بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى رقم 55711 لسنة 67 ق
بجلسة 18/ 4/ 2015 .
المقامة من /
" الممثل القانونى للشركة الفرنسية للصناعات الغذائية " - رويال باك ش . م . م .
ضد /
1 - رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - بصفته -
2 - وزير الإستثمار .......... .......................... - بصفته -
الوقائع :
أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها بقلم كتاب
المحكمة بتاريخ 16/ 6/ 2013، وطلب فى ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا:
بوقف تنفيذ وإلغاء توصيات اللجنة الرئيسية فيما إنتهت إليه بتقريرها المطعون عليه لحين
صدور أحكام نهائية وباته فى القضايا المقامة ضد الشركة المدعية حرصًا على إستقرار الأوضاع
والمراكز الإقتصادية للمساهمين والعاملين بالشركة وحتى لا تتعارض توصيات اللجنة حال
تنفيذها وأحكام القضاء التى ستصدر فى القضايا المشار إليها بصلب الدعوى، مما يصعب تداركه
مستقبلاً، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات " .
وذكر شرحًا لدعواه؛ أنه بتاريخ 20/ 9/ 2011 تقدم كل من (نابغ عبد القادر عبد الله)
و(أمل حسن محمد) و (نيرة نابغ عبد القادر) بطلب لرئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق
الحرة (المدعى عليه الأول) للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة المدعية بصفتهم من
المساهمين، وذلك على سند وجود مخالفات منسوبة لمجلس إدارة الشركة .
وأضاف المدعى - بصفته - أنه بتاريخ 18/ 4/ 2012 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم
124 / 4 لسنة 2012 - المعدل بالقرار رقم 137/ 4 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للتفتيش على
أعمال مجلس إدارة الشركة المدعية، وقد قامت اللجنة المشكلة طبقًا للقرار المشار إليه
بمباشرة عملها بندب لجنة للتفتيش على أعمال الشركة، وقد إنتهت تلك اللجنة فى تقريرها
لثبوت بعض المخالفات فى حق الشركة المدعية، وبتاريخ 7/ 5/ 2013 إستعرضت لجنة التفتيش
الرئيسئة تقرير لجنة الخبرة، ثم وافقت على ما ورد به، وإنتهت للتوصية بقيام الهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد للنظر فى تلك
المخالفات .
وأوضح المدعى - بصفته - أن ما إنتهت إليه أعمال كل من اللجنتين المشار إليهما، قد شابه
البطلان لكونهما لم يمحصا المستندات ولم يعتدا بالدعاوى المتداولة أمام القضاء والمقامة
بين الشركة المدعية وبين طالبى التفتيش وخاصة الدعاوى الموضحة تفصيلاً بصدر صحيفة الدعوى،
وأكد المدعى بصفته على أن تنفيذ توصية اللجنة على النحو المشار إليه دون إنتظار صدور
أحكام قضائية باتة فى تلك الأنزعة، من شأنه الإضرار بالمراكز الإقتصادية والحقوق المالية
للمساهمين والتأثير على المركز المالى للشركة المدعية، وقد إعتبر المدعى - بصفته -
مسلك جهة الإدارة مخالفًا للقانون، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 2/ 9/ 2013، وبجلسة 9/ 11/
2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى
القانونى فى الموضوع، وعلى إثر ذلك أحيلت الدعوى الماثلة لهيئة مفوضى الدولة وتدوول
نظرها بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى
القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وبإلزام
المدعى - بصفته - المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 2/ 2015
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه
ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن المدعي - بصفته - يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار
رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، المدعى عليها، رقم 164/ 4 لسنة 2010
بتشكيل لجنة للتفتيش على الشركة التى يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
المدعى عليه المصروفات ".
وحيث أنه عن الدفع المثار من قبل الحاضر عن الدولة بتاريخ 2/ 4/ 2014 بشأن عدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وزير الإستثمار - بصفته -
، فإن من المقرر أن صاحب الصفة هو من يختص وفقًا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الإعتبارى
والتحدث بإسمها، لأن الأصل فى الدعاوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة
موضوعًا بالمنازعة، فهى التى لديها كافة البيانات والمعلومات عن حالة المدعى وأعرف
بالأسباب التى أدت إلى هذه المنزعة، وهذا الدفع من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن
تتصدى له من تلقاء نفسها .
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1600 و 1956 لسنة 33 ق
. ع - بجلسة 26/ 6/ 1993، وكذا حكمها فى الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق . ع . - بجلسة 14/
6/ 2003 منشور بمجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - طبعة عام 2005 ص 112) .
وحيث أن مقطع المنازعة الماثلة يتمحور بين الشركة المدعية وبين الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة، وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 284
لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على أنه " تنشأ هيئة
عامة تسمى " الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة "، تكون لها الشخصية الإعتبارية،
ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الإقتصاد ................" .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها
وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة،كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، وله ومن ينيبه
حق التوقيع عنها ".
وترتيبًا على ما تقدم، يغدو صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى هو رئيس الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة، بحسبانه هو الذى يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، ومن ثم يغدو
إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى
بدون مصاريف، ويغدو الدفع فى محله جديرًا بالقبول مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب
دون غيرها .
