مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 55099 لسنة 65 ق المقامة من/
شركة فيريرو س. ب. أ.
ضـــــــــد:
(1) وزير الصناعة والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير عام إدارة العلامات التجارية " بصفته "
الوقـائع أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 21/ 9/ 2011. وطلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا. وبإلغاء قرار لجنة
التظلمات الصادر في التظلم رقم (11970) برفض تسجيل العلامة الدولية رقم (783985).
مع ما يترتب علي ذلك من آثار. اخصها قبول تسجيلها. مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها. أنها تقدمت بطلب لإدارة العلامات التجارية قيد برقم
(783985) على منتجات الفئة (30). وبتاريخ 4/ 8/ 2003 أصدرت الإدارة العامة للعلامات
التجارية قرارها برفض تسجيل العلامة لكونها غير مميزة. فتظلمت الشركة من هذا القرار
بالتظلم رقم (11970). وبتاريخ 17/ 5/ 2011 قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا.
وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة. ونعت الشركة
المدعية على هذا القرار مخالفة القانون. وانتهت إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة
الإشارة إليها.
وقد تم تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير.
حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وقدم الحاضر عن جهاز
تنمية التجارة الداخلية حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة علي غلافهما.
كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في
الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام الشركة المدعية
المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وقدم الحاضر عن
الشركة المدعية مذكرة بدفاعه. وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. ولم يتم ايداع أى مذكرات. وقد صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة بعد الاطلاع علي
الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث إن الشركة المدعية تستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبإلغاء قرار الجهة
الإدارية المدعي عليها الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية المقدم عنها الطلب رقم
(783985). وما يترتب على ذلك من آثار. اخصها قبول تسجيل هذه العلامة. وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة لوزير الصناعة
والتجارة الداخلية بصفته فان الثابت بالإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة
2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة. ويمثله
رئيسه أمام القضاء. وفى مواجهة الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجاري فيه بجميع
سلطاتها واختصاصاتها. ومن ثم تنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز
المذكورـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليهما الأول والثالث بصفتهما
ليضحي اختصامهما والحال كذلك لغير ذى صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لهما وإخراجهما من الدعوى دون مصاريف. مع الاكتفاء
بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى. فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 8/ 2003. وإذ لم
تكشف الاوراق عن تاريخ محدد لعلم الشركة المدعية بهذا القرار قبل تاريخ التظلم منه.
وإذ تظلمت منه المدعية وصدر قرار لجنة التظلمات بتاريخ 17/ 5/ 2011. وإذ لم تبين
الأوراق تاريخ محدد لعلم الشركة المدعية بالقرار الأخير. فإذ أقيمت الدعوى الماثلة
بتاريخ 21/ 9/ 2011. فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا. ولما كان
القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات
التجارية. فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم
المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000.وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى. فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز
منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، و تشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا
مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين
المحال، والدمعات، والأختام، والتصوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي
تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن
تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو
لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو
نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من
الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) منه على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو
المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك
العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى. وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون..........".
وتنص المادة (74) من ذات القانون على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو
أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها
العلامة بصفة جدية ".
وتنص المادة (77) من ذات القانون على أنه"يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب
أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها
لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات
خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره به. وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه"دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا
للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب
تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة. فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة. أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها
كل ما يميز منتجًا، سلعةً كانت أو خدمة، عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء
المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز
وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي
تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد
أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو
لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات،
وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، و لم يحصر المشرع
الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل
علامته التجارية كما يشاء، و لا قيد على حريته في هذا الخصوص، وتلزم حماية علامته
بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، إلا إذا كانت
العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا
يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون المشار إليه
حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات
الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي
يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات
الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات
كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات
التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل
العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة
التنفيذية للقانون. وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل
بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى
التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. كما أجاز لها أن ترفض الطلب
إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار. كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه. ولم يجز تسجيل العلامة
للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ. إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر
برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن
فئة واحدة.
(يراجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17/ 1/
2009).
وحيث إنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع
والخدمات. إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا
أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر
المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.وإما للدلالة على تأدية
خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية. فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا
يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها.ولهذا
فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف.
بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ولذلك وجب
لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا
إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو
رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى. وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في
الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به
في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها. وما إذا كانت الواحدة
منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع
بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وبالبناء على ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بطلب
لإدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية الدولية رقم (783985) على منتجات
الفئة (30).فأصدرت إدارة العامة العلامات التجارية قرارها
برفض تسجيل العلامة لكونها غير مميزة. فتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار. وقد
قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا. وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة
ورفض تسجيل العلامة.
وحيث إن العلامة المطلوب تسجيلها رقم (783985) علي منتجات الفئة (30). (منتجات
الخميرة ومسحوق الخبيز وغيرها من منتجات الفئة). وهى عبارة عن رسم لـ (كيك) فقط دون
ثمة شئ مميز في العلامة. فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون علامة وصفية غير مميزة
تفتقر إلي الذاتية الخاصة بحسبانها تشكل رسم للمنتج فحسب. ولما كانت المادة ّ(67).
قد نصت علي ألا يسجل كعلامة تجارية (العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة
من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو
الصور العادية لها). ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المدعي عليها برفض تسجيل
العلامة رقم (783985) قائما على سند من صحيح القانون. الأمر الذي يتعين معه القضاء
برفض الدعوي.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
|