بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى رقم 32675 لسنة 67 ق
بجلسة 18/ 4 / 2015 .
المقامة من /
شركة جست للمعادن (إبراهيم محمود عبده محرم وشركاه) .
ضد /
• وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية
- بصفته - .
• رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية .............................................
- بصفته - .
• مدير عام إدارة الملكية الصناعية (التصميمات والنماذج الصناعية) ....................
- بصفته - .
الوقائع:
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 11/ 3/ 2013بموجب صحيفة
أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا:
وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى التظلم رقم 4059 / 2012 والقضاء مجددًا
بقبول تسجيل النموذج رقم 1007 / 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المعلن
إليهم بالمصاريف والأتعاب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتنفيذه بمسودته " .
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنها شركة متخصصة فى الصناعات المعدنية، وتمتلك
مصنع بمدينة العاشر من رمضان، وبتاريخ 12/ 7/ 2011 تقدمت الشركة بطلب للإدارة العامة
للملكية الصناعية - التصميمات والنماذج الصناعية - لتسجيل النموذج الصناعى رقم 1006
/ 2011 والذى يصنع بمختلف المقاسات والأحجام والألوان، وهو خاص بتسهيل عملية الإشتعال
والحفاظ على منع تسريب الغاز، وعقب فحص الطلب صدر قرار جهة الإدارة بتاريخ 18/ 6/ 2012
" برفض تسجيل النموذج بزعم تشابهه مع النموذج رقم 1189 / 2005 ولعدم إشتماله على إختلافات
جوهرية عنه "، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بموجب التظلم رقم 4058 / 2012، وقد
قررت لجنة التظلمات (قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بتأييد قرار جهة الإدارة)، وقد
أعلنت الشركة المدعية بالقرار فى 9/ 2/ 2013، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة
البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة
18/ 11/ 2013قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة
طبق الأصل لملف النموذج رقم 1006 لسنة 2010 والنموذج المتعارض معه رقم 1189 لسنة 2005
، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى
شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28 / 3/
2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على
أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار
لجنة التظلمات برفض تسجيل النموذج الصناعي المقيد تحت رقم1006 لسنة 2011، وما يترتب
على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن إختصام وزير التموين والتجارة الداخلية - بصفته - ، فإن الثابت بالإطلاع
على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية
عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع
سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن،
ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون
إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير
ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك
في الأسباب دون المنطوق0
وحيث إنه عن شكل الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات قد أصدرت القرار
المطعون عليه بتاريخ 21/ 1/ 2013 وعلمت به الشركة المدعية فى9/ 2 / 2013 - وهو ما لم
تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 2012، فإنها تكون
قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا، وإذ إستوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية
الأخرى المقررة قانونًا، لاسيما وأنها مستثناة من وجوب العرض على لجنة فض المنازعات
بحكم المادتين 4 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م، حيث وسد القانون طريقًا خاصًا للتظلم
من القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري فضلاً عن إقترانها بشق عاجل، فمن ثم
تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة
2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم
بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى
" .
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف
الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله................
.
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع
آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج
صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج .
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية
مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب
العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة
.......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على
النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة
, ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون
رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد
يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق
من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا
آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة
الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى
ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر
بجلسة 25/ 7/ 1993 وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9 / 12 /
2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدًا فى ذاته، وألا
يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو
النموذج مقلدًا أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز
كلاً منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقًا للأثر الذى يتركه
كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة
التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى،
فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا
فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم، بحيث يؤدى
الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط
بين النموذجين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق . جلسة 14/
1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى
قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبرشرط
الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج
الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج
الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه
جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب
التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج
جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق جلسة 24/ 2/ 2007
وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق جلسة 9/ 12/ 2006) .
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم
بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى،
ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته
قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم
أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج
السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو
نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون،
وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر
طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل
التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة
تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها
مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام
محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به .
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008، وكذلك
حكمها فى الدعوى رقم 51893 لسنة 63 ق - بجلسة 24 / 1/ 2015) .
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية متخصصة فى الصناعات
المعدنية، وبتاريخ 12/ 7/ 2011 تقدمت الشركة بطلب للإدارة العامة للملكية الصناعية
- التصميمات والنماذج الصناعية - لتسجيل النموذج الصناعى رقم 1006 / 2011 والذى يصنع
بمختلف المقاسات والأحجام والألوان، وهو خاص بتسهيل عملية الإشتعال والحفاظ على منع
تسريب الغاز، وعقب فحص الطلب صدر قرار جهة الإدارة بتاريخ 18/ 6/ 2012 " برفض تسجيل
النموذج بزعم تشابه مع النموذج رقم 1189 / 2005 ولعدم إشتماله على إختلافات جوهرية
عنه "، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار بموجب التظلم رقم 4058 / 2012، وقد قررت
لجنة التظلمات (قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بتأييد قرار جهة الإدارة)، وقد أعلنت
الشركة المدعية بالقرار فى 9/ 2/ 2013، وإذ لم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة
المدعية، مما حدا بها لإقامة دعواها بالطلبات السابقة.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن جهاز تنمية التجارة الداخلية
بجلسة 18/ 11/ 2013، فإنها طويت على صورة طبق الأصل للنموذج المطلوب تسجيله رقم 1006
لسنة 2011، والنموذج المتعارض معه رقم 1189 لسنة 2005 .
وحيث أنه بمطالعة النموذج المملوك للشركة المدعية فهو برقم 1006 لسنة 2011، وهو عبارة
عن شعلة ألمونيوم عملاقة ثنائية اللهب، وتصنع بجميع الأحجام، ومطلوب تسجيلها بالفئة
(7 / 2) .
فى حين أنه بالإطلاع على النموذج المتعارض معها فهو برقم 1189 لسنة 2005 ومسجلة بالفئة
(7 / 2) .
وحيث أنه بمقارنة كل من النموذجين يتبين وجود تقارب وتشابه بينهما، مما يفقد نموذج
الشركة المدعية أى مظهر من مظاهر الجدة والإبتكار والتميز و الحداثة، فضلاً عن كون
شكل العبوة ككل هو الشكل المألوف والشائع والمتداول والمتعارف علي إستخدامه فى الشعلات
الألمونيوم ثنائية اللهب والذى يصنع لكافة أنواع البوتاجازات بأحجام مختلفة، مما يفقده
عنصر التميز كشرط لإضفاء الحماية القانونية عليه بحسبانه يعتبر نقلاً من النموذج محل
المعارضة المشار إليه، كما يخلو من الجدة والإبتكار فضلاً عن شيوع وتداول إستخدامه،
ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المدعى عليها برفض تسجيل نموذج الشركة المدعية، قد صدر
صحيحًا مبرءً من العوار مطابقًا لصحيح حكم القانون محلقًا فى سماء المشروعية مستخلصًا
من أصول تنتجها عيون الأوراق، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعًا .
(يراجع فى ذات الإتجاه: حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم
32673 لسنة 67 ق - بجلسة 28/ 2 / 2015) .
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات
".