الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الإشكال رقم 30980 لسنة 69 ق

المقام من /
الممثل القانوني لشركة اسمنت بني سويف
ضد/
1 - مدحت عبد الفتاح عبد المغنى عبد المغنى
2 - عليوة محمد عبد اللطيف عبد الله
3 - حمدي الدسوقي محمد الفخرانى "خصم مدخل"
4 - مصطفى محمود حسين خليل السيسى "خصم متدخل"
5 - رئيس الوزراء 2"بصفته"
6 - وزير الاستثمار"بصفته"
7 - وزير الصناعة "بصفته"
8 - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "بصفته خصم متدخل"
9 - رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجيدة "بصفته"
10 - رئيس الشركة القابضة للتعدين والحراريات (سابقا)والشركة القابضة للصناعات المعدنية (حاليا)"بصفته"
11 - رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة تيتان بصفته(خصم متدخل)
12 - رئيس مجلس إدارة شركة فيناسيير لافارج بصفته (خصم متدخل)
13 - رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسمنت بني سويف بصفته (خصم متدخل)
14 - معاون التنفيذ بمحكمة النزهة الجزئية


الوقائع

أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/ 5/ 2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر في الدعوى رقم 43263لسنة 65 ق فيما قضى به من عودة العاملين بالشركة المقيدين بكشوف المرتبات في 30/ 6/ 1999 إلى أعمالهم بالشركة المباعة وتسوية مستحقاتهم المالية وإلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المستشكل، شرحًا لإشكاله،أن المستشكل ضدهما الأول والثاني سبق أن أقاموا الدعوى رقم (43213لسنة 65 ق) ضد الشركة المدعية وآخرين أمام محكمة القضاء الإداري - ثم تدخل المستشكل ضدهما الثالث والرابع - وأصدرت المحكمة "دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار" الحكم المستشكل فيه، والقاضي في منطوقه أولا: بقبول تدخل كل من الخصمين المتدخلين ً منضمين إلى المدعيين فى طلباتها.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام كل من جهة الإدارة ممثله في المدعي عليهم من الأول حثي الثالث والمدعي عليهم من السادس حتى التاسع بإعادة العاملين المقيدين بكشوف المرتبات في 30/ 6/ 1999 إلي أعمالهم بالشركة المباعة وتسويه مستحقاتهم المالية المترتبة علي ذلك علي النحو المبين بالأسباب , ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعيين والخصمين المتدخلين وكل من المدعي عليهم من السادس حتي التاسع,المصروفات مناصفة.
وأضاف المستشكل أنه بتاريخ 22/ 4/ 2014 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 32لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 43213لسنة 65 لرفعها من غير ذي صفة إعمالا لنص القرار رقم 32لسنة 2014 المشار إليه، كما نعى المستشكل على الحكم أنه جاء مجحفًا بحقوق الشركة،فضلاً عن عدم صلاحية السند التنفيذي لعدم تعيين مقدار الحق الموضوعي المقضي به وغموضه وإبهامة وعدم تحديد أسماء العاملين وبيان مستحقاتهم،واختتم المستشكل عريضة إشكاله بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 8/ 2/ 2014 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات نفاذا لهذا الحكم فقد أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها تحت الرقم عالية
وعين لنظر الإشكال إمام المحكمة جلسة 7/ 3/ 2015، حيث قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع،وقدم الحاضر عن المستشكل ضدها الثانية عشر حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الإشكال لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .
وحيث أن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار" رقم (43213لسنة 65 ق) الصادر بجلسة 15/ 2/ 2014 لحين الفصل في موضوع الاشكالا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد العامة والضوابط التى يقوم على أساسها الفصل فيها، وهو ما يسرى بالنسبة إلى منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى، بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، إعمالاً لنص المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى .
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواءً كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره، وليست وقائع سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنًا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون . كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال فى التنفيذ طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة . لذلك فإن إشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلمًا من الحكم المراد وقف تنفيذه، وبالتالى فلا يجدى الإشكال إذا كان مبنيًا على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية، وفى الحدود السابقة فإن قضاء المحكمة المقدم إليها الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الإشكال على الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم كان على هذه المحكمة أن تحكم برفض الإشكال .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق - جلسة 24 - 6 - 1990 . الطعن رقم 29 لسنة 35 ق - جلسة 5 - 5 - 1990 . الطعن رقم 4637 لسنة 40 ق - جلسة 17/ 5/ 1998)
وحيث أنه ترتيبًا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه هو مانعاه المستشكل بصفته على الحكم من أنه قد جاء مجحفا بحقوق الشركة ولعدم قبول الدعوى رقم 43213لسنة 65 لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 32لسنة 2014،ولعدم صلاحية السند التنفيذي لعدم تعيين مقدار الحق الموضوعي المقضي به وغموضه وإبهامه وعدم تحديد أسماء العاملين وبيان مستحقاتهم بالمخالفة لأحكام القانون، وهذا النعي في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونًا،ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على سندٍ صحيح من القانون، ولم يقصد به سوى المماطلة في تنفيذ الحكم وإهدار وقت القضاء والجهات المعاونة له فيما لاطائل من ورائه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله ، وتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه غرامة عملاً بحكم المادة (315)من قانون المرافعات .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات ، ومبلغ ثمانمائة جنيه غرامة.