الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 20511 لسنة 65 ق - بجلسة 24/ 1/ 2015.

المقامـــــة مــــــن/
" هانى محمد عبد العزيز بيومى طايع " بصفته مدير وشريك لشركة نيو فريش.
ضـــــــــــــد /
• وزير التجارة والصناعة............................."بصفته".
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية..............." بصفته ".
• مدير عام ادارة التصميمات والنماذج الصناعية " بصفته ".


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 28/ 2/ 2011 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم " بإلغاء قرار الرفض الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2011، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليهم كلاً بصفته بتسجيل النماذج المقدمه من المدعى برقمى 371 و 372 لسنة 2008، مع إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "
وذكر المدعي شرحًا لدعواه، أنه تقدم لمصلحة التسجيل التجارى بطلب لتسجيل النموذج رقم 371 لسنة 2008 وهو عبارة عن عبوة بلاستيك مختلفة الأحجام والمقاسات واللوان، كما تقدم بطلب لتسجيل النموذج الصناعى رقم 372 لسنة 2008 وهو عبارة عن غطاء لعبوة بلاستيك مختلفة الأحجام والمقاسات والألوان، وقد صدر قرار من مصلحة التسجيل التجارى برفض التسجيل بتاريخ 16/ 11/ 2008 والمسلم للمدعى فى 20/ 11/ 2008 ثم تم التظلم من القرار فى 2/ 3/ 2008 وقد صدر قرار برفض التظلم فى 17/ 1/ 2011 وتم تبليغه للمدعى فى 22/ 1/ 2011، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة، وإرتأى المدعى مخالفة القرار الطعين للقانون، وخلصت إلى طلباتها سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 18/ 2/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للملفين رقمى 371 و 372 لسنة 2008 والنماذج المتعارضة معها، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل النموذجين الصناعيين رقمى 371 و 372 لسنة 2008 وما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن إختصام وزير التجارة والصناعة بصفته، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0
وحيث أنه عن شكل الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات قد أصدرت القرارين المطعون عليهما بتاريخ 30/ 12/ 2010، وعلم به المدعي فى 17/ 1/ 2011 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 28/ 2/ 2011 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا وإذ إستوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا لاسيما وأنها مستثناة من وجوب العرض على لجنة فض المنازعات بحكم المادتين 4 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م حيث وسد القانون طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري فضلاً عن إقترانها بشق عاجل، فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن التعرض لموضوع الدعوي يغني بحسب الأصل عن التعرض لنظر الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.................
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة.......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة , ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر بجلسة 25/ 7/ 1993 ـ وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنــة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9/ 12/ 2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدآ فى ذاته، وألا يكون نقلآ لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلدآ أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كلآ منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقآ للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. جلسة 14/ 1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لايكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق ـ جلسة 24/ 2/ 2007 ـ وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق ـ جلسة 9/ 12/ 2006).
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى، ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، فإنه المدعى بصفته تقدم لمصلحة التسجيل التجارى بطلب لتسجيل النموذج رقم 371 لسنة 2008 وهو عبارة عن عبوة بلاستيك مختلفة الأحجام والمقاسات واللوان، كما تقدم بطلب لتسجيل النموذج الصناعى رقم 372 لسنة 2008 وهو عبارة عن غطاء لعبوة بلاستيك مختلفة الأحجام والمقاسات واللوان، وقد صدر قرار من مصلحة التسجيل التجارى برفض التسجيل بتاريخ 16/ 11/ 2008 والمسلم للمدعى فى 20/ 11/ 2008 ثم تم التظلم من القرار فى 2/ 3/ 2008 وقد صدر قرار برفض التظلم فى 17/ 1/ 2011 وتم تبليغه للمدعى فى 22/ 1/ 2011، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة، وإرتأى المدعى مخالفة القرار الطعين للقانون، وخلص فى ختام دعواه لطلب الحكم طلباته سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 18/ 2/ 2013، فإنها طويت على صورة طبق الأصل للنموذجين المطلوب تسجيلهما والنماذج المتعارضة معهما.
وحيث أنه بمطالعة النموذج الأول المملوك للشركة المدعية فهو برقم 371 لسنة 2008، وهو عبارة عن عبوة بلاستيكية مختلفة الأحجام والمقاسات والألوان بالفئة (9/ 1).
فى حين أنه بالإطلاع على النماذج المتعارضة والمتشابه معه فهى أرقام 1099/ 2005 و 881/ 2005 و 2791/ 2002 و 1957/ 2007 و 2370/ 99 و 2370/ 99 و 1169/ 99 و 2791 و 128/ 2008، وجميعها خاصة بعبوات بلاستيكية مختلفة الأحجام والمقاسات والألوان بالفئة (9/ 1).
وحيث أنه بمطالعة النموذج رقم 372 لسنة 2008 المطلوب تسجيله من قبل المدعى يتبين أنه غطاء زجاجة بلاستيكية بمختلف الأحجام والألوان والمقاسات بالفئة 9/ 7.
وبمطالعة النماذج الصناعية المتعارضة معه فهى النماذج الدولية أرقام 118379 و 1041726 و 202986uk إستراليا بالفئة 9/ 7.
وحيث أنه بالمقارنة بين كل من النموذجين 371 و 372 لسنة 2008 بالنماذج الصناعية المتعارضة معها يتبين وجود تقارب وتشابه بينها، مما يفقد نموذجى المدعى بصفته أى مظهر من مظاهر الجدة والإبتكار والتميز و الحداثة، فضلاً عن كون شكل العبوة وغطائها ككل هو الشكل المألوف والشائع والمتداول والمتعارف علي إستخدامه فى العبوات البلاستيكية وغطائها بأحجام وأشكال وألوان مختلفة، مما يفقدهما عنصر التميز كشرط لإضفاء الحماية القانونية عليه بحسبانه يعتبر نقلاً من النماذج محل المعارضة المشار إليها ويخلوان من الجدة والإبتكارفضلاً عن شيوع وتداول إستخدامهما، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المدعى عليها بقبول المعارضة و رفض تسجيل نموذجى المدعى بصفته، قد صدر صحيحًا مبرءًا من العوار مطابقًا لصحيح حكم القانون مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعًا.
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى - بصفته - المصروفات ".