الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر  في الدعوى رقم 6945 لسنة 53 ق
 بجلسة 20/ 12/ 2014

المقامة من /
" أروى محمد عصمت والى " .
ضد /
• وزير الإقتصاد ...................... - بصفته -
• رئيس الهيئة العامة لسوق المال .. - بصفته -


الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة - الدائرة الأولى - بتاريخ 19/ 5/ 1999، وطلبت في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار رقم 21 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 9/ 3/ 1998 فيما تضمنه، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار " .
وذكرت شرحًا لدعواها، أنها كانت تعمل مندوبة تسويق ومنفذة في البورصة لشركة ديناميك لتداول الأوراق المالية م شركات مصرية وطنية ونشاطها يؤثر في الإقتصاد القومى، وبتاريخ 10/ 2/ 99 علمت بقرار الهيئة العمة لسوق المال رقم 21 لسنة 99 المؤرخ 9/ 3/ 98 المتضمن " شطب قيد المدعية كممثلة لشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، وذلك على أساس قيامها بإجراء عمليات تداول من خلال الشركة التي كانت تعمل بها لحسابها الخاص باعتبارها عميلاً رئيسيًا ويتبعها عملاء آخرون، وتقوم بالإكتتاب نيابة عنهم دون توكيل رسمي بذلك منهم "، وقد تظلمت المدعية من القرار بتاريخ 24/ 2/ 99 التى قررت " رفض التظلم موضوعًا "، لذا أقامت المدعية دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 28/ 9/ 99 حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء " .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات " .
وقد جرى نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 2/ 4/ 2002، وبجلسة 11/ 6/ 2002 قضت المحكمة " بإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 21 لسنة 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات " .
وقد طعن على الحكم المشار إليه أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - موضوع - بالطعن رقم 13188 لسنة 48 ق، وقد قضت المحكمة - لما ارتأته من أسباب - بجلسة 2/ 2/ 2013 " بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى " .
ونفاذًا لذلك فقد أحيلت الدعوى الماثلة لهذه الدائرة، وجرى نظرها بجلسة 3/ 7/ 2013، وبجلسة 2/ 11/ 2013 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للإطلاع والتعقيب على حكم العليا، وبجلسة 19/ 4/ 2014 تأجل نظر الدعوى للقرار السابق ولإخطار المدعية بالحضور للمناقشة، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 8/ 11/ 2014، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز...........، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، ومتى مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
وحيث أنه مفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم، أنه عملاً بأحكام المادة (99) سالفة البيان، فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة، هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة، وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددًا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، وإنما العدالة في أن يستوفى حقه في الوقت المناسب، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا وفقًا لنص المادة 99 سالفة الذكر ، إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف، ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة جزاءً هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون، وذلك بمجرد انتهاء مدة الوقف، والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة أي سلطه تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص، فبعد أن كان يجيز للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أصبح الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون، وفقًا لصراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23/ 1992و18لسنة 1999المعمول به اعتبارًا من 18/ 7/ 1999م0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم513|27ق - بجلسة20|11|2001م) .
وحيث أن من المستقر عليه، أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لاتقل عن أربعين جنيهًا ولاتجاوز ..........، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق.ع - بجلسة 1/ 3/ 2003 - وكذا حكمها فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 ق . عليا - بجلسة 12/ 4/ 2003) .
وحيث أن من المستقر عليه، أن المستفاد من نص المادة (99) بعد تعديله، أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائيًا ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة، وكان سببًا للوقف .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1806 / 34 ق - بجلسة 25/ 7/ 2006) .
وحيث أن من المستقر عليه، أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية، وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .
(حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 12426 لسنة 48 ق - بجلسة 27 / 5/ 2008) .
وحيث أن الوقف الذي تجريه المحكمة، وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى ارتأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه، لإلزام المدعى بالإنصياع جبرًا لتنفيذ ما تأمر له المحكمة به توطئة لحسم المنازعة نهائيًا، بحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددًا بدعوى خصمه لمدة طويلة بلا جدوى .
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة كلفت المدعية بجلستى2/ 11/ 2013،19/ 4/ 2014 بالتعقيب على حكم العليا وبالحضور للمناقشة، وقد تأجل نظر الدعوى لذات السبب عدة جلسات، دون قيام المدعية بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة، وإزاء تقاعسها وتراخيها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - على النحو المشار إليه - ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر " .