مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
فى الدعوى رقم 10400 لسنة 66 ق
المقامة من /
نيللى احمد عبد العظيم عبد الجواد
ضد:
(1) محافظ البنك المركزي " بصفته "
(2) مدير ادارة تجميع المخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزى"بصفته"
(3) رئيس مجلس ادارة والممثل القانونى لبنك باركليز مصر "بصفته"
(4) مدير ادارة الشئون القانونية ببنك باركليز مصر "بصفته"
(5) مدير ادارة الائتمان ببنك باركيز مصر "بصفته"
الوقائع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/
12/ 2011. وطلبت فى ختامها الحكم: وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى
الصادر من المطعون ضده الأول بعدم محو وشطب اسمها من تقرير بالاستعلام الائتمانى I
SCORE عميل اجراءات قضائية لمدة خمس سنوات. ومحو كافة آثاره. وفي الموضوع أصليا:
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإعادتها إلي الحالة التي
كانت عليها - أي عميل جيد - . واحتياطيا: بطلان القرار الصادر من المطعون ضده الأول
وعدم الاعتداد به. ومن باب الاحتياط الكلى: الحكم بما تراه عدالة المحكمة يتفق مع
صحيح القانون بما يحقق مصلحة المدعية ونشاطها.
وذكرت المدعية شرحا للدعوى. أنه في غضون مايو 2011 نما الى علمها أنه صدر قرار من
المطعون ضده الاول بصفته بوضع اسمها علي القوائم السلبية للبنك المركزى " تقرير
الاستعلام الائتمانى I SCOREكعميل اجراءات قضائية لمدة خمس سنوات ".وصدر هذا القرار
بناء علي طلب مقدم من بنك باركليز مصر. ومضمونه أنه بتاريخ 4/ 4/ 2011 حرر المحضر
رقم 4142 لسنة 2011 جنح النزهة بالطلب المقدم من بنك باركليز لتحريك الدعوى
الجنائية ضد المدعية لأنها أصدرت لصالحه وبسوء نية الشيك رقم 6003 المؤرخ 20/ 7/
2008 بمبلغ 58404 جنيه مصري. مما حدا بالمدعية الى التوجه الي بنك باركليز لتصحيح
هذا الخطأ. وحيث أن البنك المركزى هو المهيمن علي قاعدة البيانات ولمحافظ البنك
اضافت أو شطب اسماء من القائم السلبية للبنوك. لذا فقد اقامت الدعوى الماثلة بغية
الحكم لها بطلباتها سالف الاشارة اليها.
وقد احيلت الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة. وجري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر
جلسات التحضير. وفيها أودع الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويتا على صورة من
خطاب موجه من بنك باركليز الى البنك المركزى ثابت به ان الشيك المرفوع بشأنه الجنحة
رقم 4142/ 2011 النزهة لتأخر المدعية في سداد اقساط فبراير ومارس وعليه تم ادراجها
بقوائم الاجراءات القضائية. وصورة خطاب موجه من البنك ذاته للبنك المركزى ثابت به
طلب بنك باركليز رفع أسم المدعية من قوائم الاجراءات القضائية لسداد الاقساط
المتأخرة. وأودع الحاضر عن البنك المركزى ثلاث حوافظ مستندات طوت علي المستندات
المعلاة بأغلفتها ومن بينها صورة ضوئية من رد الادارة العامة لتجميع مخاطر
الاستثمار المصرفى بالبنك المركزى. وصورة الحكمين الصادرين في الدعويين رقمى 3824،
3825 لسنة 62 ق. كما أودع مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
واحتياطيا: برفض الدعوى. وأودع الحاضر عن بنك باركليز حافظة مستندات طويت علي تقرير
الاستعلام الائتمانى والثابت منه حصول المدعية علي اكثر من قرض وبطاقة ائتمانية
وتأخرها في سداد الاقساط. كما اودع نائب الدولة مذكرة بالدفاع. ثم أعدت الهيئة
تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى. وإلزام
المدعية المصروفات.
