الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 40504 لسنة 66 ق - بجلسة 24/ 1/ 2015.

المقامـــــة مــــــن/
شركة إيفا لمستحضرات التجميل ش. م. م.
ضـــــــــــــد /
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية..............." بصفته ".
• مدير عام ادارة التصميمات والنماذج الصناعية " بصفته ".


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 12/ 5/ 2012 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيًا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل النموذج الصناعي المملوك للشركة رقم 2691/ 2010 نموذج مميز والسير فى إجراءات تسجيله بإسم الشركة المدعية، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات "
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنها تقدمت لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل النموذج الصناعي رقم 2691 لسنة 2010، وبعد قيام إدارة التصميمات والنماذج الصناعية بفحص النموذج قامت برفضه بتاريخ 31/ 7/ 2011م وذلك علي أساس عدم إشتماله علي إختلافات جوهرية مع النماذج أرقام (055263 - 053527) wipo و 2004539 uk، فتظلمت الشركة من هذا القرار بتاريخ 30/ 8/ 2011 برقم 3651 لسنة 2011م، وبتاريخ 19/ 3/ 2012م قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة، ونعت الشركة المدعية على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للقانون، وخلصت إلى طلباتها سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 20/ 5/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للملف رقم 2691 لسنة 2010 والنماذج المتعارضة معها، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل النموذج الصناعي المقيد تحت رقم2691 لسنة 2010 وما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث إنه عن شكل الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات قد أصدرت القرار المطعون عليه بتاريخ 19/ 3/ 2012، وعلمت به الشركة المدعية فى 17/ 4/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 12/ 5/ 2012، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا وإذ إستوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا لاسيما وأنها مستثناة من وجوب العرض على لجنة فض المنازعات بحكم المادتين 4 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م حيث وسد القانون طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري فضلاً عن إقترانها بشق عاجل، فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن التعرض لموضوع الدعوي يغني بحسب الأصل عن التعرض لنظر الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.................
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة.......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة , ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر بجلسة 25/ 7/ 1993 ـ وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنــة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9/ 12/ 2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدآ فى ذاته، وألا يكون نقلآ لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلدآ أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كلآ منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقآ للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. جلسة 14/ 1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لايكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق ـ جلسة 24/ 2/ 2007 ـ وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق ـ جلسة 9/ 12/ 2006).
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى، ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أنه بتاريخ 23/ 9/ 2010 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 2691 لسنة 2010 بغية تسجيل النموذج الصناعى الخاص بعبوتها المبتكرة والمميزة - على حد قولها - وعقب فحص الطلب بمعرفة إدارة التصميمات والنماذج الصناعية تقرر بتاريخ 2/ 8/ 2011 " رفض تسجيل النموذج لفقده عنصر الجدة لعدم إشتماله على إختلافات جوهرية "، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار الطعين برقم 3651 بتاريخ 30/ 8/ 2011، وبجلسة 19/ 3/ 2012 قررت لجنة التظلمات " رفض تسجيل النموذج " وأعلن القرار للشركة المدعية فى 17/ 4/ 2012، وإذ لم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة المدعية، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة طعنًا على القرار.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 20/ 5/ 2013، فإنها طويت على صورة طبق الأصل للنموذج المطلوب تسجيله والنماذج المتعارضة معه.
وحيث أنه بمطالعة النموذج المملوك للشركة المدعية فهو برقم 2691 لسنة 2010، وهو عبارة عن عبوة بلاستيكية توضع داخلها منتج لأحمر الشفاة الخاص بالشركة كمستحضر تجميل بالفئة (28/ 2).
فى حين أنه بالإطلاع على النماذج المتعارضة والمتشابهه الأخرى فهى أرقام (055263 - 053527) wipo و 2004539 uk، وجميعها خاصة بعبوات يوضع داخلها منتج لأحمر شفاة بالفئة (28/ 2).
وحيث أنه بمقارنة بين كل من النموذجين يتبين وجود تقارب وتشابه بينهما، مما يفقد نموذج الشركة المدعية أى مظهر من مظاهر الجدة والإبتكار والتميز و الحداثة، فضلاً عن كون شكل العبوة ككل هو الشكل المألوف والشائع والمتداول والمتعارف علي إستخدامه فى العبوات البلاستيكية التى يوضع بها أحمر الشفاه بألوان مختلفة، مما يفقده عنصر التميز كشرط لإضفاء الحماية القانونية عليه بحسبانه يعتبر نقلاً من النماذج محل المعارضة المشار إليها ويخلو من الجدة والإبتكار فضلاً عن شيوع وتداول إستخدامه، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المدعى عليها بقبول المعارضة و رفض تسجيل نموذج الشركة المدعية، قد صدر صحيحًا مبرءًا من العوار مطابقًا لصحيح حكم القانون مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعًا.
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".