الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
 الحكم الصادر فى الدعويين
رقمى 30856 لسنة 64 ق و 6023 لسنة 66 ق
بجلسة 23/ 5/ 2015 .

المقامة أولهما من /
" محمود عبد الله محمد حسن " بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية "
ضد /
" رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة " - بصفته - .
والمقامة ثانيهما من /
" محمود عبد الله محمد حسن البراوى " بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية "
ضد /
• رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .......– بصفته - .
• نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – بصفته - .


الوقـائع

بتاريخ 9/ 5/ 2010 أقام المدعي دعواه رقم 30856 لسنة 64 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، وطلب في ختامها الحكم " بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 173 لسنة 2010 المؤرخ 18/ 3/ 2010 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعي عليه المصاريف وأتعاب المحاماة ".
وذكر المدعي شرحاً للدعوى ؛ أنه بتاريخ 18/ 6/ 2007 تم تأسيس الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية ( ش. م . م ) – شركة منطقة حرة خاصة – تعمل في مجال تجميع وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية ، وفي غضون عام 2008م باشرت الشركة النشاط فعلياً ، وبتاريخ 7/ 4/ 2009 فوجئت الشركة التي يمثلها بحضور لجنة جرد مفاجئ لها ، وقد باشرت اللجنة أعمالها وقامت بجرد كافة موجودات الشركة كما قامت بالتفريغ المستندي لكافة أوراق الشركة ، وبتاريخ 14/ 7/ 2009م فوجئت الشركة بأن إدارة جمارك المناطق الحرة تطالبها بسداد مبلغ 13,455,218 جنيهاً وهو مبلغ مغاير للمطالب به سابقاً وهو 21,000 جنيهاً ، وعندما توجه إلي الإدارة المركزية للمنطقة الحرة تبين له أنه قد تحددت كميات العجز والزيادة في أرصدة وموجودات الشركة بمعرفة لجنة الجرد ، وفي غضون عام 2009م صدر قرار اللجنة الفنية الدائمة برفع الشركة من مظلة العمل بالمنطقة الحرة ، وقد قامت الشركة بالتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون رقم 8 لسنة 1997م ، ، وبتاريخ 18/ 3/ 2010 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم 173 متضمناً إلغاء تمتع الشركة بمظلة العمل بالمناطق الحرة ، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفة القوانين واللوائح وإستناده لأسباب غير صحيحة ، وخلص لطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وبتاريخ 3/ 11/ 2011 أقام المدعى – بصفته – الدعوى رقم 6023 لسنة 66 ق قلم كتاب المحكمة ، طالباً فى ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 28 خ الصادر بتاريخ 23/ 8/ 2011 ، وبإلزام المدعى عليهما المصروفات " .
وذكر شرحاً لدعواه ، أنه صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 28 خ لسنة 2011 متضمناً " إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 32 خ لسنة 2007 بشأن الترخيص للشركة المصرية السعودية بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة " ، وقد إرتأى المدعى – بصفته – مخالفة القرار الطعين للقانون ، لذا خلص فى ختام صحيفة دعواه لطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 30856 لسنة 64 ق أمام المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2010 وفيها قررت المحكمة " إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها " ، ثم جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ثم جرى نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 6023 لسنة 66 ق أمام المحكمة ، ثم قررت المحكمة " إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها " ، ثم جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 28 خ لسنة 2011 الصادر بتاريخ 23/ 8/ 2011 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى رقم 6023 لسنة 66 ق أمام المحكمة وبجلسة 21/ 3/ 2015 طلب الحاضر عن هيئة الإستثمار ضم الدعوى المذكورة للدعوى رقم 30856 لسنة 64 ق للإرتباط لوحدة الخصوم والموضوع والمحدد لنظرها جلسة 11/ 4/ 2015، وبذات الجلسة قررت المحكمة " ضم الدعوى رقم 6023 لسنة 66 ق إلى الدعوى رقم 30856 لسنة 64 ق للإرتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد " ، ثم قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن المدعى – بصفته - يهدف من الدعويين الماثلتين للحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء ( أولاً ) قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 173 لسنة 2011م الصادر بتاريخ 18/ 3/ 2010 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ( ثانياً ) : قرار نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم 28 خ لسنة 2011 المؤرخ 23/ 8/ 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى رقم 30856 لسنة 64 ق :
فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 3/ 2010، فإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 9/ 5/ 2010م ، فإنها تضحى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا ، فضلاً عن قيام المدعي بتقديم بطلب إلي لجان التوفيق في المنازعات ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني - بحسب الأصل - عن التعرض لبحث شقها العاجل .
