الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 38985 لسنة 66 ق - بجلسة 18/ 4 / 2015 .

المقامة من /
" الممثل القانونى لشركة ... ش . م . م "
ضد /
• وزير التموين والتجارة الداخلية ..................................................................................."بصفته " .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ..................................................................... " بصفته " .
• مدير عام ادارة التصميمات والنماذج الصناعية ............................................................ - بصفته " .
• - 


الوقائع:

أقام المدعي - بصفته - دعواه الماثلة بتاريخ 3/ 5/ 2012 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى رقم 150 لسنة 2004 والمسجل برقم 32425 لسنة 2006، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة " .
وذكر المدعي - بصفته - شرحًا لدعواه، أنه يمتلك النموذج الصناعى رقم 1352 لسنة 99 والمقدم بتاريخ 26/ 7/ 99 والمسجل برقم 20637 بتاريخ 26/ 7/ 99 والذى ظل ساريًا حتى عام 2009، ثم فوجىْ المدعى بصفته بقيام الشركة المدعى عليها الرابعة بتسجيل النموذج الصناعى رقم 150 لسنة 2004 والمسجل برقم 32425، وقد إرتأى المدعى - بصفته - أن النموذج الصناعى الخاص بتلك الشركة مطابق تمامًا للنموذج الخاص به، لذا أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 23/ 11/ 2009 قدمت الشركة ....... صحيفة تدخل إنضمامى للمدعى عليهم بشأن طلب (رفض الدعوى لإنعدام الصفة والمصلحة ولعدم جدية الدعوى ولإختلاف نموذجهم عن نموذج الشركة المدعية)، وبجلسة 23/ 1/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للملفين رقمى 1352 / 99 و 150 لسنة 2004، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم" بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وبإلزام الشركة المدعية المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28 / 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى رقم 150 لسنة 2004، وما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث أنه عن طلب التدخل الإنضمامى، وحيث أنه عن طلب التدخل، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا، قبل التطرق لبحث الدعوي بإستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصًا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول، وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في الدعوي إبتداءًا يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاه ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ، حتي لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديدًا للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعًا .
وحيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية: أ الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. ب ........................ "
وحيث أن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة " .
وحيث أن من المستقر عليه أن نطاق التدخل الإنضمامي مقصور على الإنضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدًا المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن، في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبطًا به قاصدًا من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى، كما أن العبرة في إعتبار التدخل إختصاميًا أو إنضماميًا إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل، فمناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقًا للمادة 126 مرافعات المشار إليها سلفًا أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، و حيث إن إستخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أو عدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقًا لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل و بإعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله .
(حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 القضائية عليا - بجلسة 21/ 6/ 2003) .
وحيث أن من المقرر أن التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو أما تدخل إنضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما أو تدخل هجومى يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يطلب فيه فى مواجهة طرفى الخصومة، وأن العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى وليس بالوصف الذى يصبغه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق جلسة 17/ 10/ 1988 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 ص 322) .
ومن حيث أن المستقر عليه أن للتدخل فى الدعوى وسيلتان الأولى: الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، الثانية: الطلب شفاهة فى الجلسة بحضور الخصم فإذا كان أحد الأطراف غائبًا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومخالفة ذلك يرتب البطلان، وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به ولا يصح بمجرد حضور الخصم الذى كان غائبا فى جلسات تالية .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق جلسة 17/ 10/ 1987 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 ص 312) .
وحيث أن من المقرر أن نطاق التدخل الإنضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفي الخصومة فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصورًا على الفصل في الموضوع الأصلي المثار بين طرفي الدعوى، وعلى ذلك فإن التدخل نوعان: تدخل إنضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل، ويتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له بحسبان أن هذه الدعوى تتصل بقواعد وإعتبارات المشروعية والنظام العام، والثاني أن يكون هناك إرتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الإرتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا لتحقيقهما، والفصل فيهما بحكم واحد تلافيًا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين: الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن التدخل نوعان: تدخل إنضمامي أو تبعي ويقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه، وتدخل هجومي يبغي منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان أولهما: أن تكون لطالب التدخل مصلحه في التدخل، وثانيهما: أن يكون هناك إرتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الإرتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافيا لإحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها .
" في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين أرقام 3998 و 4057 لسنه 45 ق. عليا - جلسة 31/ 3/ 2001م "
ومن حيث أن الشركة المتدخلة سبق لها تقديم معارضة بتاريخ 29/ 5/ 2011 فى تسجيل النموذج محل المنازعة بحسبان أنها تمتلك نماذج صناعية مسجلة بذات الشكل بتاريخ أسبق من النموذج محل المنازعة، وبناءً على تلك المعارضة قامت جهة الإدارة برفض تسجيل النموذج محل المعارضة، ومن ثم يغدو للشركة المتدخلة صفة ومصلحة فى طلبها التدخل حتى يمكن تنفيذ الحكم الماثل فى مواجهتها، وإذ تم التدخل بالإجراءات العادية لرفع الدعوى فمن ثم فإنه يضحي مستوفيًا لسائر شرائطه القانونية، مما يستوجب القضاء بقبول التدخل، ويكتفى بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق منعًا للتكرار .
