بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر في فى الدعوى رقم 29703 لسنة 66 ق
بجلسة 24/ 1/ 2015.
المقامة من /
" طارق محمد عبد الحليم أبو غزالة " الممثل القانونى لشركة دالى إكسبورت.
ضـــــد /
• الممثل القانونى لشركة إليكترونيك هاوس - بصفته - .
• وزير التجارة والصناعة..................... - بصفته - .
3 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية........ - بصفته - .
4 - رئيس مصلحة التسجيل التجارى ......... - بصفته - .
الوقـائع
أقام المدعي بصفته - دعواه الماثلة بداية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصادية
بتاريخ 8/ 10/ 2011 وقيدت بجدولها برقم 976 لسنة 3 قضائية إقتصادية القاهرة، طالبًا
فى ختامها الحكم " أولاً: بصفة مستعجلة بوقف كافة الآثار المترتبة على تسجيل العلامة
التجارية المسجل بإسم الشركة المطعون ضدها الأولى برقم 241945 بتاريخ 31/ 7/ 2011،
ثانيًا: وفى الموضوع بشطب تسجيل العلامة التجارية المسجل بإسم الشركة المطعون ضدها
الأولى برقم 241945 بتاريخ 31/ 7/ 2011، وإعتباره كأن يكن بكافة ما يترتب على ذلك من
آثار، مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل الأتعاب ".
وذكر المدعى - بصفته - شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 21/ 2/ 2010 قدمت الشركة المدعى عليها
الأولى طلبًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة العلامات التجارية - لتسجيل العلامة
(pvr) وتم تسجيلها برقم 241945 بتاريخ 31/ 7/ 2011، وأكد المدعى - بصفته - أن الشركة
المدعية هى المالكة للعلامة التجارية (إسترا ASTRA) تحت رقم 155475 بتاريخ 16/ 5/ 2006
وتعتبر هى المستورد الأول والوحيد لأجهزة الرسيفرات إسترا.
وأضاف المدعى بصفته - أن ما هو موجود على كرتونة جهاز الرسيفر من وجود الأحرف (PVR)
هو خاص بخاصية موجودة داخل الجهاز وهى إختصار لجملة " القدرة على تسجيل الصورة والفيديو
"، وهو ما يعنى أن العلامة التجارية المسجلة بإسم الشركة المدعى عليها، ما هو إلا خاصية
موجودة داخل أى جهاز رسيفر قادر على التسجيل، وهو ما يخالف - على حد قوله - نص المادة
(67) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وهو ما حدا بالمدعى
- بصفته - لإقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت تلك المحكمة الدعوى الماثلة بجلسة 13/ 12/ 2011، ثم تدوول نظر الدعوى أمامها
على النحو الموضح بمحاضرجلساتها، وبجلسة 9/ 1/ 2012 قضت تلك المحكمة " بعدم إختصاصها
ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للإختصاص،
وأبقت الفصل فى المصروفات ".
ونفاذًا لذلك وردت الدعوى الماثلة لقلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر
بعاليه، ثم أحيلت الدعوى لتحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بجلسات التحضير،
وبجلسة 15/ 4/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت
على مذكرة إدارة العلامات التجارية بشأن العلامة رقم 241945 وكذا صورة طبق الأصل من
ملف العلامة رقم 241945، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه
طلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات
".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/ 12/ 2014
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه
ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعى - بصفته - يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بشطب تسجيل
العلامة التجارية رقم 241945 وهى (بى فى أر PVR) الخاصة بالشركة المدعى عليها الأولى،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الثانى (وزيرالتجارة و الصناعة) بصفته، فإن الثابت
من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 أن جهازتنمية التجارة الداخلية له
شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة
التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة
بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو
إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون
مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن دعاوى شطب العلامات التجارية طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم 82 لسنة 2002 لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء , وإذا إستوفت
الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى - فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
وتنص المادة (3) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002
على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية
العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل
دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ".
