بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20 / 12 / 2014
فى الدعوى رقم 21773 لسنة 65 ق
المقامة من /
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته
ضد:
محمد سعيد شحاتة محمد غيط الممثل القانوني لمنشاة شابتر تو
الوقائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 / 3
/ 2011، وطلب فى ختامها الحكم: 1 بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للهيئة المدعية
مبلغ9054,75 دولارًا أمريكيًا مقابل شغل الأرض عن الفترة من باقي قسط 1/ 4/ 2010 وحتى
31/ 3/ 2011. ورسم (1%) وفقا لميزانية الشركة بخلاف ما يستجد من مستحقات وفوائد التأخير
وفقا لنص المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة وذلك حتى تمام إخلاء
الموقع وتنفيذ الحكم. 2 إلزام المدعي عليه بإخلاء المساحة المخصصة للشركة المدعى عليها
والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والبالغ مساحتها 3078,40 م2 بالمنطقة الحرة
العامة بالإسكندرية وذلك لصدور قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بإلغاء
الموافقة السابق صدورها للشركة واحتجازها لهذه المساحة بعد الالغاء دون مسوغ قانونى.
وإلزامه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى بصفته شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 6 / 6 / 2005 صدر قرار رئيس مجلس إدارة
المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 6 / 89 / 2005 بالموافقة علي إقامة المشروع للعمل
بنظام المناطق الحرة، وبتاريخ 20 / 7 / 2005 تم تسليم منشاة شابتر تو مساحة قدرها 1934,40
م2 بموجب محضر تسليم محدد الأبعاد والمعالم،وبتاريخ 6/ 8 / 2005 صدر قرار رئيس مجلس
إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 42 لسنة 2005 بالترخيص للشركة بمزاولة
النشاط داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية،وبتاريخ 7/ 11/ 2006 تم عمل محضر تسليم وتسلم
مساحة 1144متر مربع بما عليها من مباني وإنشاءات والمتنازل عنها من شركة القاهرة منطقة
حرة لمنشاة شابتر تو بموجب محضر تسليم محدد الأبعاد والمعالم،وبتاريخ 29 / 11 / 2006
صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 111لسنة 2006بتعديل
الرقم 42 لسنة 2005السابق صدوره وذلك لزيادة المساحة، وبتاريخ 17 / 8 / 2010 صدر قرار
رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 7 / 119 / 2010 بإلغاء الموافقة
السابق صدورها للمشروع والسير في إجراءات التصفية الإجبارية وسحب المساحة الأصلية للمشروع
والتي تبلغ 1934,50مترًا مربعًا والتي لم تستكمل الأعمال الإنشائية وتخصيصها لمشروع
آخر وذلك وفقا لتوصية اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة رقم 2/ 145/ 2010
بتاريخ 9/ 6/ 200، وأخطرت الشركة المدعى عليها بقرار الإلغاء،وبتاريخ 26 / 9 / 2010
تم إنذار للمنشاة المدعى عليها لسرعة سداد مستحقات الهيئة البالغة 3701,83دولارامريكى
عن الفترة من 1 / 4 / 2010 حتى 30 / 9 / 2010بخلاف ما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير
مع سرعة إخلاء المساحة التي تحوزها والبالغة 3078,40مترًا مربعًا، وبتاريخ 4/ 10/ 2010
قدمت الشركة طلبًا لاستعادة الموافقة السابق صدورها للمشروع وأردفت به شيكات سداد مستحقات
الهيئة حتى 31/ 12/ 2010وتعلية خطاب الضمان لأصل قيمته وقد ارتد الشيكان من البنك لعدم
كفاية الرصيد،وتم عرض طلب المنشاة على اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة والتي
أصدرت توصيتها رقم 8/ 147/ 2010بتاريخ 19/ 10/ 2010 بتعزيز توصيتها رقم 2/ 145/ 2010
بإلغاء الموافقة الصادرة للمشروع والسير في إجراءات التصفية الإجبارية،وأضافت الهيئة
المدعية إنها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 19لسنة 2010 . واختتم المدعي
بصفته صحيفة دعواه بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. قدم خلالها الحاضر عن المدعي
بصفته حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وصحيفة بإعلان بتعديل
الطلبات وتصحيح للخطأ المادي لتكون طلباته في الدعوى إلى الحكم أولا: بإلزام المدعى
عليه بصفته بأن يؤدى للهيئة مبلغ 27909,95 دولارات أمريكية قيمة مستحقات الهيئة عن
الفترة من باقي قسط 1 / 4 / 2010 وحتى 31 / 12 / 2012ورسم 1%وفقا لميزانية الشركة بخلاف
ما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير. حيث أن دين الهيئة دوري ومتجدد بتجدد شغل الأرض.
وذلك حتى تمام اخلاء الموقع. بالإضافة الي فوائد التأخير وفقا للمادة (41) من لائحة
نظام العمل داخل المناطق الحرة. ثانيا: إلزام المدعي عليه بإخلاء المساحة المخصصة للشركة
المدعى عليها والمحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي والبالغ مساحتها 3078,40 م2 بالمنطقة
الحرة العامة بالإسكندرية بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة واحتجاز هذه المساحة
بعد الإلغاء، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،ومذكرة بدفاعه، ثم أعدت هيئة
مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم: بقبول
الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليه بصفته بإخلاء الأرض السابق تخصيصها
له بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والبالغ مساحتها 3078,40 م2 وتسليمها للهيئة
المدعية، وإلزامه بأداء ما يعادل القيمة ألإيجاريه المستحقة لها وفقًا لقرار مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 4 - 2/ 99 عن الفترة من 1/ 4/ 2010 وحتى
تاريخ إتمام تنفيذ الحكم بالإخلاء، مضافًا إليه فوائد التأخير عن الفترة من 1/ 4/ 2010
وحتى تاريخ السداد وفقًا لسعر الليبور مضافًا إليه 2% من المبالغ المستحقة، مع أداء
الرسم المستحق بقيمة 1% محددًا بنص المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997م، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. قامت خلالها الهيئة
بتعديل طلباتها الي الحكم أولا: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للهيئة مبلغ 44071,55
دولارًا أمريكيًا قيمة المستحق علي الشركة من باقي قسط 1 / 4 / 2010 وحتى 30 / 6/ 2014
بخلاف ما يستجد من مستحقات. بالإضافة إلي فوائد التأخير حيث أن دين الهيئة دوري ومتجدد
بتجدد شغل الأرض . وذلك حتى تمام إخلاء الموقع. بالإضافة إلي فوائد التأخير وفقا للمادة
(41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة. ثانيا: إلزام المدعي عليه بإخلاء المساحة
المخصصة للشركة المدعى عليها والبالغ مساحتها 3078,40 م2 بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
وتسليمها لإدارة المنطقة خالية من كافة الموجودات. حتى يتسنى للهيئة ايقاف احتساب مقابل
شغل الأرض. مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما قدمت الهيئة المدعية مذكرة
دفاع وحافظة مستندات طويت بيان بالمستحقات علي الشركة المدعي عليها. وبجلسة 7/ 6/ 2014
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين، ولم يتم إيداع ثمة
مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأزرق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
وحيث أن الطلبات الختامية للمدعى بصفته هي الحكم:1 بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
الي الهيئة المدعية مبلغ 44071,55 دولارًا أمريكيًا قيمة المستحق على الشركة عن الفترة
من قسط 1 / 4 / 2010 وحتى 30 / 6 / 2014 بخلاف ما يستجد من مستحقات. فضلاً عن فوائد
التأخير المستحقة عنها وفقًا لحكم المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة.
2 - إلزام المدعى عليه بصفته بإخلاء المساحة المخصصة للشركة المدعى عليها والبالغ مساحتها
3078,40 م2وتسايمها للمدعي بصفته خالية من كافة الموجودات. مع إلزامه المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى. فإنها تعد من دعاوى القضاء الكامل التي لا تتقيد بمواعيد
وإجراءات دعوى الإلغاء.وإذ استوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة سيما
وقد لجأ المدعي بصفته إلي لجنة التوفيق المختصة فمن ثم تضحى الدعوى مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم (8) لسنة 1997 تنص على أنه " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة
بأكملها بقانون. وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.
ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع
واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. ........".
وتنص المادة (30) من ذات القانون على أنه " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي
تسير عليها المناطق الحرة ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي
تنشأ من أجله وعلى الأخص:
( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات، وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام
قيدها، ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة...............".
وتنص المادة (31) من القانون على أنه " يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص
في إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة،
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان
المالي الذي يؤديه المرخص له............".
وتنص المادة (35) من ذات القانون على أنه " لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق
الحرة، والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره (1% واحد في المائة). من قيمة السلع عند
الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع
والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره
(1% واحد في المائة) من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة
من أحد المحاسبين القانونيين. وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات
الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
ومن حيث إن المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار
إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 تنص على أنه ".. يلتزم اصحاب
الشأن عند الغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة
المنطقة خاليا. وفي حالة وجود مباني أو منشات أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها
بمعرفته ...........".
وتنص المادة (51) من ذات اللائحة على أنه " يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة
الإيجازية السنوية للمتر المربع للأراضي المؤجرة للمشروعات في المناطق الحرة العامة،
وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقًا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة، ولمجلس إدارة الهيئة
إعادة النظر في هذه الفئات عند الاقتضاء ".
وتنص المادة (81) من ذات اللائحة على أن"تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلا
سنويا للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدنى مائة دولار
أمريكي. وبحد أقصى ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الحرة. ويحسب مقابل الخدمات
عن سنة ميلادية كاملة فيما عدا السنة الأولى. فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص
مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية ".
وتنص المادة (82) من ذات اللائحة علي أن " تستوفي ادارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات
الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالي المقدم منه اذا لم يقم المشروع بالوفاء
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة
يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ........ فإذا
لم يستكمل الضمان يتم عرض الموضوع علي مجلس ادارة المنطقة او مجلس ادارة الهيئة بحسب
الاحوال لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن ".
وتنص المادة (88) من ذات اللائحة على أنه " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام
القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها
وقف نشاط المشروع لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة........
" .
وتنص المادة (89) من ذات اللائحة على أن" يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة
الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقًا للقواعد
التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة ".
ومن حيث أن المادة (7) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2365) لسنة 2004 تنص على أن " تعرض المواقع
المتاحة بالمنطقة الحرة على صاحب المشروع أو من يمثله لاختيار الموقع المناسب منها
لتنفيذ المشروع، ويحرر ترخيص شغل الأراضى على النموذج
المعد بمعرفة الهيئة ويوقع عليه من صاحب الشأن أو من يمثله ورئيس المنطقة الحرة العامه
المختص بعد أداء مقابل الشغل المستحق عن السنة الأولى مقدمًا. ويستحق مقابل الشغل المحدد
من تاريخ التسليم الفعلي للأراضي المخصصة وتوقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر
التسليم، ويكون سداد مقابل الشغل للمساحة المسلمة للمشروع بعد السنة الأولى دفعة واحدة
أو على أقساط ربع سنوية، ويوقف استحقاق هذا المقابل من تاريخ قيام صاحب المشروع بتسليم
الأراضي إلى إدارة المنطقة المختصة ".
وتنص المادة (13) من ذات القرار على أن " تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة
العامة في حالة إلغاء الترخيص الصادر لها بإزالة المباني والمنشآت على نفقتها وتسليم
الأرض لإدارة المنطقة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، ولمجلس إدارة المنطقة قبول
تنازل المشروع عن المباني والمنشآت المشار إليها لإدارة المنطقة للمنطقة الحرة العامة
الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة
المحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقا
للقواعد التي تضعها الهيئة، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين
إنهاء شغل الأرض".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم.أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قد أفرد فصلاً خاصًا للمناطق
الحرة أبان فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا
المقررة لها. والسياسة التي تسير عليها هذه المناطق في عملها فقرر أن إنشاء المنطقة
الحرة التي تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة،
فقد جعل أمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية
المختصة، وذلك بغرض إقامة المشروعات التي يرخص بها من جهات الاختصاص أيًا كان الشكل
القانوني الذي تتخذه هذه المناطق، وأعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة إنشاء مناطق
حرة خاصة بقرار يصدر منها.
