الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
فى الدعوى رقم 22588 لسنة 66 ق

المقامة من /
شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية ش. م.م
ويمثلها قانونًا / إميل صادق ميخائيل
ضد
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية " بصفته "


الوقائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 2/ 2012. وطلبت فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 825 لسنة 2011 فيما تضمنه من وقف نشاط شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة أيام. مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت شرحا لدعواها. أنه بتاريخ 14/ 12/ 2011 أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (المطعون ضده) قراره رقم 825 لسنة 2011 متضمنًا فى مادته الأولى " وقف نشاط شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمس أيام إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها خلال المدة المحددة بالإنذار رقم 21 لسنة 2011 والمؤرخ 23/ 3/ 2011 والسابق إرساله للشركة.
المادة الثانية على الشركة إزالة المخالفة المنسوبة إليها والمبين بالإنذار السابق إرساله إليها خلال مدة الوقف وبالطريقة المحددة بالإنذار.
المادة الثالثة على قطاعات الهيئة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الرابعة يسرى القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه أيهما أقرب.
وأضافت المدعية بأن القرار الطعين قد صدر مجحفًا بحقوقها ومخالفًا للثابت بالأوراق لاستدلاله بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة 5/ 12/ 2011.والتى انتهى الرأى فيها لإصدار القرار الطعين تأسيسًا على أن هناك ثمانية أوامر شراء وبيع خاصة بالعميل / ناجى شوقى رزق. وقد ورد تقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن العميل لم يكتب التوقيع المزيلة به تلك الأوامر فى حين ألتفت القائم بتحرير تلك المذكرة عن تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى قدمته له الشركة. والذى جاء به أن العميل / ناجى شوقى هو الكاتب لتوقيعاته بأوامر البيع والشراء الثمانية والمؤشر عليها من قبل النيابة فى 4/ 12/ 2010. علمًا بأن هذا التقرير من شأنه إثبات صحة أوامر البيع والشراء الثابت بها عمليات الشراء والبيع التى أعترض عليها الشاكى.ومن شأنه كذلك حفظ شكوى الشاكى. كما حدث من قبل فى ذات الشكوى عندما أخطرت الهيئة الشركة بعدم ثبوت أحقية الشاكى فيما أورده بشكواه المقدمة للهيئة.
ونعت المدعية علي القرار الطعين بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لعدم وجود إنذار طبقًا للمادة (30) من القانون 95 لسنة 92 قبل صدور القرار. فضلاً عن كونه غير مسبب. إضافة لمخالفته شرط وجوب نشر القرار فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وهو ما لم تقم به الهيئة المدعي عليها. مما يؤدى على حد قولها لبطلان القرار الطعين.
ثانيا: أستند القرار الى مذكرة إدارة الإلزام المؤرخة 5/ 12/ 2011.والتى ألتفتت عن تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى انتهى إلى أن "الثمانى أوامر التى تضمنت العمليات التى أعترض العميل عليها قد جاءت صحيحة وأنه هو الكاتب لتوقيعه المزيلة به تلك الأوامر ". وبالتالى فأنه كان يجب على محرر المذكرة أن
يفطن لتعرض الشركة لجريمة أرتكبها العميل الشاكى مع موظف الشركةوأن تلك الجريمة محل تحقيق نيابة العجوزة بالقضية رقم23056 لسنة 2009 جنح العجوزة.وكان آخر إجراء قامت به النيابة هو إعادة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى (لبيان إن كانت التوقيعات التى ثبت عدم صحتها بخط يد موظف الشركة / تامر ثابت إبراهيم من عدمه. وفقًا لما جاء بالبند الرابع من النتيجة النهائية الواردة بتقرير الطب الشرعى المؤرخ 21/ 5/ 2011.
ثالثًا: تناقض القرار المطعون عليه مع ما تم إخطار الشركة به بتاريخ 10/ 2/ 2009 من ثبوت عدم أحقية الشاكى فيما أورده بشكواه.حيث تضمن كتاب الهيئة المشار إليه وجود تحقيقات تمت فى تلك الشكوى ومذكرة تم إعدادها من إدارة تظلمات المتعاملين بالسوق. ويتبين منها (صحة كافة الإجراءات التى قامت بها الشركة على حساب العميل الشاكى وعدم صحة ما جاء بشكوى الشاكى).وأن قيام الشركة ببيع أسهم العميل لسداد المديونية. وهو آخر إجراء تم على حساب الشاكى هو إجراء صحيح من قبل الشركة وفقًا لشروط العقد المستمدة من القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. مما يعيب القرار ويصمه بالبطلان. ولكون تنفيذ القرار الطعين يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مؤداها حرمانها من مزاولة نشاطها مما يترتب عليه أضرار جسيمة ليس للشركة فحسب وإنما لعملائها ايضا. مما يتوافر معه ركنى الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ. واختتمت المدعية صحيفة الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وقد قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة.حيث جرى تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير. وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثمان حوافظ مستندات طوت كل منها علي المستندات المعلاة علي غلافها وأهمها صورة ضوئية من القرار المطعون فيه. وصورة من اخطار موجه للشركة المدعية بعدم ثبوت احقية الشاكى (ناجى شوقي رزق) فيما اورده بشكواه في ضوء الاوراق والتحقيقات التى تمت. وصورة من عقد فتح حساب محرر بين الشركة والمذكور. وصورة من انذار علي يد محضر موجه الي العميل (ناجى شوقي رزق) بسداد مديونية مستحقه عليه قدرها 593425 جنيه. وصورة تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير المؤرخ 21/ 5/ 2011. والمقدم في القضية رقم 32056 لسنة 2009 جنح العجوزة. وصورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية المذكورة. وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا: بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية رقم 23056 لسنة 2009. واحتياطيا اولا: بعدم قبول الطلب العاجل لانتفاء شروطه. ثانيا: برفض الدعوى موضوعا. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم. واحتياطيا: بقبولها شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات.
