الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 2276 لسنة 65 ق

المقامة من
بشير عبد الله عطية احمد - الخليل للاستيراد والتصدير
ضد
1 - وزير المالية "بصفته"
2 - وزير التجارة والصناعة "بصفته"
3 - رئيس مصلحة الجمارك "بصفته"
4 - رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي (خصم مدخل بصفته)


الوقائع

أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/ 10/ 2010 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته فى استرداد رسوم الإغراق التى تم سدادها عن الشحنة التى تم استيرادها ببوليصة الشحن رقم 100000075 JADAIS ميناء العين السخنة بالشهادة رقم 9228 بتاريخ 30/ 5/ 2010، وكذا كل الرسوم والمصاريف المترتبة عليها والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة.
وذكر المدعى بصفته شرحا لدعواه؛ أن شركته تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتجارة، وقد قامت باستيراد رسالة من الكوالين ببوليصة الشحن رقم 100000075 JADAIS إلى ميناء العين السخنة بالشهادة رقم 9228 بتاريخ 30/ 5/ 2010 وهذه الرسالة مشحونة من ميناء جدة بالسعودية إلى ميناء الأدبية، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عنها بالرغم من سداد كافة الرسوم والمصاريف الجمركية واستيفاء كل المستندات، ومن ثم قامت بفرض رسوم إغراق عليها، وهذا بالمخالفة للقانون والواقع الموثق بالمستندات والمتمثل فى شهادة المنشأ الموثقة والتى تؤكد أن الكوالين ذات منشأ تركى وهذا ما تأكد لمصلحة الجمارك من خلال المعاينة الثابت بمحضرها أنه "... على الجسم بالحفر - صناعة تركيا - ..."، ومن ثم يكون فرض رسوم إغراق على محتوى هذه الرسالة، بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 383 لسنة 2001 والمعمول به حتى 2011، قد جاء مخالفا للواقع والقانون، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تداول الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضى الدولة، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على الطلب المقدم من المدعى إلى وزير المالية لاسترداد قيمة رسوم الإغراق التى تم تحصيلها من المدعى عن الشحنة موضوع الدعوى، وقدم نائب الدولة حافظتى مستندات من أهم ما طويتا عليه صورتين طبق الأصل لكتابى الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى والمرسل لمدير عام جمارك العين السخنة بشأن الشحنة موضوع الدعوى.، وصورة طبق الأصل لكتاب آخر مرسل من الإدارة العامة للاستخبارات - الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى - إلى جمرك العين السخنة بشأن الشحنة موضوع الدعوى.، صورة ضوئية لكتاب الإدارة العامة لجمارك السخنة المرسل إلى الشئون القانونية بجمارك السويس بشأن الشحنة موضوع الدعوى.، صورة ضوئية لكتاب الإدارة العامة لجمرك السخنة والمرسل لقطاع التجارة الخارجية بشأن رسوم الإغراق التى تم سدادها عن الشحنة موضوع الدعوى.، صورة ضوئية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 560 لسنة 2001 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق على صنف الكوالين المصدر أو ذات منشأ الصين .، صورة ضوئية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 383 لسنة 2001 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على صنف الكوالين والسلندر للأبواب والشبابيك المصدرة أو ذات منشأ الصين.، صورتين ضوئيتين لقرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 346 و 879 لسنة 2006 بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 383 لسنة 2001 وتعديلاته، وصورة ضوئية لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 128 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقرار الوزرارى رقم 383 لسنة 2001 وتعديلاته .، صورة ضوئية من التقرير النهائى (تحقيق مكافحة الإغراق) أغسطس 2001 قضية وارد الكوالين والسلندر للأبواب والشبابيك المصدرة أو ذات منشأ الصين .، وصورة ضوئية من المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الكوالين والسلندرات للأبواب والشبابيك ذات المنشأ أو مصدرة من الصين - التقرير النهائى - فبراير 2007. واعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي بصفته المصروفات..
وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإدخال المدعى علية الرابع،وقدم ست حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرتي دفاع ،وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 17/ 1/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوعين وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أنه ولئن كانت الأصول العامة المسلمة في فقه المرافعات توجب على القاضي أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم، إلا أنه من المسلمات أيضا أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقة التي قصدها صاحب الشأن في صحيفة دعواه، فإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف هو من تصريف المحكمة إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى وأن تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها في النية الحقيقة التي قصدها الخصوم .
