بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21 / 3 / 2015
في الدعوى رقم 22788 لسنة 65 ق
المقامة من /
أسامة عبد المنعم خطاب بصفته مدير شركة ابتكس جروب للصناعات
ضد:
1- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر "بصفته"
2 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار "بصفته"
الوقائع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوي بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 3/ 2011وطلب
في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالسماح له وشريكه أو من يمثلهما بإدخال الخامات
اللازمة للإنتاج في المصنع الخاص بشركة ابتكس جروب للصناعات والكائن بالمنطقة الحرة
العامة بمدينة نصر وإصدار إقرارات وارد للمصنع حتى تمام الفصل في موضوع الدعوى رقم
27862لسنة 64 ق .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات،واعدت الهيئة
تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع الإجراءات
التي رسمها القانون رقم 7لسنة 2000 بشان لجان التوفيق في بعض المنازعات،واحتياطيا بقبول
الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات .
وجري نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 1/
2015 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا .
وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى،فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان
التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أوهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ
بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
" .
و تنص المادة (4) من هذا القانون على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج
الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة
بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع
لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل،
ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء،
وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي
ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر
لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " .
وتنص المادة (14) منه تنص على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به
اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000... "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه فيما عدا المنازعات المستثناة في المواد السابقة، فإنه
يتعين قبل اللجوء إلى القضاء في أي من المنازعات التي تنشأ بين الإدارة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أن يلجأ صاحب الشأن إلى عرض نزاعه بتقديم طلب
التوفيق إلى اللجنة المختصة المنوط بها إصدار التوصية اللازمة في هذا الشأن وانتظار
المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو لعرضها دون قبول .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد أقام دعواه
الماثلة بتاريخ14/ 3/ 2011أى في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف
البيان، وأن دعواه لم تتعلق بأحد الموضوعات المستثناة من أحكام هذا القانون، و إذ خلت
الأوراق مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة لعرض موضوع النزاع الراهن قبل
إقامته لهذه الدعوى 0 فمن ثم يتعين القضاء: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى
رسمه القانون .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7لسنة2000،وألزمت
المدعي بصفته المصروفات .
|