ومن حيث إنه عن الموضوع :
فإن المادة (11 ) من القانون رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار تنص على أنه " لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة أو المنشأة ، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة ، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به " .
وتنص المادة (29) من ذات القانون رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار على أنه " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ، وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الجهة الإدارية المختصة ، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياً كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا إقتضت طبيعته ذلك ، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها "
وتنص المادة (29 مكرراً ) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 على أن " يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلي ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهراً على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة ، على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة ( 63 ) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2004م على أن " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة ، وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة ، وبالمدة المحددة في هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة ، كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ..............".
وتنص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004م على أن " لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الإلتزام بالشروط والضوابط المقررة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية بعد التحقق من إرتكاب المشروع للمخالفة وفقاً لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها :
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .
(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .
(ج) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ".
وتنص المادة (47) من ذات اللائحة والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 769 لسنة 2005م على أن " تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقاً لما يرخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص ..............".
وتنص المادة (53) من ذات اللائحة على أن " يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة في ضوء الضوابط الآتية :
- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل .
- ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته .
- أن يستوفى الإشتراطات الخاصة بالمباني والأسوار والأمن التي تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة " .
وتنص المادة (56) من ذات اللائحة على أن "يصدر رئيس الهيئة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة الخاصة كما يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة ، ويتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من إلتزامات وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة................." .
وتنص المادة (69) من ذات اللائحة على أن " تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنوياً بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الإستعانة بهم من الجهات المعنية ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما إقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف ، وفى حالة إكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد إستعانت بها إدارة المنطقة ، وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمعاينة والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك في حالة العجز أو الزيادة غير المبررة ".
وتنص المادة (88) من اللائحة المذكورة على أن " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف إرتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الإقتصاد القومي ، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة ".
وتنص المادة (89) من ذات اللائحة على أن " يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة به بإتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، فإن المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار جعل مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقاً لما يرخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص كما جعل إمكانية تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة في ضوء ضوابط معينة حددتها اللائحة هي أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل ، وألا تقل صادراته عن نصف منتجاته ، وأن يستوفى الإشتراطات الخاصة بالمباني والأسوار والأمن التي تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة ، وقد خولت تلك اللائحة لرئيس الهيئة العامة للإستثمار سلطة إصدار الترخيص بمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة الخاصة ، كما أناطت برئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة إصدار الترخيص بمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة ، على أن يتضمن الترخيص سواء بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة أو في المنطقة الحرة الخاصة بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من إلتزامات وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وقد أوجب المشرع على المشروعات التي تعمل بنظام المنطقة الحرة أن تقوم بجرد موجوداتها سنوياً بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الإستعانة بهم من الجهات المعنية ، وقد أجاز المشرع للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام ذلك القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه وذلك للتأكد من الإلتزام بشروط الترخيص والإلتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات ، وذلك ضماناً لحسن سير العمل بهذه المشروعات وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ، وأوجب على إدارة المنطقة الحرة في حالة إكتشاف العجز أو الزيادة أن تقوم بتحرير محضر بذلك يوضح به بعض البيانات المتعلقة بالصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ، كما أوجب المشرع أن يوقع على هذا الجرد من مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد إستعانت بها إدارة المنطقة ، فضلاً عن أعضاء اللجنة المشكلة أصلاً من إدارة المنطقة ، وذلك من أجل ضمان أن يتم الجرد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وقد أوجب المشرع على إدارة المشروع أن تقوم بوضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة أثناء إجراء الجرد للقيام بعمليات الفحص والمعاينة والمطابقة ، وفى حالة وقوع مخالفات من المشروع - سواء كانت بالعجز أو الزيادة غير المبررين- ، فقد أوجب المشرع على إدارة المنطقة أن تقوم بإخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك .
وأوجبت المادة (88) من اللائحة التنفيذية ذاتها على مجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الإلتزام بالشروط والضوابط المقررة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية بعد التحقق من إرتكاب المشروع للمخالفة وفقاً لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها :
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .
(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .
(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع .
وقد أجازت المادة 88 من اللائحة المذكورة للهيئة العامة للإستثمار في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة إتخاذ أحد إجراءين لا ثالث لهما هما : وقف نشاط المشروع لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع ، وذلك بحسب جسامة المخالفة ، وظروف إرتكابها ، ومدى الأضرار التي تصيب الإقتصاد القومي .
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 51182، 57203 لسنة 63ق - جلسة 17/ 4/ 2010 ) .
وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 30/ 5/ 2007م صدر القرار رقم 772 لسنة 2007م من المدعي عليه بالموافقة علي مشروع الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية ش. م. م. للعمل بالمناطق الحرة الخاصة ، وبتاريخ 6/ 12/ 2007م صدر قرار المدعي عليه رقم ( 32/ خ ) بشان الترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وبتاريخ 5/ 4/ 2009م صدر قرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة رقم 29 لسنة 2009م بتشكيل لجنة الجرد المفاجئ لموجودات الشركة المدعية مع إجراء مطابقة الجرد الفعلي بالمستندي ، وقد باشرت اللجنة المذكورة عملها وإنتهت إلي" وجود عجز غير مبرر في عدد 83 صنف وزيادة في عدد 6 أصناف وعدد صنف واحد مطابق وذلك بإجمالي 90 صنف من مكونات وموجودات الشركة المدعية " ، ثم تم إخطار مصلحة الجمارك بنتائج الجرد وعليه قامت المصلحة بتقدير غرامات وضرائب جمركية بمبلغ مقداره 13,434,218 جنيهاً ، وبتاريخ 18/ 3/ 2010م صدر القرار رقم 173 لسنة 2010م المطعون عليه وقد تضمنت " مادة أولي : إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقن 772 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 30/ 5/ 2007م بالموافقة علي إقامة مشروع الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية ش. م. م. للعمل بنظام المناطق الحرة ، مادة ثانية : تلتزم الشركة المذكورة بتوفيق أوضاعها طبقاً لنظام العمل بنظام الإستثمار الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ....... " ، الأمر الذي لم يلق قبولاً لدي المدعي ، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات السابقة .
ومن حيث إنه بمطالعة الأحكام المنظمة لإنشاء المناطق الحرة العامة أو الخاصة سواء تلك التي وردت في قانون ضمانات وحوافز الإستثمار أو في لائحته التنفيذية يتضح أنها قد حددت الجزاءات التي يمكن أن توقعها الهيئة العامة للإستثمار- بإعتبارها القوامة على تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية - في حالة إرتكاب أي من المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة مخالفة معينة وتتدرج هذه الجزاءات حسب جسامة المخالفة التي إرتكبها المشروع ، وليس من بين هذه الجزاءات أن تقوم الهيئة بتحويل المشروع من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الإستثمار الداخلي ، وذلك بحسبان أن هذا النظام ( نظام الإستثمار الداخلي ) على النحو المشار إليه سلفاً وطبقاً لنص المادة 29 مكرراً من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار سالفة الذكر هو نظام قائم بذاته له ضوابطه وشروطه المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية ، وتقوم الهيئة بالترخيص به إذا ما توافرت شروطه في حال طلب صاحب الشأن إياه ، ولا يتم التحويل إليه بإعتباره أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية .
ومن ثم فإن قيام الهيئة المدعى عليها بإصدار القرار المطعون فيه ـ إستناداً لتوصية اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة برفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة عن الشركة وفقاً لأحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997م وتوجيهها لتوفيق أوضاعها للعمل بنظام الإستثمار الداخلي ـ متضمناً في مادته الأولى إلغاء القرار رقم 772 لسنة 2007م بالموافقة على إقامة مشروع الشركة المصرية السعودية للصناعات الإلكترونية ش. م. م. للعمل بنظام المناطق الحرة ، ومتضمناً في مادته الثانية إلتزام الشركة المذكورة بتوفيق أوضاعها للعمل بنظام الإستثمار الداخلي وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .
وحيث أنه أياً ما كان وجه الرأي في المخالفات التي أظهرها تقرير لجنة الجرد المشكلة بالقرار رقم 29 لسنة 2009 ـ فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً مخالفاً صحيح حكم القانون ، بحسبان أنه كان يتعين على الهيئة تطبيق أحد الجزاءين المنصوص عليهما في المادة 88 من اللائحة والتي إستند إليها القرار وهما إما وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع وذلك بحسب جسامة المخالفة دون غيرهما من جزاءات ، لا أن تستحدث جزاءً لم يرد عليه النص ، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه معيباً مخالفاً لصحيح القانون ، مما يستلزم القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أنه عن شكل الدعوى الثانية رقم 6023 لسنة 66 ق ، فإن قرار نائب رئيس الهيئة الطعين رقم 28 خ صدر بتاريخ 11/ 9/ 2011 ، وقد أجدبت الأوراق من تحديد تاريخ علم المدعى – بصفته- بصدور القرار فى تاريخ يسبق إقامته لدعواه الماثلة فى 3/ 11/ 2011 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة مقامة فى الميعاد المقر قانوناُ ، وإذ إستوفت سائر أوضاعها المقررة قانوناً ، لذا تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى - بحسب الأصل - عن التصدى لبحث هذا الطلب .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 46 ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004م تنص على أنه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة إلغاء قرار تخصيص الأرض دون مقابل وإستردادها بالطريق الإدارى فى حالة مخالفة شروط الترخيص " .