ومن حيث إن المدعي (بصفته) يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في استرداد مبلغ مقدره 300014 جنيها مصري (فقط ثلاثمائة ألف وأربعة عشر جنيها) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى؛ فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في رفعها بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، فضلا عن استيفائها لسائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونًا، فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع؛ فإن المادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تنص على أن " تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الوردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995.
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى:
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها " .
كما تنص المادة (3) من القانون ذاته على أن" يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات " .
وتنص المادة (4) منه على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا .
ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون"
وحددت المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998 - أنه " في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(اتفاق مكافحة الإغراق):
الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 والذي يتضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة التي تدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمتها العادية والتي يترتب عليها حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
(اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية):
الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية جات 1994 والذي يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التي تقدم حكوماتها دعمًا للمنتجات المصدرة منها والتي يترتب عليها حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
(اتفاق التدابير الوقائية):
الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات 1994 والذي يتضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التي تتسبب في حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه.
(الممارسات الضارة في التجارة الدولية):
الزيادة في الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة، أو زيادة غير مبررة في الواردات وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
(الصناعة المحلية):
المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع إنتاجهم النسبة الغالبة من إجمالي الإنتاج المحلى من هذا المنتج.
ومن حيث إن اتفاق مكافحة الإغراق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 قد نص في المادة (1) منه على أن (لا تطبق إجراءات مكافحة الإغراق إلا في الظروف المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 وبعد تحقيقات تبدأ وتجري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق ...).
ونصت المادة (2 1) منه على أنه (في مفهوم هذا الاتفاق يعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل، في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر).
كما نصت المادة (2 6) من الاتفاق ذاته على أن (يعني تعبير (منتج مشابه) في هذا الاتفاق كله منتجًا مطابقًا أي مماثلاً في كل النواحي للمنتج موضع النظر، أو عند عدم وجود مثل هذا المنتج، لمنتج آخر وإن لم يكن مشابهًا في كل النواحي إلا أن مواصفاته وثيقة الشبه بواصفات المنتج موضع النظر).
وفي مجال تحديد الضرر نصت المادة (3 1) منه على أن (يستند تحديد الضرر في مفهوم المادة (6) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 إلى دليل إيجابي ويشمل تحقيقًا موضوعيًا لكل من:
( أ ) حجم واردات الإغراق وأثرها على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة . (ب) الأثر اللاحق لهذه الواردات على المنتجين المحليين لمثل هذه المنتجات).
ونصت المادة (3 5) من الاتفاق ذاته على أنه (ينبغي أن يثبت أن الواردات المغرقة قد نتجت نتيجة لآثار الإغراق كما هي مبينة في الفقرتين 2 و 4 ضررًا بالمعنى المستخدم في هذا الاتفاق ويستند إثبات علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الذي حل بالصناعة المحلية على بحث كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على السلطات ...).
ونصت المادة (3 7) على أن (يستند تحديد التهديد بوجود الضرر المادي على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة ...).
كما نصت المادة (5 1) منه على أن (فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة 6 يبدأ التحقيق في وجود إغراق مدعى ودرجته وأثره بناء على طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها ...).
ونصت المادة (6 2) على أن (تتاح الفرصة كاملة لكل الأطراف ذات المصلحة، طيلة تحقيق مكافحة الإغراق، للدفاع عن مصالحهم ....).
ونصت المادة (8 1) من الاتفاق على أن (يجوز وقف الإجراءات أو إنهاءها دون فرض إجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة الإغراق عند تلقي تعهدات تطوعية مرضية من أي مصدر بمراجعة أسعاره أو وقف صادراته إلى المنطقة المعنية بأسعار إغراق، بحيث تقتنع السلطات بزوال آثار الإغراق الضارة ....).
ونصت المادة (9 1) على أن (يصدر القرار بفرض رسم مكافحة الإغراق أو عدم فرضه عند توافر كل متطلبات فرضه، والقرار بما إذا كان مقدار رسم مكافحة الإغراق المفروض هو كل هامش الإغراق أو أقل منه عن سلطات العضو المستورد ...).
كما نصت المادة (11 1) من اتفاق مكافحة الإغراق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات 1994المشار إليه على أن (لا يظل رسم مكافحة الإغراق ساريًا إلا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر).