وتد وولت نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة طويت علي صورة طبق الأصل من قرار لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم 30 لسنة 2011 والمنتهية فيه الى قبول التظلم شكلا. ورفضه موضوعا. وبجلسة 19/ 4/ 2014 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 23056 لسنة 2009 جنح العجوزة. مع ارجاء البت في المصروفات.
وقد تم تعجيل الدعوى من الوقف لزوال سببه بصدور قرار النيابة العامة في القضية المذكورة بتاريخ 11/ 2/ 2013 بالا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل.وتحدد لنظرها بعد التعجيل جلسة 1/ 11/ 2014 ثم تداولت بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الشركة مذكرة دفاع وشهادة من جدول محكمة الجنح بمضمون قرار النيابة العامة أنف البيان. وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي صورة من حكم قضائي الاسترشاد به. وبجلسة 17/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة.
من حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 825 لسنة2011 والمؤيد بقرار لجنة التظلمات فيما تضمنه من وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة أيام. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبإلزام جهة الادارة المصروفات.
وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا. بما فيها سبق اللجوء الي لجنة التظلمات. ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحيث ان الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها. فمن ثم فان ذلك يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها.
وحيث أنه عن الموضوع. فان المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية: ( أ )... (ب)... (ج).....(د).... (ه)... (و) السمسرة فى الأوراق المالية....".
وتنص المادة (30) من ذات القانون علي أنه " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف. ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة. فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ".
وحيث أن المادة (90) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 تنص على أنه:
" يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم . كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص ".
وتنص المادة (91) من اللائحة ذاتها على أنه " يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها. ويتضمن التسجيل مضمون الأمر وأسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل التعامل به .......... ".
وتنص المادة (93) من ذات اللائحة على أنه " تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة. وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ".
وتنص المادة (95) من ذات اللائحة على أنه " يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم. وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده. ويتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة السمسرة كما يكون تنفيذ الأوامر التي تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر. كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالي من عقد العملية ".
وتنص المادة (96) من ذات اللائحة على أنه " تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة. وإلا وجب عليها تعويض العميل. وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض ".
وتنص المادة (214) من ذات اللائحة المضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 على أنه" تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقًا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما وللشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص. وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن. ومبادئ الامانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص ".
وتنص المادة (223) من اللائحة ذاتها علي انه " يحظر علي الشركة اتباع أية اساليب في عملها تنطوى علي الغش أو التدليس وبصفه خاصة: (1)........................ (2) اجراء معاملات علي حساب العميل أو باسمه دون أذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض. (3)..................... ".
