مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 28 / 3 / 2015
في الدعوي رقم 46161 لسنة 67 ق
المقامة من /
الممثل القانوني لشركة هواليمتد
ضد
1 - وزير التجارة والصناعة
2 - مدير مصلحة التسجيل التجاري
3 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
الوقائع:
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 / 5 / 2013،
وطلبت في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر
من ادارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم (231191) بالفئة (41)، وفي الموضوع
بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب علي ذلك من أثار اهمها قبول تسجيل العلامة، مع الزام
الجهة الادارية بالمصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوي، أنها تقدمت بالطلب رقم 231191 الي ادارة العلامات
التجارية لتسجيل العلامة التجارية(أوو تي في الرياضية OOTV AL.RIYADIAH ) مع رسم دائرة
حمراء داخلها دائرة صفراء علي الفئة (41)، أنه بتاريخ 12 / 11/ 2009 قررت ادارة العلامات
التجارية رفض تسجيل العلامة التجارية علي سند من القول بتعارضها وتشابهها مع العلامة
195302 وتأيد هذا القرار من لجنة التظلمات بتاريخ 18 / 9 / 2011، ونعت الشركة المدعية
على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الواقع والقانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة
دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات آنفة البيان.
وجري تحضير الدعوي بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر
عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة من ملف العلامة المراد
تسجيلها والعلامة المتعارضة معها، وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الشركة
المدعية مذكرة دفاع،وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من ادارة العلامات التجارية برفض
تسجيل العلامة رقم (231191) بالفئة (41)،، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28 / 3
/ 2015 قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا .
وحيث أن الشركة المدعية تستهدف من دعواها الحكم: بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء
القرار الصادر من ادارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم (231191) بالفئة
(41، مع ما يترتب علي ذلك من أثار اهمها قبول تسجيل العلامة، مع الزام الجهة الادارية
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008، ان جهاز تنمية
التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير،
ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها واختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة
الصناعة بعد انشاء وزارة التضامن الاجتماعى، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليهما الاول
والثاني يكون اختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثانى، وإخراجهما من الدعوى دون
مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن قرار جهة الادارة الطعين برفض تسجيل
العلامة رقم (231191)، قد صدر في 18/ 9/ 2011وأخطرت به الشركة المدعية بتاريخ 1 / 4
/ 2013، وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 9 / 5 / 2013، ومن ثم تكون قد أقيمت خلال
الميعاد المقرر قانونا. كما أنها مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات بحسبان أن
القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية،
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو
خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات
والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام، والتصاوير،
والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من
هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعى، أو
استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة
على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها،
وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية
مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة (65) منه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك
باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت
لغيره ........." .
وتنص المادة (67) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية
التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2 العلامات المخلة
بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية و كذلك أي تقليد لها. 4 العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز
ذات الصبغة الدينية.
5 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التي تكون تقليدًا لها.
6 صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى
وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم
تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا
للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..........".
وتنص المادة (74) على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات
التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات
المسجلة عنها........ " .
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن
تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول،
وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به
المصلحة من تعديلات خلال
ستة أشهر من تاريخ الاخطار " .
وتنص المادة (78) على أن" يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة
(77)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة
أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص ...............".
وتنص المادة (79) على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت
اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق
تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء
على حكم قضائي واجب النفاذ ".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل
ما يميز منتجا، سلعةً كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً
مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات
والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا،
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم، أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات
عمل صناعى، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة،
وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة
تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة
التجارية مما يدرك بالبصر .
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة
إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون
وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة
على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها
أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة
والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت
لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها
عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
(في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 ق جلسة 17 /
1 / 2009).
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع
والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا
أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة
وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها،
وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم
يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة، وهي الحماية
عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص،
ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل،
ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها في
مجموعها لا إلى كل عنصر
من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور
مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة
لتركيب هذه الحروف أو الرموز، أو الصور على بعضها، وللشكل الذي تبرز به في علامة أو
أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء
أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين،
هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17 / 3
/ 2007).
وحيث انه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة
وافية التمييز واضحة
التشخيص ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث
يتعين للوقوف على
مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة، النظر في مدى تطابقها التام،
أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح، وذلك في ضوء اعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته،
والشكل وتفصيلاته، والرسم وألوانه، والنطق
وسماعه والفئة ومنتجاته وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس أوينحدر
به إلى هاوية التضليل
وحيث إن من المقرر أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء
إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function)
للعلامة التجارية، هي تحديد مصدر
المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا
لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي
يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه
مقدار جودتها ومدى ملاءمتها، وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها، إذا كان
قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو
الإعلانات , ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة
تضليل المستهلك (Consumer Confusion). كما أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع
تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي
يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه
في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين
العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك
العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي
المتعامل في السلعة .
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ان الشركة المدعية تقدمت بالطلب
رقم 231191 الي ادارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية(أوو تي في الرياضية
OOTV AL.RIYADIAH ) مع رسم دائرة حمراء داخلها دائرة صفراء علي الفئة (41)، الا ان
ادارة العلامات التجارية قررت رفض تسجيل العلامة التجارية لتعارضها مع العلامة 195302
ولما كانت العلامة الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن (أوو تي في الرياضية OOTV AL.RIYADIAH
) علي خدمات الفئة (41)، والعلامة المتعارضة معها رقم 195302عبارة عن O T V علي ذات
خدمات الفئة 41، ومن ثم فإنه يُبين بمقارنة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامة المتعارضة
سالفة البيان يبين إتفاقها وتطابقها معها في النطق والجرس الصوتى، لا سيما المقطع الرئيسي
فيها (O T V)، ومن ثم فلا يتوافر في شأنها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف بما من
شأنه إحداث خلط ولبس لدى المستهلك، لاسيما في ضوء تماثل الفئة، وعليه فإن القرار المطعون
فيه إذ صدر متضمنًا رفض تسجيل العلامة محل التداعي الماثل فإنه يكون قد صدر متفقًا
وصحيح أحكام القانون، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم
القانون ويتعين القضاء برفضها.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات