الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4 / 2015
فى الدعوى رقم 517115 لسنة 66 قضائية

المقامة من /
" محمود عباس محمد محمود " صاحب شركة الإخلاص للإستيراد والتصدير .
ضد /
• مدير مصلحة الجمارك ...................................................................... - بصفته -
• - مدير عام مصلحة الجمارك ميناء نويبع البحرى .......................................... - بصفته -
• - وزير التجارة والصناعة................................................................... - بصفته -
• - مدير عام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع ميناء نويبع البحرى. - بصفته -
• - وكيل وزارة التجارة والصناعة ......................................................... - - بصفته -


الوقائع:

أقام المدعي - بصفته - دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 2012، وطلب فى ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بعدم تطبيق إتفاقية جامعة الدول العربية (إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى) على مشمول الشهادة الخاصة بالبيان الجمركى رقم 3899 / ط ز بتاريخ 5/ 9/ 2011 الخاص بشركة الإخلاص للإستيراد والتصدير (محمود عباس محمد محمود)، والذى ترتب عليه إلزام الشركة بمبلغ 24651 جنيهًا على البيان 3598، وكذا مبلغ 10814 جنيهًا على البيان رقم 3665 لسنة 2011 ليصبح إجمالى المبلغ 35465 جنيهًا، مع ما يترتب على هذا الإلغاء من آثار أخصها تطبيق إتفاقية جامعة الدول العربية، وسقوط الحق فى المطالبة بالمبالغ سالفة الذكر، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب " .
وذكر شرحًا لدعواه، أنه صاحب شركة الإخلاص للإستيراد والتصدير، وقد قام بإستيراد أخشاب حبيبى مشمول الشهادة رقم 3899، ولكن تم التشكيك فى تلك الشهادة من قبل مصلحة الجمارك بميناء نويبع البحرى وذلك بالتشكيك فى وجود المصنع من عدمه، وعلى إثر ذلك قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (عدم تطبيق إتفاقية جامعة الدول العربية على مشمول الشهادة) .
وأضاف المدعى - بصفته - أنه تمت مخاطبة دولة الأردن وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بالأردن بالرد بتاريخ 29/ 9/ 2011 بوجود المصنع، وأوضح المدعى أنه قام بمراجعة المختصين لتوضيح الأمر ولكنه لم يتلق أى رد على سبب عدم تطبيق الإتفاقية على حالته، ثم فوجىْ بمطالبته بدفع مبلغ 35465 جنيهًا لعدم تطبيق الإتفاقية، لذا لجأ المدعى إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 1668 لسنة 2012، ثم أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعى بصفته فيما تطالبه به الجهة الإدارية الوارد بكتابها رقم 585 - وارد - بتاريخ 21/ 3/ 2012 فيما تضمنه من إلزامه بسداد مبلغ 35465 جنيهًا قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على البيانين رقمى 3598 و 3665 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق إتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجارى بين الدول العربية على البيانين سالفى الذكر، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
- وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/ 3/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعي - بصفته - يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المؤرخ 21/ 3/ 2012 فيما تضمنه من إلزامه بسداد مبلغ 35465 جنيهًا قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البيانين الجمركيين رقمى 3598 و 3665 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق إتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجارى بين الدول العربية على البيانين المذكورين، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات " .
وحيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزير التجارة الخارجية والصناعة)، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 1770 لسنة 1971 أن الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات لها شخصية إعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فإن الدعوى الماثلة من دعاوى الإستحقاق والمطالبات المالية، والتى لا تتقيد بمواعيد أو إجراءات دعاوى الإلغاء، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية، لاسيما وقد لجأ المدعى إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 1668 لسنة 2012، لذا تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع، فإن المادة (151) من الدستور تنص على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور............. " .
وتنص المادة (9) من إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية على أنه " يشترط لإعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الإتفاقية أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها وتخفض هذه النسبة إلى 20% كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية ويقوم المجلس بوضع جدول زمنى لزيادة هاتين النسبتين تدريجيًا " .
وتنص المادة (21) من ذات الإتفاقية على أنه " لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعًا أو قرارًا يخالف أحكام هذه الإتفاقية أو يعطل تنفيذها " .