وحيث أن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا
أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل
في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى "
.
ويستفاد من إستقراء تلك المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم
الفصل فى مسألة أولية تاركة الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من
جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك
مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن إختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى
لهذا السبب حكمًا قطعيًا، فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ
مقتضاه، بالفصل فى المسألة الأولية .
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 بجلسة 3/ 1/ 2004 " .
كما أن من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها
على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن كان وقف الدعوى يخضع لتقدير المحكمة
حسبما تستجليه إلا أنه يتعين أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى
وأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى
إذا كانت هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها
ضروريًا للفصل في الدعوى وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الإختصاص الوظيفي
أو النوعي للمحكمة، وذلك بحسبان أن نظام الوقف التعليقي يمثل أحد صور تدخل المشرع في
التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفًا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك
الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من إختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة
الأصلية , وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة
الأولية , ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة
الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية
التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال التي يدعيها 0
(في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971
مج س 15 ق ص 1035، وحكمها فى الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/ 12/ 1990، وحكمها في
الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035، وكذلك حكم محكمة القضاء الإدارى
- الدائرة السابعة - بالدعويين رقمي 44767 لسنة 65 ق، و 18628 لسنة 66 ق - بجلسة 11/
10/ 2014، و حكمها فى الدعوى رقم 12017لسنة 66 ق بجلسة 1/ 11/ 2014) .
وحيث أن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة آنفة الذكر هو أمر جوازي
متروك لمطلق تقدير المحكمة، حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة
عن إختصاصها أو عدم جديتها .
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أنه بتاريخ 20/ 9/ 2011 تقدم كل من
(نابغ عبد القادر عبد الله) و(أمل حسن محمد) و (نيرة نابغ عبد القادر) بطلب لرئيس الهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة (المدعى عليه الأول) للتفتيش على أعمال مجلس إدارة
الشركة المدعية بصفتهم من المساهمين، وذلك على سند وجود مخالفات منسوبة لمجلس إدارة
الشركة، وبتاريخ 18/ 4/ 2012 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 124 / 4 لسنة 2012
- المعدل بالقرار رقم 137/ 4 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة
المدعية، وقد قامت اللجنة المشكلة طبقًا للقرار المشار إليه بمباشرة عملها بندب لجنة
للتفتيش على أعمال الشركة، وقد إنتهت تلك اللجنة فى تقريرها لثبوت بعض المخالفات فى
حق الشركة المدعية، وبتاريخ 7/ 5/ 2013 إستعرضت لجنة التفتيش الرئيسئة تقرير لجنة الخبرة،
ثم وافقت على ما ورد به، وإنتهت للتوصية بقيام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
بدعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد للنظر فى تلك المخالفات .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى - بصفته
- أنها طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية - الدائرة الرابعة
إقتصادى - بجلسة 28/ 4/ 2013 فى الدعوى رقم 328 لسنة 2013 والمقامه من المدعو(نابغ
عبد القادر عبد الله) - وهو الشاكى الذى ترتبت على شكواه تشكيل لجنة التفتيش محل المنازعة
الماثلة - وذلك ضد المدعى - بصفته - فى الدعوى الماثلة بغية بطلان الحجز الموقع على
الأسهم وحصص الأرباح المملوكة للشركة المدعية، وقد ورد فى ثنايا الحكم أن الطعن رقم
17668 لسنة 80 ق قد أقيم من الشاكى ضد المدعى - بصفته - فى الدعوى الماثلة - أمام محكمة
النقض - مدنى - وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى الدعوى رقم 9917
لسنة 122 إستئناف عالى القاهرة - ولا يزال الطعن أمام محكمة النقض متداولاً حتى تاريخه،
ومن شأن صدور ذلك الحكم توضيح ما إذا كان المدعى بصفته قد ثبتت فى حقه المخالفات المنسوبة
إليه من عدمه، وذلك حتى يتسنى للمحكمة أن تقطع وتتثبت يقينًا من مدى مشروعية قرار تشكيل
لجنة تفتيش محل المنازعة من عدمه .
وحيث أنه على هدى ما تقدم، - فقد وقر فى وجدان المحكمة - أن حسم النزاع فى الدعوى الماثلة
يتوقف على الفصل فى الدعوى المدنية المشار إليها بحسبانها مسألة أولية وضرورية يلزم
البت فيها أولاً فضلاً عن كون الفصل فى المنازعة المدنية يخرج عن إختصاص هذه المحكمة
التي يتوقف عليها حسم موضوع الدعوي الماثلة بدقائق تفاصيله، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف
نظر الدعوى الماثلة تعليقًا، حتى يفصل فى الدعوي المدنية المشار إليها .
- وعن المصروفات، فإن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لا يعتبر منهيًا للخصومة، فإنه يتعين
القضاء بإبقاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للمنازعة عملاً بمفهوم المخالفة
لنص المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بوقف الدعوي تعليقًا لحين صدور حكم بات في الطعن
بالنقض رقم 17668 لسنة 80 ق نقض مدنى، وأبقت الفصل في المصروفات " .