مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015 م
في الدعوى رقم 24143 لســـنة 66 ق
المقامة من/
محمد محمود السيد حسن
صاحب شركة البصيلة للتجارة والتوزيع
ضـــــــــد:
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) وكيل وزارة مصلحة التسجيل التجارة بالقاهرة "بصفته"
الوقـائع
أقام الاستاذ/ مجدى عبد الفتاح سالم أبو حسن المحامى هذه الدعوى بعريضة أودعها قلم
كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 2012. بصفته وكيلا عن المدعي. وطلب في ختامها الحكم
أولا: وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى برفض تسجيل العلامة التجارية (شفاء).
والمودعة برقم (230935) لحين الفصل في الموضوع علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون اعلان.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار. واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من
آثار.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى. أنه يمتلك وشريك بشركة البصيلة للتجارة والتوزيع. وأنه تقدم
بطلب لتسجيل العلامة التجارية (شفاء زيت ذرة صافى طبيعى 100 %) المودعة برقم (230935)
بتاريخ 6/ 5/ 2009. وفوجئ برفض تسجيل العلامة لتعارضها مع آخرى. فتظلم من ذلك وتم رفض
تظلمه. وخلص المدعي الي طلباته سـالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها. حيث أودع نائب الدولة مذكرة بالدفاع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانونى رأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول
الدعوي لعدم تقديم سند الوكالة. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه.
وإلزام المدعى المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 27/ 12/ 2014 أودع
الحاضر عن جهاز تنمية التجارة لداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات
خلال أسبوع. ولم يتم ايداع ثمة مذكرات.وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث ان الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح سالم المحامى قد أقام الدعوي الماثلة باسم المدعي
بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من
مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام
قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة
بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة،وتتضمن العريضة
عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم
وموضوع الطلب، وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم، وبيان
بالمستندات المؤيدة للطلب......... ".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه"يجب على الوكيل أن
يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند
الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في
ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم
المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع
عليه وإثبـات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات
قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار
توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى،
أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل
الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان
أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما:
أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان
خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها
بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه
بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر
على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة
الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة
على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو
ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند
وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/
2002 ".
وحيث إنه على هدى ماتقدم. ولما كان الثابت بالأوراق أن الاستاذ/ مجدي عبد الفتاح سالم
أبو حسن المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب هذه
المحكمة، ولم يتم ذلك بموجب توكيل من المدعي وإنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم
سند وكالته في أول جلسة. إلا أنه لم يفعل،كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة تحضير
الدعوى. وكذلك لم يقدمه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة. رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر
من مرة ولكن دون جدوى. كما لم يحضر المدعي بشخصه.
ومتى كان ذلك. وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعي للمحامى المذكور
برفع الدعوى نيابة عنه. ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة
من المرفوع باسمه الدعوى. أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة
به دون رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكـمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات.
|