وتنص القاعدة (16) من قواعد المنشأ لعربية تحت عنوان (إثبات المنشأ) المنصوص عليها بقرار المجلس الإقتصادى والإجتماعى رقم 1336 د (60) بتاريخ 17/ 9/ 1997 الصادر تنفيذًا لنص المادة التاسعة من إتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق إتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (القواعد العامة) تنص على أنه (أ - المنتجات ذات المنشأ الوطنى وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بين الأطراف ولغايات الإستفادة من الإتفاقية والبرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقًا للنموذج المعتمد (المرفق) كما يجب أن تستوفى جميع حقولها . ب - إصدار شهادة المنشأ وتصديقها: 1 - تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطنى " كل بلد تذكر الجهة التى تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها " .
2 - يجب أن تتضمن شهادة المنشأ إسم المصنع وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر .
3 - يجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة فى المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو الإضافة .
4 - تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ..........
5 - الجهة التى تصدق على شهادة المنشأ والمصدرة وأيضًا يجب أن يحتفظ كل منهما بنسخة منها .......
• - شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدورها فى البلد المصدر ..........
• - شهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية فى البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص ............8 - ....
ج - يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفقًا لطبيعة البضاعة " .
وتنص المادة (19) من قانون الجمارك الصادر بالقنون رقم 66 لسنة 1963 على أن " منشأ البضائع هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الأنتاج الأولى ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ " .
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن " مصدر البضاعة هو البلد الذى إستوردت منه مباشرة "
وتنص المادة (43) من ذات القانون على أنه " يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الضرائب عند الإقتضاء ............."
وتنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 على أنه " إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقًا لأيه إتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة المنشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالإتفاقية المطلوب تطبيقها وفى حالة عدم إستيفائها ذلك، يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل " .
وتنص المادة (12) من ذات اللائحة المذكورة على أنه " يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقًا عليها من لسفارة أو القنصلية فى البلد المصدر منها، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى تمثيل تجارى عربى بهذه البلد، ويستثنى من شرط التصديق شهادات المنشأ المتعلقة بالسلع والحالات المنصوص عليها فى المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير، كما يستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصالحة لها المتعلقة بالبضائع التى ترد فى إطار الإتفاقيات الآتية:
• إتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
• ...............................................
(د) الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وكل من الأردن، ولبنان،.... وفى حالة تغيير موقف أى من هذه الدول يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل، ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهدات والمستندات المستثناة من شرط التصديق، والمبلغة إلى مصلحة الجمارك " .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن تنظيم الإستيراد والتصدير على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو إتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها " .
وتنص المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 على أنه " يعمل بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير المشار إليه المرفقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإستيراد وتصدير بعض السلع طبقًا لقوانين أو معاهدات أو إتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها " .
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1997 بشأن الموافقة على تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإقامة منطقة حرة عربية كبرى، وبمطالعة أحكام الإتفاقية آنفة الذكر، يتضح أنها إشترطت فى المادة (9) منها لإعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الإتفاقية، أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40 % من القيمة النهائية للسلعة عن إتمام إنتاجها، وتخفض هذه النسبة إلى 20 % كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية، وقد حظرت المادة (21) من الإتفاقية على أى دولة طرف فيها أن تصدر تشريعًا أو قرارًا يخالف أحكام هذه اللإتفقية أو يعطل تنفيذها " .