(يراجع فى ذلك: حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 30305 لسنة 64 ق - بجلسة 4/ 5/ 2013 - وحكمها فى الدعوى رقم 21053 لسنة 65 ق - بجلسة 23 / 3/ 2013) .
ومن حيث أنه عن إختصام وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0
وحيث أنه عن شكل الدعوى، وحيث إن المنازعة تنصب علي طلب شطب نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وهي من المنازعات التي أدخلها المشرع بقانون خاص في اختصاص محكمة القضاء الإداري لتفصل في الأنزعة التي تثور بشأن تسجيل النماذج والرسوم وبراءات الاختراع، ومن ثم لا تتقيد بالميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية، كما أن القرار الصادر بتسجيل نموذج أو رسم صناعي، هو في حقيقته قرار مستمر، ومن ثم يجوز الطعن فيه بالإلغاء دون التقيد بميعاد الستين يوما المقررة قانونا للطعن بالإلغاء في القرار الإداري النهائي .
(يراجع في هذا الشأن: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعون أرقام 3771 و 3827 لسنة 39 قضائية عليا، بجلسة 5/ 4/ 1998، منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة 43 الجزء الثاني ص 1091 ، وكذا حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 26697 لسنة 60 ق - بجلسة 26/ 3/ 2011 م، وحكمها فى الدعوى رقم رقم 9578 لسنة 51 ق بجلسة 22/ 2/ 2014) .
وترتيبا علي ما تقدم، ولما كان القرار الطعين من القرارات المستمرة فإنه يجوز الطعن عليه دون التقيد بميعاد الستين يوما المقررة قانونا للطعن بالإلغاء في القرار الإداري النهائي، وإذ أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 3/ 5/ 2012، فإنها تكون مقامة في الميعاد، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
وتنص المادة (3) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ".
وفى المادة (5)على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها أن يضمن إستمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وفقًا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة وهكذا فى كل مرة........... ".
وفى المادة (6) على أن: - " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وفى المادة (12) على أن " يجب على إدارة التسجيل فى حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... "
وفى المادة (22) على أن " يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل، إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها ".
وفى المادة (23) على أن " إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ".
وفى المادة (24) على أن " شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية ".
وفى المادة (25) على أن " مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التى تكون قد سجلت بدون وجه حق، وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المحكوم فيه ".
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2 العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4 العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدًا لها .
6 صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7 البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8 العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور " .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... " .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها " .
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ " .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
كما نظم قانون حماية الملكية الفكرية أحوال شطب العلامة التجارية في المادتين (90) و (91) من القانون، فنصت المادة (90) منه على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة.......... ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة " .
كما نصت المادة (91) من القانون على أنه " يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره لمدة خمس سنوات متتالية ".
وتنص المادة (126) من ذات القانون على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية، وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى، إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبًا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
وتنص المادة (133) من ذات القانون على أن " للمصلحة ولكل ذى شأن شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك" .
ويستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد ما يعد علامة تجارية واعتبر من قام بتسجيل العلامة قرينة على ملكيتها له إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس إذ لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيه في إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى حكم بصحتها، ومن هنا فقد أجاز القانون لذوي الشأن اللجوء إلي القضاء لشطب تسجيل العلامة التي يثبت أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها .
ومن حيث أن المشرع في النصوص المتقدمة لم يشأ أن يحدد العلامات التجارية بصورة تفيد الحصر تاركًا لصاحب الشأن أن يضع علامته التجارية في الشكل الذي يراه مناسبًا وسلعته التي يتاجر فيها أو خدمته التي يقدمها ودون قيد في ذلك ما دام أن علامته التجارية تدخل في نطاق الإطار القانوني المحدد بقبولها كعلامة تجارية ومتمتعة بعناصر الجدة والتميز، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري تسجيل العلامات التجارية، وإعتبر من تسجيل صاحب الشأن للعلامة التجارية لدى هذه المصلحة قرينة على الملكية، ولأنها قرينة لذا فإنها قابلة لإثبات العكس ممن يقيم دعوى ببطلان تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها يثبت أنه كان أسبق في إستعمال العلامة عمن سجلت العلامة بإسمه، ولا مراء في إنه يشترط في هذه الدعوى أن يكون كل من العلامتين متطابقتين أو متشابهتين تشابهًا يؤدى إلى وقوع المستهلك أو متلقي الخدمة في لبس، وأن يثبت جميع هذه الأمور من ادعى أنه كان الأسبق في إستعمال العلامة المسجلة بإسم غيره، إستنادًا على القاعدة الأصولية والقانونية القاضية بأن البينة على من ادعى .