ونصت الفقرة (2) من المادة (11) على أن (تراجع السلطات ضرورة استمرار فرض الرسم بمبادرة منها عند وجود مبررات أو بناء على طلب طرف ذي مصلحة يقدم معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة، بشرط انقضاء فترة زمنية مناسبة على فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائي . ويكون من حق الأطراف ذات المصلحة أن تطلب من السلطات بحث ما إذا كان استمرار فرض الرسم ضروريًا لمقابلة الإغراق، وما إذا كان الضرر يمكن أن يستمر أو يتكرر عند إلغاء الرسم أو تعديله أو الاثنين معًا . فإذا حددت السلطات، نتيجة للمراجعة بمقتضى هذه الفقرة، أنه لم يعد هناك داع لرسم مكافحة الإغراق، أنهي الرسم على الفور).
وقد نصت المادة (11 3) من الاتفاق على أن (مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 ينهى أي رسم نهائي لمكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه (أو من تاريخ آخر مراجعة بمقتضى الفقرة 2 إذا كانت هذه المراجعة قد غطت كلا من الإغراق أو الضرر، أو بمقتضى هذه الفقرة)، ما لم تحدد السلطات في مراجعة بدأت بمبادرة منها أو بناء على طلب معزز من جانب الصناعة المحلية أو باسمها، خلال فترة زمنية مناسبة سابقة على هذا التاريخ، أن من شأن انقضاء الرسم أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، ويجوز أن يظل الرسم ساريًا انتظارًا لنتيجة هذه المراجعة).
ونصت المادة (11 4) منه على أن (تنطبق أحكام المادة 6 المتعلقة بالأدلة والإجراءات على أي مراجعة بمقتضى هذه المادة . وتجري هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال 12 شهرًا من تاريخ بدء المراجعة) .
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه قد نظمت في الباب الثاني منها (الشكوى وإجراءات التحقيق)، وقد نصت المادة (7) منها على أن (تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات والإخطارات التي يصدر منها، ويتعين عليها إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية).
وتنص المادة (12) منها على أن (تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي) .
كما تنص المادة (19) من ذات اللائحة على أن (يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالي إنتاج المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالي إنتاجهم 25 % على الأقل من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل).
وتنص المادة (27) منها على أن (يجوز لسلطة التحقيق في حالة تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها في المهلة المحددة أو عدم التعاون معها استكمال إجراءات التحقيق واستخلاص النتائج وفقا لأفضل البيانات والمعلومات المتاحة لديها).
كما تنص المادة (13) منها على أن (تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطة التحقيق كتابةً على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى ملخصًا غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة) .
وحددت المادة (32) من اللائحة مفهوم الإغراق فنصت على أن (الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادى.
ويقصد بسعر التصدير السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنًا لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأي تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى في دولة المنشأ أو التصدير.
ولا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير.
ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى في السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير، أو تكلفة الإنتاج مضافًا إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه، أو سعر تصدير المنتج المثيل إلى دولة ثالثة.
ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدرة من دولة ذات اقتصاد موجه باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبًا) .
وتنص المادة (35) منها على أن:(في الأحوال التي ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير أو القيمة العادية يجوز لها تحديدها وفقا للبيانات المتاحة).
كما تنص المادة (36) من ذات اللائحة على أن (هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير، وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامش الإغراق أن تجري حساباتها على نفس المستوى التجاري لنفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مراعاة الاختلاف المؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة طبقا لأحكام 2/ 4 من اتفاق مكافحة الإغراق) .
وتنص المادة (39) منها على أن (تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ...).
كما تنص المادة (41) على أن (على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المغرقة ...).
ونظمت المادة (45) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أمر تحديد الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، فنصت على أن (تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق.
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب في حدوث ضرر بالصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية) .
وحددت المادة (46) من اللائحة مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، فنصت على أن (لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائي بفرضها في الوقائع المصرية) .
ونظم الفصل السابع من الباب الثالث من اللائحة ذاتها مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق فنصت المادة (55) منها على أن (يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بناءً على طلب مبرر من أي من الأطراف المعنية.
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها، تعين إنهاء العمل بها على الفور.
أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعى ذلك) .
ونصت المادة (56) من اللائحة على أن (تقوم سلطة التحقيق، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الصناعة المحلية، قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة.