وند وولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. وأودع الحاضر عن
بنك باركليز حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها. وبجلسة 17/ 1/
2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إنه ولئن كان الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن
يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم، إلا أنه من المسلمات أيضا أن تكييف
الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقة
التى قصدها صاحب الشأن فى صحيفة دعواه. فإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن
الهيمنة على سلامة هذا التكييف هو من تصريف المحكمة. إذ عليها أن تنزل حكم القانون
على واقعة الدعوى. وأن تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها فى النية الحقيقة التى
قصدها الخصوم.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعية هى الحكم بقبول الدعوى شكلا. بوقف تنفيذ ثم إلغاء
قرار محافظ البنك المركزى السلبي بالامتناع عن رفع اسمها من تقرير الاستعلام
الائتمانى I SCOREكعميل اجراءات قضائية لمدة خمس سنوات. مع ما يترتب على ذلك من
آثار. وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وحيث أن البنك المركزى هو شخص من أشخاص القانون العام (حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 1740 لسنة 36 ق.ع) ويحتل من النظام المصرفي المصري ذراه ويعتبر بنكا
لكل البنوك وعمله الأساسي يتمثل في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية
والإشراف علي تنفيذها ويباشر الاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 88 لسنة 2003
ومنها سلطتي الرقابة والإشراف علي الجهاز المصرفي. وله سلطة شطب أي من البنوك في
حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية له.وبالتالي فان ما يصدر عنه
تجاه البنوك الخاضعةلرقابته تطبيقا لأحكام هذا القانون من قرارات ايجابية أو سلبية.
إنما هي قرارات إدارية تدخل ضمن رقابة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر
القرارات الإدارية. والقول بغير ذلك يفرغ القانون المذكور من مضمونه. ويعرض مصالح
المتعاملين مع النظام المصرفي لقرارات قد تصدرها البنوك في حقهم تكون بمناي عن
الرقابة. الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
الماثلة غير قائم علي سند من صحيح حكم القانون متعينا الالتفات عنه. ويكتفي بذكر
ذلك في الاسباب عوضا عن المنطوق.
وحيث إن المادة (65) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " على كل بنك أن ينشئ نظامًا للتسجيل
المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية. ويجب
ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى. وللبنك المركزى أن يطلب
من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام وضمان شمول بياناته على
مراكز المدينين من عملائه وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل
يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ".
وتنص المادة (66) من القانون المشار اليه على أنه " ينشئ البنك المركزى نظامًا
مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة
فى جمهورية مصر العربية. وكذلك نظامًا لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج
والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج. ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات
الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم
والمديونية الخارجية .....................
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " يعد البنك المركزى فور استقباله
المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا
عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة. وعلى كل بنك أن يطلع على البيان
المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا. وله
أن يطلب مستخرجا من هذا البيان.وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من
مجلس إدارة البنك المركزي".
وتنص المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم88 لسنة 2003 المشار إليه
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 على أنه " يحتوى النظام المركزى
لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى مصر
والمنشأ فى البنك المركزى بموجب المادة (66) من القانون على ما يأتى:
بيانات عن مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة يحصل على تمويل أو تسهيل ائتمانى من أى
بنك من البنوك العاملة فى مصر يجاوز القيمة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة
البنك المركزى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض
جداول تشتمل على بيانات مراكز العملاء موزعة وفقا لما يأتى:
(ج) أسماء البنوك وفروعها.
(د) محافظات الجمهورية.
(ه) الأشكال القانونية للعملاء.
(و) قطاعات النشاط الاقتصادي التي يصنف وفقآ لها نشاط العملاء.
(ز) أنواع التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة.
(ح) مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات
الائتمانية.
(ط) موقف العملاء بالنسبة للتسويات والإجراءات القضائية ".
وتنص المادة (33) من اللائحة المشار إليها على أنه " تلتزم البنوك وشركات التأجير
التمويلى وشركات التمويل العقاري بإتباع أساليب العمل الآتية بالنسبة لكل نظام من
الأنظمة المشار إليها فى المواد أرقام (30)، (31)، (32) من هذه اللائحة:
إدخال بيانات كل عميل والأطراف المرتبطة به إلكترونيا في النظام. وذلك بمعرفة مسئول
يخطر البنك المركزي باسمه ودرجته الوظيفية.
إرسال البيانات من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد التى يحددها قرار
محافظ البنك.
ضمان تأمين البيانات التى يتم إدخالها.
ويعد البنك المركزي بيانات مجمعة لما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة. وتلتزم
البنوك بالإطلاع على هذه البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل
شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل ".
