مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 32439 لسنة 67 ق
المقامة من/
شركة جى ام جى للتجارة جوك لوك
وتمثلها/ مرفت عدلى سعد
ضــــــد:
(1) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(2) شركة بيانج بوتيه سووينج ماشيين كو ليمتد
الوقـائع
بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 2013. أقام الاستاذ/ هانى عادل أيوب
المحامى بصفته وكيلا عن الشركة المدعية هذه الدعوى.طالبا في ختامها الحكم بصفه مستعجلة
بإلغاء قرار لجنة المعارضات في المعارضة رقم (11912). وما يترتب على ذلك من آثار أخصها
رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (244797) بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذلك علي سند من القول. أنه بتاريخ 21/ 4/ 2010 تقدمت الشركة المدعي عليها الثانية
بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم (244797) علي منتجات الفئة (7). وقد تقرر قبولها
والنشر عنها بجريدة العلامات التجارية الصادرة بتاريخ31/ 7/ 2011.فتقدمت الشركة المدعية
بإخطار يفيد المعارضة في تسجيل هذه العلامة.وبتاريخ 1/ 10/ 2012 أصدرت لجنة المعارضات
قرارها بقبول المعارضة شكلاً. ورفضها موضوعا. والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم
(244797).ونعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بمخالفة القانون لتعارض العلامة محل النزاع
مع علامتها التجارية رقم (231311). واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها المتقدمة.
وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات.وأودع الحاضر عن الجهة
الادارية حافظة مستندات. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت
فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام المدعية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وبجلسة
28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم
مذكرات خلال أسبوع. ولم تقدم ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الاستاذ/ هانى عادل أيوب قد أقام الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بالطلبات
سالفة البيان.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 ينص في المادة (3) من
مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام
قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص....".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة
بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة.وتتضمن العريضة
عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب. ومن
يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب. وتاريخ التظلم من القرار إن
كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم. وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب......... ".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن
يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة. وللمحكمة عند
الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة
على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم
المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى. ويكتفى
بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات
قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار
توكيل له. وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى
أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله. إلا أنه يقع على
الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان
أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله
بها. وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف
الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة
المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر
عن الخصم. ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى
لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء. وللمحكمة أن
تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم. وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم
ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي
في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها. فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن
المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002).
ومن حيث انه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ هاني عادل أيوب
المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بموجب عريضة موقعة منه أودعت قلم
كتاب المحكمة. وقد تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة. إلا
أنه لم يفعل. كما لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة
أو أمام المحكمة.ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع
باسمه الدعوى. أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون
رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. مع إلزام
رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
وحيث أنه لا يغير من ذلك تقديم توكيل من المدعية لمحام آخر (رقم 333 ج لسنة 2007 المحلة).
إذ أن العبرة التي تغياها القانون هي أن المحامي الذي أعد عريضة الدعوي ووقع عليها
كان ممثلاً للمدعي. ومعبرًا عن إرادته حين رفع الدعوى.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وألزمت رافعها المصروفات.
|