الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 17379 لسنة 65 ق - بجلسة 24/ 1/ 2015.

المقامة من/
" بشير عبد الله عطية أحمد " الخليل للإستيراد والتصدير.
ضد /
• وزير التجارة والصناعة…………....................... بصفته.
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية..........................بصفته.
• " محمد حازم بيومى " بصفته مدير عام شركة إتش بى العالمية.


الوقـائع

أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 2011، و طلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الإدارة (المعارضة)، وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قبول تسجيل العلامة التجارية رقم 177123 ".
وذكرالمدعى - بصفته - شرحًا لدعواه؛ أنه بتاريخ 12/ 7/ 2005 تقدم المدعى بالطلب رقم 177123 لتسجيل علامة تجارية على منتجات الفئة (6)، وبعد الفحص تقرر قبوله، وتم النشر عنه بالعدد رقم 824 من جريدة العلامات التجارية الصادرة فى 26/ 4/ 2009.
وأضاف المدعى بصفته، أنه بتاريخ 14/ 6/ 2009 قدمت شركة إتش بى العالمية إخطارًا من نسختين بالإعتراض فى تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر، وبتاريخ 21/ 12/ 2010 صدر القرار فى المعارضة (أولاً: بقبول الإعتراض شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 177123)، وتم إعلان المدعى بصفته بالقرار المشار إليه بتاريخ 21/ 12/ 2010، وقد إرتأى المدعى - بصفته - أن القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات السابقة .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 3/ 10/ 2011 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على مذكرة إدارة العلامات التجارية بشأن العلامة رقم 177123 موضوع الدعوى، وكذا صورة منها وصور العلامة التجارية رقم 683195، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة الإعتراضات في الإعتراض رقم (10227) الصادر بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم (177123) مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام المدعى عليهم المصروفات ".
ومن حيث أنه عن إختصام وزير التجارة والصناعة بصفته، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0
ومن حيث إنه شكل الدعوى:
فإن المدعى ذكر بصحيفة دعواه أنه أعلن بالقرار الطعين بتاريخ 21/ 12/ 2010 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ، ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 26/ 1/ 2011، فمن ثم تغدو الدعوى مقامة فى المواعيد المقررة قانونًا لاسيما وأن المنازعة الماثلة من قبيل الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2000 و ذلك بالنظر إلي أن المادة (78) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم(82) لسنة 2002 قد أفردت نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به، وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
و حيث أنه عن الموضوع:
وتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره،وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا ً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييزفلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion).
ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تعلي قيم الحماية للملكية الفكرية ومنها الملكية الصناعية لتقرر بداية معايير حماية العلامة التجارية من التشابه المفضي إلى تضليل المستهلك والمانع من تسجيل العلامة ومن تقرير الحماية لها والتي تخلص فيما يلي:
أولاً ـ أن تكون الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية مميزة وفارقة، ويتأكد ذلك للعلامة من خلال الاسم والشكل والرسم أو الصور أو الختم أو الحروف أو النقوش التي تتكون منها، والتي يتعين دومًا أن تكون مميزة عن غيرها بعيدة عن الإضلال والتضليل.
ثانيًا ـ أنه يجب أن تكون العلامة التجارية محل التسجيل وطلب الحماية جديدة لم يسبق لأحد تسجيلها أو إستعمالها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وشرط الجدة مقيد بنوع المنتجات إذ يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة أو السلعة أو الخدمة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها وفقًا لنظام العلامات التجارية المقرر بقانون الملكية الفكرية الذي يقوم على أساس تسجيل العلامة ضمن فئة أو ضمن منتج أو أكثر من المنتجات التي تحتويها الفئة وفقًا للمادتين (71) و (72) من اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م، ومن ثم يجب أن يشتمل كل طلب على الفئة المحددة التي ستسجل العلامات التجارية فيها والتي تشتمل عادة على عدد من المنتجات، وعلى المنتج أو المنتجات المحددة داخل العلامة ذاتها أو على جميع تلك المنتجات.
