاري النزهة، والممتد بالطلب رقم 1162 لسنة 2008، ثم
بالطلب رقم 1220 لسنة 2009، والحاصل على قرار وختم أنه مقبول وصالح للشهر، والمقيد
في دفتر المشروعات برقم 1164 لسنة 2009 مشروعات النزهة، والمتجدد بالطلب رقم 1091 لسنة
2010، ثم بالطلب رقم 940 لسنة 2011 شهر عقاري النزهة، والمقدم أصولها مزيلة بالصيغ
التنفيذية وأصول العقود والمستندات الثابتة بموجب الأحكام القضائية للشقة رقم 18 بالدور
الخامس بعد الأرضى بالعقار رقم 1 شارع محمود تيمور - سانت فاتيما - النزهة وحصتها فى
الأرض والأجزاء المشتركة 00وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم
المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم بالطلب رقم 1198 لسنة 2007 للشهر العقاري بالنزهة
لتسجيل وشهر حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 5/ 2000 والصادر بشأنه حكم
صحة ونفاذ في الدعوى رقم 344 لسنة 2006 مدني جزئي مصر الجديدة بجلسة 29/ 4/ 2006، مع
شهر حق الإرث، إلا أن جهة الإدارة عرقلت السير في إنهاء الإجراءات حتي تاريخه، وعلي
الرغم من تواصل تسلسل الملكية بدءًا من العقد المشهر رقم 4415 بتاريخ 18/ 1/ 1982 فقد
امتلك كل من وجيه أحمد فؤاد ومصطفى أحمد فؤاد كامل أرض وبناء العقار رقم 1 شارع محمود
تيمور - سانت فا تيما - بالنزهة، وبموجب عقد بيع مؤرخ 20/ 9/ 1987 الذى قضى بصحته ونفاذه
بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 12816لسنة 1987 مدنى كلى شمال القاهرة، وبناءً على محضر
الصلح المؤرخ 15/ 10/ 1987 تملكت نجية أحمد محمد الجاويش العقار المذكور، وبموجب عقد
بيع مؤرخ 1/ 1/ 1992 محكوم بصحته ونفاذه بالدعوى رقم 781 لسنة 1996 مدنى كلى شمال فقد
امتلك بالشراء خلف سيد سليم كامل العقار المذكور من السيدة المذكورة، وبموجب عقد مؤرخ
15/ 1/ 1996 والمحكوم بصحته ونفاذه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 781 لسنة 1996 شمال
القاهرة، أنتقلت ملكية الشقة رقم 18 بالدور الخامس بعد الأرضى الى نفيسة أحمد الشريعى،
وبعد وفاة المذكورة إنحصر إرثها الشرعي في زوجها / مد حت حسن عبد المنعم وأمها / بسيمة
أحمد كامل وآولادها / إيهاب وأشرف وأيمن مدحت حسن، وبوجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه
بتاريخ 29/ 4/ 2006 بالدعوى رقم 344 لسنة 2006 مدنى جزئى مصر الجديدة أمتلك المدعى
هذه الشقة بشرائها من الورثة المذكورين 0
وأضاف المدعى أن مأمورية الشهر العقاري المختصة امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالحه
بالمخالفة لحكم القانون ودون سبب يذكر سوى أن مستندات المأمورية تم حرقها آثناء أندلاع
ثورة 25 من يناير عام 2011
، ومن ثم فقد خلص المدعى إلي طلب الحكم له بالطلبات المشار إليها أنفا .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر
عن المدعي ست حوافظ مستندات طويت من بين ما طوته على صورة عقد البيع الابتدائي الصادر
له من ورثة / نفيسة أحمد الشريعى صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 344 لسنة 206مدني
جزئي مصر الجديدة، وأودع الحاضر عن جهة الأدارة حافظة مستندات .
وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات .
وتدوول نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها
الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة بدفاعها . وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي
لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة
وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
قانونًا .
حيث إن المدعي يستهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الشهر بالطلب رقم 1198 لسنة 2007 والمجدد
آخيرا بالطلب رقم 799 لسنة 2013 وموضوعه تسجيل الحكم الصادر بجلسة 29/ 4/ 2006 في الدعوى
رقم 344 لسنة 2006 مدني جزئي مصر الجديدة القاضى بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة رقم 18 بالدور
الخامس بعد الأرضى بالعقار الكائن 1 شارع محمود تيمور - سانتا فاتيما بالنزهة وإلزام
جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة، فمن ثم تعد مقبولة شكلا
.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فان المادة (5) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقاري تنص على أن:
(يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي
تقع في دائرة اختصاصه . ...............) .
وأردفت المادة (6) من ذات القانون بنصها على أن: تقوم مكاتب الشهر بما يلي:
(1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة
بالصلاحية للشهر .
(2) إثبات المحررات ...... ................. .................. ...........) .
وتنص المادة (9) منه على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية
العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء
من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية .
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول
لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل
على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له
بها في قسم أو ناحية معينة.
ويجوز لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضي له به في
قسم أو ناحية معينة .
ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة".
كما تنص المادة (10) من ذات القانون على أن " جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة
لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن
هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .................. ".
كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أن"يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة
الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه
المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا
كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى.
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب
الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية .
وتحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة".
وتنص المادة (20) منه أيضا على أن "تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب
ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم ".
وتنص المادة (21) منه أيضا على أن"تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة
اختصاصها علي النموذج الذي يصرف بغير مقابل، و يصدر به قرار من وزير العدل، و يجوز
تقديم الطلبات علي غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار
إليه .
ويجب أن يكون موقعا علي هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود و الشهادات
أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات و صحف الدعاوى
و الأحكام".
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن "يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة
السابقة علي ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة .
(أولا) البيانات الدالة علي شخصية كل طرف و علي الأخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و
محل أقامته و اسم أبيه و جده لأبيه .
(ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم .
(ثالثا) البيانات اللازمة و المفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه و مساحته
و حدوده فان كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية و الحوض و رقم القطعة وان
كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة
و الرقم إن وجد .
(رابعا) موضوع المحرر المراد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
(خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغيرا في دفاتر التكليف
.
(سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود
و الشهادات، و كذلك أحكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية إذا بنيت علي الإقرار
بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، و أحكام توثيق الصلح بين الخصوم و إثبات ما اتفقوا
عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
ويجب أن تشتمل هذه البيانات علي اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق و سبب انتقال
الملكية أو الحق العيني و رقم و تاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني إن كان مشهرا
.
(سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري
و الصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا،
و خامسا، سادسا ".
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن الحقوق تنشأ وتزول بالمحررات التي تتضمنها والتي تعتبر
سند إنشائها أو زوالها، وان التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت
باطلة، كما ليس من شأن إغفاله أن يبطل عقودا ولدت صحيحة، كما وان طلب الشهر وان كان
في طوره الأول من صنع أصحاب الشأن وإنشائهم فانه حين يقدم إلى مأمورية الشهر العقاري
المختصة إنما يدخل في مرحلة التمحيص والمراجعة للاستيثاق من مطابقة البيانات الواردة
به، فضلا على أن المشرع قد اشترط لشهر وإيداع بعض القوانين والقرارات أن ينص فيها على
جواز الشهر، فإن لم يرد هذا النص فلا يجوز الشهر بالإيداع .
ومن حيث إن المشرع في قانون الشهر العقاري أوجب شهر الأحكام النهائية المثبتة لحق من
الحقوق العينية أو نقله أو تغييره، ورتب المشرع على عدم تسجيل تلك الأحكام عدم الاحتجاج
بتلك الحقوق على الغير، وتقدم طلبات الشهر لمأمورية الشهر العقاري الذي يقع العقار
في دائرة اختصاصها مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة، وإذا كان المراد تسجيله
حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق المذكورة يكون دور الشهر العقاري التأكد من أن الحكم
نهائي دون مناقشة ما قضى به الحكم لتعارض ذلك مع مبدأ حجية الأحكام القضائية.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع في الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من
الأوراق أن مورثة المدعي السيدة / نفيسة أحمد الشريعى قامت بشراء الشقة المشار إليها،
وذلك بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 15/ 1/ 1996، ثم أ قامت الدعوى رقم 781 لسنة 1996 مدني
جزئي مصرالجديدة ملتمسة القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد، وبجلسة 31/ 5/ 1997 أصدرت المحكمة
حكما بصحة العقد المشار إليه، وأن ملكية المذكورة قد آلت لورثتها المذكورين سلفا ثم
آلت الى المدعى بموجب العقد المبرم بينه وبين ورثة المذكورة، والذي قضى بصحته ونفاذه
بالحكم الصادر بجلسة 29/ 4/ 2006 فى الدعوى رقم 344 لسنة 2006، وقد خلت الوراق مما
يشير إلي حصول استئناف على هذا الحكم ليصبح نهائيا، وقد تقدم المدعى لمصلحة الشهر العقاري
لتسجيل هذا الحكم وأرفق به أصل الصورة التنفيذية لحكم الصحة والنفاذ المشار إليه والعقود
والمستندات الخاصة بملك سلفه وتسلسل انتقال الملكية حتى وصلت لسلفه وأنه تم إشهار هذه
المستندات، إلا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن التسجيل علي سند من القول أنه لا يجوز
تجزئة تسجيل الأحكام 0
ومن حيث إنه إزاء حصول مورث المدعى علي حكم نهائي بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المشار
إليه،وإشهار هذا الحكم ثم حصول المدعى على الحكم سالف البيان، فمن ثم يتعين على الجهة
الإدارية تسجيل هذا الحكم دون تعليق قرارها على الفصل في مسألة أخري، ودون الخوض فى
تفصيلات الحكم، الأمر الذي يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع
عن اتخاذ إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمدعى بجلسة 29/ 4/ 2006 في الدعوى رقم 344لسنة
2006 مدني جزئي مصر الجديدة مخالفا لأحكام القانون فاقدًا لسببه المبرر له قانونًا،
متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
علي ذلك من آثار، أخصها شهر وتسجيل الحكم الصادر بجلسة 29/ 4/ 2006 في الدعوى رقم 344
لسنة2006 مدني جزئي مصر الجديدة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.