وتنص المادة (5)على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب
الحق فيها أن يضمن إستمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد فى خلال السنة
الأخيرة وفقًا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة وهكذا فى كل مرة...........
".
وتنص المادة (6) على أن: - " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية
بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة (12) على أن " يجب على إدارة التسجيل فى حالة قبول العلامة الإشهار عنها
بالكيفية المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... "
وتنص المادة (22) على أن " يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل،
إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك
العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها ".
وتنص المادة (23) على أن " إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير
عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ".
وتنص المادة (24) على أن " شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التى تقررها
اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (25) على أن " مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل
العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التى تكون قد سجلت بدون وجه حق،
وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المحكوم فيه
".
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002
على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل
على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام،
والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة،
ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا
كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو
إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات،
أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه،
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى،
وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون....
".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات
أو نوعية المنتجات المسجلة عنها "
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب
التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب
كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز
للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة
أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره
به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم
من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن
طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها
في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى
ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
كما نظم قانون حماية الملكية الفكرية أحوال شطب العلامة التجارية في المادتين (90)
و (91) من القانون، وتنص المادة (90) منه على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل
العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة.......... ويجوز بعد فوات تلك المدة
بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم
المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه،
وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة ".
كما تنص المادة (91) من القانون على أنه " يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي
شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل
بصفة جدية دون مبرر تقدره لمدة خمس سنوات متتالية ".
ويستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد ما يعد علامة تجارية وإعتبر من قام بتسجيل العلامة
قرينة على ملكيتها له إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس إذ لا يقوم التسجيل إلا
قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيه في إستعمال العلامة إلا أن تكون قد
إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى حكم
بصحتها، ومن هنا فقد أجاز القانون لذوي الشأن اللجوء إلي القضاء لشطب تسجيل العلامة
التي يثبت أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما
يسوغ به عدم إستعمالها.
ومن حيث أن المشرع في النصوص المتقدمة لم يشأ أن يحدد العلامات التجارية بصورة تفيد
الحصر تاركًا لصاحب الشأن أن يضع علامته التجارية في الشكل الذي يراه مناسبًا وسلعته
التي يتاجر فيها أو خدمته التي يقدمها ودون قيد في ذلك ما دام أن علامته التجارية تدخل
في نطاق الإطار القانوني المحدد بقبولها كعلامة تجارية ومتمتعة بعناصر الجدة والتميز،
وأناط بمصلحة التسجيل التجاري تسجيل العلامات التجارية، وإعتبر من تسجيل صاحب الشأن
للعلامة التجارية لدى هذه المصلحة قرينة على الملكية، ولأنها قرينة لذا فإنها قابلة
لإثبات العكس ممن يقيم دعوى ببطلان تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
يثبت أنه كان أسبق في إستعمال العلامة عمن سجلت العلامة بإسمه، ولا مراء في إنه يشترط
في هذه الدعوى أن يكون كل من العلامتين متطابقتين أو متشابهتين تشابهًا يؤدى إلى وقوع
المستهلك أو متلقي الخدمة في لبس، وأن يثبت جميع هذه الأمور من ادعى أنه كان الأسبق
في إستعمال العلامة المسجلة بإسم غيره، إستنادًا على القاعدة الأصولية والقانونية القاضية
بأن البينة على من ادعى.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 29106 لسنة 58 ق جلسة 4/ 11/ 2006).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها وتطلب تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية
لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعتبر أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًا في ملكية
العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد إستعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة
على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون من قام بتسجيلها
قد إستعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، بما مؤداه أنه متى
نشب النزاع بين شخصين، ولم يكتسب أحدهما ملكية العلامة بمرور خمس سنوات على الأقل من
تاريخ تسجيلها، فإن ملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منها أسبقيته في إستعمال العلامة،
ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب التسجيل.
(محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 4068 لسنة 59 ق جلسة 15/
11/ 2008).