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا من تاريخ بدئها) .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم؛ أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية التي اقتضت إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة العالمية، وانضمام مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 إلى منظمة التجارة العالمية اعتبارًا من الثلاثين من يونيو عام 1995 والموافقة على الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الموقعة في مراكش بالمغرب بتاريخ 15 من إبريل عام 1994، فقد حرص المشرع المصري على أن يضع أحكام الاتفاقيات المشار إليها ضمن النظام القانوني الداخلي فصدر القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وكان من أثر ذلك أن ارتبطت السياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية بالتزامات مصر في تلك الاتفاقات مما جعل أمر إزالة القيود الكمية على الواردات يشكل ضغطًا على الصناعة الوطنية المحلية، ومن ثم لزم استخدام الحقوق التي كفلتها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية بالكفاءة والفعالية التي تحقق المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي التي تتمثل في (الإغراق) و (الدعم) و (الزيادة غير المبررة في الواردات)، لذا فقد حرصت نصوص القانون واتفاق مكافحة الإغراق على العناية بتنظيم مرحلة تلقى الشكوى فاستوجبت أن تكون شكوى جادة تتضمن الأدلة على وجود الإغراق وما ترتب عليه من ضرر وفقًا للمعنى الوارد في المادة 6 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المدعى وقوعه على الصناعة الوطنية الشاكية التي يتعين أن تكون مستوفية لنسب معينة من إجمالي الإنتاج المحلي، بأن يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من 25% من إجمالي الإنتاج المحلي، فضلاً عن وجوب ألا يقل مقدمو الشكوى عن 50% من إجمالي المنتجين الذين عبروا عن تأييدهم أو رفضهم للشكوى المقدمة في هذا الشأن، وإخطار حكومة الدولة التي ينتمي إليها المصدر، وتوافر أدلة كافية على الإغراق والضرر الواقع وعلاقة السببية بينهما، ونظم القانون واللائحة واتفاق مكافحة الإغراق المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق في إطار عملية جمع البيانات التي تقوم بها سلطة التحقيق بغرض التأكد من مدى وجود الإغراق أو الدعم من عدمه، بأن يتم إرسال قائمة الأسئلة للمنتجين والمصدرين في نطاق تحقيق مكافحة الإغراق، لموافاة سلطة التحقيق بالمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن، خلال مهلة زمنية مدتها 37 يومًا على الأقل للرد على قوائم الأسئلة والتي تبدأ من تاريخ إرسال قائمة الأسئلة أو تسليمها للممثل الدبلوماسي للبلد المصدر، على أنه يجوز لسلطة التحقيق الموافقة على طلب مد المهلة المشار إليها إذا طلب المصدرون ذلك شريطة أن يقترن الطلب بأسباب تقتنع بها سلطة التحقيق، و تطبيقًا لمبدأ الشفافية أثناء مجرى التحقيق، تقدم سلطة التحقيق إلي الأطراف الأخرى ذات المصلحة النص الكامل للشكوى المقدمة من الصناعة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على المعلومات السرية التي تحتوي عليها الشكوى، وفضلاً عن ذلك فإن سلطة التحقيق تتيح الأدلة التي يقدمها كتابة الأطراف الأخرى ذات المصلحة إلى المصدرين مع اشتراط حماية المعلومات السرية التي تتضمنها تلك الأدلة، وتتولى سلطة التحقيق حساب هامش الإغراق في قضايا الإغراق، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها اتفاق مكافحة الإغراق، بحيث لا يترك المجال مفتوحًا لفرض رسوم أو تدابير تزيد على هوامش الإغراق أو مبالغ الدعم الفعلية والتي تكشف عنها التحليلات والحسابات والتي يتم القيام بها في إطار من الدقة والموضوعية، وألزمت تلك التشريعات والاتفاقات سلطات التحقيق بأن يكون بحثها لتوفر عنصر الضرر بمراعاة الأحكام والضوابط التي فصلتها الاتفاقات ذات الصلة في هذا الشأن حتى لا تنتهي إجراءات التحقيق إلي فرض تدابير المعالجة التجارية بلا مبرر، ثم نظم اتفاق مكافحة الإغراق مرحلة توصل سلطة التحقيق إلى نتائج نهائية بشأن ثبوت وجود الإغراق وما ترتب عليه من وقوع ضرر على الصناعة الوطنية الشاكية فأوجب أن يتم علاج ذلك الضرر بإحدى وسيلتين:
