بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 59387 لسنة 67 ق
المقامة من/
رامي مصطفى حسن بصفته
الممثل القانوني لشركة بكر تولز للاستيراد والتصدير رامي مصطفى حسن وشركاه
ضـــــــد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) الممثل القانوني لشركة بكر للاستيراد(بكر الوردانى محمد)" بصفته "
الوقـائع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 2013، وطلب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في
المعارضة رقم 12028 لسنة 2012 والقضاء مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 243735،مع
إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت المدعى بصفته شرحا للدعوي أنه بتاريخ 28/ 3/ 2010 تقدمت الشركة التي يمثلها بالطلب
رقم 243735 لإدارة العلامات التجارية لتسجيل علامة التجارية على الفئة (6)،وبعد فحص
الطلب تقرر قبوله وقد تم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم (854)،
إلا أنه فوجئ بالمعارضة من الشركة المدعى عليها الثالثة فى تسجيل العلامة محل المعارضة
قيدت برقم(12028)،وتم الرد عليها إلا أن لجنة البت في المعارضات أصدرت قرارها بقبول
المعارضة ورفض تسجيل العلامة رقم (243735)، وقد تم تبليغه بقرار لجنة الاعتراضات بتاريخ
29/ 4/ 2013،وتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 108لسنة 2013 ، ونعى المدعي علي
هذا القرار بمخالفة القانون رقم 82لسنة 2002 على سند أسبقية الاستعمال واختلاف الفئة،
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها
قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة
على غلافها، ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،حيث قدم نائب
الدولة مذكرة دفاع بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي
عليه الأول بصفته وبجلسة28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم
ومذكرات خلال أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة
البت في المعارضات الصادر في المعارضة رقم (12028) بقبول المعارضة ورفض تسجيل العلامة
رقم (243735)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول
بصفته فأن الثابت من الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء
جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز له
شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد تم دمج مصلحة
التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة
في رئيس الجهاز،ومن ثم يكون اختصام المدعى عليه الأول بصفته والحال كذلك اختصاما لغير
ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة
للمدعى عليه الأول بصفته، وإخراجه من الدعوى دون مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب
دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة (77) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر
بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن (يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن
تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضحيها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب
بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات
خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار).
وتنص المادة (78) من القانون المشار إليه على أن (يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطاره به، وتنظر
التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء
مجلس الدولة.......................................................................)
وتنص المادة (79) من ذات القانون على أن (دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون
إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة
لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز
تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ)
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رسم طريقا للتظلم من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة
في شأن تسجيل العلامات التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل
العلامة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار إلى لجنة مختصة بنظر هذه التظلمات
يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. ويتعين على من رفضت اللجنة المشار إليها التظلم
المقدم منه، إذا رغب في الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة، اللجوء إلى القضاء
مباشرة بطلب إلغاء قرار هذه اللجنة باعتبار أن جهة الإدارة المختصة لا يمكنها تسجيل
العلامة بعد رفضها من اللجنة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وفقا لصريح نص المادة
(79) من القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، حيث لا يغنى عن الحكم القضائي الذي
يصدر في هذا الشأن أي قرار أو توصية قد تصدر عن جهة إدارية أو عن لجنة أخرى ذات اختصاص
بنظر التظلمات من قرارات جهة الإدارة. وبحسبان أن القرار الصادر فى شأن تسجيل العلامة
التجارية ما هو إلا قرار إداري مثل غيره من القرارات التي تخضع في ظل سيادة القانون
لرقابة الإلغاء والتعويض والتي لا يجوز النص على إخراجها من نطاق هذه الرقابة أو تحصينها
وفقا لصريح نص أحكام المادة (68) من الدستور التي حظرت على المشرع هذا التحصين، ومن
ثم يكون لأصحاب الشأن الحق في الطعن عليها قضائيا بالطرق المقررة قانونا وفقا للمواعيد
والإجراءات والقواعد المنظمة للطعن على القرارات الإدارية.
وحيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية
التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من
تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على
تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى
بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما الأولى).
وحيث أن المستفاد من هذا النص، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن
ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن
بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا. وهذا العلم
اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات
معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر
الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق
الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن
من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى
الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم
إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ
إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوما
من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها أصدرت
قرارا بقبول العلامة التجارية رقم (243735) على منتجات الفئة(6) وتم النشر عنة بجريدة
العلامات التجارية بالعدد رقم (854) الصادر بتاريخ 4/ 12/ 2011 باسم الشركة التي يمثلها
المدعي،وبتاريخ 26/ 1/ 2012قدمت شركة بكر للاستيراد إخطار بالمعارضة،وتم الرد على الإخطار،
وبتاريخ 31/ 12/ 2013 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع قبول الاعتراض ورفض
تسجيل العلامة رقم (243735)، وإذ تم إخطار وكيل الشركة التي يمثلها المدعي بالقرار
المطعون فيه بتاريخ 4/ 3/ 2013 بموجب كتاب جهة الإدارة رقم (2096) المرفق صورته حافظة
مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 20/ 12/ 2013 تحضير، فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه
بالطعن على قرار رفض تسجيل علامته التجارية خلال ستين يوما اعتبارا من تاريخ علمه بقرار
رفض المعارضة المقدم منه أي في موعد أقصاه 4/ 5/ 2013، غير أن المدعي قد أقام دعواه
الماثلة بتاريخ 26/ 6/ 2013 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تكون
الدعوى غير مقبولة شكلا.
وحيث أنه لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي بصحيفة دعواه من انه تم إعلانه بالقرار بتاريخ
29/ 4/ 2013 إذ خلت الأوراق ولم يقدم المدعي ما يؤيد أقواله وان الثابت من الأوراق
أنة تم تصدير كتاب جهة الإدارة بالقرار الطعين بتاريخ 4/ 3/ 2012 لوكيل الشركة التي
يمثلها المدعى بصفته على عنوان الشركة التي يمثلها،ومن ثم يكون ما ورد بصحيفة الدعوى
ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق،وكما إنه لا ينال من ذلك أن يكون المدعي
بصفته قد لجأ، قبل إقامة الدعـوى، إلى لجان التوفيق في المنازعات وفقا لأحكام القانون
رقم (7) لسنة 2000، ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه إذا تعددت تظلمات
المدعى من القرار المطعون فيه فإن العبرة في بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هي بالتظلم
الأول، الأمر الذي يكون معه التاريخ الذي تحسب منه مواعيد رفع الدعوى هو تاريخ علم
الشركة التي يمثلها المدعى بقرار رفض التظلم المقدم منها للجنة التظلمات بمصلحة التسجيل
التجاري, كما أن الشركة المدعية لم تكن ملزمة باللجوء إلى إحدى لجان التوفيق في المنازعات
باعتبار أن المنازعة الماثلة تخرج عن القواعد والإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون
رقم (7) لسنة 2000 بحسبان أن المشرع في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم (82) لسنة 2002 وسد إلى لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجاري فض ما قد يثور من
منازعات في شأن النماذج الصناعية قبل اللجوء للقضاء, فضلا عن أن الاستمرار في إجراءات
تسجيل النموذج بعد رفض التظلم المقدم إلى لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجاري مرهون
بصدور حكم قضائي يقرر ذلك وفقا لصريح حكم القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، ومن
ثم كان على الشركة المدعية اللجوء إلى القضاء مباشرة، خلال المواعيد المقررة قانونا
للطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 124 سالفة الذكر، بمجرد
رفض لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجاري التظلم المقدم منها، إذ لا جدوى ترجى من
اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 باعتبار
أن التوصيات التي تصدر منها في هذا الشأن غير ملزمة لجهة الإدارة المختصة للسير في
إجراءات تسجيل علامتها التجارية المرفوض تسجيلها، وأن تسجيل العلامة في هذه الحالة
يجب أن يكون بناء على حكم قضائي واجب النفاذ، وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء لجهة القضاء
المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانونا وألزمت المدعي بصفته
المصروفات.
|