بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2013
في الإشكال رقم 69417 لسنة 66ق
المقامة من:
نادي اسكندر سعد المنشاوي
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخير لتداول الأوراق المالية"
ضد:
1 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية "بصفته"
2 - وزير التموين والتجارة الداخلية "بصفته"
3 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبصفته رئيس مصلحة التسجيل التجاري"بصفته"
الوقائع:
أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بموجب عريضة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 2014، وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً،وفى الموضوع:
بصفة مستعجلة بالإستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 39344 لسنة
66،مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وجوب التزام المدعى عليه الأول بصفته بتسليم
الطالب بصفته محضر الجمعية العامة العادية لشركة الخير لتداول الأوراق المالية والمنعقدة
في 9/ 8/ 2009 خاليا من أية ملاحظات وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بتنفيذ الحكم
المستشكل فيه نصا وروحا، مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والأتعاب .
وذكرت المستشكل بصفته شرحا لإشكاله انه بجلسة 18/ 5/ 2013 قضت محكمة القضاء الادارى
- الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 39344 لسنة 66 ق المقامة من المستشكل ضد المستشكل
ضده " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر
بتاريخ 15/ 1/ 2011 في الدعويين رقمي (2754) لسنة 64 ق، (3330) لسنة 64 ق، مع ما يترتب
على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها مصروفات
هذا الطلب، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان، وأمرت بإحالة الشق
الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه. وذلك على
سند من القول بأن قرار جهة الإدارة بامتناعها عن تسليم المدعى صورة مصدق عليها من محضر
الجمعية العامة العادية دون ملاحظات مخالفا مقتضى صحيح القانون متسما بعدم المشروعية
مهدر حجية الإحكام بما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجدية
الذي يتطلبه القانون لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،وعندما تقدم المستشكل لتنفيذ الحكم
سالف الإشارة قامت الهيئة بتسليمه خطابا موقعا من نائب رئيس الهيئة يتضمن أن الرأي
القانوني بالهيئة قد انتهى إلى أن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 39344لسنة 66ق بالالتزام
بما قضت به المحكمة في الدعوى رقم 3330لسنة 64قوذلك بتسليمه محضر الجمعية المشار إليه
دون إخلال بحق الهيئة في إثبات ما تكشف لها من ملاحظات حول ذلك المحضر،كما أرسلت الهيئة
خطابا إلى السجل التجاري بالإسكندرية بتاريخ 25/ 5/ 2014يبرقم 8636صادر من رئيس الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات بضرورة محو التأشير بمحضر اجتماع الجمعية، الأمر الذي حدا
بالشركة إلى إقامة هذا الإشكال، وخلصت الشركة المستشكلة إلى طلباتها أنفة الذكر .
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون
علية على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .
وتدو ول نظر الإشكال بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها،
وبجلسة 7/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الإشكال ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم،ومذكرات في
أسبوع - وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
.
ومن حيث إن المستشكل يهدف من الاستشكال الماثل إلي طلب الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 18/ 5/
2013 في الدعوى رقم 39344 لسنة 66 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى , فإنه لما كانت القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد الطعن
بالإلغاء ,بحسبان أن حالة الامتناع طالما ظلت قائمة فهي حالة متجددة ومستمرة ومن ثم
تعد الدعوى مقبولة في أي وقت ترفع فيه ما بقيت حالة الامتناع قائمة , وإذ استوفت الدعوى
كافة عناصرها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .
من حيث أنه عن طلب المستشكل الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم39344 لسنة
66ق فإن المادة (94) من الدستور تنص على أن: " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
وتخضع الدولة للقانون ............................................" .
وتنص المادة (100) من الدستور على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة
وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى
المحكمة المختصة ................." .
وتنص المادة (190) من الدستور على أن:
" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات
التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ...................................................، ويحدد
القانون اختصاصاته الأخرى " .
وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه:
" لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا
إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ....... " .
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن:
" الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء
ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، أما الأحكام الأخرى فتكون
صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية " على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر
إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى
طلب منها ذلك " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم , أن تنفيذ الأحكام إنما هو أمر استلزمه الدستور واستوجبه
القانون وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم
القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك،
فإن هي نكلت عن هذا الواجب وأعرضت عن ذلك الأمر شكل مسلكها هذا - فضلاً عما ينطوي عليه
من جرم جنائي - قرارًا سلبيًا غير مشروع ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول
القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتًا،
الأمر الذي يجعل هذا القرار محلاً للإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال .
وحيث إنه ومن ناحية أخرى , فإنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة
في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون
ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام
القضائية يعتبر عنوانًا للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن
تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقًا لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذًا مبتسرًا
مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية
أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباته بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف
من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء
مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم
يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام
تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال
مقتضاه على الوجه الصحيح .
وحيث إن الدستور وإذ عهد في المادة (190) منه إلى مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل
في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فقد أفصح بذلك عن أن ولايته في شأنها ولاية
عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، وقد رددت المادة (10) من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعدة الدستورية، مفصلة بعض أنواع
المنازعات الإدارية . واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الأولى منه المادة (15) منه على أنه " فيما عدا المنازعات
الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات000000"
.
وحيث إن الفقه والقضاء الإداريين قد استقرا - في مجال تنفيذ الأحكام - ,على أن على
الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها، فإن
هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق و بغير سبب سائغ عن التنفيذ أُعتبر هذا الامتناع بمثابة
قرار سلبي مخالف للقانون يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض
على حسب الأحوال .
وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 18/ 5/ 2013
أصدرت هذه المحكمة حكمًا في الدعوي رقم 39344 لسنة 66ق قضى منطوقة " بقبول الدعوي شكلاً،،
وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2011 في
الدعويين رقمي (2754) لسنة 64 ق، (3330) لسنة 64 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار على
النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب
ومن حيث أنه من المقرر أن حجية الأحكام تلحق المنطوق وما قام عليه من أسباب لا يقوم
بدونها , كما أنه يجب أن يكون تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه
قضاءه وفى الخصوص وبالمدى الذي حدده , لذا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان
القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح
.
وترتيبًا على ما تقدم , يضحى امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن تنفيذ هذا الحكم دون
مسوغ قانونى، يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ ,
قد جاء مخالفًا للقانون متسمًا بعدم المشروعية مهدرًا حجية الأحكام , ومن ثم يتعين
القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الإشكال شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 39344 / 66ق , وألزمت جهة الإدارة المصروفات
.