ثالثًا ـ أن العبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة وإنما كذلك بمراعاة نوع السلعة أو البضاعة داخل الفئة الواحدة، فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض أنواع المنتجات في فئة معينة، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع المنتجات التي تشتمل عليها تلك الفئة، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في فئة معينة، فلا يتمتع صاحب العلامة التجارية بالحماية القانونية إذا ما قام شخص آخر بإستعمال تلك العلامة التجارية على فئة أخرى غير الفئة التي سجلت العلامة التجارية فيها، وأن إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يحول دون إستخدام الغير لذات العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة داخل الفئة الواحدة بحسبان تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إذ ليس من مانع لإستخدام علامة تجارية بذاتها أو علامة أخرى مشابهة على أنواع من السلع أو البضائع الأخرى يراد تسجيلها على فئة أخرى أو على بضاعة أو سلعة مغايرة داخل الفئة ذاتها، فليس من شأن ذلك أن ينشأ لدى الجمهور لبس أو خلط بين البضائع أو السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة، ومن ثم لا يجوز لمالك العلامة الإحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع المنتمي لفئة بذاتها، ذلك أن الغرض من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها ، ويستثنى من ذلك العلامات التجارية المشهورة إذ لا يمكن إستخدام العلامة المشهورة على صنف آخر غير الصنف الذي سجلت من أجله البضاعة أو الخدمة وذلك لتعلق ذهن المستهلك بهذه العلامة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وغشهم.
رابعًا: أنه يتعين أن يكون للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، فالعبرة بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها الجزئية، نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ذلك أن التقليد الذي يشكل إعتداءً على علامة تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية القانونية لها هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة لا على تفاصيلها الجزئية، فالتشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، كما أن التشابه الممنوع بالقانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في جزء من أجزائها فقط على ألا يكون هذا الجزء جوهريًا ووسيلة ذلك هي النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة كما سلف البيان هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى، ولوقع الجرس الصوتي ونطق مجموع الكلمة في السمع، فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما، وبمراعاة أن إضافة حرف أو أكثر للعلامة أو مقطع لتمييزها عن علامة أخرى يتعين أن يكون مؤثرًا على الصورة العامة للعلامة حتى يمكن إعتباره مميزًا لها عن غيرها، وألا تكون إضافة خادعة لا غاية لها سوي التضليل للمتعامل مع العلامة، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه، وهو مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 40464 لسنة 61 ق. جلسة 28/ 2/ 2009م).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاته، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى - بصفته - تقدم بتاريخ 12/ 7/ 2005 تقدم المدعى بالطلب رقم 177123 لتسجيل علامة تجارية على منتجات الفئة (6)، وبعد الفحص تقرر قبوله، وتم النشر عنه بالعدد رقم 824 من جريدة العلامات التجارية الصادرة فى 26/ 4/ 2009، بتاريخ 14/ 6/ 2009 قدمت شركة إتش بى العالمية إخطار من نسختين بالإعتراض فى تسجيل العلامة التجارية سلفة الذكر، وبتاريخ 21/ 12/ 2010 صدر القرار فى المعارضة (أولاً: بقبول الإعتراض شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 177123)، وتم إعلان المدعى بصفته بالقرار المشار إليه بتاريخ 21/ 12/ 2010، وقد إرتأى المدعى - بصفته - أن القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات السابقة .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 3/ 10/ 2011 أنها طويت على ملف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها والعلامة التجارية المتعارضة معها.
وحيث أنه بمطالعة العلامة المعترض علي تسجيلها رقم 177123 والمملوكة للمدعى - بصفته - فى عبارة عن كلمة (إتش بى إنترناشيونال HB INTERNATIONAL) باللغتين العربية والإنجليزية، وتكتب العلامة على خلفية لونها رمادى بالفئة 6 بضائع، وقدم طلب تسجيلها فى 12/ 7/ 2005.
وحيث أنه بمطالعة العلامة المتعارض بها فهى مملوكة لشركة إتش بى العالمية وهى عبارة عن الحرفين (HB) باللغة الإنجليزية وهى مسجلة بالفئة 6 بضائع، وقدم طلب تسجيلها فى 3/ 10/ 1997.
وعلى هدى على ما تقدم، يتبين بجلاء توافر التقارب و التشابه و التطابق بين كل من العلامتين، بما من شأنه حدوث خلط و غلط و لبس لدى جمهور المستهلكين المتعاملين فى منتجات كل من العلامتين التجاريتين، ومن ثم يضحى قرار لجنة التظلمات بقبول المعارضة ورفض تسجيل علامة المدعى - بصفته - رقم 177123، مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق، ويغدو الطعن الماثل عليه مفتقدًا لسنده حريًا بالرفض موضوعًا.
- و لا يوهن من القضاء المتقدم، القول بوجود كلمة (إنترناشيونال باللغتين العربية والأنجليزية) فى العلامة التجارية الخاصة بالمدعى - بصفته - بينما خلت منها العلامة التجارية المعترض بها، وذلك بحسبان أن وجود تلك الكلمة الشائعة لا يكسب تلك العلامة تميزًا وتفردًا يحول دون إحداث اللبس والخلط بينهما، لكون إضافة تلك الكلمة ليس من شأنه إمكانية تسجيل كل من العلامتين جنبًا إلى جنب لاسيما وأن كل من العلامتين تتعلقان بذات الفئة 6 بضائع، كما أن تاريخ تسجيل العلامة المعترض بها فى عام 1997 بينما طلب تسجيل علامة المدعى - بصفته - فى غضون عام 2005، أى أن العلامة المعترض بها أسبق فى الإستعمال، فضلاً عن أن العبرة بالصورة الذهنية العامة التى تتكون لدى المستهلك العادى من خلال مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة، مما يستوجب القضاء بما تقدم.
ومن حيث أن من أصابه الخُسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى - بصفته - المصروفات ".