ومن حيث أن المشرع قد أجاز للمحكمة المختصة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي
واجب النفاذ وذلك بناء على طلب من كل ذي شأن إذا ثبت لديها أن العلامة التجارية لم
تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة، لمدة خمس سنوات متتالية للتسجيل أو غيرها،
حيث أن القيد هنا يكون بعدم الإستعمال لمدة خمس سنوات متتالية، فصل بينها فاصل، فلا
تتوافر هذه الحالة، وبالتالي لا يتم الشطب.
وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث أن الثابت بالأوراق، أنه بتاريخ 21/ 2/ 2010 قدمت الشركة
المدعى عليها الأولى طلبًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة العلامات التجارية
- لتسجيل العلامة (pvr) وتم تسجيلها برقم 241945 بتاريخ 31/ 7/ 2011، وأكد المدعى -
بصفته - أن الشركة المدعية هى المالكة للعلامة التجارية (إسترا ASTRA) تحت رقم 155475
بتاريخ 16/ 5/ 2006 وأنها تعتبر هى المستورد الأول والوحيد لأجهزة الرسيفرات إسترا
، أن ما هو موجود على كرتونة جهاز الرسيفر من وجود الأحرف (PVR) هو خاص بخاصية موجودة
داخل الجهاز وهى إختصار لجملة " القدرة على تسجيل الصورة والفيديو "، وهو ما يعنى أن
العلامة التجارية المسجلة بإسم الشركة المدعى عليها، ما هو إلا خاصية موجودة داخل أى
جهاز رسيفر قادر على التسجيل، وهو ما يخالف - على حد قوله - نص المادة (67) من القانون
رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وهو ما حدا بالمدعى - بصفته - لإقامة
دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة
الداخلية بجلسة 15/ 4/ 2013، فإنها طويت على ملف العلامة التجارية المطلوب شطبها رقم
241945.
وحيث أن الثابت من مطالعة العلامة رقم 241945 المطلوب شطبها بالدعوى الماثلة، يتبين
أنها عبارة عن كلمة (بى فى أر PVR) وهى مسجلة على منتجات الفئة (9)، وقد قدم طلب تسجيلها
فى 21/ 2/ 2010 وتم تسجيلها بتاريخ 7/ 3/ 2011 ونشر عنه بجريدة العلامات التجارية رقم
847 بتاريخ 7/ 3/ 2011.
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى - بصفته
- بجلسة 24/ 5/ 2014، فإنها طويت على صورة ضوئية لحكم الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة
القاهرة الإقتصادية فى الجنحة رقم 271 لسنة 2012 جنح مستأنف ورقم 704 لسنة 2012 جنح
إقتصادى، وتخلص وقائع ذلك الحكم فى أن النيابة العامة أسندت لكل من (طارق محمد عبد
الحليم) و(أنور عبد المنعم عبد النبى) بصفتيهما أصحاب شركة دالى إكسبورت - الشركة المدعية
بالدعوى الماثلة - قيامهما ب 1 - وضع العلامة التجارية (PVR) المملوكة لشركة إليكتريك
هاوس - الشركة المدعى عليها الأولى بالدعوى الماثلة - والمسجلة طبقًا للقانون، على
منتجاتهما بسوء نية بطريقة تضلل الجمهور.
2 - قاما بما من شأنه خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك مما من شأنه أن يقع
فى خلط أو غلط، بأن قاما بوضع العلامة التجارية المنوه عنها بالإتهام الأول على مطبوعات
خاصة به على خلاف الحقيقة.
وقد قضت محكمة أول درجة حينذاك بجلسة 23/ 9/ 2012 (حضوريًا: بتغريم المتهمين بغرامة
قدرها عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار ومصاريف
الحكم، وألزمت كل منهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه على
سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة).