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 29106 لسنة 58 ق جلسة 4 / 11 / 2006) .
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها وتطلب تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعتبر أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًا في ملكية العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد إستعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد إستعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، بما مؤداه أنه متى نشب النزاع بين شخصين، ولم يكتسب أحدهما ملكية العلامة بمرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها، فإن ملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منها أسبقيته في إستعمال العلامة، ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب التسجيل .
(محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 4068 لسنة 59 ق جلسة 15/ 11/ 2008) .
ومن حيث أن المشرع قد أجاز للمحكمة المختصة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ وذلك بناء على طلب من كل ذي شأن إذا ثبت لديها أن العلامة التجارية لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة، لمدة خمس سنوات متتالية للتسجيل أو غيرها، حيث أن القيد هنا يكون بعدم الإستعمال لمدة خمس سنوات متتالية، فإن فصل بينها فاصل، فلا تتوافر هذه الحالة، وبالتالي لا يتم الشطب .
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم، أن المشرع قد حدد حالتين لشطب تسجيل العلامة التجارية الأولى هي حالة شطبها لعدم قيام مالكها بتجديدها خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية والشطب في هذه الحالة يقع بقرار من جهة الإدارة، أما الحالة الثانية لشطب تسجيل العلامة التجارية فهي حالة انقضاء مدة خمس سنوات متتالية دون استعمال العلامة التجارية إذ يجوز لكل ذي شأن حينئذٍ أن يطلب من المحكمة شطبها، ولمالك العلامة عندئذ أن يثبت أن عدم استعمالها له ما يبرره واقعًا وقانونًا . والمحكمة تنظر في تلك المبررات وتقضى بالشطب إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية وأن أسباب عدم الاستعمال التي ساقها مالك العلامة غير صادقة أو غير منتجة في تبرير موقفه، وسلطة المحكمة في القضاء بشطب تسجيل علامة تجارية - متى طلب منها - تظهر في الحالة التي قررتها المادة 91 من القانون سالفة الذكر وهي انقضاء مدة خمس سنوات متتالية دون استعمال العلامة التجارية، والمحكمة تقضى بهذا الشطب إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خلال هذه المدة دون مبرر .
(حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 4071 لسنة 59 ق جلسة 27/ 1/ 2007) .
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية ذكرت ملكيتها للنموذج الصناعى رقم 1352 لسنة 99 والمقدم بتاريخ 26/ 7/ 99 والمسجل برقم 20637 بتاريخ 26/ 7/ 99 والذى ظل ساريًا حتى عام 2009، ثم فوجىْ المدعى بصفته بقيام الشركة المدعى عليها الرابعة بتسجيل النموذج الصناعى رقم 150 لسنة 2004 والمسجل برقم 32425، وقد إرتأى المدعى - بصفته - أن النموذج الصناعى الخاص بتلك الشركة مطابق تمامًا للنموذج الخاص به، لذا أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 23/ 9/ 2013 فإنها طويت على (صورة طبق الأصل من إستمارة رقم 30 ت. ص تصميمات ونماذج بشأن شطب النموذج المملوك للشركة المدعية رقم 1352 لسنة 1999 وقد تضمنت الإستمارة أن النموذج المشار إليه قد قدم طلب تسجيله فى 26/ 7/ 99 وبذات التاريخ تم التسجيل، وتضمنت الإستمارة أن مدة حماية ذلك النموذج هى عشر سنوات تبدأ من 26/ 7/ 1999 وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقد تضمن عجز الإستمارة أنه تم شطب النموذج لعدم التجديد وذلك بتاريخ 1/ 5/ 2010) .
وعلى هدى ما تقدم، وحيث أن القانون قد قصر مدة الحماية للنموذج أو التصميم على عشر سنوات على النحو المتقدم وأجاز لصاحب العلامة أن يجددها من الشطب خلال ثلاث سنوات بعد مدة الحماية، وإذ خلت الأوراق مما يثبت تجديد الشركة المدعية لنموذجها الصناعى رقم 1352 لسنة 99 رغم كون ذلك سند صحة دعواها الماثلة، مما مؤداه ولازمه فقد نموذج الشركة المدعية عنصر التميز كشرط لإستمرار إضفاء الحماية القانونية عليه عقب إنتهاء مدة حمايته القانونية دون تجديد، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة بتسجيل النموذج الصناعى المملوك للشركة المدعى عليها الرابعة رقم 150 لسنة 2004 خاليًا من العوار، ويغدو طلب شطبه بالدعوى الماثله غير قائم على سنده، ولا تثريب على المحكمة والحال كذلك من القضاء برفض دعوى شطب ذلك النموذج موضوعًا .
(فى ذلك الإتجاه: حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 22263لسنة64قضائية الصادر بجلسة24/ 3/ 2012 - وحكمها فى الدعوى رقم 16736 لسنة 62 ق - بجلسة 24/ 5/ 2014) .
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".