الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 51685 لسنة 67 ق

المقامة من /
" شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية ويمثلها قانونًا
(محمود عاشور غلوم الجعفر) بصفته رئيس مجلس الإدارة .
ضد /
1 - رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية - بصفته -
2 - " أشرف محمد إبراهيم مصطفى ".......................


الوقائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والذي ورد بكتاب الهيئة المطعون ضدها الأولى والمشار إليه بصدر الدعوى والصادر بشأنه التظلم رقم 12 لسنة 2013 تظلمات الهيئة المطعون ضدها لحين الفصل في الموضوع، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب عليه من آثار، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى " .
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنه بتاريخ 31/ 3/ 2013 ورد عن طريق الفاكس الخاص بالشركة كتاب مدير متابعة التنفيذ بالإدارة المركزية للإلزام بالهيئة المدعى عليها، أشار فيه للقضية رقم 2143 لسنة 2011 حصر وارد جرائم اقتصادية والمقدمة من (أشرف محمد إبراهيم مصطفى) ضد الشركة، وقد انتهى الكتاب المذكور إلى (إنذار الشركة، على أن تخطر الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش بتمام إزالة المخالفات الموضحة بالإنذار مع تقديم المستندات الدالة على قيام الشركة بإزالتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالإنذار، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992)، وقد ارتأت الشركة المدعية مخالفة القرار الطعين للقانون، لذا أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات السابقة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانونى، خلصت فيه لطلب الحكم " بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وإلزام المدعى المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى الماثلة أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وقد قررت المحكمة بجلسة 10 / 1/ 2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها، وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفوا إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعانى، وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق. ع - بجلسة 5 / 12 / 2006) .
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها للحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة العامة للرقابة المالية فيما تضمنه من إنذار شركة المجموعة المتحدة للوساطة والأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بالإنذار، مع يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " .
ويستفاد من استقراء تلك المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية تاركة الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكمًا قطعيًا، فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بالفصل فى المسألة الأولية .
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 بجلسة 3/ 1/ 2004 " .
كما أن من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن كان وقف الدعوى يخضع لتقدير المحكمة حسبما تستجليه إلا أنه يتعين أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا كانت هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضروريًا للفصل في الدعوى وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الإختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة، وذلك بحسبان أن نظام الوقف التعليقي يمثل أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفًا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية , وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة الأولية , ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال التي يدعيها 0
(في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/ 12/ 1990، وحكمها في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035) .
وحيث أن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة آنفة الذكر هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة، حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .
وعلى هدى ما تقدم، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة بجلسة 21/ 12/ 2013، فإنها طويت على القرار المطعون فيه وتضمن في ثناياه أنه (بعد الدراسة والإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش ومذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في 13/ 3/ 2013 بشأن القضية رقم 2143 لسنة 2011 حصر وارد جرائم اقتصادية، والمقامة من السيد / " أشرف محمد إبراهيم مصطفى " ضد شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية، والتي ثبت من خلالها مخالفة الشركة لأحكام قانون سوق رأس المال، لذا تنذر الهيئة العامة للرقابة المالية شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية بإزالة المخالفة على النحو التالي " تسليم الشاكي مبلغ مائة وسبعون ألفًا، وهو عبارة عن مجموع الثلاثة إيصالات صرف النقدية المطعون عليهم بالتزوير فى 16و 17 و 24 / 4/ 2008"، فى ضوء ثبوت تزوير إيصالات الصرف الخاصة بهم) .
وحيث أنه وقر في وجدان المحكمة، أن مقطع النزاع ينحصر في صدور حكم نهائي بات حائزًا لحجية الأمر المقضي به في القضية رقم 2143 لسنة 2011 حصر وارد جرائم اقتصادية، والمقامة من السيد / " أشرف محمد إبراهيم مصطفى " ضد شركة المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية بشأن واقعة التزوير المشار إليها، وحيث أن جهة الإدارة قد أفصحت عن السبب المسوغ لإصدارها للقرار الطعين بذريعة وجود القضية المشار إليها، بينما أجدبت الأوراق مما يفيد صدور حكم في تلك القضية الخاصة بالإتهام بالتزوير، وحيث أن صدور ذلك الحكم من شأنه ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المدعية من عدمه والتي ارتكزت عليها الهيئة المدعى عليه لإصدارها القرار الطعين، ومن ثم يتعين القضاء بوقف الدعوى الماثلة تعليقًا لحين الفصل في القضية المشار إليها، بحسبان أن الفصل بتلك القضية هو من المسائل الأولية الضرورية التي يتوقف عليها حسم موضوع الدعوي الماثلة، والتي يخرج الفصل فيها عن اختصاص هذه المحكمة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الدعوى الماثلة تعليقًا، حتى يفصل في القضية المشار إليها .
- وعن المصروفات، فإن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لا يعتبر منهيًا للخصومة، فإنه يتعين القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للمنازعة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بوقف الدعوي تعليقًا لحين صدور حكم في القضية رقم 2143 لسنة 2011 حصر وارد جرائم اقتصادية، وأبقت الفصل في المصروفات " .