الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 37688 لسنة 66 ق

المقامة من /
محمد نبيل حسين عوض
ضد /
وزير السياحة"بصفته"


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 2012 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الادارى الصادرمن الجهة الادارية بوزارة السياحة بتجديد الترخيص الصادر للسيد / باهر منير غبور،وفى الموضوع بالغائة وما يترتب على ذلك من اثار،والزام المدعى علية بان يؤدى للمدعى مبلغا وقدرة مليون جنية مصرى تعويضا ماديا وادبيا،والزامة المصروفات .
وقال المدعى شرحًا لدعواه؛ أنه يمتلك قريتى السمكة للرياضة والغوص وقرية الديزرت إن التى تم انشاؤها على القطعتين 6،7 عند العلامة 8 طريق الكورنيش (الفريق يوسف عفيفى)بكردون مدينه الغردقة محافظة البحر الأحمر،وقد قام بالانتهاء من بناء قرية السمكة للرياضة والغوص كاملة عام 1986،وقرية الديزرت إن عام 1995،وفى عام 2008 قام ببيع كامل الأسهم التى يختص بملكيتها فى شركة قرية السمكة للرياضة والغوص للسيد / باهر منير غبور حنا وآخرين مع العلم بأن الشركة المذكورة أخيرًا لا تمتلك قرية السمكة للرياضة والغوص وقرية الديزرت إن وإنما الملكية ثابتة بعقود مسجلة ومشهرة للأرض وما عليها وما تحتها - ثم ذكر أرقامها - باسم المدعى واقتصر دور الشركة المساهمة على ادارة القريتين بعقد ايجار وانتفاع سنوى صادر من مالك القريتين للشركة،وقد قام السيد باهر منير غبور بجحد عقد الإيجار والإنتفاع بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة قرية السمكة للرياضة والغوص حاليًا وهذا العقد يعتبر مفسوخًا وبالتالى أصبحت يد الشركة على القريتين يد غاصبة ولا تستند فى حيازتها لأي سند قانونى،وتقدم المدعى بطلب بعدم تجديد الترخيص للمذكور دون موافقة مالك القريتين وقد قام بتقديم إنذار للمدعى عليه بإلغاء تجديد الترخيص للسيد باهر منير غبور، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لطلبه مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات،حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها،وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وإلزام المدعى المصروفات .
وقد تم نظر الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 1/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها ومايستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاءً بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006)
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه بتجديد الترخيص للسيد / باهر منير غبور مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعى مبلغ مليون جنية مصري تعويضا عما اصابة من أضرار مادية وأدبية وإلزامها المصروفات.
وحيث أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذى صفة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى فى مركز قانونى يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق فى إقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء، سواءً كان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، وسواء أقام الدعوى وباشرها بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونًا أو اتفاقًا.
وحيث أن الصفة في الدعوي هي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونًا بالرد وتقديم المستندات وماليًا بالتنفيذ، وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي على خلاف المصلحة التى لها صفة موضوعية لاتتضح ولاتبين إلا عند فحص موضوع الدعوي فالصفة شرط لمباشرة الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها0
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا بحسبان إن المصلحة هى شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة فحيث لامصلحة فلا دعوى إذ ليس ثمة جدوى من الاستمرار فى خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها وحتى لايشغل القضاء الإدارى بخصومات لاجدوى من ورائها، كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هى إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتجديد الترخيص للسيد / باهر منير غيور دون أن يبين للمحكمة صفته أو مصلحته في إقامة هذه الدعوى، إذ أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد ابرم عقد بيع بينه وبين المذكور بموجبه تم بيع جميع أسهم وأصول شركة فندق وقرية السمكة السياحية للرياضة والغوص ونص في البند الأربع من العقد على أن البيع يشمل الأرض المقامة عليها المشروع والتي آلت ملكيتها للطرف الأول (المدعى) بموجب العقود المشهرة أرقام 29لسنة 1986 البحر الأحمر،553لسنة 1996 البحر الأحمر،509لسنة 1996 الأقصر،بالإضافة إلى إن الصورة المقدمة من السجل التجاري رقم 236801 والخاصة بشركة فندق وقرية السمكة السياحية للرياضة والغوص ثابت بها أن رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها هو السيد / باهر منير غبور،الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي مع إلزامه المصروفات .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعى، وألزمته المصروفات.