مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الإقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/1/2015
في الدعــــوى رقـــــم 19139 لسنة
68 ق
المقــامــــة مـــــن /
جمال إحسان الديك صاحب شركة بوست شوب ش
م م
ضـــــــــد
وزير التجارة والصناعة
2- مدير الادارة العامة للعلامات التجارية
مدير مصلحة التسجيل التجاري
4- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
5 - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
الوقـائع
أقام المدعي دعوه الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية
بتاريخ 21/11/2011 ، قيدت بجدولها العام برقم 2637 لسنة 66 ق، طلب في ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الطعين برفض تسجيل العلامة رقم (246610)، وفي
الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، مع الزام الجهة الادارية
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه صاحب العلامة التجارية VIA ANANAS في بلد المنشأ لبنان
برقم 126515 بتاريخ 4/2/2010 يعلوها رسم مثلث بداخله نسر طائر، وقد تقدم بطلب لتسجيلها
في مصر، بتاريخ 31/5/2010 برقم 246610 إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت قبول تسجيل
العلامة للتعارض مع العلامة التجارية ananase، وبناءً على ذلك تظلمت الشركة المدعية
من هذا القرار أمام لجنة التظلمات والتي أصدرت قرارها بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعا،
وتم اعلانه به في 27/9/2011 بموجب الكتاب رقم 7749..
ونعي المدعي على هذا القرار بالبطلان ومخالفة القانون ، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته
سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالاسكندرية، على النحو الثابت بمحاضر جلسات
التحضير، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم
بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي الدائرة السابعة بمحكمة
القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص، واحتياطيا باحالتها الي مكتب خبراء وزارة العدل
بالاسكندرية لمباشرة المأمورية المحددة علي النحو المبين بالاسباب .
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة علي النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 10 /11 / 2013 قررت المحكمة احالة الدعوي الي محكمة القضاء الاداري
بالقاهرة دائرة الاستثمار للاختصاص.
ونفاذا لهذا القرار فقد وردت الدعوي الماثلة الي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام
بالرقم المشار اليه وتدوول نظرها امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة
27/12/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا0
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
الصادر من ادارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم (246610)، مع ما يترتب علي
ذلك من أثار اهمها قبول تسجيل العلامة، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
وحيث إنه بالاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية
التجارة الداخلية، يبين أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء
وفى مواجهة الغير ، وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها،
ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الرابع
بصفته ـ دون سائر المدعى عليهم، ليضحي اختصامهم والحال كذلك لغير ذى صفه ، الأمر الذى
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهم الاول
والثاني والثالث والخامس بصفاتهم، وإخراجهم من الدعوى دون مصاريف ، مع الاكتفاء بذكر
ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 4/7/2011
وأعلنت الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 27/9/2011 ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ
21/11/2011 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، لاسيما وأن الدعوى
مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقاً
خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية، وإذ استوفت الدعوى
سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم
82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة
عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات
والحروف، والأرقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير
، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط
من هذه العناصر ، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم ، إما فى تمييز منتجات عمل صناعى
أو استغلال زراعى ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة
على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تخضيرها وإما
للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية
مما يدرك بالبصر"0
وتنص المادة (65) من ذات القانون على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها
متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال
كانت لغيره. ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل
خلال الخمس سنوات المذكورة ، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى
مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية " 0
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما
يأتى:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية
التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز
ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى
وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور " .
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أن"يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا
وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى
جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة
مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم
العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل
التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .........
"0
وتنص المادة (74) من القانون المشار إليه على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة
أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها ، وذلك وفقا للأوضاع
وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها على الفئة أو
الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ، وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على
الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية " 0
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن
تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب
بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره .ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار "0
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار
إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به،............
..."0
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً
للقانون ، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السـابقة القرار الصادر برفض طلب
تسـجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سـبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة،
فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ " 0
وتنص المادة (83) من القانون المذكور على أنه " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة،
وينشر هذا القرار بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب
".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما
يميز منتجاً، سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً
مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات
والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً،
وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات
عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما
للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها
وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية
مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فجعل
الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته فى هذا
الخصوص، وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار
إليه، إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة
أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون
المشار إليه حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها، منها العلامات
الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها
العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية
التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر
المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على
بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور. ووسد المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا
وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى القانون ولو لم تسجل فى جمهورية
مصر العربية، وأوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل
علامة مطابقة لعلامة مشهورة، يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى
تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة،
كما أوجب عليها كذلك رفض طلبات التسجيل التى تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التى
تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية، وكان من شأن استخدام العلامة
على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة
المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة،
كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أى عنصرٍ منها، إذا كان ذلك يحتوى على بيان لأسم
تجارى وهمى مقلد، أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها
المشابهة بين الأصل والتقليد، بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبره بمحاكاة
الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية
.
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية
للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات
اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى
سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم
من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب
النفاذ، وذلك إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها
مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
وحيث إن المستقر أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما
للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو استغلالاً للغابات
أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها
أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاً يضفي على
العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه
من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون
وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور
المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة
ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة
هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور
على بعضها، وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت
منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون
معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط
الحرص والانتباه 0( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لس نة 48 ق عليا
جلسة 17 / 3 / 2007 )0
وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم ، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة
أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها ، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه
إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام
أو في الرنين الصوتي للعلامة ، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية
بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول
عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
ومن حيث إن العلامة الخاصة بالشركة المدعية رقم 246610 هي عبارة VIA ANANAS مكتوبة
باللغة الانجليزية بحروف كبيرة capital، ويعلوها رسم مثلث بداخله نسر طائر، على الفئة
(5)، وأن العلامة المتعارض معها رقم 126051 فهى عبارة عن كلمة ananase ". مكتوبة باللغة
الانجليزية بحروف صغيرة small، وهى مسجلة على الفئة رقم (5).
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن العلامة محل التداعي الماثل تختلف عن العلامة المدعى
تعارضها معها سواء في الشكل أو النطق أو الجرس الصوتي، ومن ثم فلا يوجد بينهما تشابه
تام ولا تطابق واضح ولا تماثل في الخط ، ولا في الشكل وتفصيلاته ، مما يحدث لبسا لدى
جمهور المتعاملين فى السلعة التى تحمل هذه العلامة، لا سيما وأن كلمة اناناس هي اسم
لمنتج طبيعي لا يمكن قصره على شركة بعينها، ولا يعني ثمة تماثل بين المنتجات المرتبطة
بهذا المجال، ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي
يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس
أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين
الصوتي للعلامة، وتستهدي المحكمة في ذلك بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة
دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة الإدارية المطعون
فيه برفض تسجيل العلامة الخاصة بالشركة المدعية رقم 246610 هي عبارة VIA ANANAS غير
متفق وصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل هذه
العلامة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض
تسجيل العلامة رقم 246610,مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
|