الأولى: تقدم المصدرين بتعهدات سعريه طوعية إلى سلطة التحقيق تتضمن رفع أسعار صادراتهم أو وقفها إلى البلد المستورد شريطة أن تقتنع سلطة التحقيق أن تلك التعهدات كافية لجبر الضرر الواقع على الصناعة الشاكية، وأنه ولئن كان لا يجوز إجبار المصدرين على التقدم بمثل هذه التعهدات فإنه في المقابل فإن مجرد تقدمهم بهذه التعهدات لا يعنى قبولها دون قيد أو شرط من جانب سلطة التحقيق، ففي إمكان سلطة التحقيق رفض قبول تلك التعهدات متى تبين لها أنها غير عملية، كأن يكون عدد المصدرين كبيرًا للغاية أو لأسباب أخرى ترى سلطة التحقيق أنها تحد من فاعلية التعهدات السعرية، أخذًا في الاعتبار أن قبول التعهدات السعرية التي يتقدم بها المصدرون لا تحول دون استكمال إجراءات التحقيق متى رغب المصدر في ذلك أو إذا قررت سلطة التحقيق استكمال تلك الإجراءات، ويضاف إلى ذلك أنه يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب إلى المصدرين الذين قبلت تعهداتهم أن يتقدموا إليها بمعلومات دورية حول وفائهم بتلك التعهدات .
الثانية: فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، شريطة ألا تتجاوز تلك الرسوم هوامش الإغراق التي تم حسابها للمصدرين الخاضعين للتحقيق، وفي جميع الأحوال فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية اللجنة الاستشارية بعد الوقوف على النتائج التي انتهت إليها سلطة التحقيق .
ومن حيث إن القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه ولائحته التنفيذية واتفاق مكافحة الإغراق قد أتاح لسلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصدرين أو الصناعة المحلية، قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسوم يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر من عدمه، وأتاح إمكانية أن تظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة، وذلك متى كان لديها معلومات إيجابية تعزز طلب المراجعة، على أنه يتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز اثنى عشر شهرًا، واستوجب اتفاق مكافحة الإغراق بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 في المادة (11) منها أن ينهي أي رسم نهائي لمكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه، أو من تاريخ آخر مراجعة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (11/ 3) إذا كانت هذه المراجعة قد غطت كلا من الإغراق أو الضرر، أو بمقتضى هذه الفقرة (3) ما لم تحدد السلطات في مراجعة بدأت بمبادرة منها أو بناء على طلب معزز من جانب الصناعة المحلية أو باسمها خلال فترة زمنية مناسبة سابقة على هذا التاريخ و أن من شأن انقضاء الرسم أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، ويجوز أن يظل الرسم ساريا انتظارا لنتيجة هذه المراجعة .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/ 9/ 2000 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى من مصانع الأهرام للمعادن والتي يبلغ إنتاجه 70% من الإنتاج المحلي من الكوالين - والمؤيدة من مصانع أخرى متفرقة يبلغ إنتاجها 30% من الإنتاج المحلى - والتي تضرر فيها من الواردات المغرقة من صنف الكوالين (كالون الاسطاما الخارجي بالسلندر - كالون اسطاما داخلي - كالون اللطش الخارجي - كالون أبواب الألمونيوم) والمصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، باعتبارها ترد بأسعار مغرقة وتسبب أضرارا مادية للصناعة المحلية، وقد تبين لسلطة التحقيق وفقًا للأسس التي ارتأتها، أن السلع المستوردة إلى مصر هي سلع مغرقة وتسبب ضررًا ماديًا للصناعة المحلية، فأعدت تقريرًا عرضته على اللجنة الاستشارية التي عرضت بدورها تقريرًا على وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية بالتوصية بالبدء في اتخاذ إجراءات التحقيق والتي وافق عليها الوزير بتاريخ 8/ 11/ 2000، وتم الإعلان عن بدء التحقيق، وتم تحديد فترة التحقيق فى الإغراق من 1/ 1/ 2000 إلى 30/ 9/ 2000، وفترة التحقيق فى الضرر خلال السنوات الميلادية 1997، 1998، 1999، 1/ 1/ 2000 إلى 30/ 9/ 2000، وبتاريخ 20/ 1/ 