وتنص المادة (88) من اللائحة المذكورة على أنه " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف إرتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الإقتصاد القومي ، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة ".
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا إستقرت على أنه إذا فقد القرار الإدارى إحدى أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، والإتفاق منعقد على أنه سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، طالما كان فى ذلك إفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1365 لسنة 12 ق . ع - جلسة29/ 11/ 1969 منشور بكتاب القرارالإدارى للمستشار/ " حمدى ياسين عكاشة " - ج 1 - ص 634 ) .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن التفويض في الإختصاص لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات إستنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين ، إذ أنه إسناد للسلطة ونقل للولاية ، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته ويلزم في التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية ، وأن يكون إستظهاره مباشراً من مسنده .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 820 لسنة 20ق بجلسة 24/ 5/ 1981، وحكمها في الطعن رقم 1218 لسنة 35 ق0ع جلسة 20/ 11/ 1994 0 منشور بكتاب دعوى الإلغاء للمستشار 0د / محمد ماهر أبو العينين - بالكتاب الثاني - طبعة 2000 - صفحة 102-103 ) 0
وحيث أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامه إنما ينصرف الى الإختصاصات الأصليه التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة ، أما الإختصاصات التى يستمدها الرئيس الادارى من سلطه عليا بناءً على قواعد التفويض ، فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها ، بل يتعين عليه أن يمارس الإختصاصات المفوضه له بنفسه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7988 لسنة 44 ق . ع – بجلسة 21/ 3/ 2001 ، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة – موضوع – فى الطعن رقم 2835 لسنة 46 ق – بجلسة 22 / 2/ 2006 ) .
وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة القرار الطعين رقم 28 / خ لسنة 2011 المؤرخ 23/ 8/ 2011 ، يتبين أنه صدر عقب الإطلاع فى ديباجته على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 17/ 4/ 2011 بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى إختصاصات رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة ( 11 ) والفقرة الثانية من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، فضلاً عن الإطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 616 لسنة 2009 المؤرخ 21/ 12/ 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى بعض الإختصاصات والمعدل بالقرار رقم 477 لسنة 2010 المؤرخ 7/ 9/ 2010 .
وحيث أنه بمطالعة قرار التفويض الأخير يتبين أنه تضمن بمادته الأولى النص على أنه ( يفوض الأستاذ / " ................. " – نائب رئيس الهيئة فى الإختصاصات التالية : 1 – إعتماد قرارات الإلغاء لمشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة ...) .
وحيث أن الإختصاص المشار إليه هو إختصاص منوط برئيس مجلس الوزراء ، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء هذا الإختصاص الوارد بالمادة ( 11 ) والفقرة الثانية من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بقراره رقم 513 لسنة 2011 بتاريخ 17/ 4/ 2011 ، ونزولاً على قاعدة عدم جواز التفويض فى التفويض ، ومن ثم فقد جانب رئيس الهيئة الصواب فى إصداره لقراره رقم 616 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 477 لسنة 2010 ، وذلك بحسبان أن التفويض الجائز قانوناً ، إنما ينصرف للإختصاصات الأصلية التى يستمدها المفوض من القوانين أو اللوائح مباشرة ، أما تلك الإختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناءً على قواعد التفويض ، فلا سبيل للتفويض فيها بل يتحتم على المفوض إليه ممارسه مهامها بنفسه ، لا أن يتنصل منها بتفويض آخر لأداء الإختصاصات المفوضة إليه ، بالمخالفة للمبادىْ القانونية المستقر عليها فى هذا الصدد .
وعلى هدى ما تقدم ، يغدو القرار الطعين الصادر من نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 28 / خ لسنة 2011 فيما تضمنه من " إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 32 / خ لسنة 2007 بشأن الترخيص للشركة المصرية السعودية بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة " ، قد أصابه العوار الجسيم بمخالفته لقواعد الإختصاص وصدوره ممن لا ولاية له بشأنه ، فلا تثريب من القضاء بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بيد أن المحكمة لا يفوتها الإلماح لحق جهة الإدارة فى إعمال شئونها بمعاودة إصدارها للقرار الطعين مجدداً عقب إزالة ما لحق به من عوار عدم الإختصاص فى إصداره ، إذ إرتأت لذلك مقتضى يسوغ ذلك قانوناً .
وحيث أنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر دعواه نزولاً على حكم المادة ( 184 / 1 ) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعويين شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون ضدهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المفصل بالأسباب – وألزمت جهة الإدارة المصروفات " .