ومفاد ما تقدم، أن المشرع إستوجب أن تكون البضائع التى يطالب أصحاب الشأن بتمتعها بإعفاءات أو معاملات تفضيلية، - طبقًا لأية لإتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها - ، أن تكون هذه البضائع مستوفية لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة المنشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالإتفاقية المطلوب تطبيقها، وقد إشترط المشرع أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقًا عليها من السفارة أو القنصلية فى البلد المصدر منها، إلا أنه إستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها بشأن البضائع التى ترد فى إطار إتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى - بصفته - بجلسة 24/ 12/ 2012، فإنها طويت على فاتورتي مبيعات برقمي 46 و 54 صادرتين من شركة البحر الأحمر لصناعة الأخشاب عام 2011بشأن شراء الشركة المدعية لكمية 287، 1400 متر مكعب خشب مضغوط و كذلك 824، 535 متر خشب لاتيه بتاريخى 20/ 7/ 2011 و 15/ 8/ 2011، وتم ختم الفاتورتين من قبل غرفة صناعة عمان والتى تأسست عام 1962 بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية كما طويت الأوراق على شهادتى منشأ قد دونتا على نموذج يحمل شعار جامعة الدول العربية بموجب أحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية برقم 856 بتاريخ 21/ 7/ 2011، وبرقم 941 بتاريخ 15/ 8/ 2011 وكل منهما صادرة عن غرفة الصناعة بعمان والتابعة لدولة المملكة الأردنية لهاشمية، وقد طويت الشهادتين على إستيراد الشركة المدعية لأخشاب من شركة البحر الأحمر لصناعة الأخشاب وتم ختم كل من الشهادتين بخاتم غرفة صناعة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية وكذا بخاتم إدارة الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما أرفق بالأوراق شهادة صادرة عن مدير إدارة التسجيل والعضوية وشهادات المنشأ التابعة لغرفة صناعة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 7/ 9/ 2011 تضمن مايلى (لمن يهمه الأمر، يرجى العلم بأن البضاعة المذكورة فى شهادة المنشأ رقم 856 والصادرة بتاريخ 21/ 7/ 2011 هى من تصنيع شركة البحر الأحمر لصناعة الأخشاب والقائمة فى منطقة سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة بالأردن، وهى مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية تحت رقم(6665) بتاريخ 26/ 4/ 2001 وتحمل الرقم الوطنى (200009041)، وما زالت الشركة تمارس نشاطها الصناعى لغاية تاريخه، ومنها تصنيع خشب المضغوط وخشب اللاتيه، وبناء على طلب الشركة أعطيت هذه الشهادة) .
كما طويت الأوراق كذلك على كتاب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية رقم 9/ 7/ 16/ 29340 المؤرخ 29/ 9/ 2011 والموجه لوكيل أول وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية متضمنًا أنه (بالإشارة للشكوى المقدمة من شركة البحر الأحمر لصناعة الأخشاب رقم 135/ 2011 RSTI بتاريخ 21/ 9/ 2011 والمتعلقة بقيام الجانب المصرى بعدم تطبيق الإعفاء الجمركى حسب الإتفاقية العربية على منتجات الشركة من الخشب المضغوط حسب شهادة المنشأ رقم 856 بتاريخ 21/ 7/ 2011 ومرفقه الفاتورة رقم 46 بتاريخ 25/ 9/ 2011، فقد تبين أن المصنع يقوم بإنتاج أنواع مختلفة من الأخشاب بما فيها الخشب المضغوط، حيث يتم إجراء عدة عمليات تصنيعية لإنتاج الخشب المضغوط (مرفق نسخة عن تقرير الزيارة)، علمًا بأن المنتج يحقق المنشأ الأردنى حسب إتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجارى بين الدول العربية، حيث يقع المنتج ضمن البند الجمركى 4411 والذى تتطلب قاعدة المنشأ له إجراء عملية (تحبيب أو صب)، كما أن منطقة العقبة الإقتصادية والتى يقع المصنع ضمنها ليست من المناطق الحرة، راجيًا عطوفتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتطبيق الإعفاء الجمركى على البضاعة المذكورة حسب الإتفاقية العربية) .
وعلى هدى ما تقدم، وحيث أنه وقر فى وجدان المحكمة، أن كل من شهادتى المنشأ محل المنازعة، وقد إستوفيتا جميع الإشتراطات الواردة بإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بشأن الإعفاء الجمركى، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن تطبيق إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية على البضاعة مشمول شهادتى المنشأ المشار إليهما، قد صدر معيبًا مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يستوجب القضاء ببراءة ذمة المدعى - بصفته - من سداد مبلغ 35465 جنيهًا قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البيانين الجمركيين رقمى 3598 و 3665 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق إتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجارى بين الدول العربية على البيانين المذكورين .
وحيث أنه عن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184 / 1) مرافعات .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعى - بصفته - من سداد مبلغ 35465 جنيهًا قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البيانين الجمركيين رقمى 3598 و 3665 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق إتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجارى بين الدول العربية على البيانين المذكورين، على النحو المفصل بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات " .