بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 63358 لسنة 67ق
المقامة من:
شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية
ضــــــد:
1- وزير التموين والتجارة الداخلية"بصفته"
2- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية"بصفته"
3- مدير إدارة العلامات التجارية"بصفته"
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 7/
2013، طالبة في ختامها الحكم وبصفه مستعجلة بقبول الدعوى شكلا في الموضوع بإلغاء القرار
الصادر بقبول تسجيل العلامة رقم (213122) ،وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة 0
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها: إنها بتاريخ20/ 2/ 2008، تقدمت بطلب لتسجيل علامة
تجارية وهى عبارة عن رسم مميز وكلمة شوكوبيسك بوضع مختلف ومميز في الكتابة والرسم والبيانات
التجارية،وان إدارة العلامات التجارية رفضت تسجيل العلامة للتعارض مع العلامات أرقام
(122082،45823،151379،131668، 120058،356769،763084)، ولم ترتض الشركة المدعية ذلك
القرار، فتظلمـت منه أمام لجنة التظلمات بالتظلم رقم (20586)لسنة 2009،وبتاريخ 14/
10/ 2010صدر قـرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلا، وفى الموضوع برفض التظلم وتأييد
قرار الإدارة برفض تسـجيل العلامة رقم (213122)وتم أخطار الشركة بذلك بتاريخ 28/ 5/
2013،ونعـت الشركة المدعية علي ذلك القرار مخالفته للقانون، لانتفاء التشابه بين العلامات
ولوجود اختلاف ظاهر في النطق والشكل العام، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلى إقامة
دعواها الماثلة بطلباتها المتقدمة0
وجري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها
قدم الحاضر الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،كما
قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة
على غلافها،ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه
وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ومذكرات
فى اسبوع ولم يتم تقديم ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار إدارة العلامات التجارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية
رقم (213122)،والحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
المدعى عليهم المصروفات 0
وحيث أنه فيما يتعلق بما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي
صفة بالنسبة لوزير التموين والتجارة الداخلية بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار
الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة
ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع
سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول يكون اختصام لغير ذي صفه،
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه،
ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الثابت من الأوراق أن الـقرار المطعون فيه صدر بتاريخ
3/ 10/ 2012، وقد أخطرت به الشركة المدعية بتاريخ 6/ 12/ 2012 بالكتاب رقم (9911)،وإذا
أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 30/ 1/ 2013 ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة
قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان
أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها الأمر الذى يغنى بحسب الأصل عن نظر
الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن الموضوع فان المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه" العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو
خدمة عن غيره، وتشـمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات والكلمات،
والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش
البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر
إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي
أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات،
أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
"0
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أن " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتي:ــ
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية
التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .2 ـ العلامات المخلة
بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لها. 4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة
للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى
وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور "0
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تـقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون....
ويجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة
على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها
أو تقديم طلب بذلك . "
وتنص المادة (77) من القانون سالف الذكر على أنه" يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار
مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة، على العلامة المطلوب تسجيلها
لتحديدها وتوضيحها، لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ويخطر
الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدوره ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار "0
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار
إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر
التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء
مجلس الدولة............ ".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ "0
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل
العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، ويجوز لكل ذي شأن
أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض،
وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون، وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة
ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر
متنازلا عن طلب التسجيل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة
لذلك "0
وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أنه " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض
مسببا، إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع........... ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها
في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص
عليها قانون مجلس الدولة " 0
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما
يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص، الأسماء المتخذة شكلاً
مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمعات
والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزا
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات
عمل صناعي، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما
للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها
وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية
مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية،
فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته في
هذا الخصوص وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار
إليه، إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة
أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون
المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات
الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها
العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية
التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر
المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على
بيان أسم تجارى وهمي مقلد أو مزور
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية
للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات
اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى
سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار كما نظم إجراءات التظلم
من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب
النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة
أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة 0
وحيث إن المستقر عليه أن العلامة التجارية، هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات،
إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً
للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزا
يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد
تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن
تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور
المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها النظر إليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة
ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة
هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور
على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى، بصرف النظر عن العناصر التي تركبت
منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن
يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط
الحرص والانتباه 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007)
0
وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة،
أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث
لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أوفي
الرنين الصوتي للعلامة وتستهدي المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر
إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر فالمعول عليه هو
بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة0
وحيث انه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها، أن تكون العلامة وافية التمييز،
واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو أسوء تضليل,
بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة, النظر
في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين, أو تشابهها الواضح وذلك في ضوء اعتبارات ومقومات
يتصدرها الخط ولغاته والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه, والمنتج وفئاته,
وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس, أو ينحدر به إلى هاوية التضليل
0
وحيث إنه ترتيبا علي ما تقدم، وكان الثابت من عيون الأوراق، أن الشركة المدعية تقدمت
إلي إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية رقم (213122) وعبارة عن كلمة
(شوكوبيسك كاكاو - choco bisc cocoa) ورسم بسكويت بالشكولاتة على الفئة (30)،وبعد فحص
الطلب قررت إدارة العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة للتشابه مع العلامات أرقام (122082)
ايس بيسك على الفئة (30)،والعلامة رقم(45823) CHOCO BISCOT على الفئة (30)،والعلامة
(151379) BISCA CHOC - بسكا شوكوعلى الفئة (30)،والعلامة رقم (256769 - 763084) chico
دولي على الفئة (30)، فتظلمت الشركة المدعية من ذلك القرار بالتظلم رقم 20586، وبتاريخ
14/ 10/ 2010 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسـجيل العلامة
رقم (213122) وذلك تأسيسًا على أن العلامة المطلوب تسجيلها تتشابه مع العلامات المتعارضة
في الشكل العام والجرس الصوتي.
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة ومطالعة العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات المتعارضة معها
سالفة البيان، يتبين التشابه في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي لحروف الكلمة " CHOCO
"المشتركة بينهما، الأمر الذي من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين والمتعاملين
علي منتجات الفئة المذكورة ومن ثم فلا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز
ووضوح التشخيص، سيما وإنها قدمت للتسجيل علي ذات الفئة، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة
الإدارية برفض تسجيلها، والمؤيد بقرار لجنة التظلمات، قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون،
وتكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند سليم من القانون، جديرة بالرفض.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملاً بحكم المادة 184
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
|