وقد أنيط بالهيئة العامة للاستثمار وضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، واتخاذ
ما تراه لازمًا من القرارات
لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله، وعلى الأخص وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات
بما في ذلك تحديد فئات القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع المؤجرة للمشروعات في
المناطق الحرة العامة، كما خول مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الترخيص في إقامة المشروعات
على أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان
المالي الذي يؤديه المرخص له.
ودعمًا لهذا التوجه الاستثمارى، فقد أعفى المشرع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة
والأرباح التي توزعها من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم و ألزمها في ذات الوقت
برسم سنوي مقداره (1% واحد في المائة) من قيمة السلع أو من إجمالي الإيرادات بحسب الأحوال
فضلاً عن مقابل سنوي للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد
أدنى مائة دولار أمريكي وبحد أقصى ألف دولار أمريكي.
وقد خولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الحق في وقف نشاط المشروع لمدة محددة،
أو إلغاء الترخيص حال مخالفة المشروع لأحكام القانون أو شروط الترخيص أو القرارات التي
تصدرها الهيئة. على أن تلتزم المشروعات حال إلغاء الموافقة الصادرة لها اتخاذ إجراءات
تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي. وذلك وفقا للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل
بالمناطق الحرة.
وقد نظمت لائحة العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للاستثمار رقم 2365 لسنة 2004 الترخيص بشغل الأراضي الواقعة بالمناطق الحرة،
وحددت تاريخ استحقاق مقابل شغل هذه الأراضي اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلي للأرض
المخصصة وتوقيع صاحب المشروع، أو من يمثله على محضر التسليم، وبينت طريقة سداد مقابل
الشغل، وأوقفت استحقاق هذا المقابل اعتبارًا من قيام صاحب المشروع بتسليم الأرض المخصصة
إلى المنطقة الحرة، وألزمت المشروعات في حالة إلغاء الترخيص بإزالة المباني والمنشآت
المقامة منها على الأراضي المخصصة لها على نفقتها وتسليم هذه الأراضي لإدارة المنطقة،
وخولت مجلس إدارة المنطقة حق قبول تنازل المشروع عن المباني والمنشآت المشار إليها
لإدارة المنطقة، فضلاً عن الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام
بإخلائها خلال المهلة المحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع، على ألا يخل
ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل عن المشروع لحين إنهاء شغل الأرض .
ومن حيث إنه هديًا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق أن الشركة المدعى عليها
(شابتر تو للملابس الجاهزة) قد تحصلت علي ترخيص من المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية
بموجب القرار رقم 42 لسنة 2005 المؤرخ 6 / 8/ 2005 لإقامة مشروعها علي مساحة 1934,40
م2 بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية. وقد تسلمت الموقع فعليًا بموجب محضر التسليم
المؤرخ 20 / 7 / 2005،وزيدت المساحة بضم مساحة 1144مترًا مربعًا بما عليها من مبان
وإنشاءات المتنازل عنها من شركة القاهرة بموجب محضر التسليم والتسلم المؤرخ 7/ 11/
2006، بيد أنه وعلي أثر امتناعها عن سداد التزاماتها المالية ونفاذ ضمانها المالي.
فقد صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 7 / 119/ 2010 بتاريخ
17 / 8 / 2010 بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة المدعى عليها للعمل فى المنطقة
الحرة العامة بالإسكندرية. وقد تم إخطارها بقرار الإلغاء مع التنبيه عليها بسداد مستحقات
الهيئة وتقديم ميزانية التصفية وشهادات إبراء الذمة المالية. وكذلك سرعة تسليم الموقع
خاليًا من كافة الموجودات والبضائع حتى يتسنى إيقاف مقابل شغل الأرض. إلا إنها لم تستجب
حتى تاريخه.
