بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20/12/2014
في الدعوى رقم 37658 لسنة 66 ق
المقامة من /
رئيس المركز القومي للبحوث
ضــــــــــــــد
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
الوقائع
بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/4/2012 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى طالبا
فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة التظلمات بأكاديمية
البحث العلمي الصادر في الطلب رقم 185 لسنة 2001 بتاريخ 28/9/2011 برفض موضوع التظلم,
والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 26/2/2001 تقدمت الدكتورة حنان عبد الحي سعيد
الباحثة بالمركز بطلب الى مكتب براءة الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
بوزارة البحث العلمى والتكنولوجيا للحصول على براءة اختراع بتسمية( فصل وتنقية المواد
الصيدلية من نبات الهجليج واستخدامها في مستحضرات دوائية), وقيد الطلب تحت رقم 185
لسنة 2001 , وبتاريخ 16/4/2008 انتهت رأى اللجنة الفنية بأكاديمية البحث العلمي الي
رفض هذا الاختراع فنيا, وبتاريخ 1/2/2009 تم التظلم علي هذا القرار الا ان لجنة التظلمات
قررت بتاريخ 28/9/2011 قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا, الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته
إلى إقامة دعواه الماثلة , وخلص الى طلباته آنفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
, وبجلسة 3/7/2012 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريراً
بالرأى القانونى فىها.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم قبل الفصل فى الدعوى بإحالة الدعوى
الى جامعة حلوان لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الصيدلة لتنفيذ المهمة الواردة
تفصيلاً بالتقرير .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث حضر وكيل
المدعى بجلسة 8/11/2014 وقدم حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، ومذكرة
دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ،
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم , بوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة التظلمات بأكاديمية
البحث العلمى والتكنولوجيا الصادر بتاريخ 28/9/2011 برفض تسجيل براءة الاختراع محل
الطلب رقم 185 لسنة 2001 , وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل براءة الاختراع محل
الطلب, والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء
ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات
التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم
إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم
قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر
مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون
ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين
يوماً الأولى" .
وتنص المادة رقم 37 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة
2002 على أن " يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة
المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الاداري خلال ستين
يوما من تاريخ اخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصي عليه مصحوبا بعلم
الوصول وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال"
وحيث أن المستفاد مما تقدم ، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ، فإن
ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن
بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لاظنياً ولاافتراضياً . وهذا
العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة
إثبات معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير
الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من
أوراق الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب
الشأن من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار
أو إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ
تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء
من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد
من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق .
وحيث أنه متى كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات بأكاديمية البحث
العلمى والتكنولوجيا -جهة الإدارة المدعى عليها - أصدرت قرارها المطعون فيه برفض التظلم
في تسجيل براءة الاختراع محل الطلب رقم 185 لسنة 2001 بتاريخ 28/9/2011 وتم اخطار الدكتورة
حنان عبد الحي سعيد-صاحبة الشأن- الباحثة بالمركز به بموجب كتاب مكتب براءات الاختراع
المرفق صورة طبق الاصل منه المؤرخ 10/10/2011 برقم صادر 577 ،وكتابها رقم 584 المؤرخ
20/12/2011، وأن قد تحقق علم الباحثة المذكورة به حيث قدمت طلب الي المدعي عليه بصفته
بتاريخ 3/10/2011 لاعادة عرض طلبها على اللجنة لتتمكن من الحضور بعد رفض طلبها في جلسة
28/9/2011، وتم اخطارها ايضا برفض هذا الطلب بالكتاب رقم 25 المؤرخ 17/11/2011، ومن
ثم فإنه كان يتعين علي مكتب براءات الاختراع بالجهة المدعية والباحثة صاحبة الشأن الطعن
في القرار الصادر من لجنة التظلمات المشار اليها امام هذه المحكمة خلال ستين يوما من
تاريخ الاخطار بقرار اللجنة برفض التظلم والحاصل في 10/10/2011 أى فى موعد أقصاه 10/12/2011
، إلا أن الدعوي الماثلة أقيمت بتاريخ 26/4/2012 بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً
للطعن بالإلغاء، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً، وألزمت
المدعي بصفته المصروفات
|