2001 تم إرسال قوائم الاستقصاء إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية والخاصة بالمنتجين الأجانب والمصدرين، وبتاريخ 23/ 1/ 2001 تم إرسال قوائم الاستقصاء إلى كل من الصناعة المحلية والمستوردين، وقد انتهت مهلة الرد على قوائم الاستقصاء - بالنسبة للمصدرين والمنتجين الأجانب - بتاريخ 13/ 3/ 2001، وبالنسبة للمستوردين والصناعة المحلية بتاريخي 19/ 2، 22/ 2/ 2001 على التوالي، إلا أنه لم يرد إلى سلطة التحقيق أي ردود، كما لم تبد أي من الشركات الأجنبية أي تعليق أو طلب لمد المهلة سوى رد من إحدى الشركات المستوردة لم تعتد به سلطة التحقيق لعدم استيفاءه لكافة الإجابات على الرغم من لفت نظر الشركة إلى ذلك، كما أن الصناعة المحلية قامت بالرد على قائمة الاستقصاء إلا أن ردها لم يتضمن ما يعد اختلافا جوهريا عن بيانات الشكوى المقدمة، وإزاء هذا فقد قامت سلطة التحقيق بالاعتماد على البيانات الواردة في شكوى الشركة المتضررة كأفضل بيانات متاحة لديها، هذا وبعد دراسة الشكوى وتحديد ما بها من بيانات فقد تم قبولها من قبل سلطة التحقيق وخلصت إلى أن حجم الواردات المغرقة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية خلال فترة التحقيق قد بلغت 43% من إجمالي الواردات من كافة دول العالم لجمهورية مصر العربية، كما خلصت أيضا إلى أن هامش الإغراق قد بلغ 474,3 % من القيمة C.I.F ، كما وأن الفرق في متوسط سعر الكالون من المنتج المحلي عن المنتج المستورد بلغ مقداره 35 % (الفرق السعرى)، وأن مبيعات الشركة المذكورة قد انخفض خلال سنوات التحقيق على الرغم من زيادة القدرة الإنتاجية، الأمر الذي قلص من قدرة الشركة على تصريف منتجاتها فزاد مخزونها من السلع خلال فترة التحقيق حتى وصل إلى نسبة 69 % وأن ذلك يسبب ضررًا جسيما للصناعة المحلية، ولم تثبت الشركة المستوردة ما يفند نتائج هذا التحقيق، وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2001 متضمنا فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على صنف الكوالين العادة والسلندر والشبابيك والتي تندرج تحت البند الجمركي 83 01 40 10 بواقع 104 % من القيمةC.I.F وذلك لمدة خمس سنوات، ثم صدر القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2001 ليمد نطاق تطبيق القرار المشار إليه ليشمل صنف أجزاء الكوالين التي تخضع للبند الجمركي 83 01 60 00، ونتيجة لاستمرار المبررات المغرقة المشار إليها - بناء على تقارير اللجنة الاستشارية، وما عرضه قطاع التجارة الخارجية، فقد أصدر وزير التجارة والصناعة القرارات الوزارية أرقام 346،879 لسنة 2006 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 383 لسنة 2001 المعدل بالقرار رقم 560 لسنة 2001 لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 27/ 5/ 2006، ولمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 27/ 11/ 2006 - على التوالي - لحين استكمال إجراءات المرجعة النهائية، وبتاريخ 15/ 12/ 2005 تقدمت الشركة الشاكية مجموعة الأهرام لنظم الأمان (مصانع الأهرام للمعادن سابقا) طلبا للبدء فى المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة المشار إليها وذلك لوجود ذات المبررات السابقة وبعد التحقيق والتأكد من استمرار المبررات المذكورة آنفا بناء على تقارير اللجنة الاستشارية، وما عرضه قطاع التجارة الخارجية فقد صدر بتاريخ 25/ 2/ 2007 القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 383 لسنة 2001 وتعديلاته لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي فى 26/ 5/ 2011 وذلك اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 26/ 2/ 2007، ومن ثم يكون سداد المدعي لمبلغ 300014 جنيه كرسوم لمكافحة الإغراق على الرسالة الاستيرادية بموجب بوليصة الشحن رقم 100000057 JADAIS ميناء العين السحنة بالشهادة رقم 9228 بتاريخ 30/ 5/ 2010 طبقا للقرار الوزاري المشار إليه وتعديلاته قد قام على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى طلب المدعي (بصفته) باسترداد هذا المبلغ وفوائده القانونية مفتقدا لسنده القانوني الصحيح، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.