وإذ لم يرتض المتهمان الحكم المشار إليه، لذا أقاما طعنًا بموجب عريضة إستئناف أودعت
قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25/ 9/ 2012، وقد قضت بجلسة 7/ 11/ 2012 (حضوريًا: بقبول
الإستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهمين مما أسند إليهما،
ورفض الدعوى المدنية، وألزمت الشركة المدعية بالحق المدنى بمصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
وقد شيدت تلك المحكمة قضاءها السالف الذكر على سند أن (وضع حروف " PVR " وهى الحروف
المكونة للعلامة التجارية المدعى الإعتداء عليها جاء إلى جانب العلامة " ASTRE " وفى
ملحق توضيح الإمكانيات التى يحملها الجهاز ضمن إمكانيات أخرى ولم يتبين للمحكمة من
مطالعة صور الغلاف المرفقة بالأوراق أى خلط بين مكونات العلامة الأصلية " ASTRE " والموضوعة
بحجم وشكل مختلفين تمامًا عن السياق الوارد به حروف " PVR " المكونة للعلامة المملوكة
للشركة الشاكية فقد أضاف المتهمون صفة مميزة للمنتج الذى يحويه الغلاف وهى كونه بطراز
معين ووضع ذلك لصيقًا للعلامة " ASTRE " وذلك بالحروف CUV 8900، ومن ثم فقد خلصت المحكمة
لإنتفاء قصد تضليل الجمهور عن المتهمين ومن ثم تنهار الجريمتان محل الإتهام وتقضى المحكمة
ببراءة المتهمين مما أسند إليهما).
وقد ثبت كذلك من مطالعة حكم محكمة إستئناف القاهرة - الدائرة (75) فى الإستناف المقيد
بالجدول التجارى تحت رقم 2013/ 12 ق بجلسة 10/ 5/ 2012 (أسبقية شركة دالى إكسبورت -
المدعية بالدعوى الماثلة - فى إستعمال علامة " ASTRE " منذ سنتين قبل تسجيل العلامة
بإسمها فى16/ 5/ 2006).
وحيث أن الحكم الإستئنافى المشار إليه والذى خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه بطريق
النقض، وبالتالى أضحى نهائيًا باتًا حائزًا لحجية الأمر المقضى به، والذى ثبت منه أسبقية
إستعمال الشركة المدعية لعلامة " ASTRE " قبل سنتين من تاريخ تسجيلها بإسم تلك الشركة
فى 16/ 5/ 2006، أى أن تلك الشركة إستعملت العلامة " ASTRE " فى غضون عام 2004، ومن
ثم فإن قيام الشركة المدعى عليها بتسجيل علامتها المطلوب شطبها وهى (PVR) فى 7/ 3/
2011 من شأنه إحداث خلط وغلط لدى جمهور المستهلكين فى منتج أجهزة الريسيفر بحسبان أن
كلمة (PVR) ليست كلمة مميزة للتعريف بالجهازعن غيره، وانما تعنى قدرة الجهاز على التسجيل
وإعادة عرض المادة المسجلة مرة أخرى (RECORDING - PLAY BACK)، أى أن تلك الكلمة إختصار
لمكون ضمن وظائف الجهاز فحسب وذلك ضمن وظائف ومكونات أخرىللجهاز.
ومن ثم فإن تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الأول وهى كلمة (PVR) قد تم بالمخالفة
للفقرة الأولى من المادة (67) من ذات قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم (82) لسنة 2002، والذى ينص على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة.... "، وبالتالى تضحى الدعوى الماثلة وقد إستهدفت
شطب تسجيل تلك العلامة، وبالتالى تغدو متفقه مع صحيح حكم القانون، بحسبان أن قرار جهة
الإدارة بتسجيل تلك العلامة قد صدر - فى ضوء ما سلف بيانه - مفتقدًا لسنده غير مستخلص
من أصول تنتجها عيون الأوراق بدقائق تفاصيله، خليقًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بشطب تسجيل العلامة التجارية الخاصة
بالشركة المدعى عليها الأولى رقم 241945، مع ما يترتب على ذلك من آثار، - على النحو
المفصل بالأسباب - وألزمت المدعى عليهم المصروفات ".
|