الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 28028 لسنة 66 ق

المقامة من /
هشام سليمان فهمى عبد اللطيف أبو حسين
بصفته صاحب شركة مصر للتنمية الزراعية
ضد:
(1) وزير الزراعة " بصفته "
(2) رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية " بصفته "


الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 2012. وطلب في ختامها الحكم أولا:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الصادر بتاريخ 9/ 1/ 2012. والذي نصه " قيام الشركات المستوردة أو المجهزة للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق من المبيدات بواقع طقم واحد لكل (100) فدان من المبيدات التقليدية. وطاقم واحد لكل (50) فدان من المبيدات المقيدة وفائقة السمية. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من أثار. وإلزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه. أنه بتاريخ 9/ 1/ 2012 صدر قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بإلزام الشركات المستوردة أو المجهزة للمبيدات بتوفيرعدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق من المبيدات بواقع طقم واحد لكل (100) فدان من المبيدات التقليدية. وطاقم واحد لكل (50) فدانًا من المبيدات المقيدة وفائقة السمية. على أن يتم تطبيق القرار علي الموافقات الفنية للاستيراد الصادرة اعتبارا من أول فبراير 2012. وكذلك المبيدات التى تنج أو تجهز محليا اعتبارا من نفس التاريخ. علما بأنه لن يتم الإفراج عن أي من تلك الشحنات أو السماح بتداولها إلا بعد تقديم ما يفيد إضافة أطقم الوقاية بمخازن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وبالمواصفات الموجودة لدى الادارة. ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته القانون وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها . حيث أن من شأنه إضافة أعباء مالية علي الفلاح. فضلاَ عن خلو القرار من أي ضمانات لوصول طاقم الوقاية إلي المزارع وهو المخاطب بهذه الخدمة. واختتم المدعى بصفته عريضة دعواه بطلباته سالف الاشارة اليها.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 3/ 9/ 2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقد جري تحضير الدعوى وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير. وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي محضر اجتماع لجنة مبيدات الآفات الزراعية المنعقدة بتاريخ9/ 2/ 2012 متضمنا تأجيل العمل بالقرار المطعون فيه لأجل غير مسمى. وأصل قرارات اجتماع لجنة المبيدات بشأن موضوع الدعوى.وكتاب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية الموجه الى جميع الشركات في 15/ 2/ 2012 بتأجيل العمل بالقرار الطعين لأجل غير مسمي. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى رأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وإلزام المدعي المصروفات.
وتد وولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه بطلب الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. واحتياطيا: بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى. ومن باب الاحتياط يعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 17/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. ولم يتم تقديم أى مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية الصادر بتاريخ 10/ 1/ 2012 فيما تضمنه من إلزام الشركات المستوردة أو المجهزة للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق من المبيدات. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " لا تقبل الطلبات الآتية:
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب) .....................................".
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه. بأن يكون من شأن هذا القرار أن يؤثر تأثيرا مباشرًا في مركز قانوني له وإلا غدت الدعوى غير مقبولة.ويتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً واستمرار قيامة حتى صدور حكم نهائي. وللقاضي الإداري بماله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى. وعلى القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات. ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. كما وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته ومن ثم يتعين أن يكون القرار قائما منتجًا آثاره عند إقامة الدعوى.وأن يستمر قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها.ذلك أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. فإذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى. ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
ولما كان ذلك. وكان المدعي أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية الصادر بتاريخ 10/ 1/ 2012 فيما تضمنه من إلزام الشركات المستوردة أو المجهزة للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق من المبيدات.ولما كان مبني الدفع الماثل هو ما ساقته جهة الإدارة من تأجيل العمل بذلك القرار لأجل غير مسمي. وحيث إن تأجيل تنفيذ القرار لآجل غير مسمى يعنى وقف تنفيذ كل أثر للقرار الطعين. بما لا يؤثر على مصلحة المدعى أو غيره. ومن ثم تنتفى مصلحة المدعي في الدعوى. وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وألزمت المدعي بصفته المصروفات.