بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 43683 لسنة 65 ق
المقامة من:
عصام سيد أحمد أحمد التيجي بصفته
مدير وشريك بشركة الإيمان لدباغة الجلود
ضد:
1 رئيس مجلس الوزراء" بصفته "
2 - وزير الصناعة والتجارة الخارجية " بصفته "
3 وزير المالية" بصفته "
الوقائع
أقامت المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 2011،
وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة
والصناعة رقم 304لسنة2011 بشان حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة وما
يترتب على ذلك من آثار،وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها، أنه بتاريخ 20/ 6/ 2011 صدر قرار وزير الصناعة
والتجارة رقم 304لسنة 2011 بحظر تصدير جميع أنواع الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة
بما فيها (وت بلو)، ونشر في الوقائع المصرية، وعمل به بعد عشرة أيام عدت فترة انتقالية
لتنفيذ هذا القرار،وحيث أن نشاط شركته التي يمثلها تقوم على صناعة ودباغة الجلود وما
أبرمه من تعاقدات مع شركات عالمية لاستيراد الجلود وإعادة تصديرها، فقد تكبد بغرامات
ومبالغ مالية باهظة نتيجة تطبيق هذا القرار وما يرتبه هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها
.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون،وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة،وعيب
الانحراف بالسلطة،وقد توافر ركن الاستعجال لأن تطبيق هذا القرار يمثل أثارًا كارثية
على الاقتصاد المصرى،مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة لطلب الحكم بالطلبات سالفة
البيان.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر
عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه،وقدم
الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، ثم أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأى القانونى في
الدعوي ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات
.
وقد نظرت المحكمة الدعوي على النحو المبين بمحاضر جلساتها،وبجلسة 8 / 11/ 2014 قررت
المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،
ثم صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا .
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ
وإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304لسنة 2011 فيما تضمنه من حظر تصدير
جميع أنواع الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها (وت بلو)والتي تخضع للبنود
الجمركية الواردة في القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
.
ومن حيث إنه شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 304لسنة 2011صدر
بتاريخ 20/ 6/ 2011، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 10/ 7/ 2011 فإنها تكون
قد أقيمت خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا، وإذ جاء طلب الإلغاء مقترنا بطلب وقف التنفيذ،
وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (3) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن
الاستيراد والتصدير تنص على أن" يصدر وزير التجارة قرارًا بتنظيم عمليات التصدير سواء
من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصداره شهادات المنشأ و الإجراءات الواجب إتباعها
في هذا الشأن.
ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية
على القطاع العام".
وتنص المادة (7) من ذات القانون على أنه"" يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد
تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقًا للشروط
والأوضاع التي يقررها وزير التجارة".
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أنه""يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا
يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على
تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي
يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًا أو جزئيًا".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية - المطعون عليه -
رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة تنص على أنه""يحظر
تصدير جميع أنواع الصلال و الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها "وت بلو"
التي تخضع للبنود الجمركية ........".
ومن حيث إنه من المقرر أن الاستيراد والتصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية
يهيمن على تنظيمه القانوني أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي وأوضاع الموازنة
النقدية السارية، ولذلك خول المشرع في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير الوزير المختص (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) سلطة واسعة في تحديد الأنظمة
والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات التصدير بما في ذلك جواز قصر التصدير إلى بلاد
الاتفاقيات، أو قصره على جهات القطاع العام، أو حظر أو تقييد تصدير سلع معينة، أو تصدير
تلك السلع طبقًا للشروط التي يقررها وزير التجارة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1327 / 39 ق.ع جلسة 15/ 2/ 1998)
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته مدير بشركة الإيمان لدباغة الجلود يطلب
إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود
الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة تأسيسًا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولما
للقرار من أثر سلبي على المدعي وعلى الاقتصاد القومي .
ومن حيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 30/ 5/ 2011 أرسلت غرفة دباغة الجلود
بإتحاد الصناعات المصرية لوزير الصناعة والتجارة خطابًا يفيد بأن مجلس إدارتها يوصي
بوقف تصدير جميع أنواع الجلود المبللة "الويت بلو" لمدة عام على أن تتم المراجعة والتقييم
كل ستة أشهر، واتخذ هذا القرار بالأغلبية بعد عرضه على الجمعية العمومية، وذلك حرصًا
على الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي التقت فيه مطالب قطاع الصناعات الجلدية بأسره،
وبتاريخ 31/ 5/ 2011 ورد لوزير الصناعة والتجارة خطاب من المجلس التصديري للجلود والأحذية
والمنتجات الجلدية ليخطره بقرار المجلس ومنها وقف تصدير جميع أنواع الجلود المبللة
بشكل عام قبل مرحلة الكرست والمشطب، وبتاريخ 1/ 6/ 2011 ورد لوزير الصناعة والتجارة
خطاب آخر من الغرفة التجارية بالقاهرة يفيد بأنه و بعد انعقاد الجمعية العمومية لشعبة
أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام وعقد عدد من الاجتماعات ضمت ممثلين عن غرفة دباغة
الجلود وغرفة الصناعات الجلدية بإتحاد الصناعات المصرية وكذا المجلس التصديري للجلود
والمنتجات الجلدية مع شعبة تجار وصناع الأحذية والمنتجات الجلدية لمناقشة مشاكل صناعة
الجلد المصري ورغبة في تحقيق المصلحة العامة لأطراف منظومة الصناعات الجلدية أُوصت
بالإجماع بعدة توصيات أهما المطالبة بوقف تصدير كافة أنواع الجلود من الخام والمعالجة
حتى مرحلة الوت بلو وبشكل عام كل أنواع الجلود المبللة وذلك لمدة لا تقل عن سنة من
تاريخ الوقف، وبتاريخ 8/ 9/ 2011 عقدت اللجنة الخاصة بتقييم ودراسة قطاع دباغة الجلود
والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2011 و انتهت في هذا الاجتماع إلى الإبقاء على
القرار المطعون عليه وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية لمتابعة كل ما يواجه قطاع الجلود
بمراحله المختلفة على أن ترفع اللجنة أعمالها إلى وزير الصناعة والتجارة .
ومن حيث أنه بناءً على ما تقدم فقد أصدر وزير التجارة والصناعة القرار المطعون فيه
رقم 403لسنة 2011 في حدود السلطة المخولة له قانونا وفقًا لنص المادتين (3،7) من القانون
رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير بحظر تصدير جميع أنواع الصلال والجلود
الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها "وت بلو"، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه
قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مبتغياُ تحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها، ولم تطلب غرفة دباغة الجلود أو غرفة الصناعات الجلدية أو اللجنة
المكلفة بمتابعة هذا الأمر بصفة دورية إلغاء هذا القرار، مما يعني أن الغاية من هذا
القرار لا تزال قائمة، ومن ثم يكون طلب المدعي بصفته - وهو صاحب مدبغة لجميع انواع
الجلود ومن ضمن نشاطه تصدير الجلود وفقًا للثابت بالسجل التجاري - إلغاء قرار وزير
الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة
بحالتها الرطبة غير قائم على سند صحيح من القانون، خاصة أن أقواله جاءت مرسلة غير قائمة
على سند من الأوراق، إذ لم يقدم دليلاً على أقواله بإساءة استعمال السلطة، أو أن هذا
القرار يضر بالمصلحة العامة، بل إن المستندات التي حوتها أوراق الدعوى تؤكد غير ذلك،
الأمر الذي يتعين معهُ القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 148 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي بصفته المصروفات .
|