مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 5706 لسنة 66 ق
المقامة من:
عصام سيد أحمد أحمد التيجي بصفته
مدير وشريك بشركة الإيمان لدباغة الجلود
ضد:
1 رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2 وزير الصناعة والتجارة الخارجية " بصفته "
3 وزير المالية " بصفته "
الوقائع بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 14/ 7/
2011. وقيدت برقم 17885 لسنة 65ق. أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة. طلب في ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة
الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشان حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة.
وما يترتب على ذلك من آثار. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب
على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه. أنه بتاريخ 20/ 6/ 2011 صدر قرار وزير الصناعة
والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها
الرطبة بما فيها (وت بلو). ونشر في الوقائع المصرية وعمل به بعد عشرة أيام عدت فترة
انتقالية لتنفيذ هذا القرار. وحيث أن نشاط شركته التي يمثلها تقوم على صناعة ودباغة
الجلود وما أبرمه من تعاقدات مع شركات عالمية لاستيراد الجلود وإعادة تصديرها. فقد
تكبد بغرامات ومبالغ مالية باهظة نتيجة تطبيق هذا القرار وما يرتبه هذا القرار من
نتائج يتعذر تداركها.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون. وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال
السلطة. وعيب الانحراف بالسلطة وقد توافر ركن الاستعجال لأن تطبيق هذا القرار يمثل
أثارًا كارثية على الاقتصاد المصري. مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم
له بالطلبات سالفة البيان.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث
قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات طوت على المستندات المعلاة
على أغلفتها . وبجلسة 13/ 10/ 2011 قررت المحكمة احالة الدعوى الى الدائرة السابعة
بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص.
ونفاذا لذلك القرار احيلت الدعوى الي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين
بعالية. وتم احالتها الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى
فيها. حيث جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير. وخلالها قدم الحاضر
عن الدولة حافظة مستندات طويت علي ما هو معلى بغلافها. ثم أعدت الهيئة تقريرا مسببا
رأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام المدعي بالمصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوي على النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث قدم الحاضر عن الدولة
مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفه ومصلحة.
واحتياطيا: رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 17 / 1/ 2015 قررت
المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين
وانقضيا دون تقديم أى مذكرات. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة
وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفى الموضوع بوقف تنفيذ
ثم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 فيما تضمنه من حظر
تصدير جميع أنواع الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها (وت بلو) والتي
تخضع للبنود الجمركية الواردة في القرار.مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وحيث إنه شكل الدعوى.فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 304 لسنة 2011
صدر بتاريخ 20/ 6/ 2011 وإذ أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بتاريخ 14/ 7/ 2011.
فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا. وإذ جاء طلب الإلغاء مقترنا
بطلب وقف التنفيذ. وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية. فإنها تكون مقبولة
شكلاً.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى. فإن المادة (3) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن
الاستيراد والتصدير تنص على أنه " يصدر وزير التجارة قرارًا بتنظيم عمليات التصدير
سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصداره شهادات المنشأ والإجراءات
الواجب إتباعها في هذا الشأن.
ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات. وكذا تصدير بعض السلع
الأساسية على القطاع العام ".
وتنص المادة (7) من ذات القانون على أنه " يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد
تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج. ويكون تصدير تلك السلع طبقًا
للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة ".
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أنه" يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا
يجاوز100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر. ولا يسرى الرسم وزيادته
على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع
التي يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًا أو
جزئيًا ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المطعون عليه رقم
304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة تنص على أنه "
يحظر تصدير جميع أنواع الصلال و الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها
"وت بلو" التي تخضع للبنود الجمركية ........".
وحيث إن الاستيراد والتصدير من المقومات الرئيسية للتجارةالخارجية يهيمن على تنظيمه
القانوني أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي وأوضاع الموازنة النقدية
السارية. ولذلك خول المشرع في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير
الوزير المختص (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) سلطة واسعة في تحديد الأنظمة
والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات التصدير. بما في ذلك جواز قصر التصدير إلى
بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام. أو حظر أو تقييد تصدير سلع معينة
أو تصدير تلك السلع طبقًا للشروط التي يقررها وزير التجارة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1327 لسنة 39 ق.ع جلسة 15/ 2/ 1998).
وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي بصفته مدير شركة الإيمان لدباغة الجلود يطلب
الحكم بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر
تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة تأسيسًا على إساءة استعمال السلطة
والانحراف بها. ولما للقرار من أثر سلبي على المدعي وعلى الاقتصاد القومي.
وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 30 / 5/ 2011 أرسلت غرفة دباغة الجلود
بإتحاد الصناعات المصرية لوزير الصناعة والتجارة خطابًا يفيد بأن مجلس إدارتها يوصي
بوقف تصدير جميع أنواع الجلود المبللة " الويت بلو " لمدة عام على أن تتم المراجعة
والتقييم كل ستة أشهر. واتخذ هذا القرار بالأغلبية بعد عرضه على الجمعية العمومية
وذلك حرصًا على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي التقت فيه مطالب قطاع الصناعات
الجلدية بأسره. وبتاريخ 31/ 5/ 2011 ورد لوزير الصناعة والتجارة خطاب من المجلس
التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ليخطره بقرار المجلس. ومنها وقف تصدير
جميع أنواع الجلود المبللة بشكل عام قبل مرحلة الكرست والمشطب. وبتاريخ
1 / 6 / 2011 ورد لوزير الصناعة والتجارة خطاب آخر من الغرفة التجارية بالقاهرة
يفيد بأنه وبعد انعقاد الجمعية
العمومية لشعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام وعقد عدد من الاجتماعات ضمت ممثلين
عن غرفة دباغة الجلود وغرفة الصناعات الجلدية بإتحاد الصناعات المصرية وكذا المجلس
التصديري للجلود والمنتجات الجلدية مع شعبة تجار وصناع الأحذية والمنتجات الجلدية
لمناقشة مشاكل صناعة الجلد المصري. ورغبة في تحقيق المصلحة العامة لأطراف منظومة
الصناعات الجلدية أُوصت بالإجماع بعدة توصيات أهما المطالبة بوقف تصدير كافة أنواع
الجلود من الخام والمعالجة حتى مرحلة الوت بلو. وبشكل عام كل أنواع الجلود المبللة.
وذلك لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الوقف. وبتاريخ 8/ 9/ 2011 انعقدت اللجنة الخاصة
بتقييم ودراسة قطاع دباغة الجلود والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2011
وانتهت في الاجتماع إلى الإبقاء على القرار المطعون عليه. وتجتمع هذه اللجنة بصفة
دورية لمتابعة كل ما يواجه قطاع الجلود بمراحله المختلفة على أن ترفع اللجنة
أعمالها إلى وزير الصناعة والتجارة.
ومن حيث أنه بناءً على ما تقدم فقد أصدر وزير التجارة والصناعة القرار المطعون فيه
رقم 403 لسنة2011 في حدود السلطة المخولة له قانونا وفقًا لنص المادتين (3، 7) من
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير بحظر تصدير جميع أنواع الصلال
والجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها (وت بلو). ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مبتغياُ تحقيق المصلحة العامة بعيدًا
عن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.ولم تطلب غرفة دباغة الجلود أو غرفة
الصناعات الجلدية أو اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الأمر بصفة دورية إلغاء هذا
القرار. مما يعني أن الغاية من هذا القرار لا تزال قائمة.ومن ثم يكون طلب المدعي
بصفته وهو صاحب مدبغة لجميع انواع الجلود ومن ضمن نشاطه تصدير الجلود وفقًا للثابت
بالسجل التجاري - إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم304 لسنة 2011 بشأن
حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة غير قائم على سند صحيح من
القانون. خاصة أن أقواله جاءت مرسلة غير قائمة على سند من الأوراق. إذ لم يقدم
دليلاً على أقواله بإساءة استعمال السلطة. أو أن هذا القرار يضر بالمصلحة العامة بل
إن المستندات التي حوتها أوراق الدعوى تؤكد غير ذلك. الأمر الذي يتعين معهُ القضاء
برفض الدعوى.
وحيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (148) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي بصفته المصروفات
.
|