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات
الائتمانية. وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة فقد ألزم جميع البنوك
العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين
يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية. وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات
المجمعة بالبنك المركزى. كما ألزم البنك المركزى فى ذات الوقت بأن ينشئ نظاما
مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة
فى جمهورية مصر العربية. وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل واطرافه
المرتبطة من تسهيلات ائتمانية. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة2003
المشار إليه البيانات والمعلومات التى يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل
أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية. ومنها مدى انتظام العملاء فى سداد التزاماتهم
للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية.كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات
فنصت على أن يتم إدخالها الكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد
التى يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك. وقد أصبح من الواجب على أى بنك قبل
الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه الاطلاع على
بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى.
بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.
وحيث إن البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية. هى مصدر المعلومات والبيانات التى
تتضمنها قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى. وهى التى تتولى إدخالها الكترونيا
فى هذا النظام من خلال شبكة معلومات البنك المركزى. وتكون من ثم مسئولة عن مدى صحة
هذه المعلومات والبيانات دون أدنى مسئولية على البنك المركزى فى هذا الشأن. ولا
يجوز أن يتدخل البنك المركزى فى تقييم المركز المالى أو الائتمانى للعميل بناء على
ما يتوافر لديه من بيانات ومعلومات. ولا أن يصدر قرارًا فى هذا الشأن. وإنما تتولى
البنوك المختلفة إجراء هذا التقييم. فى ضوء هذه البيانات والمعلومات. ومن ثم فإن
دور البنك المركزى الذى يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك
المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه
أى تمويل أو تسهيل ائتمانى. لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالمعنى سالف البيان .
وحيث أنه متى كان ما تقدم. وكان الثابت بالأوراق. أنه بالرجوع للبيانات الواردة الى
البنك المركزى من بنك باركليز مصر تبين تأخر المدعية عن سداد جزء من اقساط القرض
الممنوح لها. فقام بنك باركليز باتخاذ الاجراءات القضائية ضدها ومنها جنحة الشيك
المقيدة برقم 4142 لسنة2011 جنح النزهة. وأعمالا لنص المادة (65) من قانون البنك
المركزى والمادة(30) فقرة (ب) من اللائحة التنفيذية الصادرة له قامت ادارة بنك
باركليز بإدراج اسمها ضمن قوائم عملاء الاجراءات القضائية لدي البنك المركزى.ثم رفع
اسمها من قوائم عملاء الاجراءات القضائية في 5/ 5/ 2011 لسداد المديونية
المتأخرة.وقد أفاد بنك باركليز بأن البيانات المدرجة بتقرير الاستعلام ألانتمائي I
SCORE الخاص
بالمدعية كعميل اجراءات قضائية. لا تعنى وجود اجراءات قضائية حاليا عليها. وإنما هى
معلومة تاريخية تظل لمدة
خمس سنوات من تاريخ سداد المديونية توضح سلوك سداد العملاء سابقا. وان اتاحة هذه
البيانات هو بغرض دراسة العميل ائتمانيا دون سريان حظر التعامل عليه. وفقا لما ورد
بقرار مجلس ادارة البنك المركزى رقم 104 لسنة 2012 بجلسته المنعقدة في 3 يناير
2013.
وحيث أن البيانات المدرجة بتقرير الاستعلام الائتماني للمدعية. لا ترجع الي صدور
قرار ادارى من.البنك المركزى وإنما ترجع الى البيانات والمعلومات التى ادخلها بنك
باركليز الي قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى عن المركز الائتمانى للمدعية.
ذلك أن مجرد تجميع البنك المركزى لهذه البيانات والمعلومات من خلال النظام المركزى
لتسجيل ارصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في
جمهورية مصر العربية. لا ينشئ بذاته مركزًا قانونيًا جديدًا للعميل ولا يعدل من
مركزه القائم سواء بإدراج أسمه بالقوائم المشار إليها أو بشطب أسمه منها. ومن ثم لا
يتوافر بشأنه عناصر وأركان القرار الإدارى. وبالتالى تكون الدعوى الماثلة باعتبارها
من دعاوى الإلغاء. قد أقيمت مفتقده إلى سندها وأساسها القانونى. ويغدو متعينا
القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. وألزمت المدعية المصروفات.