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن شركات السمسرة المرخص لها وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه. قد ألزمها القانون واللائحة بمجموعة من الالتزامات حماية لسوق رأس المال والعملاء والمتعاملين مع هذه الشرطات. فحظر على شركة السمسرة إتباع أي سياسة أو إجراء أي عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم أو عقد عمليات لحسابها، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعين على الشركة اتباعها لمراقبة التزاماتها في هذا الشأن. فأوجب عليها تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها شاملة مضمون الأمر وأسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل في التعامل به. كما أوجبت اللائحة المشار إليها على الشركة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم واستكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل خلال يوم العمل التالي من عقد العملية. ومن ثم تعين على شركة السمسرة اتباع تلك القواعد
والإجراءات وتسجيلها وإثبات حصولها على النحو المقرر قانونًا. وأن يتم ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبادئ الامانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء. والتى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص. كما أوجب القانون واللائحة على هيئة سوق المال وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. وأجاز القانون وفقا للمادة (30) وقف نشاط الشركة بقرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما اذا خالفت الشركة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة. ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف. ويسلم للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة. فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها. تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص. وللشركة التظلم من قرار الوقف أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع يرمى بنص المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 أنف الذكر إلى تقويم وإصلاح الشركات التى خالفت أحكام القانون أو فقدت شرطا من شروط الترخيص. بمنحها مهلة مناسبة لتدارك ما وقعت فيه من أخطاء وإزالة المخالفات التى ارتكبتها، وذلك إما خلال المدة التى يحددها الإنذار أو خلال مدة الوقف، فالإجراءات التى نصت عليها هذه المادة يغلب عليها أسلوب التقويم والإصلاح أكثر مما يغلب عليها أسلوب الجزاء. وما وقف الشركة عن ممارسة نشاطها خلال المدة التى يحددها قرار الوقف إلا لإتاحة الفرصة لها لإزالة المخالفات التى ارتكبتها خلال هذه المدة. ويتمثل الجزاء الحقيقي الذى نصت عليه المادة(30) من القانون سالف الذكر فى إلغاء ترخيص الشركة بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. بعد أن تكون جهة الإدارة قد استنفذت كافة الوسائل سالفة البيان لإعادة الشركة إلى جادة الصواب وحثها على تصحيح مسارها. والتخلص من أوجه العوار التى لحقت بها.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن سبب القرار الادارى هو في حقيقة الأمر يشكل مجموعة الوقائع التى دفعت جهة الادارة الي اصدار القرار. وأن هذه الوقائع يجب أن تكون مستخلصه استخلاصا سائغا من الاوراق والمستندات المؤدية اليها. وأن هذا الاستخلاص يخضع لرقابة هذه المحكمة لتزنه بميزان القانون. وتستظهر من ذلك مدى صحة هذه الأسباب وما اذا كانت مؤديه صدقا وعدلا الى النتيجة التى انتهى اليها القرار المطعون فيه من عدمه.
وهديا علي ما تقدم. وكان الثابت من الأوراق أن أحد عملاء الشركة المدعية (شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية) ويدعى/ ناجى شوقي رزق تقدم بشكوى الي الهيئة العامة للرقابة المالية يتضرر فيها من قيام الشركة المدعية بإجراء عمليات بيع وشراء أسهم بموجب أوامر غير صادره منه. وقد انتهى الرأي في الشكوى الى عدم ثبوت احقية الشاكى في شكواه وأن البيع قد تم في صالحه علي اساس مقارنة أسعار تنفيذ البيع الفعلى مع الأسعار وقت البت في الشكوى وتم أخطار الشركة المدعية بذلك بتاريخ 10/ 2/ 2009. ثم تقدم الشاكى (ناجى شوقي) بالتماس يتمسك فيه بتمكينه من الطعن بالتزوير علي هذه الأوامر. وبناء عليه اعيدت دراسة الشكوى وأحيلت الأوامر للنيابة العامة للطعن عليها بالتزوير. وتم قيدها بالقضية رقم 23056 لسنة 2009 جنح العجوزة. والتى احيلت الى نيابة شمال الجيزة الكلية
نيابة العجوزة لتحقيق الطعن بالتزوير. فقامت ارسال إحراز القضية لمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة اللازمة لأوامر بيع وشراء الأسهم. إلا أنه بتاريخ 23/ 3/ 2011 قامت الهيئة المدعي عليها بتوجيه الانذار رقم21 لسنة2011 الى الشركة المدعية وذلك لإزالة المخالفة المنسوبة اليها بالشروط الواردة بالإنذار. وأعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه رقم 825 لسنة 2011 بوقف الشركة المدعية عن مزاولة نشاطها المرخص لها به لمدة خمسة أيام اعمالا لإحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة اليها خلال المدة المحددة بالإنذار. وقد تظلمت الشركة من هذا القرار بالتظلم رقم 30 لسنة 2011. وبتاريخ 11/ 1/ 2012 قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا. ورفضه موضوعا.
وحيث أن الهيئة المدعى عليها استندت فى إصدار القرار الطعين إلى ما ورد بشكوى العميل / ناجى شوقى رزق ضد الشركة المدعية وما تكشفت عنه التحقيقات من وجود دلائل على وقائع تزوير قيل أنها اكتنفت تحرير وتوقيع أوامر الشراء لأسهم العميل الشاكى وهى محل تحقيق فى القضية رقم 23056 لسنة 2009 جنح العجوزة.ولما كان الثابت

من الشهادة الصادرة من نيابة العجوزة (جدول الجنح) بتاريخ 21/ 5/ 2014. والمرفقة بالأوراق أن النيابة العامة اصدرت قرارها بالتصرف في القضية رقم 23056 لسنة 2009 المشار إليها بتاريخ 11/ 2/ 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل.الأمر الذي تنتفي معه المخالفة المنسوبة إلى الشركة المدعية والتي تمثل السبب في إصدار القرار المطعون فيه. ومن ثم يضحى هذا القرار قد صدر مفتقرا للسبب المبرر له قانونا بالمخالفة لأحكام القانون. مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.