وحيث إن الشركة المدعي عليها لم تنازع في ادعاء الهيئة المدعية باستمرار شغلها للموقع
الذي كان مخصصا لها خلال الفترة محل التداعي الماثل. ولم تقدم ما يفيد إخلائها لهذا
الموقع وتسليمه للهيئة المدعية. وذلك بالرغم من صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة
العامة بالإسكندرية رقم 7 / 119/ 2010 المؤرخ 17 / 8 / 2010 بإلغاء الترخيص الصادر
لها ودون أداء مقابل الانتفاع المستحق للهيئة. مما يتعين معه القضاء بإلزام الشركة
المدعي عليها بأن تؤدي للهيئة مبلغ 44071,55$(أربعة وأربعين ألفًا وواحد وسبعين دولارًا
وخمسة وخمسين سنتا) قيمة المستحق عليها عن الفترة من 1 / 4 / 2010 وحتى 30 / 6 / 2014
مقابل عن شغل الأرض التي كانت مخصصة لها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، مع إلزامها
بإخلاء المساحة المخصصة لها وتسليمها للهيئة بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم .
وحيث إنه وعن فوائد التأخير: فإن المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة
العامة تنص على أنه " في حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة
خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقها. وكذا عدم سداد مقابل الانتفاع في خلال (15) يومًا
من تاريخ استحقاقه تحسب فوائد تأخير، وفقًا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي بواسطة
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 2
% عن المبالغ المستحقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المدة ".
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم. ولما كان المبلغ المحكوم به المتقدم قائم على أسس ثابتة
وواجب السداد. وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يفيد مخالفة الحد الأقصى لسعر الفائدة
المنصوص عليها بالمادة (227) مدني بحسبانه متعلق بالنظام العام وذلك حال تطبيق معيار
سعر الخصم على الدولار الأمريكي بواسطة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مضافًا
إليه 2 %، ومن ثم تُستحق الفوائد التأخيرية المقررة بموجب المادة (41) من لائحة نظام
العمل داخل المناطق الحرة العامة علي المبلغ المطالب به اعتبارا من تاريخ استحقاقها
وحتى تاريخ السداد.
وحيث أنه لا محاجة فى القول. بعدم إعلان المدعى عليه بالمنازعة الماثلة بدليل عدم حضوره
أو من يمثله أيًا من جلسات التحضير، وكذا المرافعة حتى تاريخ حجز الدعوى الماثلة للحكم،
سيما وأن الهيئة المدعية قد أعلنت المدعى عليه على موطنه القانونى،وقد قامت الهيئة
بإعلانه في مواجهة النيابة العامة إعمالا لعجز الفقرة (10) من المادة (13) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم يضحى المدعى عليه قد اختصم في الدعوى وأعلن بها
على النحو الذي تطلبه القانون، ويغدو عدم حضوره أو إبداء دفاعه تسليمًا منه بطلبات
خصمه مما تقضى معه المحكمة في ضوء ما تقدم وعلى هدى الأوراق والمستندات المقدمة من
الهيئة , بإلزام المدعى عليه بصفته الممثل القانوني لشركة لمنشاة شابتر تو للملابس
الجاهزة بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ44071,55 $ دولارًا أمريكيًا مضافًا إليه ما يستجد
من مستحقات وفوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وفقًا لسعر الليبور
مضافًا إليه 2% عن المبالغ المستحقة .
وحيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص بحكم المادة (184 / 1) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي
إلي المدعى بصفته مبلغا وقدره 44071,55 $ (أربعة وأربعين آلفًا وواحد وسبعين دولارًا
وخمسة وخمسين سنتا) قيمة مقابل الانتفاع المستحق علي الأرض في الفترة من 1 / 4 / 2010
وحتى30 / 6 / 2014، إضافة إلي فوائد التأخير المستحقة وفقا لحكم المادة(41) من لائحة
نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة. وألزمته بإخلاء الموقع المخصص للمنشاة التي
يمثلها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وتسليمه للمدعي بصفته بالحالة التي كان عليها
وقت التسليم. وألزمته المصروفات.
|