بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 20/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 17777 لسنة 65ق
المقامة من /
أبو بكر محمد عبد الفتاح يوسف
ضد
1 رئيس الهيئة العامة للاستثمار
2 رئيس القطاع القانوني بالهيئة العامة للاستثمار
3 احمد شريف جمال عزب - خصم متدخل -
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 2011
طالبًا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة باعتماد والتصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفي
مصر الدولي ش م م المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب
عليه من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى أنه أحد المساهمين في شركة مستشفى مصر الدولي ش.م.م وبتاريخ
23/ 12/ 2010 تسلم دعوة من المدعي عليه الثالث بزعم كونه رئيسا لمجلس الإدارة لعقد
الجمعية العامة للشركة في 5/ 1/ 2011 علي الرغم من صدور قرار السجل التجاري برقم 27102
في 13/ 12/ 2010 بإلغاء تنصيب المذكور كرئيس لمجلس ادارة الشركة، وهو ما يؤدي قطعا
لبطلان اجتماع تلك الجمعية، واختتم صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر
عن المدعي عليه الثالث صحيفة تدخله في الدعوي، بطلب الحكم برفض الدعوي، وبجلسة 7/ 5/
2011 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/ 6/ 2011 وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقوم
بإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت
فيه لأسبابه الحكم بقبول تدخل الخصم المنضم في الدعوي، وثانيا بقبول الدعوي شكلا وفي
الموضوع بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 874 لسنة 3 ق، مع ارجاء البت
في المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر
عن المدعي عليه الثالث ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 8 / 11 / 2014 قررت
المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، ولم يتم تقديم
ثمة مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به
0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مستشفي مصر الدولي ش م م المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011، وما يترتب علي ذلك من آثار،
وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من المدعي عليه الثالث فان المادة رقم (126) من قانون
المرافعات تنص علي أن " يجوز لكل ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى خصما منضما إلي احد الخصوم
أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة ........ " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم، أن المشرع أجاز التدخل انضماميا إلي جانب احد الخصوم والذي
يقصد من ورائه المتدخل مساعده الخصم في الدفاع عن حق يدعيه واشترط المشرع لذلك توافر
المصلحة الشخصية لدي المتدخل باعتبار أن المصلحة هي شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة،
كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة
لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن التدخل نوعان: تدخل انضمامي
أو تبعي ويقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه، وتدخل هجومي يبغي منه المتدخل الدفاع
عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان أولهما: أن تكون
لطالب التدخل مصلحه في التدخل، وثانيهما: أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية،
ويتحقق الارتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها والفصل فيها
بحكم واحد تلافيا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنان أرقام 3998 و 4057 لسنه 45 ق. عليا
- جلسة 31/ 3/ 2001م "
ومن حيث أن المتدخل في الدعوى قد أورد في صحيفة تدخله أنه يتدخل في الدعوى ويطلب الحكم
برفضها، فانه وفقا لمفهوم نص المادة رقم 26 سالفة الذكر فان التدخل يكون انضماميا إذا
كان المتدخل ينضم إلي احد طرفي الدعوى لتأييده فيما يطلبه أما التدخل الهجومي فان المتدخل
يكون له طلبات مستقلة في مواجهه طرفي الدعوى فهو لا ينضم إلي أي منهما، وبناء علي ذلك
فان طلب المتدخل في الدعوى برفضها لا يستقيم إلا مع التسليم بأنه يتدخل انضماميا إلي
جانب الجهة الإدارية .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر لصالح طالب التدخل، فمن
ثم فانه يكون قد توافرت له المصلحة في الدفاع عن هذا القرار، وإذ تم التدخل بالإجراءات
العادية لرفع الدعوى فمن ثم فانه يضحي مستوفيا شرائطه القانونية مما يتعين معه القضاء
بقبوله، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب.
ومن حيث إن المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي ان " تسري
في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه علي أنالأحكام الصادرة بالإلغاء
تكون حجة علي الكافة "
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم
25 لسنة 1968 علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيها فصلت فيه من
الحقوق، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية
إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و
سببًاو تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
و قد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان " القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة
الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الاثبات بأن يكون الحكم المعول علي
حجيته صادرًا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتي يمتنع علي الجهات القضائية
الاخري نظره مرة اخري تحقيقًا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الاحكام لحسم
النزاع ومنع التضارب بين الاحكام لتعارضها, ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في
نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سببًا و
متي تثبت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها و للمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها
" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4095 لسنة 38 ق.ع جلسة 10/ 12/ 1994
ومن حيث انه متي كان من المستقر عليه أن الحجية تلحق بمنطوق الحكم والاسباب المؤدية
اليه، وكان الثابت من الاوراق ان المدعي سبق وأن اقام الدعوي رقم 874 لسنة 3 ق اقتصادية
القاهرة امام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة السادسة استئناف مختصمًا فيها ذات الخصوم
طالبًا في ختامها الحكم ببطلان تشكيل مجلس ادارة مستشفي مصر الدولي بناء علي قرار الجمعية
العامة للشركة التي عقدت في 5/ 1/ 2011 , مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 15/
1/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوي, وألزمت المدعي المصروفات .
وقد تضمنت اسباب وحيثيات ذلك الحكم أن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفي
مصر الدولي ش م م المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011، قد توافرت فيه النصوص المقررة قانونا
بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من حيث الدعوي اليه وصدور القرار بالاغلبية المطلوبة وتدوين
اعتراضات الأعضاء ثم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 بتاريخ 21/ 1/ 2012
بالترخيص للدكتور محمود السيد احمد صبيح في الجمع بين عمله وعضوية مجلس ادارة شركة
مستشفي مصر الدولي، وانتهت بحيثيات ذلك الحكم الي صحة قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
19/ 2/ 2012 من اقرار الجمعية العمومية بالاغلبية الابقاء علي مجلس الادارة بتشكيله
المقرر وفقا لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 5/ 1/ 2011 .
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم فإن الثابت أن حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية السابق
صدوره في الدعوى رقم 874 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة سالف البيان قد قام وابتني منطوقه
على ما انتهت اليه المحكمة من مشروعية اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفي
مصر الدولي ش م م المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011، الامر الذي يمتنع معه اعادة النظر فيه
اعمالا لحجية الامر المقضي فيه، وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعي المصروفات.
|